الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
70 -
وحدثني عن مالك، أنه بلغه: أن عائشة رضي الله عنه سئلت عن غسل المرأة من الجنابة، فقالت:«لتحفن على رأسها ثلاث حفنات من الماء، ولتضغث رأسها بيديها» (1).
باب واجب الغسل إذا التقى الخناتان
71 -
حدثني يحيى، عن مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب: أن عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم كانوا يقولون: إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل (2).
72 -
وحدثني عن مالك، عن أبي النضر (مولى عمر بن عبيد الله)، عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف، أنه قال: سألت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: ما يوجب الغسل؟ فقالت: «هل تدري ما مثلك يا أبا سلمة؟! مثل الفروج، يسمع الديكة تصرخ فيصرخ معها (3)! إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل» (4).
74 -
وحدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن عبد الله بن كعب (مولى عثمان ابن عفان): أن محمود بن لبيد الأنصاري رضي الله عنه سأل زيد بن ثابت رضي الله عنه عن الرجل يصيب أهله ثم يكسل ولا ينزل، فقال زيد: يغتسل، فقال له محمود: إن أبي بن كعب كان لا يرى الغسل، فقال له زيد بن ثابت: إن أبي بن كعب نزع عن ذلك (5) قبل أن يموت.
(1) ونقضه في الحيض أكمل، ولو تركت لا بأس؛ لحديث أم سلمة، وفي مسلم:«والحيضة» .
(2)
قلت: انظر: إعلام الموقعين (1: 56) حيث ذكر ابن أبي شيبة: أن الصحابة رضي الله عنه اتفقوا على أن الغسل بمس الختان في عهد عمر رضي الله عنه.
(3)
تشير إلى أنك صغير ........
(4)
وكان في أول الإسلام يكفي الوضوء.
(5)
يعني: رجع.