الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
9 - كتاب قصر الصلاة في السفر
باب الجمع بين الصلاتين في الحضر والسفر
2 -
وحدثني عن مالك، عن أبي الزبير المكي، عن أبي الطفيل عامر بن واثلة: أن معاذ بن جبل رضي الله عنه أخبره: أنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام تبوك.
فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء.
قال: فأخر الصلاة يومًا، ثم خرج، فصلى الظهر والعصر جميعًا، ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعًا (1)، ثم قال:«إنكم ستأتون غدًا -إن شاء الله- عين تبوك، وإنكم لن تأتوها حتى يضحي النهار، فمن جاءها فلا يمس من مائها شيئًا حتى آتي» .
فجئناها، وقد سبقنا إليها رجلان والعين تبض بشيء من ماء، فسألهما رسول الله صلى الله عليه وسلم:«هل مسستما من مائها شيئًا؟» .
فقالا: نعم، فسبهما رسول الله صلى الله عليه وسلم (2)، وقال لهما ما شاء الله أن يقول.
ثم غرفوا بأيديهم من العين قليلًا قليلًا حتى اجتمع في شيء.
(1) فيه: دلالة على الجمع ولو كان نازلًا. وكان صلى الله عليه وسلم يجمع إذا كان على ظهر سير، وإذا نزل واستقر لم يجمع، كما في منى وهذا في غالب أحواله. ولا باس أن يجمع، كما هنا.
قلت: فيهك الدلالة على جمع النازل، ولو لم يجد في السير.
(2)
لأنهم خالفوا الأمر.