الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
نَماذِجُ مِن تَمَسُّكِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ بِإحْسَانٍ بِسُنَّتِه صلى الله عليه وسلم
-
(خ م)، عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رضي الله عنه قَالَ:(" نَزَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَوَّلَ مَا قَدِمَ الْمَدِينَةَ عَلَى أَخْوَالِهِ (1) مِنْ الْأَنْصَارِ، وَصَلَّى قِبَلَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ (2) سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا ، أَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا) (3) (وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُحِبُّ أَنْ يُوَجَّهَ إِلَى الْكَعْبَةِ (4) فَأَنْزَلَ اللهُ:{قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ ، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا ، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ، وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ} (5) فَتَوَجَّهَ نَحْوَ الْكَعْبَةِ) (6)(وَأَنَّهُ صَلَّى أَوَّلَ صَلَاةٍ صَلَّاهَا صَلَاةَ الْعَصْرِ " وَصَلَّى مَعَهُ قَوْمٌ ، فَخَرَجَ رَجُلٌ مِمَّنْ صَلَّى مَعَهُ فَمَرَّ عَلَى أَهْلِ مَسْجِدٍ)(7)(مِنْ الْأَنْصَارِ)(8)(وَهُمْ رَاكِعُونَ)(9)(فِي صَلَاةِ الْعَصْرِ نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ)(10)(فَقَالَ: أَشْهَدُ بِاللهِ لَقَدْ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم)(11)(وَأَنَّهُ تَوَجَّهَ نَحْوَ الْكَعْبَةِ)(12)(فَانْحَرَفُوا وَهُمْ رُكُوعٌ)(13)(حَتَّى تَوَجَّهُوا نَحْوَ الْكَعْبَةِ)(14).
(1) فِي إِطْلَاقِ أَخْوَالِهِ مَجَاز؛ لِأَنَّ الْأَنْصَارَ أَقَارِبُهُ مِنْ جِهَةِ الْأُمُومَة، لِأَنَّ أُمَّ جَدِّه عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ هَاشِم مِنْهُمْ، وَهِيَ سَلْمَى بِنْتُ عَمْرٍو، أَحَدُ بَنِي عَدِيِّ بْنِ النَّجَّار. فتح الباري (ج 1 / ص 64)
(2)
أَيْ: إِلَى جِهَةِ بَيْت الْمَقْدِس. فتح الباري (ج 1 / ص 64)
(3)
(خ) 40 ، (م) 525
(4)
اخْتُلِفَ فِي صَلَاتِهِ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ وَهُوَ بِمَكَّة، فَظَاهِرُه أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي بِمَكَّةَ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ مَحْضًا، فكَانَ يَجْعَلُ الْكَعْبَةَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ بَيْتِ الْمَقْدِس ، فكَانَ يُصَلِّي بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ الْيَمَانِيَيْنِ. فتح الباري (ج 1 / ص 64)
(5)
[البقرة/144]
(6)
(خ) 390 ، (ت) 340
(7)
(خ) 40 ، (م) 525
(8)
(خ) 390 ، (ت) 340
(9)
(خ) 40 ، (ت) 340
(10)
(خ) 390 ، (ت) 340
(11)
(خ) 40 ، (ت) 340
(12)
(خ) 390 ، (ت) 340
(13)
(خ) 6825 ، (ت) 340
(14)
(خ) 390
(خ د)، وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ:(يَرْحَمُ اللهُ نِسَاءَ الْمُهَاجِرَاتِ الْأُوَلَ، لَمَّا أَنْزَلَ اللهُ)(1) (هَذِهِ الْآيَة:
{وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ} (2) أَخَذْنَ أُزُرَهُنَّ فَشَقَّقْنَهَا مِنْ قِبَلِ الْحَوَاشِي ، فَاخْتَمَرْنَ بِهَا) (3).
