الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
9 -
وحدثني عن مالك، عن نافع: أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه سمع الإقامة وهو بالبقيع فأسرع المشي إلى المسجد (1).
باب النداء في السفر وعلى غيره وضوء
10 -
حدثني يحيى، عن مالك، عن نافع: أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح، فقال:«ألا صلوا في الرحال» ، ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة ذات مطر يقول: «ألا صلوا في الرحال» (2).
11 -
وحدثني عن مالك، عن نافع: أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان لا يزيد على الإقامة في السفر إلا في الصبح، فإنه كان ينادي فيها ويقيم، وكان يقول: إنما الأذان للإمام الذي يجتمع الناس إليه (3).
12 -
وحدثني يحيى، عن مالك، عن هشام بن عروة: أن أباه قال له: «إذا كنت في سفر فإن شئت أن تؤذن وتقيم فعلت، وإن شئت فأقم ولا تؤذن» .
قال يحيى: سمعت مالكًا يقول: «لا بأس أن يؤذن الرجل وهو راكب» (4).
13 -
وحدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول:«من صلى بأرض فلاة صلى، عن يمينه ملك وعن شماله ملك، فإذا أذن وأقام الصلاة أو أقام صلى وراءه من الملائكة أمثال الجبال» (5).
(1) هذا من اجتهاده. والسنة «ولا تسرعوا» .
(2)
يقولها عند البرد أو المطر، سواء قالها بعد الأذان أو بعد «حي على الصلاة» .
(3)
وهذا من اجتهاده. والصواب: الاذان مطلقًا؛ ولهذا قال عليه السلام لأبي سعيد: «إذا كنت في سفر فارفع صوتك بالنداء ..» .
(4)
على مطيته لا بأس. والسنة القيام.
(5)
قلت: وصلة عبد الرازق والبيهقي وغيرهما من وجه آخر بسند صحيح.
من طريق داور بن أبي هند، عن أبي عثمان، عن سلمان، يرفعه، نحوه، قال شيخنا: إسناده جيد.