الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب وضوء الجنب إذا أراد أن ينام أو يطعم قبل أن يغتسل
77 -
وحدثني عن مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنه زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تقول:«إذا أصاب أحدكم المرأة، ثم أراد أن ينام قبل أن يغتسل، فلا ينم حتى يتوضأ وضوءه للصلاة» (1).
78 -
وحدثني عن مالك، عن نافع: أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان إذا أراد أن ينام أو يطعم - وهو جنب- غسل وجهه، ويديه على المرفقين، ومسح برأسه (2)، ثم طعم أو نام (3).
باب إعادة الجنب الصلاة وغسله إذا صلى ولم يذكر وغسل ثوبه
79 -
حدثني يحيى، عن مالك، عن إسماعيل بن أبي حكيم: أن عطاء بن يسار أخبره: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر في صلاة من الصلوات (4)، ثم أشار إليهم بيده: أن امكثوا، فذهب، ثم رجع وعلى جلده أثر الماء (5).
80 -
وحدثني عن مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن زييد بن الصلت، أنه قال: خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى الجرف فنظر فإذا هو قد احتلم وصلى ولم يغتسل فقال: والله ما أراني إلا احتلمت وما شعرت وصليت وما اغتسلت، قال:
(1) هذا هو السنة، إذا جامع يغسل ذكره ويتوضأ، وإن اغتسل فهو أفضل.
(2)
كأنه اختصره، وعدم ذكر الرجلين تساهل من الراوي، فالسنة الوضوء.
(3)
قلت: ذكر هذا الأثر أبو العباس، نقله عنه ابن مفلح في «الفرع» ، وعزاه للبخاري، وهو كما ترى عند مالك ولم يخرجه البخاري.
(4)
في الرواية الأخرى المشهورة: «قبل أن يكبر» .
قلت: هي في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه
(5)
الإقامة الأولى تكفي. والصواب ما في الصحيحين: قبل التكبير.
قلت: انظر: الفتح (2: 144)، والتمهيد .... (2: 316).