(1)(د) 4102
(2)
[النور/31]
(3)
(خ) 4481 ، (د) 4102 ، (حم) 25592
(د)، وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما قَالَ:" لَمَّا اسْتَوَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَالَ: اجْلِسُوا " ، فَسَمِعَ ذَلِكَ ابْنُ مَسْعُودٍ رضي الله عنه فَجَلَسَ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ، " فَرَآهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:" تَعَالَ يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ "(1)
(1)(د) 1091
(م)، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ:" رَأَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ فِي يَدِ رَجُلٍ ، فَنَزَعَهُ فَطَرَحَهُ ، وَقَالَ: يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ إِلَى جَمْرَةٍ مِنْ نَارٍ فَيَجْعَلُهَا فِي يَدِهِ؟ "، فَقِيلَ لِلرَّجُلِ بَعْدَمَا ذَهَبَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: خُذْ خَاتِمَكَ فَانْتَفِعْ بِهِ ، فَقَالَ: لَا وَاللهِ لَا آخُذُهُ أَبَدًا " وَقَدْ طَرَحَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم (1) "(2)
(1) قَالَ النَّوَوِيّ: أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى إِبَاحَةِ خَاتَمِ الذَّهَبِ لِلنِّسَاءِ ، وَأَجْمَعُوا عَلَى تَحْرِيمِهِ لِلرِّجَالِ. عون المعبود - (ج 9 / ص 69)
(2)
(م) 52 - (2090)
(م س جة)، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ:(كُنْتُ بِالشَّامِ فِي حَلْقَةٍ فِيهَا مُسْلِمُ بْنُ يَسَارٍ ، فَجَاءَ أَبُو الْأَشْعَثِ ، قَالَ: قَالُوا: أَبُو الْأَشْعَثِ ، أَبُو الْأَشْعَثِ ، فَجَلَسَ ، فَقُلْتُ لَهُ: حَدِّثْ أَخَانَا حَدِيثَ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ: نَعَمْ، غَزَوْنَا)(1)(أَرْضَ الرُّومِ)(2)(وَعَلَى النَّاسِ مُعَاوِيَةُ رضي الله عنه فَغَنِمْنَا غَنَائِمَ كَثِيرَةً ، فَكَانَ فِيمَا غَنِمْنَا آنِيَةٌ مِنْ فِضَّةٍ ، فَأَمَرَ مُعَاوِيَةُ رَجُلًا أَنْ يَبِيعَهَا فِي أَعْطِيَاتِ (3) النَّاسِ ، فَتَسَارَعَ النَّاسُ فِي ذَلِكَ) (4)(فَنَظَرَ (5) إِلَى النَّاسِ وَهُمْ يَتَبَايَعُونَ كِسَرَ الذَّهَبِ (6) بِالدَّنَانِيرِ ،
وَكِسَرَ الْفِضَّةِ بِالدَّرَاهِمِ) (7)(وَكَانَ بَدْرِيًّا ، وَكَانَ بَايَعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَنْ لَا يَخَافَ فِي اللهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ)(8)(فَقَامَ فَقَالَ:)(9)(يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّكُمْ تَاكُلُونَ الرِّبَا ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:)(10)(" أَلَا إِنَّ الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ وَزْنًا بِوَزْنٍ ، تِبْرُهَا وَعَيْنُهَا (11) وَإِنَّ الْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ وَزْنًا بِوَزْنٍ ، تِبْرُهَا وَعَيْنُهَا) (12)(لَا زِيَادَةَ بَيْنَهُمَا وَلَا نَظِرَةَ (13)) (14)(وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ (15) مُدْيٌ بِمُدْيٍ ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ ، مُدْيٌ بِمُدْيٍ ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ ، مُدْيٌ بِمُدْيٍ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ ، مُدْيٌ بِمُدْيٍ) (16)
وفي رواية: (وَالْبُرَّ بِالْبُرِّ ، وَالشَّعِيرَ بِالشَّعِيرِ (17) وَالتَّمْرَ بِالتَّمْرِ ، وَالْمِلْحَ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ (18)) (19)(فَمَنْ زَادَ (20) أَوْ اسْتَزَادَ (21) فَقَدْ أَرْبَى (22)) (23)(فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ ، فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ، إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ)(24)
