الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «هذا خير لك من أن تجيء المسألة نكتة في وجهك يوم القيامة، إنّ المسألة لا تصلح إلّا لثلاثة: لذي فقر مدقع، أو لذي غرم مفظع، أو لذي دم موجع» ) * «1» .
41-
* (روي أنّ عثمان- رضي الله عنه أشرف على الّذين حاصروه في الدّار فسلّم عليهم فلم يردّوا عليه فقال عثمان- رضي الله عنه: أفي القوم طلحة؟ قال طلحة: نعم. قال: فإنّا لله وإنّا إليه راجعون. أسلّم على قوم أنت فيهم فلا تردّون. قال قد رددت. قال: ما هكذا الرّدّ. أسمعك ولا تسمعني؟. يا طلحة! أنشدك الله، أسمعت النّبيّ صلى الله عليه وسلم يقول: «لا يحلّ دم المسلم إلّا واحدة من ثلاث أن يكفر بعد إيمانه، أو يزني بعد إحصانه، أو يقتل نفسا فيقتل بها» . قال: اللهمّ نعم. فكبّر عثمان فقال: والله ما أنكرت الله منذ عرفته ولا زنيت في جاهليّة ولا إسلام، وقد تركته في الجاهليّة تكرّها، وفي الإسلام تعفّفا وما قتلت نفسا يحلّ بها قتلي» ) * «2» .
المثل التطبيقي من حياة النبي صلى الله عليه وسلم في (العفة)
42-
* (عن أبي هريرة- رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنّه قال: «إنّي لأنقلب إلى أهلي فأجد التّمرة ساقطة على فراشي، ثمّ أرفعها لاكلها ثمّ أخشى أن تكون صدقة فألقيها» ) * «3» .
43-
* (عن أبي هريرة- رضي الله عنه أنّه قال: أخذ الحسن بن عليّ تمرة من تمر الصّدقة فجعلها في فيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كخ كخ، ارم بها، أما علمت أنّا لا نأكل الصّدقة» ) * «4» .
44-
* (عن أنس بن مالك- رضي الله عنه أنّه قال: مرّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم بتمرة في الطّريق قال: «لولا أنّي أخاف أن تكون من الصّدقة لأكلتها» ) * «5» .
من الآثار وأقوال العلماء والمفسرين الواردة في (العفة)
1-
* (قال لقمان الحكيم- رحمه الله تعالى:
«حقيقة الورع العفاف» ) * «6» .
2-
* (لمّا فتح المسلمون القادسيّة أخذوا الغنائم ودفعوها إلى عمر. فقال: «إنّ قوما أدّوا هذا لأمناء، فقالوا له: عففت فعفّوا ولو رتعت يا أمير المؤمنين لرتعت أمّتك» ) * «7» .
(1) أبو داود (1641) واللفظ له. وابن ماجة (2198) . والترمذي (1218) وقال حسن.
(2)
أحمد (1/ 163) ورواه مختصرا وله طرق يصح بها. انظر نسخة الشيخ أحمد شاكر برقم (509) .
(3)
البخاري- الفتح 5 (2432) . ومسلم (1070) واللفظ له.
(4)
البخاري- الفتح 3 (1491) . ومسلم (1069) واللفظ له.
(5)
البخاري- الفتح 5 (2431) واللفظ له. ومسلم (171) .
(6)
الورع لابن أبي الدنيا (59) .
(7)
المرجع السابق (122) .
3-
* (وقال أيضا- رضي الله عنه على المنبر: «لا تكلّفوا الأمة غير ذات الصّنعة الكسب؛ فإنّكم متى كلّفتموها ذلك كسبت بفرجها، ولا تكلّفوا الصّغير الكسب؛ فإنّه إذا لم يجد يسرق، وعفّوا إذا أعفّكم الله، وعليكم من المطاعم بما طاب منها» ) * «1» .
4-
* (قال عبد الله بن عمر- رضي الله عنهما:
«نحن معشر قريش نعدّ الحلم والجود السّؤدد، ونعدّ العفاف وإصلاح المال المروءة» ) * «2» .
5-
* (قال ابن عبّاس- رضي الله عنهما لمّا قال له النّاس: بايع لابن الزّبير: «وأين بهذا الأمر عنه «3» ، أمّا أبوه فحواريّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم، يريد الزّبير.
وأمّا جدّه فصاحب الغار- يريد أبا بكر-. وأمّا أمّه، فذات النّطاق- يريد أسماء- وأمّا خالته فأمّ المؤمنين يريد عائشة. وأمّا عمّته فزوج النّبيّ صلى الله عليه وسلم يريد خديجة- وأمّا عمّة النّبيّ صلى الله عليه وسلم فجدّته- يريد صفيّة-، ثمّ عفيف في الإسلام قارئ للقرآن، والله إن وصلوني وصلوني من قريب، وإن ربّوني ربّوني أكفاء كرام «4» .
فاثر عليّ التّويتات والأسامات والحميدات يريد أبطنا من بني أسد: بني تويت وبني أسامة وبني أسد أنّ ابن أبي العاص برز يمشي القدميّة «5» يعني عبد الملك بن مروان، وأنّه لوّى ذنبه، يعني ابن الزّبير» ) * «6» .
6-
* (قال قلاخ (وهم جماعة يسمّون بهذا الاسم وأشهرهم القلاخ العنبريّ البصريّ المخضرم) لأبي جهل والحارث ابني هشام:
فهل يخلدنّ ابني هشام غناهما
…
وما يجمعان من مئين ومن ألف
يقولان نستغني ووالله ما الغنى
…
من المال إلّا ما يعفّ وما يكفي
) * «7» .
7-
* (قال محمّد بن الحنفيّة- رحمه الله تعالى:
«الكمال في ثلاثة: العفّة في الدّين، والصّبر على النّوائب، وحسن التّدبير في المعيشة» ) * «8» .
8-
* (قال محمّد بن أبي عمرة في وصيّته لبنيه وأهل بيته: «أن اتّقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين» . قال إبراهيم لبنيه ويعقوب: يا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفى لَكُمُ الدِّينَ فَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ (البقرة/ 132) . وأوصاهم ألايرغبوا أن يكونوا موالي الأنصار وإخوانهم في الدّين، وأنّ العفّة والصّدق خير وأتقى من الزّنا والكذب
…
» ) * «9» .
9-
* (قال أبو قلابة (عبد الله بن زيد الجرميّ) - رحمه الله تعالى-: «أىّ رجل أعظم أجرا من رجل ينفق على عيال صغار يعفّهم أو ينفعهم الله به
(1) الموطأ (981) .
(2)
الاداب الشرعية (2/ 15) .
(3)
معنى قوله وأين بهذا الأمر عنه: أن الخلافة ليست بعيدة عنه لشرفه ونسبه ووضعه.
(4)
أكفاء: جمع كفء وهو المثل، وكرام: أي في أحسابهم
(5)
القدمية: التبختر.
(6)
البخاري- الفتح 8 (4665) .
(7)
القناعة لابن السني (58) .
(8)
أدب الدنيا والدين (393- 394) .
(9)
الدارمي (2/ 104) .