الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب المواريث
مدخل
…
كِتَابُ الْمَوَارِيثِ
449-
وَهِيَ اَلْعِلْمَ بِقِسْمَةِ اَلتَّرِكَةِ بَيْنَ مُسْتَحِقِّيهَا.
450-
وَالْأَصْلُ فِيهَا:
أَ- قَوْلُهُ تَعَالَى (فِي سُورَةِ اَلنِّسَاءِ) 1: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ} إِلَى قَوْلِهِ: {تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ} الآيات. [اَلنِّسَاءِ: 11-13] .
بِ- وَقَوْلِهِ فِي آخِرِ اَلسُّورَةِ: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلْ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ} [اَلنِّسَاءِ: 176] .
ج- مَعَ حَدِيثِ اِبْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما مَرْفُوعًا: "أَلْحِقُوا اَلْفَرَائِضِ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ2.
451-
فَقَدِ اِشْتَمَلَتِ اَلْآيَاتُ اَلْكَرِيمَةُ مَعَ حَدِيثِ اِبْنِ عَبَّاسٍ عَلَى جُلِّ أَحْكَامِ اَلْمَوَارِيثِ، وَذَكَرَهَا مُفَصَّلَةً بِشُرُوطِهَا.
452-
فَجَعَلَ اَللَّهُ اَلذُّكُورَ وَالْإِنَاثَ مِنْ أَوْلَادِ الصُّلب، وَأَوْلَادِ اَلِابْنِ، وَمِنَ اَلْإِخْوَةِ اَلْأَشِقَّاء، أَوْ لِغَيْرِ أمٍّ إِذَا اجتمعوا
1 زيادة من: "ط".
2 أخرجه البخاري "11/12"، ومسلم "1615".
يقتسمون المال.
453-
وما أَبْقَتِ الفروض، للذكر مثل حظ الأنثيين.
454-
وأن الذكور من المذكورين، يأخذون المال، أو ما أبقت الفروض.
455-
وأن الواحدة من البنات، لها النصف.
456-
والثنتين فأكثر، لهما الثلثان.
457-
وإذا كانت بنتٌ وبنتُ ابنٍ، فَلِلْبِنْت النصف، ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين.
458-
وَكَذَلِكَ اَلْأَخَوَاتِ اَلشَّقِيقَاتِ، وَاَللَّاتِي لِلْأَبِ فِي اَلْكَلَالَةِ1؛ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَلَا وَالِدٌ.
459-
وَأَنَّهُ إِذَا اِسْتَغْرَقَتِ اَلْبَنَاتُ اَلثُّلُثَيْنِ، سَقَطَ مَنْ دُونَهُنَّ مِنْ بَنَاتِ اَلِابْنِ، إِذَا لَمْ يَعْصِبْهُنَّ ذَكَرٌ2 بِدَرَجَتِهِنَّ أَوْ أَنْزَلَ مِنْهُنَّ.
460-
وَكَذَلِكَ اَلشَّقِيقَات يُسْقِطْنَ اَلْأَخَوَاتِ لِلْأَبِ، إِذَا لَمْ يَعْصِبْهُنَّ أَخُوهُنَّ3.
1 أي: في آية الكلالة، وهي آخر آية في سورة النساء، والكلالة: من لا والد له ولا ولد.
2 هذا الذي يسميه الفرضيون: القريبَ المبارك؛ لأنه لولاه لما ورثت بنت الابن شيئًا.
3 وهذا يسمونه أيضًا: الأخ المبارك؛ لأنه لولاه لما ورثت الأخوات لأب مع الشقيقات شيئًا.
وضده الأخ المشئوم في مسألة: زوج، وشقيقة، وأخت لأب، وأخ لأب، فالأخت لأب كانت ستأخذ السدس تكملة الثلثين، فجاء أخوها فعصبها فلم يَبْقَ لهما شيء.
461-
وأن الإخوة لأم والأخوات، للواحد منهم السدس، وللاثنين فأكثر الثلث، يُسَوَّى بين ذكورهم وإناثهم.
462-
وأنهم لا يرثون مع الفروع مطلقًا، ولا مع الأصول الذكور.
463-
وَأَنَّ اَلزَّوْجَ لَهُ اَلنِّصْفُ مَعَ عَدَمِ أَوْلَادِ اَلزَّوْجَةِ1، وَالرُّبْعُ مَعَ وُجُودِهِمْ.
464-
وَأَنَّ اَلزَّوْجَةَ فَأَكْثَر لَهَا اَلرُّبُعُ مَعَ عَدَمِ أَوْلَادِ اَلزَّوْجِ، وَالثُّمُنِ مَعَ وُجُودِهِمْ.