وفي رواية: (بِيعُوا الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ كَيْفَ شِئْتُمْ يَدًا بِيَدٍ ، وَبِيعُوا الْبُرَّ بِالتَّمْرِ كَيْفَ شِئْتُمْ يَدًا بِيَدٍ، وَبِيعُوا الشَّعِيرَ بِالتَّمْرِ كَيْفَ شِئْتُمْ يَدًا بِيَدٍ)(25)(وَأَمَّا نَسِيئَةً فَلَا (26) ") (27)(فَرَدَّ النَّاسُ مَا أَخَذُوا (28) فَبَلَغَ ذَلِكَ مُعَاوِيَةَ ، فَقَامَ خَطِيبًا فَقَالَ: أَلَا مَا بَالُ رِجَالٍ يَتَحَدَّثُونَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَحَادِيثَ قَدْ كُنَّا نَشْهَدُهُ وَنَصْحَبُهُ ، فَلَمْ نَسْمَعْهَا مِنْهُ؟ ، فَقَامَ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ فَأَعَادَ الْقِصَّةَ ، ثُمَّ قَالَ: لَنُحَدِّثَنَّ بِمَا سَمِعْنَا مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَإِنْ كَرِهَ مُعَاوِيَةُ ، أَوْ قَالَ: وَإِنْ رَغِمَ ، مَا أُبَالِي أَنْ لَا أَصْحَبَهُ فِي جُنْدِهِ لَيْلَةً سَوْدَاءَ) (29) (فَقَالَ لَهُ مُعَاوِيَةُ: يَا أَبَا الْوَلِيدِ ، لَا أَرَى الرِّبَا فِي هَذَا إِلَّا مَا كَانَ مِنْ نَظِرَةٍ (30) فَقَالَ عُبَادَةُ: أُحَدِّثُكَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَتُحَدِّثُنِي عَنْ رَايِكَ؟ ، لَئِنْ أَخْرَجَنِي اللهُ ، لَا أُسَاكِنُكَ بِأَرْضٍ لَكَ عَلَيَّ فِيهَا إِمْرَةٌ (31) فَلَمَّا قَفَلَ (32) لَحِقَ بِالْمَدِينَةِ ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضي الله عنه: مَا أَقْدَمَكَ يَا أَبَا الْوَلِيدِ؟ ، فَقَصَّ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ ،وَمَا قَالَ مِنْ مُسَاكَنَتِهِ ، فَقَالَ: ارْجِعْ يَا أَبَا الْوَلِيدِ إِلَى أَرْضِكَ ، فَقَبَّحَ اللهُ أَرْضًا لَسْتَ فِيهَا وَأَمْثَالُكَ ، وَكَتَبَ إِلَى مُعَاوِيَةَ: لَا إِمْرَةَ لَكَ عَلَيْهِ ، وَاحْمِلْ النَّاسَ عَلَى مَا قَالَ ، فَإِنَّهُ هُوَ الْأَمْرُ (33)) (34).
(1)(م) 80 - (1587)
(2)
(جة) 18
(3)
أَعطيات: جمع أَعطية، وهي جَمْعُ عَطاء، وهو اسمٌ لما يُعطَى.
(4)
(م) 80 - (1587) ، (ش) 22484 ، (هق) 10260
(5)
أيْ: عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ رضي الله عنه.
(6)
الكِسَر: القِطَعِ ، وَالْمُرَاد أَنَّهُمْ يَتَبَايَعُونَهَا عَدَدًا. حاشية السندي على ابن ماجه (ج 1 / ص 18)
(7)
(جة) 18 ، (عب) 14193
(8)
(س) 4563
(9)
(م) 80 - (1587)
(10)
(جة) 18
(11)
التِّبْر: الذَّهَبُ الْخَالِصُ وَالْفِضَّةُ قَبْلَ أَنْ يُضْرَبَا دَنَانِيرَ وَدَرَاهِم، فَإِذَا ضُرِبَا كَانَا عَيْنًا. عون المعبود (ج 7 / ص 330)
(12)
(س) 4563 ، (ت) 1240 ، (د) 3349 ، (م) 80 - (1587) ، (حم) 22735
(13)
أَيْ: لا انْتِظَارَ وَلَا تَاخِيرَ مِنْ أَحَدِ الطَّرَفَيْنِ فِي هَذَا ، أَيْ: فِيمَا ذَكَرَ مِنْ الذَّهَبِ وَالْفِضَّة. حاشية السندي على ابن ماجه - (ج 1 / ص 18)
(14)
(جة) 18 ، (مسند الشاميين) 390
(15)
البُرُّ: القمح.
(16)
(د) 3349 ، وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1346
(17)
هَذَا دَلِيل ظَاهِر فِي أَنَّ الْبُرّ وَالشَّعِير صِنْفَانِ، وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَأَبِي حَنِيفَة وَالثَّوْرِيِّ ، وَفُقَهَاءِ الْمُحَدِّثِينَ وَآخَرِينَ.
وَقَالَ مَالِكٌ وَاللَّيْثُ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَمُعْظَمُ عُلَمَاءِ الْمَدِينَةِ وَالشَّامِ مِنْ الْمُتَقَدِّمِينَ: إِنَّهَا صِنْفٌ وَاحِد، وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ الدُّخْنَ صِنْفٌ، وَالذُّرَةَ صِنْفٌ ، وَالْأَرُزَّ صِنْف ، إِلَّا اللَّيْثَ بْن سَعْد وَابْن وَهْب ، فَقَالَا: هَذِهِ الثَّلَاثَةُ صِنْفٌ وَاحِد. شرح النووي على مسلم - (ج 5 / ص 448)
(18)
أَيْ: حَالًّا مَقْبُوضًا فِي الْمَجْلِس قَبْلَ اِفْتِرَاقِ أَحَدِهِمَا عَنْ الْآخَر. عون (7/ 330)
(19)
(م) 81 - (1587) ، (ت) 1240 ، (س) 4564 ، (جة) 2254 ، (حم) 22779
(20)
أَيْ: أَعْطَى الزِّيَادَة. عون المعبود - (ج 7 / ص 330)
(21)
أَيْ: طَلَبَ الزِّيَادَة. عون المعبود - (ج 7 / ص 330)
(22)
أَيْ: أَوْقَعَ نَفْسَهُ فِي الرِّبَا الْمُحَرَّم. عون المعبود - (ج 7 / ص 330)
(23)
(س) 4563 ، (حم) 22735 ، (حب) 5015 ، (م) 80 - (1587) ،
(ت) 1240 ، (د) 3349
(24)
(م) 81 - (1587) ، (د) 3350 ، (حم) 22779 ، (ت) 1240
(25)
(ت) 1240 ، (س) 4560 ، (د) 3349 ، (جة) 2254
(26)
قَالَ الْخَطَّابِيّ: فِي الحديثِ بَيَانُ أَنَّ التَّقَابُضَ شَرْطٌ فِي صِحَّةِ الْبَيْعِ فِي كُلِّ مَا يَجْرِي فِيهِ الرِّبَا مِنْ ذَهَبٍ وَفِضَّةٍ وَغَيْرهمَا مِنْ الْمَطْعُومِ وَإِنْ اِخْتَلَفَ الْجِنْسَانِ، أَلَا تَرَاهُ يَقُولُ:" فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ ، فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ ، وَأَمَّا نَسِيئَةً فَلَا "، فَنَصَّ عَلَيْهِ كَمَا تَرَى.
