المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب ما لا زكاة فيه من الثمار - التنكيت على الموطأ

[عبد الله بن مانع الروقي]

فهرس الكتاب

- ‌1 - كتاب وقوت الصلاة

- ‌باب وقوت الصلاة

- ‌باب وقت الجمعة

- ‌باب جامع الوقوت

- ‌باب النوم عن الصلاة

- ‌باب النهي عن دخول المسجد بريح الثوم، وتغطية الفم

- ‌2 - كتاب الطهارة

- ‌باب العمل في الوضوء

- ‌باب الطهور للوضوء

- ‌باب ما لا يجب منه الوضوء

- ‌باب ترك الوضوء مما مسته النار

- ‌باب جامع الوضوء

- ‌باب ما جاء في المسح بالرأس والأذنين

- ‌باب ما جاء في المسح على الخفين

- ‌باب العمل في المسح على الخفين

- ‌باب العمل فيمن غلبه الدم من جرح أو رعاف

- ‌باب الرخصة في ترك الوضوء من المذي

- ‌باب الوضوء من مس الفرج

- ‌باب الوشوء من قبلة الرجل امرأته

- ‌باب العمل في غسل الجنابة

- ‌باب واجب الغسل إذا التقى الخناتان

- ‌باب وضوء الجنب إذا أراد أن ينام أو يطعم قبل أن يغتسل

- ‌باب إعادة الجنب الصلاة وغسله إذا صلى ولم يذكر وغسل ثوبه

- ‌باب غسل المرأة إذا رأت في المنام مثل ما يرى الرجل

- ‌باب جامع غسل الجنابة

- ‌ باب في التيمم

- ‌باب العمل في التيمم

- ‌باب تيمم الجنب

- ‌باب ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض

- ‌باب طهر الحائض

- ‌باب جامع الحيضة

- ‌باب المستحاضة

- ‌باب ما جاء في بول الصبي

- ‌باب ما جاء في البول قائمًا وغيره

- ‌باب ما جاء في السواك

- ‌3 - كتاب الصلاة

- ‌باب ما جاء في النداء للصلاة

- ‌باب النداء في السفر وعلى غيره وضوء

- ‌باب قدر السحور من النداء

- ‌باب افتتا الصلاة

- ‌باب القراءة في المغرب والعشاء

- ‌باب العمل في القراءة

- ‌باب القراءة في الصبح

- ‌باب ما جاء في أم القرآن

- ‌باب القراءة خلف الإمام فيما لا يجهر فيه بالقراءة

- ‌باب ترك القراءة خلف الإمام فيما جهر فيه

- ‌باب ما جاء في التأمين خلف الإمام

- ‌باب العمل في الجلوس في الصلاة

- ‌باب التشهد في الصلاة

- ‌باب ما يفعل من رفع رأسه قبل الإمام

- ‌باب من يفعل من سلم من ركعتين ساهيًا

- ‌باب إتمام المصلي ما ذكر إذا شك في صلاته

- ‌باب النظر في الصلاة إلى ما يشغلك عنها

- ‌4 - كتاب السهو

- ‌باب العمل في السهو

- ‌5 - كتاب الجمعة

- ‌باب العمل في غسل يوم الجمعة

- ‌باب ما جاء في الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب

- ‌باب فيمن أدرك ركعة يوم الجمعة

- ‌باب ما جاء فيمن رعف يوم الجمعة

- ‌باب ما جاء في السعي يوم الجمعة

- ‌باب ما جاء في الإمام ينزل بقرية يوم الجمعة في السفر

- ‌باب ما جاء في الساعة التي في يوم الجمعة

- ‌باب الهيئة وتخطي الرقاب واستقبال الإمام يوم الجمعة

- ‌باب القراءة في صلاة الجمعة، والاحتباء، ومن تركها من غير عذر

- ‌6 - كتاب الصلاة في رمضان

- ‌باب ما جاء في قيام رمضان

- ‌7 - كتاب الصلاة في الليل

