الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3 - كتاب الصلاة
باب ما جاء في النداء للصلاة
1 -
حدثني يحيى، عن مالك، عن يحيى بن سعيد، أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أراد أن يتخذ خشبتين: يضرب بهما؛ ليجتمع الناس للصلاة، فأرى عبد الله بن زيد الأنصاري (ثم من بني الحارث بن الخزرج) خشبتين في النوم، فقال: إن هاتين لنحو مما يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقيل: ألا تؤذنون للصلاة؟ فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استيقظ، فذكر له ذلك، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأذان (1).
وسئل مالك عن النداء يوم الجمعة، هل يكون قبل أن يحل الوقت؟ فقال:«لا يكون إلا بعد أن تزول الشمس» .
وسئل مالك عن تثنيه الأذان والإقامة ومتى يجب القيام على الناس حين تقام الصلاة فقال: «لم يبلغني في النداء والإقامة إلا ما أدركت الناس عليه فأما الإقامة فإنها لا تثني وذلك الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا (2). وأما قيام الناس حين تقام الصلاة فإني لم أسمع في ذلك بحد يقام له، إلا أني أرى ذلك على قدر طاقة الناس؛ فإن منهم الثقيل والخفيف، ولا يستطيعون أن يكونوا كرجل واحد» (3).
(1) رواية عبد الله بن زيد عند أهل السنن وأحمد أبسط وأوضح في بدء الأذان.
(2)
التكبير يثنى، وكذا الإقامة (قد قامت الصلاة)، وإن أوتر الإقامة أو شفعها جاز.
(3)
وهذا مثل ما قال. ومن قال: يقوم عند قوله: «قد قامت الصلاة» لا دليل عليه؛ المطلوب قيامه إذا أراد أن يصلي.
وسئل مالك عن قوم حضور أرادوا أن يجمعوا المكتوبة فأرادوا أن يقيموا ولا يؤذنوا، قال مالك:«ذلك مجزئ عنهم، وإنما يجب النداء في مساجد الجماعات التي تجمع فيها الصلاة» (1).
وسئل مالك عن تسليم المؤذن على الإمام ودعائه إياه للصلاة، ومن أول من سلم عليه؟ فقال:«لم يبلغني أن التسليم كان في الزمان الأول» (2).
قال يحيى: وسئل مالك عن مؤذن أذن لقوم ثم انتظر هل يأتيه أحد فلم يأته أحد فأقام الصلاة وصلى وحده، ثم جاء الناس بعد أن فرغ، أيعيد الصلاة معهم؟ قال:«لا يعيد الصلاة، ومن جاء بعد انصرافه فليصل لنفسه وحده» (3).
8 -
وحدثني عن مالك، أنه بلغه (4): أن المؤذن جاء إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يؤذنه لصلاة الصبح فوجده نائمًا فقال: الصلاة خير من النوم، فأمره عمر أن يجعلها في نداء الصبح.
وحدثني يحيى، عن مالك، عن عمه أبي سهيل بن مالك، عن أبيه، أنه قال:«ما أعرف شيئًا مما أدركت عليه الناس إلا النداء بالصلاة» (5).
(1) والصواب والسنة: الأذان ولو في السفر. وفي الحضر لو أقاموا كفى، يكفيهم أذان المسجد؛ مثل المرضى.
(2)
إذا كان ذهب إليه ينبهه لا بأس إذا كانوا اتفقوا على ذلك: يأتيه فيخبره أن الناس اجتمعوا.
(3)
قول مالك هذا، ليس بشيء؛ قال عليه السلام:«من يتصدق على هذا، فيصلي معه» ؟ وقال لأبي ذر: «.. فصل معهم» .
(4)
هذا بلاغ منقطع معضل، و «الصلاة خير من النوم» ثابتة في الحديث الصحيح، حديث أنس وغيره.
(5)
يعني: تغير الناس في عهد التابعين.