وَجَوَّزَ أَهْلُ الْعِرَاقِ بَيْعَ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ مِنْ غَيْرِ تُقَابِض ، وَصَارُوا إِلَى أَنَّ الْقَبْضَ إِنَّمَا يَجِبُ فِي الصَّرْفِ دُون مَا سِوَاهُ ، وَقَدْ اِجْتَمَعَتْ بَيْنهمَا النَّسِيئَة ، فَلَا مَعْنَى لِلتَّفْرِيقِ بَيْنهمَا.
وَجُمْلَتُهُ أَنَّ الْجِنْسَ الْوَاحِدَ مِمَّا فِيهِ الرِّبَا ، لَا يَجُوز فِيهِ التَّفَاضُلُ نِسْئًا وَلَا نَقْدًا ، وَأَنَّ الْجِنْسَيْنِ لَا يَجُوز فِيهِمَا التَّفَاضُل نِسْئًا ، وَيَجُوز نَقْدًا. عون المعبود (7/ 330)
(27)
(د) 3349 ، (س) 4563
(28)
هَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْبَيْعَ الْمَذْكُورَ بَاطِل. شرح النووي (ج 5 / ص 447)
(29)
(م) 80 - (1587) ، (س) 4562 ، (ش) 22484 ، (حم) 22776 ،
(حب) 5015 ، (هق) 10260
(30)
أَيْ: النَّسِيئَة ، يُرِيدُ: لَا أَرَى الرِّبَا فِيهَا إِلَّا النَّسِيئَة. حاشية السندي (1/ 18)
(31)
أَيْ: حُكُومَةُ وِلَايَة. حاشية السندي على ابن ماجه - (ج 1 / ص 18)
(32)
أَيْ: رجع.
(33)
أَيْ: اِعْتَقَدُوا فِيهِ. حاشية السندي على ابن ماجه - (ج 1 / ص 18)
(34)
(جة) 18 ، (ط) 1147
(خ م د) ، وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:(رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنه)(1)(جَاءَ إِلَى الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ فَقَبَّلَهُ ، فَقَالَ: إِنِّي أَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ لَا تَضُرُّ وَلَا تَنْفَعُ ، وَلَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يُقَبِّلُكَ مَا قَبَّلْتُكَ)(2)(ثُمَّ قَالَ: فَمَا لَنَا وَلِلرَّمَلِ)(3)(الْيَوْمَ، وَالْكَشْفِ عَنْ الْمَنَاكِبِ؟)(4)(إِنَّمَا كُنَّا رَاءَيْنَا بِهِ الْمُشْرِكِينَ ، وَقَدْ أَهْلَكَهُمْ اللهُ ، ثُمَّ قَالَ:)(5)(مَعَ ذَلِكَ)(6)(شَيْءٌ صَنَعَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فلَا نُحِبُّ أَنْ نَتْرُكَهُ)(7).
