الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «هذا خير لك من أن تجيء المسألة نكتة في وجهك يوم القيامة، إنّ المسألة لا تصلح إلّا لثلاثة: لذي فقر مدقع، أو لذي غرم مفظع، أو لذي دم موجع» ) * «1» .
41-
* (روي أنّ عثمان- رضي الله عنه أشرف على الّذين حاصروه في الدّار فسلّم عليهم فلم يردّوا عليه فقال عثمان- رضي الله عنه: أفي القوم طلحة؟ قال طلحة: نعم. قال: فإنّا لله وإنّا إليه راجعون. أسلّم على قوم أنت فيهم فلا تردّون. قال قد رددت. قال: ما هكذا الرّدّ. أسمعك ولا تسمعني؟. يا طلحة! أنشدك الله، أسمعت النّبيّ صلى الله عليه وسلم يقول: «لا يحلّ دم المسلم إلّا واحدة من ثلاث أن يكفر بعد إيمانه، أو يزني بعد إحصانه، أو يقتل نفسا فيقتل بها» . قال: اللهمّ نعم. فكبّر عثمان فقال: والله ما أنكرت الله منذ عرفته ولا زنيت في جاهليّة ولا إسلام، وقد تركته في الجاهليّة تكرّها، وفي الإسلام تعفّفا وما قتلت نفسا يحلّ بها قتلي» ) * «2» .
المثل التطبيقي من حياة النبي صلى الله عليه وسلم في (العفة)
42-
* (عن أبي هريرة- رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنّه قال: «إنّي لأنقلب إلى أهلي فأجد التّمرة ساقطة على فراشي، ثمّ أرفعها لاكلها ثمّ أخشى أن تكون صدقة فألقيها» ) * «3» .
43-
* (عن أبي هريرة- رضي الله عنه أنّه قال: أخذ الحسن بن عليّ تمرة من تمر الصّدقة فجعلها في فيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كخ كخ، ارم بها، أما علمت أنّا لا نأكل الصّدقة» ) * «4» .
44-
* (عن أنس بن مالك- رضي الله عنه أنّه قال: مرّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم بتمرة في الطّريق قال: «لولا أنّي أخاف أن تكون من الصّدقة لأكلتها» ) * «5» .
من الآثار وأقوال العلماء والمفسرين الواردة في (العفة)
1-
* (قال لقمان الحكيم- رحمه الله تعالى:
«حقيقة الورع العفاف» ) * «6» .
2-
* (لمّا فتح المسلمون القادسيّة أخذوا الغنائم ودفعوها إلى عمر. فقال: «إنّ قوما أدّوا هذا لأمناء، فقالوا له: عففت فعفّوا ولو رتعت يا أمير المؤمنين لرتعت أمّتك» ) * «7» .
(1) أبو داود (1641) واللفظ له. وابن ماجة (2198) . والترمذي (1218) وقال حسن.
(2)
أحمد (1/ 163) ورواه مختصرا وله طرق يصح بها. انظر نسخة الشيخ أحمد شاكر برقم (509) .
(3)
البخاري- الفتح 5 (2432) . ومسلم (1070) واللفظ له.
(4)
البخاري- الفتح 3 (1491) . ومسلم (1069) واللفظ له.
(5)
البخاري- الفتح 5 (2431) واللفظ له. ومسلم (171) .
(6)
الورع لابن أبي الدنيا (59) .
(7)
المرجع السابق (122) .