- ‌باب ما جاء في صلاة الليل

- ‌باب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الوتر

- ‌باب الأمر بالوتر

- ‌باب الوتر بعد الفجر

- ‌باب ما جاء في ركعتي الفجر

- ‌8 - كتاب صلاة الجماعة

- ‌باب فضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ

- ‌باب ما جاء في العتمة والصبح

- ‌باب إعادة الصلاة مع الإمام

- ‌باب العمل في صلاة الجماعة

- ‌باب صلاة الإمام وهو جالس

- ‌باب فضل صلاة القائم على صلاة القاعد

- ‌باب ما جاء في صلاة القاعدة في النافلة

- ‌باب الصلاة الوسطى

- ‌باب الرخصة في الصلاة في الثوب الواحد

- ‌باب الرخصة في صلاة المرأة في الدرع والخمار

- ‌9 - كتاب قصر الصلاة في السفر

- ‌باب الجمع بين الصلاتين في الحضر والسفر

- ‌باب قصر الصلاة في السفر

- ‌باب ما يجب فيه قصر الصلاة

- ‌باب صلاة المسافر ما لم يجمع مكثًا

- ‌باب صلاة الإمام إذا أجمع مكثًا

- ‌باب صلاة المسافر إذا كان إمامًا أو كان وراء إمام

- ‌باب صلاة النافلة في السفر بالنهار والليل والصلاة على الدابة

- ‌باب صلاة الضحى

- ‌باب جامع سبحة الضحى

- ‌باب التشديد في أن يمر أحد بين يدي المصلي

- ‌باب الرخصة في المرور بين يدي المصلي

- ‌باب سترة المصلي في السفر

- ‌باب مسح الحصباء في الصلاة

- ‌باب ما جاء في تسوية الصفوف

- ‌باب وضع اليدين إحدهما على الأخرى في الصلاة

- ‌باب القنوت في الصبح

- ‌باب النهي عن الصلاة والإنسان يريد حاجته

- ‌باب انتظار الصلاة والمشي إليها

- ‌باب وضع اليدين على ما يوضع عليه الوجه في السجود

- ‌باب الالتفات والتصفيق عند الحاجة في الصلاة

- ‌باب ما يفعل من جاء والإمام راكع

- ‌باب العمل في جامع الصلاة

- ‌باب جامع الصلاة

- ‌باب جامع الترغيب في الصلاة

- ‌10 - كتاب العيدين

- ‌باب العمر في غسل العيدين والنداء فيهما والإقامة

- ‌باب الأمر بالصلاة قبل الخطبة في العيدين

- ‌باب الأمر بالأكل قبل الغدو في العيد

- ‌باب ما جاء في التكبير والقراءة في صلاة العيدين

- ‌باب ترك الصلاة قبل العيدين وبعدهما

- ‌باب الرخصة في الصلاة قبل العيدين وبعدهما

- ‌باب غدو الإمام يوم العيد وانتظار الخطبة

- ‌11 - كتاب صلاة الخوف

- ‌باب صلاة الخوف

- ‌12 - كتاب صلاة الكسوف

- ‌باب العمل في صلاة الكسوف

- ‌13 - كتاب الاستسقاء

- ‌باب العمل في الاستسقاء

- ‌باب ما جاء في الاستسقاء

- ‌باب الاستمطار بالنجوم

- ‌14 - كتاب القبلة

- ‌باب النهي عن استقبال القبلة والإنسان على حاجته

- ‌باب الرخصة في استقبال القبلة لبول أو غائط

- ‌باب ما جاء في القبلة

- ‌15 - كتاب القرآن

- ‌باب الرخصة في قراءة القرآن على غير وضوء

- ‌باب ما جاء في تحزيب القرآن

- ‌باب ما جاء في القرآن

- ‌باب ما جاء في سجود القرآن

- ‌باب ما جاء في قراءة: {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ}، و {تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ}