(1)(خ) 1528
(2)
(خ) 1532 ، (م) 248 - (1270) ، (ت) 860 ، (س) 2937
(3)
(خ) 1528 ، (د) 1887 ، (جة) 2952 ، (حم) 317
(4)
(د) 1887 ، (جة) 2952 ، (حم) 317
(5)
(خ) 1528 ، (د) 1887
(6)
(د) 1887
(7)
(خ) 1528 ، (د) 1887 ، (جة) 2952 ، (حم) 317
(خ م جة حم)، وَعَنِ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما: (سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " لَا تَمْنَعُوا النِّسَاءَ مِنْ الْخُرُوجِ إِلَى الْمَسَاجِدِ بِاللَّيْلِ " ، فَقَالَ ابْنٌ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ:)(1)(وَاللهِ لَنَمْنَعُهُنَّ)(2)(لَا نَدَعُهُنَّ يَخْرُجْنَ فَيَتَّخِذْنَهُ دَغَلًا (3)) (4)(قَالَ: فَغَضِبَ عَبْدُ اللهِ غَضَبًا شَدِيدًا)(5)(فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ)(6)(فَلَطَمَ صَدْرَهُ)(7) وَ (سَبَّهُ سَبًّا سَيِّئًا ، مَا سَمِعْتُهُ سَبَّهُ مِثْلَهُ قَطُّ، وَقَالَ: أُخْبِرُكَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَتَقُولُ: وَاللهِ لَنَمْنَعُهُنَّ؟)(8)(قَالَ: فَمَا كَلَّمَهُ عَبْدُ اللهِ حَتَّى مَاتَ (9)) (10).
(1)(م) 138 - (442) ، (خ) 827
(2)
(م) 135 - (442)
(3)
الدَّغَل: هُوَ الْفَسَادُ وَالْخِدَاعُ وَالرِّيبَة ، قَالَ الْحَافِظ: وَأَصْلُهُ الشَّجَرُ الْمُلْتَفّ ، ثُمَّ اُسْتُعْمِلَ فِي الْمُخَادَعَة ، لِكَوْنِ الْمُخَادِعِ يَلُفُّ فِي نَفْسِهِ أَمْرًا ، وَيُظْهِرُ غَيْره، وَكَأَنَّهُ قَالَ ذَلِكَ لِمَا رَأَى مِنْ فَسَادِ بَعْضِ النِّسَاءِ فِي ذَلِكَ الْوَقْت ، وَحَمَلَتْهُ عَلَى ذَلِكَ الْغَيْرَة. عون المعبود - (ج 2 / ص 91)
(4)
(م) 138 - (442)
(5)
(جة) 16
(6)
(حم) 6252 ، وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح.
(7)
(حم) 5021 ، وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح.
(8)
(م) 135 - (442) ، (د) 568
(9)
إِنَّمَا أَنْكَرَ عَلَيْهِ اِبْن عُمَرَ لِتَصْرِيحِهِ بِمُخَالَفَةِ الْحَدِيث ، وَأُخِذَ مِنْ إِنْكَارِ عَبْدِ الِله عَلَى وَلَدِهِ تَادِيبُ الْمُعْتَرِضِ عَلَى السُّنَنِ بِرَأْيِهِ ، وَعَلَى الْعَالِمِ بِهَوَاهُ، وَتَادِيبُ الرَّجُلِ وَلَدَهُ وَإِنْ كَانَ كَبِيرًا ، إِذَا تَكَلَّمَ بِمَا لَا يَنْبَغِي لَهُ، وَجَوَازُ التَّادِيبِ بِالْهِجْرَانِ لرواية أَحْمَد:" فَمَا كَلَّمَهُ عَبْد الله حَتَّى مَاتَ " ، وَهَذَا إِنْ كَانَ مَحْفُوظًا ، يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا مَاتَ عَقِبَ هَذِهِ الْقِصَّةِ بِيَسِيرٍ ، قَالَهُ الْحَافِظ فِي الفَتْح. عون المعبود (ج 2 / ص 91)
(10)
(حم) 4933 ، وصححه الألباني غاية المرام: 411، والثمر المستطاب ج1 ص729، وإصلاح الساجد ص225 ، وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(د) ، وَعَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَوْ تَرَكْنَا هَذَا الْبَابَ لِلنِّسَاءِ "، قَالَ نَافِعٌ: فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ ابْنُ عُمَرَ حَتَّى مَاتَ. (1)
(1)(د) 462 ، (طل) 1829 ، (طس) 1018
(جة)، وَعَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الباقر (1) قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما إِذَا سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَدِيثًا ، لَمْ يَعْدُهُ ، وَلَمْ يَقْصُرْ دُونَهُ. (2)
(1) هو: محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب.
