الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال يحي: وسئل مالك عن رجل قلس طعامًا، هل عليه وضوء؟ فقال:«ليس عليه وضوء، وليتمضمض من ذلك، وليغسل فاه» (1).
18 -
وحدثني، عن مالك، عن نافع: أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه حنط ابنا لسعيد ابن زيد، وحمله، ثم دخل المسجد فصلى، ولم يتوضأ.
قال يحيى: وسئل مالك: هل في القيء وضوء؟ قال: «لا، ولكن ليتمضمض من ذلك، وليغسل فاه، وليس عليه وضوء» (2).
باب ترك الوضوء مما مسته النار
20 -
وحدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن بشير بن يسار (مولى بني حارثة)، عن سويد بن النعمان رضي الله عنه، أنه أخبره: أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر، حتى إذا كانوا بالصهباء (وهي من أدنى خيبر) نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى العصر، ثم دعا بالأزواد، فلم يؤت إلا بالسويق، فأمر به، فثري، فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكلنا، ثم قام إلى المغرب، فمضمض ومضمضنا، ثم صلى، ولم يتوضأ (3).
باب جامع الوضوء
28 -
وحدثني عن مالك، عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المقبرة فقال: «السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. وددت أني قدر رأيت إخواننا» ، فقالوا: يا رسول
(1) وليس بقيء. فمسح فمه، والحالة هذه، ولا يضر الصلاة.
وحديث عائشة رضي الله عنها: «من أصابه قئ أو رعاف» ، ضعيف.
(2)
نقض الوضوء بخروج القيء مسألة خلاف.
والأحوط: الوضوء؛ خروجًا من الخلاف.
(3)
الوضوء مما مست النار على الاستحباب. وقال قوم: منسوخ. والأقرب الأول.