الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
«لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه (1)، لكان أن يقف أربعين خيرًا (2) له من أن يمر بين يديه» (3).
قال أبو النضر: «لا أدري أقال: أربعين يومًا أو شهرًا أو سنة؟» (4).
35 -
وحدثني عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار: أن كعب الأحبار قال: «لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه، لكان أن يخسف به خيرًا له من أن يمر بين يديه» (5).
36 -
وحدثني عن مالك، أنه بلغه: أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان يكره أن يمر بين أيدي النساء وهن يصلين (6).
باب الرخصة في المرور بين يدي المصلي
38 -
حدثني يحيى، عن مالك، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه قال: «أقبلت راكبًا على أتان وأنا يومئذ
(1) قلت: في نسخة الكشميهني: (من الإثم)، ولا تصح، والكشميهني رواية، ليس من أهل العلم، كما قال ابن حجر.
(2)
خبر كان.
(3)
فيه: تحريم المرور بين يدي المصلي، سواء كانت الصلاة فريضة أم نافلة، وهذا إذا كان قريبًا منه.
(4)
قلت: في رواية البزار: (أربعين خريفًا)، ولا تصح، والصحيح: عدم تفسيرها؛ للتفخيم.
(5)
كعب تابعي قد يكون أخذ من الكتب السابقة.
(6)
سألت الشيخ: عن تقديم النساء على الرجال في المسجد الحرام في الدور الثاني في بعض جوانيه؟
فقال: إذا رأى ولاة الأمر
…
فقلت: السنة قضت في هذا.
- فقال: إذا رأى ولاة الأمر.