(2)
(جة) 4، (حب) 264
(حب)، وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ:" كَانَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما يَتَتَبَّعُ آثَارَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَكُلُّ مَنْزِلٍ نَزَلَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَنْزِلُ فِيهِ، فَنَزَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم تَحْتَ سَمُرَةٍ، فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَجِيءُ بِالْمَاءِ فَيَصُبُّهُ فِي أَصْلِ السَّمُرَةِ كَيْ لَا تَيْبَسَ "(1)
(1)(حب) 7074، (هق) 10049، انظر صحيح موارد الظمآن: 1899
(حم)، وَعَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ: كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما بِعَرَفَاتٍ ، فَلَمَّا كَانَ حِينَ رَاحَ ، رُحْتُ مَعَهُ ، حَتَّى أَتَى الْإِمَامَ، فَصَلَّى مَعَهُ الْأُولَى وَالْعَصْرَ، ثُمَّ وَقَفَ مَعَهُ ، وَأَنَا ، وَأَصْحَابٌ لِي، حَتَّى أَفَاضَ الْإِمَامُ ، فَأَفَضْنَا مَعَهُ، حَتَّى انْتَهَيْنَا إِلَى الْمَضِيقِ دُونَ الْمَازِمَيْنِ ، فَأَنَاخَ وَأَنَخْنَا، وَنَحْنُ نَحْسَبُ أَنَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُصَلِّيَ، فَقَالَ غُلَامُهُ الَّذِي يُمْسِكُ رَاحِلَتَهُ: إِنَّهُ لَيْسَ يُرِيدُ الصَّلَاةَ، وَلَكِنَّهُ ذَكَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم " لَمَّا انْتَهَى إِلَى هَذَا الْمَكَانِ قَضَى حَاجَتَهُ " ، فَهُوَ يُحِبُّ أَنْ يَقْضِيَ حَاجَتَهُ. (1)
(1)(حم) 6151 ، انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 48 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(حم)، وَعَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ ابْنِ عُمَرَ فِي سَفَرٍ ، فَمَرَّ بِمَكَانٍ فَحَادَ عَنْهُ ، فَسُئِلَ لِمَ فَعَلْتَ؟ ، فَقَالَ:" رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَعَلَ هَذَا " ، فَفَعَلْتُ. (1)
(1)(حم) 4870 ، انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 46 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(خ م حم حب)، وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ:(دَخَلْتُ عَلَى أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنه)(1)(حِينَ حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ)(2)(فَقَالَ لِي: فِي أَيِّ يَوْمٍ تُوُفِّيَ رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم؟، قُلْتُ: " يَوْمَ الِاثْنَيْنِ "، قَالَ: فَأَيُّ يَوْمٍ هَذَا؟، قُلْتُ: يَوْمُ الِاثْنَيْنِ)(3)(قَالَ: فَإِنِّي أَرْجُو فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَ اللَّيْلِ)(4)(قَالَتْ: فَمَاتَ لَيْلَةَ الثُّلَاثَاءِ)(5)(وَدُفِنَ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ)(6).
(1)(خ) 551
(2)
(حب) 3036 ، (عب) 6699 ، (خ) 551
(3)
(خ) 551 ، (حم) 24913
(4)
(حم) 24232 ، (خ) 551
(5)
(حم) 24232 ، (خ) 551
(6)
(خ) 551 ، (حم) 25049 ، (هق) 6465
(خ م د)، وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" لَا يَأتِي الْحَيَاءُ إِلَّا بِخَيْرٍ " ، فَقَالَ بَشِيرُ بْنُ كَعْبٍ (1):) (2)(إِنَّا نَجِدُ فِي بَعْضِ الْكُتُبِ أَنَّ مِنْ الْحَيَاءِ وَقَارًا وَسَكِينَةً للهِ (3) وَمِنْهُ ضَعْفٌ (4)) (5)
(فَأَعَادَ عِمْرَانُ الْحَدِيثَ ، وَأَعَادَ بُشَيْرٌ الْكَلَامَ ، قَالَ: فَغَضِبَ عِمْرَانُ حَتَّى احْمَرَّتْ عَيْنَاهُ)(6)(وَقَالَ: أُحَدِّثُكَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَتُحَدِّثُنِي عَنْ صُحُفِكَ؟)(7).
(1) هو بشير بن كعب بن أُبَيّ، الحميري العدوي، الطبقة: 2: من كبار التابعين روى له: خ د ت س جة ، رتبته عند ابن حجر: ثقة ، رتبته عند الذهبي: ثقة.
(2)
(خ) 5766 ، (م) 37
(3)
مَعْنَى كَلَامِ بَشِيرٍ أَنَّ مِنْ الْحَيَاءِ مَا يَحْمِل صَاحِبَهُ عَلَى الْوَقَار ، بِأَنْ يُوَقِّرَ غَيْرَهُ وَيَتَوَقَّرُ هُوَ فِي نَفْسِه، وَمِنْهُ مَا يَحْمِلهُ عَلَى أَنْ يَسْكُنَ عَنْ كَثِيرٍ مِمَّا يَتَحَرَّكُ النَّاسُ فِيهِ مِنْ الْأُمُورِ الَّتِي لَا تَلِيقُ بِذِي الْمُرُوءَة. عون المعبود - (ج 10 / ص 318)
(4)
هَذِهِ الزِّيَادَةُ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا غَضِبَ عِمْرَان، وَإِلَّا فَلَيْسَ فِي ذِكْرِ السَّكِينَةِ وَالْوَقَاِر مَا يُنَافِي كَوْنَهُ خَيْرًا، لَكِنَّهُ غَضِبَ مِنْ قَوْله " ومِنْهُ ضَعْفٌ "؛ لِأَنَّ التَّبْعِيضَ يُفْهُِم أَنَّ مِنْهُ مَا يُضَادُّ ذَلِكَ، وَهُوَ قَدْ رَوَى " أَنَّهُ كُلَّهُ خَيْر ".فتح الباري (17/ 299)
فَأَشْكَلَ حَمْلُهُ عَلَى الْعُمُوم ، لِأَنَّهُ قَدْ يَصُدُّ صَاحِبَهُ عَنْ مُوَاجَهَةِ مَنْ يَرْتَكِبُ الْمُنْكَرَات ، وَيَحْمِلُهُ عَلَى الْإِخْلَالِ بِبَعْضِ الْحُقُوق.
