الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب جامع الصلاة على الجنائز
24 -
حدثني يحيى، عن مالك، أنه بلغه: أن عثمان بن عفان وعبد الله بن عمر وأبا هريرة رضي الله عنه كانوا يصلون على الجنائز بالمدينة الرجال والنساء، فيجعلون الرجال مما يلي الإمام، والنساء مما يلي القبلة (1).
26 -
وحدثني عن مالك، عن نافع: أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان يقول: لا يصلي الرجل على الجنازة إلا وهو طاهر (2).
قال يحيى: سمعت مالكًا يقول: لم أر أحدًا من أهل العلم يكره أن يصلى على ولد الزنا وأمه (3).
باب ما جاء في دفن الميت
27 -
حدثني يحيى، عن مالك، أنه بلغه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفى يوم الإثنين (4)،
ودفن يوم الثلاثاء، وصلى الناس عليه أفذاذًا لا يؤمهم أحد (5)، فقال ناس: يدفن عند المنبر، وقال آخرون: يدفن بالبقيع، فجاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:«ما دفن نبي إلا في مكانه الذي توفي فيه» ،
(1) يقدم الرجل إلى الإمام، ثم المرأة، وإن كان طفلًا ذكرًا قدم مع الرحل.
(2)
لعموم: «لا تقبل صلاة بغير طهور» .
(3)
وهذا الواجب، الصلاة على المسلمين.
(4)
كل أحاديث فضل الموت يوم الجمعة ضعيفة.
فقيل: ما تشد بعضها؟
- قال: لا.
(5)
قلت: ذكر الزرقاني الخلاف: هل صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، أم هو دعاء مجرد؟ وصحح عياض الصلاة عن الجمهور.