الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب ما جاء في البول قائمًا وغيره
111 -
حدثني يحيى، عن مالك، عن يحيى بن سعيد، أنه قال: دخل أعرابي المسجد فكشف، عن فرجه ليبول فصاح الناس به حتى علا الصوت فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:«اتركوه» ، فتركوه، فبال، ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فصب على ذلك المكان (1).
112 -
وحدثني عن مالك، عن عبد الله بن دينار، أنه قال: رأيت عبد الله بن عمر يبول قائمًا (2).
قال يحيى: وسئل مالك عن غسل الفرج من البول والغائط هل جاء فيه أثر فقال: «بلغني أن بعض من مضى كانوا يتوضئون من الغائط، وأنا أحب أن أغسل الفرج من البول» (3).
باب ما جاء في السواك
113 -
حدثني يحيى، عن مالك، عن ابن شهاب، عن ابن السباق (4): أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في جمعة من الجمع: «يا معشر المسلمين! إن هذا يوم جعله الله عيدًا فاغتسلوا ومن كان عنده طيب فلا يضره أن يمس منه وعليكم بالسواك» .
(1) وهذا فيه: حلمه صلى الله عليه وسلم ورفقه.
(2)
والبول قائمًا لا بأس به، والجلوس أفضل.
(3)
الأمر واسع، إن استجمر فبثلاثة أحجار، مع الإنقاء. والغسل أفضل.
سئل الشيخ -رحمة الله تعالى-: إذا خرج دم من الدبر، هل يمسحه؟
فقال: الأقرب: يغسل؛ مثل بقية النجاسات.
(4)
من ثقات التابعين، روى له الستة.
114 -
وحدثني عن مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك» (1).
(1) وفيه: تأكد السواك؛ لأن الأمر المنفي الوجوب
…