وَالْجَوَاب: أَنَّ الْمُرَادَ بِالْحَيَاءِ فِي هَذِهِ الْأَحَادِيثِ مَا يَكُونُ شَرْعِيًّا، وَالْحَيَاءُ الَّذِي يَنْشَأ عَنْهُ الْإِخْلَالُ بِالْحُقُوقِ ، لَيْسَ حَيَاءً شَرْعِيًّا ، بَلْ هُوَ عَجْزٌ وَمَهَانَة ، وَإِنَّمَا يُطْلَقُ عَلَيْهِ حَيَاءً لِمُشَابَهَتِهِ لِلْحَيَاءِ الشَّرْعِيّ ، وَهُوَ خُلُق يَبْعَثُ عَلَى تَرْكِ الْقَبِيح. عون المعبود - (ج 10 / ص 318)
(5)
(م) 37 ، (خ) 5766
(6)
(د) 4796 ، (م) 37
(7)
(م) 37 ، (خ) 5766
(س حم ط)، وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ:(خَطَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ النَّاسَ بِعَرَفَةَ ، وَعَلَّمَهُمْ أَمْرَ الْحَجِّ ، وَقَالَ لَهُمْ فِيمَا قَالَ: إِذَا جِئْتُمْ مِنًى، فَمَنْ رَمَى الْجَمْرَةَ)(1)(ثُمَّ حَلَقَ أَوْ قَصَّرَ وَنَحَرَ هَدْيًا إِنْ كَانَ مَعَهُ)(2)(فَقَدْ حَلَّ لَهُ مَا حَرُمَ عَلَى الْحَاجِّ ، إِلَّا النِّسَاءَ وَالطِّيبَ، لَا يَمَسُّ أَحَدٌ نِسَاءً وَلَا طِيبًا حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ)(3)(قَالَ سَالِمٌ: وَقَالَتْ عَائِشَةُ رضي الله عنها: " كُنْتُ أُطَيِّبُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بَعْدَمَا يَرْمِي الجَمْرَةَ (4)) (5)(قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ ")(6)(قَالَ سَالِمٌ: فَسُنَّةُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَحَقُّ أَنْ نَأخُذَ بِهَا مِنْ قَوْلِ عُمَرَ)(7).
(1)(ط) 922 ، (هق) 9778 ، وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1047
(2)
(ط) 923 ، (هق) 9778
(3)
(ط) 922 ، (ن) 4166 ، (خز) 2939 ، (هق) 9778
(4)
قال الألباني في الإرواء تحت حديث 1047: فالتحلل الأول يحصل بمجرد الرمي ، ولو لم يكن معه حَلْق، لقول عائشة " وحين رمى جمرة العقبة "،
وقد اختلف العلماء في هذه المسألة، ولا شك أن الصواب ما دل عليه هذا الحديث ، ولا مُعارِض له. أ. هـ
(5)
(حم) 24794 ، (خ) 5578 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح.
