الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب صلاة المسافر إذا كان إمامًا أو كان وراء إمام
20 -
وحدثني عن مالك، عن نافع: أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان يصلي وراء الإمام بمنى أربعًا، فإذا صلى لنفسه صلى ركعتين (1).
21 -
وحدثني عن مالك، عن ابن شهاب، عن صفوان (2)، أنه قال: جاء عبد الله ابن عمر رضي الله عنه يعود عبد الله بن صفون فصلى لنا ركعتين ثم انصرف فقمنا فأتممنا.
باب صلاة النافلة في السفر بالنهار والليل والصلاة على الدابة
22 -
حدثني يحيى، عن مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه لم يكن يصلي مع صلاة الفريضة في السفر شيئًا قبلها ولا بعدها، إلا من جوف الليل، فإنه كان يصلى على الأرض، وعلى راحلته حيث توجهت (3).
23 -
وحدثني عن مالك، أنه بلغه: أن القاسم بن محمد وعروة بن الزبير وأبا بكر ابن عبد الرحمن كانوا يتنفلون في السفر.
قال يحيى: وسئل مالك عن النافلة في السفر.
فقال: «لا بأس بذلك بالليل والنهار، وقد بلغني: أن بعض أهل العلم كان يفعل ذلك» (4).
(1) إذا أتم إمامهم أتموا.
(2)
قلت: صفوان بن عبد الله بن صفوان، أبوه عبد الله تابعي وقبل: صحابي، قتل مع ابن الزبير، وهو متعلق بأستار الكعبة.
(3)
وهذا سنته صلى الله عليه وسلم، كان يصلي في السفر: سنة الفجر، والوتر، والصلاة بالليل.
(4)
لا حرج، صلاة الضحى وصلاة الليل، أما الرواتب فالسنة تركها.