الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فإذا جلس في آخر صلاته، تشهد كذلك -أيضًا- إلا أنه يقدم التشهد، ثم يدعو بما بدا له، فإذا قضى تشهده وأراد أن يسلم، قال: السلام على النبي ورحمة الله وبركاته السلام، علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم عن يمينه، ثم يرد على الإمام، فإن سلم عليه أحد عن يساره رد عليه (1).
باب ما يفعل من رفع رأسه قبل الإمام
57 -
حدثني يحيى، عن مالك، عن محمد بن عمرو بن علقمة، عن مليح بن عبد الله السعدي، عن أبي هريرة رضي الله عنه، أنه قال:«الذي يرفع رأسه ويخفضه قبل الإمام فإنما ناصيته بيد شيطان» .
قال مالك فيمن سها فرفع رأسه قبل الإمام في ركوع أو سجود: إن السنة في ذلك أن يرجع راكعًا أو ساجدًا ولا ينتظر الإمام (2). وذلك خطأ ممن فعله؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه» .
وقال أبو هريرة رضي الله عنه: «الذي يرفع رأسه ويخفضه قبل الإمام إنما ناصيته بيد شيطان» .
باب من يفعل من سلم من ركعتين ساهيًا
59 -
وحدثني عن مالك، عن داود بن الحصين، عن أبي سفيان (مولى ابن أبي أحمد)، أنه قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر فسلم في ركعتين فقام ذو اليدين، فقال: أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت؟
(1) الواجب تسليمتان. وزيادة الثقة مقبولة.
(2)
وهذا هو الواجب: أن يرجع لو قدر أنه سها فسبقه في ركوع أو سجود.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كل ذلك لم يكن» ، فقال: قد كان بعض ذلك يا رسول الله، فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس، فقال:«أصدق ذو اليدين؟» فقالوا: نعم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتم ما بقى من الصلاة، ثم سجد سجدتين بعد التسليم، وهو جالس (1).
60 -
وحدثني عن مالك، عن ابن شهاب، عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة قال: بلغني: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركع ركعتين من إحدى صلاتي النهار الظهر أو العصر فسلم من اثنتين، فقال له ذو الشمالين: أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت؟
فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما قصرت الصلاة، وما نسيت» ، فقال ذو الشمالين: قد كان بعض ذلك يا رسول الله، فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس فقال:«أصدق ذو اليدين؟» فقالوا: نعم، يا رسول الله، فأتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بقي من الصلاة ثم سلم.
61 -
وحدثني عن مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب وعن أبي سلمة ابن عبد الرحمن مثل ذلك. قال مالك:«كل سهو كان نقصانًا من الصلاة فإن سجوده قبل السلام، وكل سهو كان زيادة في الصلاة فإن سجوده بعد السلام» (2).
(1) والتكميل لا يحتاج إلى إقامة. وجاء في حديث عمران بن حصين الإقامة. والمحفوظ بدونها.
قلت: كل ما جاء في السهو في الإقامة لما بقي في الصلاة أو التكبير للإحرام أو التشهد بعد سجود السهو فغير ثابت، انظر «الفتح» (3/ 98 - 99)، وابن خزيمة (2/ 128).
(2)
وهذا قول جماعة من أهل العلم.
والأقرب: التقيد بالوارد، وأن السجود كله قبل السلام، إلا: إذا غلب على ظنه فيسجد بعد السلام، وكذلك إذا سلم عن نقص ركعة أو أكثر. وما سواهما قبل السلام.
وإن سلم قبل السلام أو بعده في الحالتين جاز.
وسئل الشيخ -رحمة الله تعالى-: إذا تردد في صلاته ثم زال التردد؟
فقال: إن عمل معه شيئًا يسجد للسهو، وإن لم يعمل معه شيئًا لا يسجد.