الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب نكاح المحرم
70 -
وحدثني عن مالك، عن نافع، عن نبيه بن وهب (أخي بني عبد الدار): أن عمر بن عبيد الله أرسل إلى أبان بن عثمان -وأبان يومئذ أمير الحاج وهما محرمان-: إني قد أردت أن أنكح طلحة بن عمر بنت شيبة بن جبير وأردت أن تحضر، فأنكر ذلك عليه أبان، وقال سمعت عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب» (1).
73 -
وحدثني عن مالك، أنه بلغه: أن سعيد بن المسيب وسالم بن عبد الله وسليمان بن يسار سئلوا عن نكاح المحرم، فقالوا: لا ينكح المحرم ولا ينكح.
قال مالك في الرجل المحرم إنه يراجع امرأته: إن شاء إذا كانت في عدة منه (2).
باب حجامة المحرم
74 -
حدثني يحيى، عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن سليمان بن يسار: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم فوق رأسه، وهو يومئذ بـ «لحيي جمل»: مكن بطريق مكة (3).
(1) وهذا هو الصواب، وقد رواه مسلم في الصحيح. وإذا تزوج وهو محرم فالعقد باطل.
قلت: وهو فتوى كبار الصحابة عمر وعلي ولا يعرف لهما مخالف.
(2)
المراجعة ليست نكاحًا.
(3)
إذا كانت الحجامة في محل الشعر لا بأس، وإذا فدى فهو أحوط.