الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب ما يجوز من الهدي
139 -
وحدثني عن مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلًا يسوق بدنة، فقال:«اركبها» ، فقال: يا رسول الله، إنها بدنة، فقال:«اركبها، ويلك» في الثانية أو الثالثة (1).
142 -
وحدثني عن مالك، عن أبي جعفر القارئ: أن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي أهدى بدنتين، إحداهما بختية (2).
باب العمل في الهدي حين يساق
147 -
وحدثني مالك، عن نافع: أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان يقول: في الضحايا والبدن الثني فما فوقه (3).
وحدثني عن مالك، عن نافع: أن عبد الله بن عمر كان لا يشق جلال بدنه، ولا يجللها حتى يغدو من منى إلى عرفة (4).
(1) والمعنى: لا بأس أن يركب الهدي
…
في اللفظ الآخر: «إذا ألجئت إليها» .
(2)
والأصل في هذا: إهداء النبي صلى الله عليه وسلم.
وسألت شيخنا: من أراد أن يضحى بثلاث ضحايا، هل يأخذ من شعره بعد ذبح الأولى؟
فقال: الأقرب: بعد ذبح الثلاث كلها؛ لقوله: «حتى يضحي» .
وسألته: يذبح الهدي في العمرة قبل عمرته أو بعدها؟
فقال: نعم، الأمر واسع.
(3)
لكن لا بأس بالجذع من الضأن، كما رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم.
(4)
إيصال الهدي إلى عرفة ما أعرف له أصلًا.