الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
4051 -
لَا تعْجَلوا وتَبَيَّنُوا وَتَثَبَّتُوا
…
فمُصابُكُمْ مَا فِيهِ مِنْ جُبْرَانِ
4052 -
قُلْنَا الَّذِي قَالَ الأئمَّةُ قَبْلَنَا
…
وَبِهِ النُّصُوصُ أتَتْ عَلَى التِّبْيَانِ
4053 -
القَصْدُ حِجُّ البيْتِ وَهْوَ فَرِيضَةُ الرَّ
…
حْمنِ وَاجِبَةٌ عَلَى الأعْيَانِ
4054 -
وَرِحالُنَا شُدَّتْ إِلَيْهِ مِنْ بِقَا
…
عِ الأَرْضِ قَاصِيهَا كَذَاكَ الدَّانِي
4055 -
مَنْ لَمْ يَزُرْ بَيْتَ الإِلهِ فَمَا لَهُ
…
مِنْ حَجِّهِ سَهْمٌ وَلَا سَهْمَانِ
4056 -
وَكَذَا نَشُدُّ رِحَالَنَا لِلمَسْجِدِ النَّـ
…
ـبَوِيِّ خَيْرِ مَسَاجِدِ البُلْدَانِ
4057 -
مِنْ بَعْدِ مَكَّةَ أَوْ عَلَى الإِطْلَاقِ فِيـ
…
ـهِ الخُلْفُ مُنْذُ زَمَانِ
4057 - كذا ورد البيت في جميع النسخ الخطية وطت، وهو ناقص الوزن. وقد أصلح في طع بزيادة "عند الناس" وطه بزيادة "بين القوم"، وكتب بعضهم في حاشية ف:"بين الناس". وانظر التعليق على البيت 683 (ص).
- أشار الناظم إلى الخلاف في
مسألة التفضيل بين مكة والمدينة
، والمسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم: فقد ذهب جمهور أهل العلم إلى تفضيل مكة، وهو قول عمر وعلي وابن مسعود وابن عمر وجابر رضي الله عنهم أجمعين.
وذهب مالك وكثير من المدنيين إلى تفضيل المدينة، وقد نسبه بعضهم إلى عمر رضي الله عنه، لكن نص ابن عبد البر (الاستذكار 7/ 231، 64/ 26)، وابن حزم (المحلى 5/ 332) على ثبوت الأول عنه.
واستدل الجمهور بحديث عبد الله بن عدي بن حمراء رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفًا على الحزورة [موضع بمكة] فقال: "والله إنك لخير أرض الله، وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أُخرجت منك ما خرجتُ".
أخرجه الترمذي في المناقب (3925)، وابن ماجه في المناسك (3108)، وأحمد (4/ 305)، والحاكم في مستدركه (3/ 7)، وصححه ووافقه الذهبي. وقال ابن عبد البر في الاستذكار (26/ 16):"وهو حديث لا يختلف أهل العلم بالحديث في صحته".
وهذا الحديث صريح في المسألة وفاصل فيها، حتى قال ابن عبد البر في=
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= التمهيد (2/ 288): "وإني لأعجب ممن يترك قول النبي صلى الله عليه وسلم
…
"-وذكر الحديث- ثم قال: "فكيف يترك مثل هذا النص الثابت، ويمال إلى تأويل لا يجامع متأوله عليه".
واستدلوا أيضًا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه، إلا المسجد الحرام".
رواه البخاري في الصلاة (1190)، ومسلم في الحج (507) وغيرهما.
وجاء عند الإمام أحمد (4/ 5) عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة صلاة في هذا".
واستدلوا أيضًا بعموم النصوص الدالة على فضل مكة والمسجد الحرام.
أما القائلون بتفضيل المدينة فمن أشهر أدلتهم حديث: "اللهم إنك أخرجتني من أحب البقاع إليّ، فسكني أحب البقاع إليك".
وأجيب عنه بأنه حديث موضوع باطل، قال ابن عبد البر في الاستذكار (7/ 237):"وهذا حديث لا يصح عند أهل العلم بالحديث، ولا يختلفون في نكارته ووضعه" اهـ. وقال ابن حزم في المحلى (5/ 334): "وهذا موضوع من رواية محمد بن الحسن بن زبالة -المذكور- عن محمد بن إسماعيل عن سليمان بن بريدة، وغيره مرسل". وقال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى (27/ 36): "فهذا حديث موضوع كذب لم يروه أحد من أهل العلم".
واستدلوا أيضًا بحديث "المدينة خير من مكة"، وأجيب عنه بأنه لا يصح الاحتجاج به، فمداره على محمد بن عبد الرحمن بن الرداد العامري. قال ابن عدي في الكامل (6/ 2198) لما روى له هذا الحديث:"وهذا عن يحيى بن سعيد بهذا الإسناد ولم يروه غير ابن الرداد، ولابن الرداد غير ما ذكرت، وعامة ما يرويه غير محفوظ". وصرح ابن حزم في المحلى =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= (5/ 334) أنه مكذوب. وقال الذهبي في الميزان (3/ 623): "ليس بصحيح، وقد صح في مكة خلافه".
