الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب تيمم الجنب
92 -
حدثني يحيى، عن مالك، عن عبد الرحمن بن حرملة: أن رجلًا سأل سعيد ابن المسيب عن الرجل الجنب يتيمم ثم يدرك الماء، فقال سعيد:«إذا أدرك الماء فعليه الغسل لما يستقبل»
…
وسئل مالك عن رجل جنب أراد أن يتيمم فلم يجد ترابًا إلا تراب سبخة، هل يتيمم بالسباخ؟ وهل تكره الصلاة في السباخ؟ قال مالك:«لا بأس بالصلاة في السباخ والتيمم منها؛ لأن الله تبارك وتعالى قال: {فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا}، [المائدة: 6]، فكل ما كان صعيدًا فهو يتيمم به: سباخًا كان أو غيره» (1).
باب ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض
95 -
وحدثني عن مالك، عن نافع: أن عبيد الله بن عبد الله بن عمر أرسل إلى عائشة رضي الله عنه يسألها هل يباشر الرجل امرأته وهي حائض؟ فقالت: «لتشد إزارها على أسفلها، ثم يباشرها، إن شاء» (2).
باب طهر الحائض
97 -
حدثني يحيى، عن مالك، عن علقمة بن أبي علقمة، (3) عن أمه (مولاة عائشة أم المؤمنين) أنها قالت:
(1) وهذا هو الصواب؛ {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} ، [التغابن: 16]. فلو وجد رملا يتيمم به، وإن وجد التراب والسباخ لزمه التراب.
(2)
الأفضل: من وراء الإزار؛ لقوله: «افعلوا كل شيء إلا لنكاح» .
(3)
قلت: علقه البخاري.