الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أصابه مشق أو زعفران) فاغسلوه، ثم كفنوني فيه، مع ثوبين آخرين، فقالت عائشة رضي الله عنه: وما هذا؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه: الحي أحوج إلى الجديد من الميت، وإنما هذا للمهلة.
7 -
وحدثني عن مالك، عن ابن شهاب، عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف، عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال: الميت يقمص ويؤزر ويلف في الثوب الثالث، فإن لم يكن إلا ثوب واحد كفن فيه (1).
باب المشي أمام الجنازة
8 -
حدثني يحيى، عن مالك، عن ابن شهاب (2): أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يمشون أمام الجنازة والخلفاء هلم جرا وعبد الله بن عمر رضي الله عنه.
[قال ابن عبد البر: هكذا هذا الحديث في الموطأ، مرسل عند رواته. وقد أخرجه موصولًا عن ابن عمر
…
] (3).
11 -
وحدثني عن مالك، عن ابن شهاب، أنه قال: المشي خلف الجنازة من خطإ السنة (4).
(1) الأمر واسع:
قميص، وإزار، ولفافة.
أو ثلاث لفائف، وهو أفضل؛ كما فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم.
أو قميص ولفافة.
والواجب: ثوب واحد. وما زاد فضل.
(2)
قلت: أرسله الحفاظ عن الزهري، وخالفهم جمع. وصحح النسائي المرسل.
- المشاة: أمام الجنازة، وخلفها، وعن يمينها، وعن شمالها. والراكب خلفها.
(3)
من طريق: ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه.
(4)
المشي خلفها جائز؛ كما جاءت السنة. والزهري تابعي، رحمة الله.
- السيارات خلف السيارة التي فيها الجنازة. هذا هو السنة.