وأورده الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة برقم (1444)، وقال:"باطل".
واستدلوا أيضًا بالنصوص الدالة على فضل المدينة والسكنى بها، وأجيب بأنها دليل على الفضل لا على الأفضلية، ويحتج به على من أنكر فضل المدينة وكرامتها، لا على من أقر بفضلها، وأنها خير البقاع بعد مكة. (التمهيد 2/ 290).
وبهذا يترجح القول بتفضيل مكة على المدينة كما ذكره ابن عبد البر وابن حزم وشيخ الإسلام والشوكاني وغيرهم.
وأما من حكى الإجماع على تفضيل التربة التي دفن بها النبي صلى الله عليه وسلم على سائر البقاع بما في ذلك المسجد الحرام والمسجد النبوي وغيرهما، فقوله مردود، ولا دليل له عليه. وممن حكى ذلك الإجماع القاضي عياض في الشفاء (2/ 96).
قال شيخ الإسلام -كما في مجموع الفتاوى (27/ 37) -: "وأما التربة التي دفن فيها صلى الله عليه وسلم فلا أعلم أحدًا من الناس قال إنها أفضل من المسجد الحرام أو المسجد النبوي أو المسجد الأقصى إلا القاضي عياض، فذكر ذلك إجماعًا، وهو قول لم يسبقه إليه أحد فيما علمناه، ولا حجة عليه، بل بدن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من المساجد، وأما ما منه خُلِق أو ما فيه دفن فلا يلزم إذا كان هو أفضل أن يكون ما منه خلق أفضل". انظر في مسألة التفضيل بين مكة والمدينة: التمهيد لابن عبد البر (2/ 287 - 290)(6/ 17 - 37)، الاستذكار له (7/ 225 - 237)(26/ 11 - 17، 63 - 67)، المحلى لابن حزم (5/ 325 - 339)، مجموع الفتاوى (27/ 36)، نيل الأوطار للشوكاني (5/ 98 - 100)، تحفة الأحوذي (10/ 294 - 295)، حاشية ابن قاسم على الروض المربع 4/ 85، شرح ابن عيسى للنونية 2/ 367، مفيد الأنام ونور الظلام للشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجاسر =
4058 -
وَنَراهُ عِنْدَ النَّذْرِ فَرْضًا لكِنِ النُّـ
…
ـعْمَانُ يَأبَى ذَا ولِلنُّعْمَانِ
4059 -
أَصْلٌ هُوَ النَّافِي الوُجُوبِ فإنَّهُ
…
مَا جِنْسُهُ فرْضًا عَلَى إنْسَانِ
4060 -
وَلَنَا بَراهِينٌ تَدُلُّ بأنَّهُ
…
بالنَّذْرِ مُفْتَرَضٌ عَلَى الإنْسَانِ
4061 -
أَمْرُ الرَّسُولِ لِكُلِّ نَاذرِ طَاعَةٍ
…
بوفَائِهِ بالنَّذْرِ بالإحْسَانِ
= ص 211 - 216، الأحاديث الواردة في فضائل المدينة للدكتور صالح بن حامد الرفاعي ص 349 - 364، عارضة الأحوذي لابن العربي (13/ 271 - 276)، وهو ممن يرجح تفضيل المدينة. وللسيوطي رسالة في هذه المسألة أسماها: الحجج المبينة في التفضيل بين مكة والمدينة.
4058 -
يعني الإمام أبا حنيفة، وقد تقدمت ترجمته في حاشية البيت 873.
4059 -
وهو أن الالتزام بالنذر إنما يصح فيما يكون من جنسه واجب شرعًا كالصلاة والصوم والحج ونحو ذلك، فلا يصح النذر بمثل عيادة المريض أو تشييع الجنائز ونحو ذلك. المبسوط للسرخسي 4/ 130، بدائع الصنائع للكاساني 6/ 2864.
- كذا في الأصل وأكثر النسخ. و"ما" نافية. والمعنى أن جنس الزيارة ليس فرضًا على إنسان حتى يفترض النذر به. وفي ف، ح، طع:"فرض" وفي هذه الحالة تكون "ما" موصولة. (ص).
- س، ح، ط:"الإنسان".
4060 -
د: "مفروض".
4061 -
إشارة إلى قوله صلى الله عليه وسلم: "من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه".
أخرجه البخاري في الأيمان والنذور، باب النذر فيما لا يملك وفي معصية، رقم (6700)، وأبو داود في الأيمان والنذور، باب ما جاء في النذر بالمعصية، رقم (3289)، والترمذي في النذور والأيمان، باب من نذر أن يطيع الله فليطعه، رقم (1526)، والنسائي في الأيمان والنذور، باب النذر في الطاعة، رقم (3806)، وأحمد 6/ 36، 41، 224، من حديث عائشة رضي الله عنها.
4062 -
وَصَلاتُنَا فِيهِ بألْفٍ في سِوَا
…
هُ مَا خَلَا ذَا الحِجْرِ والأرْكَانِ
4063 -
وَكَذَا صَلاةٌ فِي قُبَا فَكعُمْرةٍ
…
فِي أجْرِهَا والفَضْلُ لِلمنَّانِ
4062 - إشارة إلى قوله صلى الله عليه وسلم: "صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام"، متفق عليه.