- ‌باب ما جاء في ذكر الله تبارك وتعالى

- ‌باب العمل في الدعاء

- ‌باب النهي عن الصلاة بعد الصلاة وبعد العصر

- ‌16 - كتاب الجنائز

- ‌باب غسل الميت

- ‌باب ما جاء في كفن الميت

- ‌باب المشي أمام الجنازة

- ‌باب النهي عن أن تتبع الجنازة بنار

- ‌باب التكبير على الجنائز

- ‌باب ما يقول المصلي على الجنازة

- ‌باب الصلاة على الجنائز بعد الصبح إلى الإسفار وبعد العصر إلى الاصفرار

- ‌باب الصلاة على الجنائز في المسجد

- ‌باب جامع الصلاة على الجنائز

- ‌باب ما جاء في دفن الميت

- ‌باب الوقوف للجنائز والجلوس على المقابر

- ‌باب النهي عن البكاء على الميت

- ‌باب الحسبة في المصيبة

- ‌باب جامع الحسبة في المصيبة

- ‌باب ما جاء في الاختفاء

- ‌باب جامع الجنائز

- ‌17 - كتاب الزكاة

- ‌باب ما تجب فيه الزكاة

- ‌باب الزكاة في العين من الذهب والورق

- ‌باب ما جاء في صدقة البقر

- ‌باب ما لا زكاة فيه من الثمار

- ‌باب ما لا زكاة فيه من الفواكه والقضب والبقول

- ‌باب ما جاء في صدقة الرقيق والخيل والعسل

- ‌باب جزية أهل الكتاب والمجوس

- ‌18 - كتاب الصيام

- ‌باب ما جاء في رؤية الهلال للصوم والفطر في رمضان

- ‌باب من أجمع الصيام قبل الفجر

- ‌باب ما جاء في تعجيل الفطر

- ‌باب ما جاء في صيام الذي يصبح جنبًا في رمضان

- ‌باب ما جاء في الرخصة في القبلة للصائم

- ‌باب ما جاء في التشديد في القبلة للصائم

- ‌باب ما جاء في الصيام في السفر

- ‌باب ما يفعل من قدم من سفر أو أراده في رمضان

- ‌باب كفارة من أفطر في رمضان

- ‌باب ما جاء في حجامة الصائم

- ‌باب صيام يوم عاشوراء

- ‌باب صيام يوم الفطر والأضحى والدهر

- ‌باب النهي عن الوصال في الصيام

- ‌باب صيام الذي يقتل خطأ أو يتظاهر

- ‌باب ما يفعل المريض في صيامه

- ‌باب النذر في الصيام، والصيام عن الميت

- ‌19 - كتاب الاعتكاف

- ‌باب ذكر الاعتكاف

- ‌باب ما لا يجوز الاعتكاف إلا به

- ‌باب خروج المعتكف للعيد

- ‌باب قضاء الاعتكاف

- ‌باب النكاح في الاعتكاف

- ‌باب ما جاء في ليلة القدر

- ‌20 - كتاب الحج

- ‌باب غسل المحرم

- ‌باب تخمير المحرم وجهه

- ‌باب مواقيت الإهلال

- ‌باب العمل في الإهلال

- ‌باب قطع التلبية

- ‌باب إهلال أهل مكة ومن بها من غيرهم

- ‌باب ما لا يوجب الإحرام من تقليد الهدي

- ‌باب جامع ما جاء في العمرة

- ‌باب نكاح المحرم

- ‌باب حجامة المحرم

- ‌باب ما يجوز للمحرم أكله من الصيد

- ‌باب ما لا يحل للمحرم أكله من الصيد

- ‌باب الحكم في الصيد

- ‌باب ما يقتل المحرم من الدواب

- ‌باب ما يجوز للمحرم أن يفعله

- ‌باب الحج عمن يحج عنه

