الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2550 -
أخبرنا محمد بن إسحاق بن إبراهيم مولى ثقيف في عدة، قالوا: حدثنا قتيبة، عن جعفر بن سليمان، عن ثابت.
عَنْ أنَس: أنَّ النَّبِي صلى الله عليه وسلم كَانَ لا يَدَّخِرُ شَيْئاً لِغَدٍ (1).
37 - باب في الورع
2551 -
أخبرنا ابن قتيبة، حدثنا يزيد بن موهب، حدثنا المفضل ابن فضالة، عن عبد الله بن عياش القتباني، عن ابن عجلان، عن الحارث بن يزيد العكْلِيّ، عن عامر الشعبي قال: سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "اجْعَلُوا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الْحَرَامِ سُتْرَةً منَ الْحَلَالِ، مَنْ فعَلَ ذلِكَ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ أرْتَعَ فِيهِ كَانَ كَالْمُرْتِعِ إلَى جَنْبِ الْحِمَى"(2).
= بإسنادين، وفي أحدهما عمرو بن عبد الله بن أمية الضمري ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقات".
وقد أشار الترمذي إلى حديثنا بعد تخريجه حديث أَنس في الباب (2519) فقال: "وقد روي عن عمرو بن أمية الضمري، عن النبي- صلى الله عليه وسلم نحو هذا".
وانظر كنز العمال 3/ 105 برقم (5695).
ويشهد له حديث أَنس عند الترمذي في صفة القيامة (2519) باب: اعقلها
وتوكل، وأبي نعيم في "حلية الأولياء" 8/ 390، وانظر جامع الأصول 11/ 792،
وكنز العمال 3/ 103، 105.
(1)
إسناده صحيح، وقد تقدم بهذا الإسناد وبهذا المتن، برقم (2139)، وانظر جامع
الأصول 5/ 9.
(2)
إسناده حسن، عبد الله بن عياش بسطنا القول فيه عند الحديث (6663) في مسند الموصلى. ويزيد هو ابن خالد بن يزيد بن عبد الله بن موهب، والمفضل بن فضالة هو
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= ابن عبيد بن ثمامة القتبانى. والحديث في الإحسان 7/ 437 برقم (5543). وفيه زيادة: "يوشك أن يقع فيه، وإن لكل ملك حمى، وإن حمى الله في الأرض محارمه". وقد تحرف فيه "موهب" إلى "وهب".
وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" 10/ 293 باب: التورع عن الشبهات، وقال:"رواه الطبراني في حديث طويل ورجاله رجال الصحيح، غير شيخ الطبراني المقدم ابن داود وقد وثق على ضعف فيه".
وذكره صاحب الكنز فيه 3/ 426 برقم (7274) ونسبه إلى ابن حبان، والطبراني في الكبير.
ملاحظة: على هامش (م) ما نصه: "حديث النعمان في الصحيحين بغير هذا السياق". والحديث الذي أشير إليه أخرجه أحمد 4/ 267، 269، 270، 271، والحميدي 2/ 408 برقم (918)، والبخاري في الإيمان (52) باب: فضل من استبرأ لدينه، وفي البيوع (2051) باب: الحلال بَين والحرام بَين وبينهما مشتبهات، ومسلم في المساقاة (1599) باب: أخذ الحلال وترك الشبهات، وأبو داود في البيوع (3329، 3330) باب: في اجتناب الشبهات، والترمذي في البيوع (1205) باب: ما جاء في ترك الشبهات، والنسائي في البيوع 7/ 241 باب: اجتناب الشبهات، وفي الأشربة 8/ 327 باب: الحث على ترك الشبهات، وابن ماجه في الفتن (3984) باب: الوقوف عند الشبهات، والدارمي في البيوع 2/ 245 باب: في الحلال بين والحرام بين، وابن حبان في صحيحه برقم (721) بتحقيقنا. والبيهقي في البيوع 5/ 264 باب: طلب الحلال واجتناب الشبهات، و 5/ 374 باب: كراهية مبايعة من أكثر ماله من الربا، والبغوي في "شرح السنة" 8/ 12 - 13 برقم
(2031)
، وأبو نعيم في حلية الأولياء" 4/ 270، 276 من طرق عن عامر الشعبي، به. ولفظ مسلم: "إن الحلال بين، وإن الحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. فمن اتقى الشبهات، استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات، وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب".
2552 -
أخبرنا محمد بن الحسن بن الخليل، أنبأنا هشام بن عمار، حدثنا مؤمل بن إسماعيل، حد ثنا شعبة، عن يعلى بن عطاء، عن وكيع بن عُدُس،
عَنْ عَمّهِ أبِي رَزِين الْعُقَيْلِيّ، عَنِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"مَثَلُ الْمُؤْمِنِ مَثَلُ النَّحْلَةِ، إِنْ أَكَلَتْ، أَكَلَتْ طَيّباً، وَإنْ وَضَعَتْ، وَضَعَتْ طَيِّباً"(1).
2553 -
أخبرنا أبو يعلى، حدثنا أمية بن بسطام، حدثنا معتمر بن سليمان، قال: سمعت عبد الملك بن أبي جميلة يحدث، عن أبي بكر ابن بشير.
= وقال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" 1/ 129: "فائدة: لم تقع هذه الزيادة التي أولها (ألا وإن في الجسد مضغة) إلا في رواية الشعبي. ولا هي في أكثر الروايات. عن الشعبي، إنما تفرد بها في الصحيحين زكريا المذكور، عنه. وتابعه مجاهد عند أحمد، ومغيرة وغيره عند الطبراني
…
وقد عظم العلماء أمر هذا الحديث فعدوه رابع أربعة تدور عليها الأحكام كما نقل عن أبي داود. وفيه البيتان المشهوران، وهما:
عُمْدَة الدِّين عِنْدَنَا كَلِمَاتٌ
…
مُسْنَدَاتٌ من قول خير البرية
اترك المشبهات وازهد ودع ما
…
ليس يعنيك، واعملن بنية".
وانظر أيضاً فتح الباري 4/ 290 - 291، وجامع العلوم والحكم ص:(63 - 72). وجامع الأصول10/ 567، والترغيب والترهيب للمنذري 2/ 553 - 555.
(1)
إسناده ضعيف، وهو في الإحسان 7/ 329 برقم (5207). وقد تقدم برقم (30) وهناك خرجناه وذكرنا ما يشهد له. وانظر أيضاً كنز العمال 1/ 148، 158، 159 بركم (735، 792، 795).
ملاحظة: على هامش (م) ما نصه: "تقدم هذا المتن من هذا الوجه في باب: الإسلام والإيمان".