وقد تقدم في حاشية البيت رقم (4057).
4063 -
"في أجرها" ساقطة من الأصلين وظ.
- إشارة إلى قوله صلى الله عليه وسلم: "صلاة في مسجد قباء كعمرة".
أخرجه الترمذي في الصلاة، باب ما جاء في الصلاة في مسجد قباء، رقم (324)، وابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في الصلاة في مسجد قباء، رقم (1411)، والحاكم في المستدرك (1/ 487)، والبغوي في شرح السنة 2/ 344، والطبراني في الكبير، رقم (570)، من حديث أسيد بن ظهير رضي الله عنه.
قال الترمذي "حديث أسيد حديث حسن غريب، ولا نعرف لأسيد بن ظهير شيئًا يصحّ غير هذا الحديث".
وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه إلا أن أبا الأبرد مجهول".
وقال عنه الذهبي في الميزان (2/ 96): "وهذا حديث منكر".
وقال المباركفوري في تحفة الأحوذي (2/ 236) تعقيبًا على قول الذهبي: "لا أدري ما وجه كونه منكرًا".
وله شاهد من حديث سهل بن حنيف رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من خرج حتى يأتي هذا المسجد -مسجد قباء- فصلّى فيه كان له عدل عمرة".
أخرجه النسائي في المساجد، باب فضل مسجد قباء والصلاة فيه، رقم (699)، وابن ماجه في إقامة الصلاة، باب ما جاء في الصلاة في مسجد قباء، رقم (1410)، وأحمد في المسند 3/ 487، والحاكم في المستدرك 3/ 12، والطبراني في الكبير، رقم (5558).
وقال الحاكم: "صحيح الإسناد ولم يخرجاه"، ووافقه الذهبي.=
4064 -
فإذَا أَتَيْنَا المسْجِدَ النَّبوِيَّ صلَّـ
…
ـينَا التَّحِيَّةَ أَوَّلًا ثِنْتَانِ
4065 -
بِتَمَامِ أرْكَانٍ لَهَا وَخُشُوعِهَا
…
وحُضُورِ قَلْبٍ فِعْلَ ذِي الإِحْسَانِ
4066 -
ثم انْثَنَيْنَا لِلزِّيَارةِ نَقْصِدُ الْـ
…
ـقَبْرَ الشَّرِيفَ وَلَوْ عَلَى الأجْفَانِ
4067 -
فَنَقُومُ دُونَ القَبْرِ وَقْفَةَ خَاضِعٍ
…
مُتذَلِّلٍ فِي السِّرِّ والإِعْلَانِ
4068 -
فَكَأنَّهُ فِي القَبْرِ حيٌّ ناطِقٌ
…
فَالوَاقِفُونَ نَوَاكِسُ الأذْقَانِ
4069 -
مَلَكَتْهُمُ تِلْكَ المَهَابَةُ فاعْتَرَتْ
…
تِلْكَ القَوَائِمَ كَثْرَةُ الرَّجَفَانِ
4070 -
وَتَفَجَّرتْ تِلْكَ العُيُونُ بِمَائِهَا
…
وَلَطَالَمَا غَاضَتْ عَلَى الأزْمَانِ
4071 -
وَأتَى المُسَلِّمُ بالسَّلَامِ بِهَيْبَةٍ
…
وَوَقَارِ ذِي عِلْمٍ وذِي إيمَانِ
= وله شاهد أيضًا من حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من توضأ فأسبغ الوضوء، ثم عمد إلى مسجد قباء لا يريد غيره، ولا يحمله على الغدوِّ إلا الصلاة في مسجد قباء، فصلى فيه أربع ركعات، يقرأ في كل ركعة بأم القرآن، كان له كأجر المعتمر إلى بيت الله".
أخرجه الطبراني في الكبير 19/ 146، رقم (319)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 4/ 11:"فيه يزيد بن عبد الملك النوفلي. وهو ضعيف".
فالحديث صحيح بشواهده.
4064 -
أي: صلاة التحية ثنتان (ص).
4068 -
د: "حي ناظر".
4069 -
في الأصلين: "فاغتدت"، والصواب ما أثبتنا من غيرهما (ص).
- قال شيخنا عبد العزيز الراجحي حفظه الله تعالى: "إن كلام الناظم رحمه الله تعالى -على جلالة قدره- فيه ما فيه، فالتذلل والخضوع وتنكيس الأذقان وكثرة الرجفان ونحو ذلك فيها معاني العبادة، فلو استبدل بها غيرها لكان أولى. وإلا فمراد الناظم معلوم، وهو التأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم".
4070 -
غاضت: أي نقص دمعها وذهب، يقال: غاض الماءُ يغيض غَيضًا: نقص أو غار فذهب. ويقال: غاضه الله وأغاضه. ومنه قوله تعالى: {وَغِيضَ الْمَاءُ} [هود: 44] اللسان 7/ 201.