الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
نعم، فقال الرجل: أيتها أجعل صلاتي؟ فقال له ابن عمر: أو ذلك إليك؟! إنما ذلك إلى الله، يجعل أيتها شاء (1).
10 -
وحدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد: أن رجلًا سأل سعيد بن المسيب، فقال: إني أصلى في بيتي ثم آت المسجد فأجد الإمام يصلى أفاصلي معه؟ فقال سعيد: نعم، فقال الرجل: فأيهما صلاتي؟ فقال سعيد: أو أنت تجعلهما؟!، إنما ذلك إلى الله (2).
12 -
وحدثني عن مالك، عن نافع: أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان يقول: من صلى المغرب أو الصبح ثم أدركهما مع الإمام فلا يعد لهما؟
قال مالك: «ولا أرى بأسًا أن يصلي مع الإمام من كان قد صلى في بيته إلا صلاة المغرب فإنه إذا أعادها كانت شفعًا» (3).
باب العمل في صلاة الجماعة
15 -
وحدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد: أن رجلًا كان يؤم الناس بالعقيق، فأرسل إليه عمر بن عبد العزيز فنهاه.
قال مالك: «وإنما نهاه؛ لأنه كان لا يعرف أبوه» (4).
(1) الصواب: أن الأولى هي الفريضة؛ لقوله في الثاني: «تكن لك نافلة» ، وخفي هذا على ابن عمر.
(2)
مثل ما تقدم، خفي على سعيد السنة.
(3)
وهذا ليس بشيء، وقول ابن عمر خفيت عليه السنة، وكذا مالك رحمه الله، بل يصليها: سواء كانت المغرب أو الفجر، أو غيرها. ويصليها على حالها.
(4)
إن صح لعله أزاله لشيءً آخر، فإذا استقام دينه يقدم على الناس، وإن لم يعرف نسبه.