الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
103 -
وحدثني عن مالك، عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه، أنه قال:«من حبس دون البيت بمرض فإنه لا يحل حتى يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة» (1)
…
قال مالك: وعلى هذا الأمر عندنا فيمن أحصر بغير عدو، وقد أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه أبا أيوب الأنصاري وهبار بن الأسود رضي الله عنه حين فاتهما الحج وأتيا يوم النحر: أن يحلا بعمرة، ثم يرجعا حلالًا، ثم يحجان عامًا قابلًا، ويهديان. فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله (2).
قال مالك: وكل من حبس عن الحج بعد ما يحرم إما بمرض أو بغيره أو بخطإ من العدد أو خفي عليه الهلال فهو محصر عليه ما على المحصر.
قال يحيى: سئل مالك عمن أهل من أهل مكة بالحج، ثم أصابه كسر أو بطن متحرق أو امرأة تطلق؟ قال: من أصابه هذا منهم فهو محصر، يكون عليه مثل ما على أهل الآفاق إذا هم أحصروا (3)
…
باب ما جاء في بناء الكعبة
104 -
قال يحيى، عن مالك، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن محمد بن أبي بكر الصديق أخبر عبد الله بن عمر، عن عائشة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ألم تري أن قومك حين بنوا الكعبة اقتصروا عن قواعد إبراهيم؟!» قالت: فقلت:
(1) سند صحيح.
وسئل الشيخ: إهداء الحجة للوالدين؟
فقال: لا، الحج لا يكون إلا عن واحد.
(2)
إذا لم يجد المحصر الهدي يصوم عشرة كالمتمتع والقارن.
(3)
هذا يخالف ما تقدم عنه رحمه الله.