الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
- صلى الله عليه وسلم يقول يخرج فيكم قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم وأعمالكم مع أعمالهم يقرءون القرآن ولا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية تنظر في النصل فلا ترى شيئًا وتنظر في القدح فلا ترى شيئًا وتنظر في الريش فلا ترى شيئًا وتتمارى في الفوق (1).
11 -
وحدثني عن مالك، أنه بلغه: أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه مكث على سورة البقرة ثماني سنين يتعلمها (2).
باب ما جاء في سجود القرآن
15 -
وحدثني عن مالك، عن ابن شهاب، عن الأعرج (3):
أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه (4) قرأ بـ: {وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى} ، فسجد فيها، ثم قام فقرأ بسورة أخرى (5).
16 -
وحدثني عن مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرأ سجدة وهو على المنبر يوم الجمعة فنزل فسجد وسجد الناس معه، ثم قرأها يوم الجمعة الأخرى فتهيأ الناس لسجود، فقال: على رسلكم؛ إن الله لم يكتبها علينا إلا أن نشاء، فلم يسجد، ومنعهم أن يسجدوا.
(1) وهذا في الخوارج: عندهم سوء الفهم، وقلة البصيرة.
قلت: والفوق: موضع الوتر من السهم، أي: تتشكك هل علق به شيء من الدم.
(2)
ليحفظها ويتعلم معانيها.
(3)
الأعرج لا أذكر له سماعًا من عمر.
قلت: في نسخة: عن أبي هريرة، عن عمر. وهو في رواية أبي مصعب الزبيري.
(4)
قلت: وصله الطحاوي في شرح معاني الآثار (1: 356)، وعبد الرزاق (3/ 339) وغيرهم كرواية أبي مصعب.
(5)
ولا يلزمه أن يستفتح بسورة أخرى.
قلت: وقع عند عبد الرزاق (3/ 339) والطحاوي (1/ 355) وبعض من أخرج أثر عمر تسمية السورة بالزلزلة وسنده صحيح وأصل الخبر ثابت.
قال مالك: ليس العمل على أن ينزل الإمام إذا قرأ السجدة على المنبر فيسجد.
قال مالك: الأمر عندنا: أن عزائم سجود القرآن إحدى عشرة سجدة، ليس في المفصل منها شيء (1).
قال مالك: لا ينبغي لأحد يقرأ من سجود القرآن شيئًا بعد صلاة الصبح ولا بعد صلاة العصر؛ وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وعن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، والسجدة من الصلاة، فلا ينبغي لأحد أن يقرأ سجدة في تينك الساعتين (2).
سئل مالك عمن قرأ سجدة وامرأة حائض تسمع هل لها أن تسجد. قال مالك: لا يسجد الرجل ولا المرأة إلا وهما طاهران (3).
وسئل عن امرأة قرأت سجدة ورجل معها يسمع، أعليه أن يسجد معها؟
قال مالك: ليس عليه أن يسجد معها (4)، إنما تجب السجدة على القوم يكونون مع الرجل فيأتمون به، فيقرأ السجدة فيسجدون معه، وليس على من سمع سجدة من إنسان يقرؤها ليس له بإمام أن يسجد تلك السجدة (5).
(1) قوله: «وليس في المفصل شيء» ضعيف ومالك له شواذ، كما هنا، وسجد النبي في المفصل.
(2)
وهذا قول ضعيف؛ لييست صلاة، ولو كانت صلاة فيجوز في وقت النهي؛ بالأسباب.
(3)
وهذا قول ضعيف، بل يسجدان؛ المراد الخضوع.
(4)
وهذا هو الصواب؛ لأن المرأة لا تصير إمامًا.
(5)
وهذا فيه إجمال، إذا سجد الإمام سجد المستمع، فهو تبع له.
المستمع يسجد بعد القارئ.
وسئل الشيخ: لو قرأ قارئ في التلفاز أو الرادو على الهواء، هل يسجد المستمع؟
فقال: إذا علم سجود القارئ.