الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب العمل في المسح على الخفين
45 -
وحدثني عن مالك: أنه سأل ابن شهاب: عن المسح على الخفين كيف هو؟
فأدخل ابن شهاب إحدى يديه تحت الخف، والأخرى فوقه، ثم أمرهما.
قال يحيى: قال مالك: «وقول ابن شهاب أحب ما سمعت إلى في ذلك» (1).
باب العمل فيمن غلبه الدم من جرح أو رعاف
51 -
حدثني يحيى، عن مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه (2): أن المسور بن مخرمة رضي الله عنه أخبره: أنه دخل على عمر بن الخطاب رضي الله عنه من الليلة التي طعن فيها، فأيقظ عمر لصلاة الصبح، فقال عمر رضي الله عنه:«نعم، ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة» ، فصلى عمر رضي الله عنه وجرحه يثعب دمًا.
باب الرخصة في ترك الوضوء من المذي
56 -
حدثني يحيى، عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب: أنه سمعه - ورجل يسأله- فقال: إني لأجد البلل وأنا أصلي، أفأنصرف؟ فقال له سعيد:«لو سال على فخذي ما انصرفت حتى أقضى صلاتي» (3).
(1) ها غلط، وقول ابن شهاب غلط.
الصواب: مسح ظاهر الخفين؛ لحديث المغيرة، ولحديث علي:«لو كان الدين بالرأي لكان باطن الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه» ، رواه أبو داود بإسناد جيد. ومسح الباطن يزيده بلاءً.
(2)
قلت: الحفاظ يروونه بذكر: عروة، عن سليمان بن يسار، عن المسور. وهو المحفوظ.
(3)
قلت: حمله الزرقاني على السلس المستديم، ونقله عن مالك.