الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وسئل مالك عن رجل تيمم أيؤم أصحابه وهم على وضوء، قال:«يؤمهم غيره أحب إلى، ولو أمهم هو لم أر بذلك بأسًا» (1).
قال يحيى: قال مالك -في رجل تيمم حين لم يجد ماء فقام وكبر ودخل في الصلاة فطلع عليه إنسان معه ماء قال-: «لا يقطع صلاته، بل يتمها بالتيمم، وليتوضأ لما يستقبل من الصلوات» (2).
باب العمل في التيمم
91 -
وحدثني عن مالك، عن نافع: أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان يتيمم إلى المرفقين.
وسئل مالك كيف التيمم وأين يبلغ به؟ فقال: «يضرب ضربه للوجه وضربة لليدين ويمسحهما إلى المرفقين» (4).
(1) الأمر واسع. والصواب: لا بأس أن يؤمهم؛ كما فعل عمرو بن العاص بأصحابه.
(2)
وهذه مسألة خلاف. والأقرب: أنه يقطع؛ لقوله: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً} [المائدة: 6].
(3)
صدق، رحمة الله.
(4)
وهذا قول ضعيف، وكان باجتهاد ابن عمر. والصواب: ضربة واحدة، والكفين فقط، ولا يمسح الذراعين، هكذا في «الصحيحين» .
- ويراعي الترتيب: فيقدم الوجه، ثم اليدين وجوبًا.