الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب الوضوء من مس الفرج
58 -
حدثني يحيى، عن مالك، عن عبد الله بن أبي بكر بن (1)
محمد بن عمرو بن حزم: أنه سمع عروة بن الزبير يقول: دخلت على مروان بن الحكم، فتذاكرنا ما يكون منه الوضوء: فقال مروان: ومن مس الذكر الوضوء. فقال عروة: ما علمت هذا. فقال مروان بن الحكم: أخبرتني بسرة بنت صفوان: أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ» .
باب الوشوء من قبلة الرجل امرأته
64 -
حدثني يحيى، عن مالك، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول:«قبلة الرجل امرأته وجسها بيده من الملامسة، فمن قبل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء» (2).
65 -
وحدثني عن مالك، أنه بلغه: أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان يقول: «من قبلة الرجل امرأته الوضوء» (3).
(1) قلت: وقع في رواية: «عن محمد» ، وهو خطأ.
انظر: التمهيد ........ (2: 260).
(2)
وهذا من اجتهاده، جعل القبلة والمس باليد من الملامسة.
والصواب: أن الملامسة الجماع، واللمس والتقبيل لا ينقض الوضوء، وقد كان صلى الله عليه وسلم يلمس ويقبل، ويصلي ولا يتوضأ.
(3)
والناس في هذا على أقوال:
- اللمس ينقض مطلقًا.
- ولا ينقض، مطلقًا.
- والتفصيل: إن مس لشهوة، نقض.
والصواب: عدم النقض مطلقًا. والناس مبتلون بهذا، في كل بيت زوجة، فلما لم يبين شيئًا على أنه لا ينقض.