الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المتعة، وأن الطلاق المعلق بالشرط لا يقع، وإن قصد إيقاعه عند الشرط، وأن الطلاق لا يقع بالكنايات، وأنه يشترط فيه الإشهاد. (1)
علي بن عيسى (414 هـ سنة وفاة الباشاني)
موقفه من الجهمية:
عن محمد بن الحسين الباشاني قال: حضرت علي بن عيسى فذكر بين يديه من كلام الكرامية شيء فقال: اسكتوا لا تنجسوا مسجدي. (2)
ابن النَّحَّاس (3)(416 هـ)
الشيخ، الإمام، المحدث، مسند الديار المصرية، أبو محمد عبد الرحمن بن عمر ابن محمد بن سعيد التجيبي المصري المالكي البزاز. ولد سنة ثلاث وعشرين وثلاثمائة. سمع من أبي سعيد بن الأعرابي، وأبي طاهر المديني وعلي ابن عبد الله بن أبي مطر وطبقتهما. وحدث عنه الصوري وأبو عمرو الداني وأبو إسحاق الحبال، وخلق. كان أول سماعه وهو ابن ثمان سنين، وكان الخطيب قد عزم على الرحلة إليه، فلم يقض. توفي في السنة السادسة عشرة بعد المائة الرابعة.
(1) المنهاج (3/ 419 - 420).
(2)
ذم الكلام (277) وفيه: الحسين بن محمد الباساني، ولعل الصواب ما أثبتناه. انظر السير (17/ 339 - 340).
(3)
السير (17/ 313 - 314) وشذرات الذهب (3/ 204) والنجوم الزاهرة (4/ 263) وحسن المحاضرة (1/ 373) والعبر (1/ 428).