- ‌باب ما جاء فيمن أحصر بعدو

- ‌باب ما جاء فيمن أحصر بغير عدو

- ‌باب ما جاء في بناء الكعبة

- ‌باب الرمل في الطواف

- ‌باب الاستلام في الطواف

- ‌باب تقبيل الركن الأسود في الاستلام

- ‌باب ركعتا الطواف

- ‌باب الصلاة بعد الصبح والعصر في الطواف

- ‌باب جامع الطواف

- ‌باب البدء بالصفا في السعي

- ‌باب جامع السعي

- ‌باب صيام يوم عرفة

- ‌باب ما جاء في صيام أيام منى

- ‌باب ما يجوز من الهدي

- ‌باب العمل في الهدي حين يساق

- ‌باب العمل في الهدي إذا عطب أو ضل

- ‌باب هدي المحرم إذا أصاب أهله

- ‌باب هدي من فاته الحج

- ‌باب هدي من أصاب أهله قبل أن يفيض

- ‌باب {مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الهَدْيِ}

- ‌باب جامع الهدي

الفصل: ‌باب ما لا زكاة فيه من الثمار

قال مالك في رجل كانت له غنم لا تجب فيها الصدقة، فاشتري إليها غنمًا كثيرة تجب في دونها الصدقة، أو ورثها: إنه لا تجب عليه في الغنم كلها الصدقة حتى يحول عليها الحول من يوم أفادها باشتراء أو ميراث (1)، وذلك أن كل ما كان عند الرجل من ماشية لا تجب فيها الصدقة من إبل أو بقر أو غنم، فليس يعد ذلك نصاب مال حتى يكون في كل صنف منها ما تجب فيه الصدقة، فذلك النصاب الذي يصدق معه ما أفاد إليه صاحبه من قليل أو كثير من الماشية.

قال مالك: ولو كانت لرجل إبل أو بقر أو غنم تجب في كل صنف منها الصدقة ثم أفاد إليها بعيرًا أو بقرة أو شاة صدقها مع ماشيته حين يصدقها.

قال يحيى: قال مالك: وهذا أحب ما سمعت إلي في هذا (2)

وقال مالك في الإبل النواضح والبقر السواني وبقر الحرث: إني أرى أن يؤخذ من ذلك كله إذا وجبت فيه الصدقة (3).

‌باب ما لا زكاة فيه من الثمار

36 -

قال مالك: إن الرجل إذا كان له ما يجد منه أربعة أوسق من التمر وما يقطف منه أربعة أوسق من الزبيب وما يحصد منه أربعة أوسق من الحنطة وما يحصد منه أربعة أوسق من القطنية إنه لا يجمع عليه بعض ذلك إلى بعض وإنه ليس عليه في شيء من ذلك زكاة حتى يكون في الصنف الواحد من التمر أو في الزبيب أو في الحنطة أو في القطنية ما

(1) إذا اشترى عرضا فهي تبع الأصل، هذا صحيح.

(2)

ما استفاد من إرث أو هبة فلا يزكى حتى يحول عليه الحول.

(3)

قال بعض أهل العلم: لا زكاة فيها. وهذا هو الصواب، حتى تكون سائمة أو للبيع.

ص: 140

يبلغ الصنف الواحد منه خمسة أوسق بصاع النبي صلى الله عليه وسلم (1)، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«ليس فيما دون خمسة أو سق من التمر صدقة» .

وإن كان في الصنف الواحد من تلك الأصناف ما يبلغ خمسة أوسق ففيه الزكاة فإن لم يبلغ خمسة أوسق فلا زكاة فيه.