465-
وَأَنَّ اَلْأُمَّ لَهَا اَلسُّدُسُ مَعَ أَحَدٍ مِنَ اَلْأَوْلَادِ، أَوْ اِثْنَيْنِ فَأَكْثَرَ مِنَ اَلْإِخْوَةِ أَوْ اَلْأَخَوَاتِ، وَالثُّلُثُ مَعَ عَدَمِ ذَلِكَ2.
466-
وَأَنَّ لَهَا ثُلُثَ اَلْبَاقِي فِي: زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ، أو زوجة
1 في "أ": "مع عدم الأولاد".
2 صحح الشيخ أن الإخوة المحجوبين، لا يحجبون الأم عن الثلث، وذكر أن قاعدة الفرائض: أن من لا يرث لا يحجب. "المختارات الجلية، ص: 100".
وأبوين1.
467-
وَقَدْ جَعَلَ اَلنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم للجدة السدس، إذا لم يكن دونها أم. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنِّسَائِي2.
468-
وَأَنَّ لِلْأَبِ اَلسُّدُسَ، لَا يَزِيدُ عَلَيْهِ مَعَ اَلْأَوْلَادِ اَلذُّكُورُ.
469-
وَلَهُ اَلسُّدُسُ مَعَ اَلْإِنَاثِ، فَإِنْ بَقِيَ بَعْدَ فَرْضِهِنَّ شَيْءٍ أَخْذَهُ تَعْصِيبًا (وَكَذَلِكَ اَلْجَدُّ، وَأَنَّهُمَا يَرِثَانِ تَعْصِيبًا) 3 مَعَ عَدَمِ اَلْأَوْلَادِ مُطْلَقًا.
470-
وَكَذَلِكَ جَمِيعُ اَلذُّكُورِ-غَيْرَ اَلزَّوْجِ وَالْأَخِ مِنْ اَلْأُمِّ- عَصَبَاتٌ4، وَهُمْ:
1-
اَلْإِخْوَةُ اَلْأَشِقَّاءُ، أَوْ لِأَبٍ، وَأَبْنَاؤُهُمْ.
2-
وَالْأَعْمَامُ الأشقاء أو لأب، وأبناؤهم، أعمام
1 هذه هي المسألةُ العُمَرِيَّةُ.
2 أخرجه أبو داود "2895"، والنسائي في الكبرى "73/4"، والدارقطني "74"، والبيهقي "234/6". قال الحافظ ابن حجر في "التلخيص، 96/3": "وفي إسناده عبيد الله العتكي، مختلف فيه، وصححه ابن السكن"، وقال في البلوغ حديث رقْم "810":"وصححه ابن خزيمة وابن الجارود، وقوَّاه ابن عدي".
3 ليست في: "ب، ط".
4 العَصَبَاتُ: هم كل من ليس له سهم مقدر، ويأخذ ما بقي من سهام ذوي الفروض، وإذا انفرد أخذ جميع المال.
اَلْمَيِّتِ، وَأَعْمَامُ أَبِيهِ وَجَدّهُ، وَإِنْ عَلَا1.
3-
وَكَذَا البنون وبنوهم.
471-
وحكم العاصب:
أ- أن يأخذ المال كله إذا انفرد.
ب- وإن كان معه صاحب فرض أخذ الباقي بعده.
ج- وإذا استغرقت الفروض التركة لم يَبْقَ للعاصب شيء، ولا يمكن أن تستغرق مع ابن الصلب، ولا مع الأب.
472-
وإن وجد عاصبان فأكثر فجهات العصوبة على الترتيب الآتي:
1-
بنوة،
2-
ثم أبوة،
3-
ثم أخوة وبنوهم،
4-
ثم أعمام وَبَنُوهُمْ،
5-
ثُمَّ اَلْوَلَاءُ وَهُوَ اَلْمُعْتَقُ، وَعَصبَاته اَلْمُتَعَصِّبُونَ بأنفسهم2.
473-
فيقدَّم منهم الأقرب جهة.
1 ليست في: "ب، ط".
2 قال الناظم مرتبًا جهات العصوبة:
بنوة أبوة أخوة
عمومة وذو الولاء التتمة
474-
فَإِنْ كَانُوا فِي جِهَةٍ وَاحِدَةٍ، قُدِّمَ اَلْأَقْرَبُ مَنْزِلَةً.
475-
فَإِنْ كَانُوا فِي اَلْمَنْزِلَةِ سَوَاءً، قُدِّمَ الأقوى منهم، وهو الشقيق على الذي لأبٍ.
476-
وكل عاصبٍ غير الأبناء والإخوة، لا ترث أخته معه شيئًا.
477-
وإذا اجتمعت فروضٌ تزيد على المسألة، بحيث يسقط بعضهم بعضًا: عَالَتْ1 بِقَدْرِ فُرُوضِهِمْ:
1-
فَإِذَا كَانَ زَوْجٌ وَأُمٌّ وَأُخْتٌّ لِغَيْرِ أُمٍّ، فَأَصْلُهَا2 سِتَّةٌ، وَتَعُولُ لَثَمَانِيَةٍ3.
