الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
17 - كتاب الزكاة
باب ما تجب فيه الزكاة
3 -
وحدثني عن مالك، أنه بلغه: أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عامله على دمشق في الصدقة إنما الصدقة في الحرث (1) والعين (2) والماشية.
قال مالك: ولا تكون الصدقة إلا في ثلاثة أشياء، في: الحرث، والعين، والماشية.
باب الزكاة في العين من الذهب والورق
4 -
حدثني يحيى، عن مالك، عن محمد بن عقبة (مولى الزبير): أنه سأل القاسم بن محمد، عن مكاتب له قاطعه بمال عظيم (3)، هل عليه فيه زكاة؟ فقال القاسم: إن أبا بكر الصديق رضي الله عنه لم يكن يأخذ من مال زكاة حتى يحول عليه الحول.
قال القاسم بن محمد: وكان أبو بكر رضي الله عنه إذا أعطى الناس أعطياتهم، يسأل الرجل: هل عندك من مال وجبت عليك فيه الزكاة؟ فإذا قال نعم أخذ من عطائه زكاة ذلك المال، وإن قال لا أسلم إليه عطاءه ولم يأخذ منه شيئًا.
7 -
وحدثني عن مالك، عن ابن شهاب، أنه قال: أول من أخذ من الأعطية الزكاة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه
…
وقال مالك في رجل كانت له عشرة دنانير، فتجر فيها، فحال عليها الحول، وقد بلغت عشرين دينارًا: إنه يزكيها مكانها، ولا ينتظر بها أن يحول عليها الحول من يوم
(1) الزروع.
(2)
الذهب والفضة.
(3)
اتفق معه على شيء معلوم.