الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب كفارة من أفطر في رمضان
29 -
وحدثني عن مالك، عن عطاء بن عبد الله الخراساني، عن سعيد بن المسيب أنه قال: جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يضرب نحره وينتف شعره، ويقول هلك الأبعد، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم:«وما ذاك؟» فقال: أصبت أهلي، وأنا صائم في رمضان، فقال له رسول الله:«هل تستطيع أن تعتق رقبة؟» فقال: لا، فقال:«هل تستطيع أن تهدي بدنة؟» قال: لا، قال:«فاجلس» ، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرق تمر، فقال:«خذ هذا فتصدق به» ، فقال: ما أحد أحوج مني، فقال:«كله وصم يومًا مكان ما أصبت» (1).
باب ما جاء في حجامة الصائم
31 -
وحدثني عن مالك، عن ابن شهاب أن سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر رضي الله عنه كانا يحتجمان وهما صائمان (2).
32 -
وحدثني عن مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه: أنه كان يحتجم وهو صائم ثم لا يفطر، قال: وما رأيته احتجم قط إلا وهو صائم.
= وقول ابن مسعود اجتهادًا منه.
ومن أفطر أول النهار فليفطر آخره.
- وقال الشيخ فيمن وطيء بعدما قدم من سفر: إن عليه الكفارة والتوبة.
(1)
هذا مرسل.
ذكر البدنة ضعيف، وإنما الواجب: العتق، ثم الصيام، ثم الإطعام.
(2)
ابن شهاب لم يسمع منهما.
إن صح عنهما يحمل على أنهما لم يبلغهما النهي عن الحجامة.
والصواب: أن الحجامة تفطر.