الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «قوموا فلأصلي لكم» (1)، قال أنس: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس، فنضحته بماء، فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصففت أنا واليتيم وراءه، والعجوز من ورائنا، فصلى لنا ركعتين، ثم انصرف (2).
32 -
وحدثني عن مالك، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة (3)، أنه قال:«دخلت على عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالهاجرة فوجدته يسبح، فقمت وراءه فقربني حتى جعلني حذاءه عن يمينه، فلما جاء يرفا تأخرت فصففنا وراءه» (4).
باب التشديد في أن يمر أحد بين يدي المصلي
33 -
حدثني يحيى، عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري، عن أبيه رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا كان أحدكم يصلي، فلا يدع أحدًا يمر بين يديه، وليدرأه ما استطاع، فإن أبي فليقاتله؛ فإنما هو شيطان» (5).
34 -
وحدثني عن مالك، عن أبي النضر (مولى عمر بن عبيد الله)، عن بسر بن سعيد: أن زيد بن خالد الجهني أرسله إلى أبي جهيم يسأله: ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المار بين يدي المصلي؟ فقال أبو جهيم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
(1) واتخاذ محل خاص يصلي فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قصده وصلى فيه فهذا خاص به صلى الله عليه وسلم.
(2)
هذا فيه: سنة الضحى، أوصى بها أبا هريرة وأبا الرداء، وهي سنة.
(3)
قلت: عن أبيه، فالداخل أبوه عبد الله. وسقط من نسختي، وهي في نسخة بشار.
(4)
مثل ما فعل ابن عباس، فرده النبي صلى الله عليه وسلم عن يمينه.
(5)
في أماكن الزحام في المسجد الحرام الأمر واسع، والمرأة لا تقطع في المسجد الحرام على الصحيح.