الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب ما لا زكاة فيه من الفواكه والقضب والبقول
قال مالك: السنة التي لا اختلاف فيها عندنا والذي سمعت من أهل العلم: أنه ليس في شيء من الفواكه كلها صدقة: الرمان والفرسك والتين، وما أشبه ذلك، وما لم يشبهه إذا كان من الفواكه (1). قال: ولا في القضب ولا في البقول كلها صدقة، ولا في أثمانها إذا بيعت صدقة، حتى يحول على أثمانها الحول من يوم بيعها، ويقبض صاحبها ثمنها [وهو نصاب](2).
باب ما جاء في صدقة الرقيق والخيل والعسل
37 -
حدثني يحيى، عن مالك، عن عبد الله بن دينار، عن سليمان بن يسار، عن عراك بن مالك، عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة» (3).
38 -
وحدثني عن مالك، عن ابن شهاب، عن سليمان بن يسار: أن أهل الشام قالوا لأبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه: خذ من خيلنا ورقيقنا صدقة، فأبى (4)، ثم كتب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فأبي عمر، ثم كلموه أيضًا، فكتب إلى عمر، فكتب إليه عمر رضي الله عنه:«إن أحبوا فخذها منهم، وارددها عليهم، وارزق رقيقهم» .
قال مالك: معنى قوله رحمة الله: «وارددها عليهم» ، يقول: على فقرائهم.
(1) ليس فيها زكاة. هذا هو المقرر عند أهل العلم.
(2)
نسخة.
(3)
يعني: فرسه الذي يستعمله، والعبد الذي للخدمة.
(4)
لا زكاة فيها.