وتفسير ذلك: أن يجذ الرجل من التمر خمسة أوسق، وإن اختلفت أسماؤه وألوانه، فإنه يجمع بعضه إلى بعض (2)، ثم يؤخذ من ذلك الزكاة، فإن لم يبلغ ذلك فلا زكاة فيه. وكذلك الحنطة كلها السمراء والبيضاء والشعير والسلت كل ذلك صنف واحد. فإذا حصد الرجل من ذلك كله خمسة أوسق جمع عليه بعض ذلك إلى بعض ووجبت فيه الزكاة، فإن لم يبلغ ذلك فلا زكاة فيه، وكذلك الزبيب كله أسوده وأحمره، فإذا قطف الرجل منه خمسة أوسق وجبت فيه الزكاة، فإن لم يبلغ ذلك فلا زكاة فيه، وكذلك القطنية هي صنف واحد مثل الحنطة والتمر والزبيب، وإن اختلفت أسماؤها وألوانها، والقطنية الحمص والعدس واللوبيا والجلبان (3)، وكل ما ثبت معرفته عند الناس أنه قطنية فإذا حصد الرجل من ذلك خمسة أوسق بالصاع الأول صاع النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان من أصناف القطنية كلها ليس من صنف واحد من القطنية، فإنه يجمع ذلك بعضه إلى بعض وعليه فيه الزكاة

قال مالك: فإن قال قائل: كيف يجمع القطنية بعضها إلى بعض في الزكاة حتى تكون صدقتها واحدة والرجل يأخذ منها اثنين بواحد يدًا بيد ولا يؤخذ من الحنطة اثنان

(1) هذا الصواب، مثل ما قال رحمه الله.

(2)

لأن التمر نوع واحد.

(3)

كلها صنف واحد، تجمع إلى بعضها؛ لأن المقصود واحد في الأدم، وجعلها المؤلف كالذهب والفضة في الثمنية.

ص: 141

بواحد يدًا بيد؟ قيل له: فإن الذهب والورق يجمعان في الصدقة، وقد يؤخذ بالدينار أضعافه في العدد من الورق يدًا بيد.

قال مالك في النخيل يكون بين الرجلين فيجذان منها ثمانية أوسق من التمر: إنه لا صدقة عليهما فيها، وإنه إن كان لأحدهما منها ما يجذ منه خمسة أوسق وللآخر ما يجذ أربعة أوسق أو أقل من ذلك في أرض واحدة، كانت الصدقة على صاحب الخمسة الأوسق، وليس على الذي جذ أربعة أوسق أو أقل منها صدقة (1)، وكذلك العمل في الشركاء كلهم في كل زرع من الحبوب كلها يحصد أو النخل يجد أو الكرم يقطف فإنه إذا كان كل رجل منهم يجد من التمر أو يقطف من الزبيب خمسة أوسق أو يحصد من الحنطة خمسة أوسق فعليه فيه الزكاة، ومن كان حقه أقل من خمسة أوسق فلا صدقة عليه، وإنما تجب الصدقة على من بلغ جداداه أو قطافة أو حصاده خمسة أوسق.

قال مالك: السنة عندنا أن كل ما أخرجت زكاته من هذه الأصناف كلها الحنطة والتمر والزبيب والحبوب كلها، ثم أمسكه صاحبه بعد أن أدى صدقته سنين، ثم باعه: أنه ليس عليه في ثمنه زكاة حتى يحول على ثمنه الحول من يوم باعه، إذا كان أصل تلك الأصناف من فائدة أو غيرها، وأنه لم يكن للتجارة، وإنما ذلك بمنزلة الطعام والحبوب والعروض، يفيدها الرجل ثم يمسكها سنين، ثم يبيعها بذهب أو ورق، فلا يكون عليه في ثمنها زكاة حتى يحول عليها الحول من يوم باعها، فإن كان أصل تلك العروض للتجارة، فعلى صاحبها فيها الزكاة حين يبيعها، إذا كان قد حبسها سنة من يوم زكى المال الذي ابتاعها به (2).

(1) وهذا هو الصواب، لا خلطة بينهما، من جز أقل من خمسة لا شيء عليه.

(2)

وهذا هو الصواب، إذا زكاها ثم تركها عنده يأكل منها، لا زكاة فيها، إلا إذا جعلها عروضًا.

ص: 142