2-
فَإِنْ كَانَ لهُمْ أَخٌ لِأُمٍّ فَكَذَلِكَ.
3-
فَإِنْ كَانُوا اِثْنَيْنِ، عَالَتْ لِتِسْعَةٍ.
4-
فَإِنْ كَانَ اَلْأَخَوَاتُ لغير أم ثنتين عالت إلى عشرة.
1 العَولُ: هو زيادة سهام الفريضة عن أصل المسألة.
2 أصل المسألة: هو أقل عدد يمكن أن تؤخذ منه سهام الورثة بدون كسور، ويسمى بمخرج المسألة أيضًا.
3-
هذه أول مسألة عالت في الإسلام، وقسمها عمر على هذا النحو، وبه أخذ الأئمة، وخالف ابن عباس، فأسقط الشقيقة، وأعطى الزوج النصف، والأم الثلث فرضًا والباقي ردًا، وقال: من شاء بَاهَلْتَهُ بأن الذي أحصى رمل عالج عددًا لم يجعل في المال نصفًا ونصفًا وثلثًا ولذلك سميت "الْمُبَاهَلَة".
5-
وَإِذَا كَانَ بِنْتَانِ وَأُمٌّ وَزَوْجٌ، عَالَتْ مِنْ اثني عشر إلى ثلاثة عشر.
6-
فإن كان معهم أب، عالت إلى خمسة عشر.
7-
(فإن خلف زوجتين وأختين لأم وأختين لغيرها وأمًّا، عالت إلى سبعة عَشْرَ.
8-
فَإِنْ كَانَ أَبَوَانِ وَابْنَتَانِ وَزَوْجَةٌ، عَالَتْ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ إِلَى سَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ) 1.
478-
وَإِنْ كَانَتْ اَلْفُرُوضُ أَقَلَّ مِنْ اَلْمَسْأَلَةِ وَلَمْ يَكُنْ معهم عاصب، رُدَّ2 الفاضل على ذي فرض بقدر فرضه3.
479-
فَإِنْ عُدِمَ أَصْحَابُ اَلْفُرُوضِ وَالْعَصَبَاتِ، وَرِثَ ذَوُو اَلْأَرْحَامِ، وَهُمْ مِنْ سِوَى اَلْمَذْكُورِينَ، وَيَنْزِلُونَ مَنْزِلَةَ من
1 هاتان المسألتان ليستا على هذه الصياغة في "ب، ط"، وإنما فيهما: فإن كان بدل الزوج زوجة فأصلها من أربع وعشرين، وتعول إلى سبع وعشرين.
2 الرد: هو إعادة ما فضل عن ذوي الفروض من سهام التركة إليهم بنسبة سهامهم، إن لم يكن للميت عاصب.
3 صحح الشيخ، أنه يرد على الزوجين كغيرهما من أهل الفروض؛ لعدم الدليل المبين على أن الرد مخصوص بغير الزوجين. "المختارات الجلية، ص: 101".
أَدَلُّوا بِهِ.
480-
وَمَنْ لَا وَارِثَ لَهُ فَمَالُهُ لبيت المال، يصرف في المصالح العامة والخاصة.
481-
وإذا مات الإنسان تعلق بِتَرِكَتِهِ أربعة حقوق مرتبة:
1-
أولها: مؤن التجهيز.
2-
ثُمَّ اَلدُّيُونُ اَلْمُوَثَّقَةُ وَالْمُرْسَلَةُ1 مِنْ رَأْسِ اَلْمَالِ.
3-
ثُمَّ إِذَا كَانَ لَهُ وَصِيَّةٌ تَنْفُذُ مِنْ ثُلُثِهِ لِلْأَجْنَبِيِّ.
4-
ثُمَّ اَلْبَاقِي لِلْوَرَثَةِ اَلْمَذْكُورِينَ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
482-
وأَسْبَابُ اَلْإِرْثِ ثَلَاثَةٌ:
1-
اَلنَّسَبُ،
2-
وَالنِّكَاحُ اَلصَّحِيحُ2،
3-
والولاء.
483-
وموانعه ثلاثة:
1-
القتل،
1 مثال الدَّين الموثق: الدَّين الذي فيه رهن. والدَّين المرسل: هو الذي لم يوثق برهن ونحوه.
2 من مات وقد طلق زوجته طلاقًا بائنًا، فإن كان في مرض موته الْمَخُوف ورثت منه، وإن كان الطلاق في الصحة أو في مرض غير مخوف لم ترث، وأما الرجعية فإذا مات زوجها وهي في العدة ورثت واعتدَّتْ واحتدَّتْ. "نور البصائر، ص: 46".