(6)
(س) 2687 ، (خ) 1465 ، (م) 31 - (1189) ، (حم) 24794
(7)
(حم) 24794
(ت حم) ، وَعَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ (أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الشَّامِ وَهُوَ يَسْأَلُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما عَنْ التَّمَتُّعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: هِيَ حَلَالٌ)(1)(أَحَلَّهَا اللهُ تَعَالَى ، وَأَمَرَ بِهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم)(2)(فَقَالَ الشَّامِيُّ: إِنَّ أَبَاكَ قَدْ نَهَى عَنْهَا، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ أَبِي نَهَى عَنْهَا؟ ، " وَصَنَعَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم "، أَأَمْرَ أَبِي نَتَّبِعُ؟ ، أَمْ أَمْرَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟ ، فَقَالَ الرَّجُلُ: بَلْ أَمْرَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: " لَقَدْ صَنَعَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم (3) ") (4)
(1)(ت) 824
(2)
(حم) 6392 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(3)
قوله (قَدْ صَنَعَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم) أَيْ: الْمُتْعَةَ اللُّغَوِيَّةَ ، وَهِيَ الْجَمْعُ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، وَحُكْمُ الْقِرَانِ وَالْمُتْعَةِ وَاحِدٌ، وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْقِرَانَ وَقَعَ مِنْهُ صلى الله عليه وسلم وَالتَّمَتُّعَ مِنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ. تحفة الأحوذي - (ج 2 / ص 370)
(4)
(ت) 824 ، (حم) 6392
(س عب) ، وَعَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ أَنَّ أُسَيْدَ بْنَ حُضَيْرٍ الْأَنْصَارِيَّ رضي الله عنه ثُمَّ أَحَدَ بَنِي حَارِثَةَ أَخْبَرَهُ (أَنَّهُ كَانَ عَامِلًا عَلَى الْيَمَامَةِ ، وَأَنَّ مَرْوَانَ كَتَبَ إِلَيْهِ أَنَّ مُعَاوِيَةَ كَتَبَ إِلَيْهِ: أَنْ أَيُّمَا رَجُلٍ سُرِقَ مِنْهُ سَرِقَةٌ ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا حَيْثُ وَجَدَهَا ، ثُمَّ كَتَبَ بِذَلِكَ مَرْوَانُ إِليَّ، فَكَتَبْتُ إِلَى مَرْوَانَ: " إنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَضَى بِأَنَّهُ إِذَا كَانَ الَّذِي ابْتَاعَهَا مِنَ الَّذِي سَرَقَهَا غَيْرُ مُتَّهَمٍ، يُخَيَّرُ سَيِّدُهَا، فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ الَّذِي سُرِقَ مِنْهُ بِثَمَنِهَا وَإِنْ شَاءَ اتَّبَعَ سَارِقَهُ ")(1) وفي رواية: (" إِذَا وَجَدَهَا فِي يَدِ الرَّجُلِ غَيْرِ الْمُتَّهَمِ، فَإِنْ شَاءَ أَخَذَهَا بِمَا اشْتَرَاهَا، وَإِنْ شَاءَ اتَّبَعَ سَارِقَهُ ")(2) (ثُمَّ قَضَى بِذَلِكَ أَبُو بَكْرٍ ، وَعُمَرُ ، وَعُثْمَانُ رضي الله عنهم فَبَعَثَ مَرْوَانُ بِكِتَابِي إِلَى مُعَاوِيَةَ، وَكَتَبَ مُعَاوِيَةُ إِلَى مَرْوَانَ: إِنَّكَ لَسْتَ أَنْتَ وَلَا أُسَيْدٌ تَقْضِيَانِ عَلَيَّ،
وَلَكِنِّي أَقْضِي فِيمَا وُلِّيتُ عَلَيْكُمَا، فَأَنْفِذْ لِمَا أَمَرْتُكَ بِهِ، فَبَعَثَ مَرْوَانُ [إلَيَّ] (3) بِكِتَابِ مُعَاوِيَةَ فَقُلْتُ:) (4)(قَضَى بِذَلِكَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ، وَاللهِ لَا أَقْضِي بِغَيْرِ ذَلِكَ أَبَدًا)(5).
الشرح (6)
(1)(س) 4680 ، (عب) 18829 ، (حم) 18015 ، انظر الصَّحِيحَة: 609
(2)
(س) 4679
(3)
(عب) 18829
(4)
(س) 4680 ، (عب) 18829
(5)
(المراسيل لأبي داود) 192 ، (س) 4680 ، (عب) 18829، (ك) 2255
(6)
قال الألباني في الصَّحِيحَة: 609: وأما حديث سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رضي الله عنه المخالف لهذا وهو عند (س د جة حم)، " إِذَا ضَاعَ لِلرَّجُلِ مَتَاعٌ أَوْ سُرِقَ لَهُ مَتَاعٌ ، فَوَجَدَهُ بِعَيْنِهِ فِي يَدِ رَجُلٍ ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ ، وَيَرْجِعُ الْمُشْتَرِي عَلَى الْبَائِعِ بِالثَّمَنِ. فهو حديث (ضعيف) معلول كما بينته في التعليق على المشكاة 2949 فلا يصلح لمعارضة هذا الحديث الصحيح ، لَا سيما وقد قضى به الخلفاء الراشدون.
وفائدة أخرى أن القاضي لَا يجب عليه في القضاء أن يتبنى رأيَ الخليفة إذا ظهر له أنه مخالفٌ للسنة، أَلَا ترى إلى أسيد بن [حضير] كيف امتنع عن الحُكم بما أمر به معاوية ، وقال:" لَا أقضي ما وَليتُ بما قال معاوية " ، ففيه ردٌّ صريح على من يذهب اليوم من الأحزاب الإسلامية إلى وجوب طاعة الخليفة الصالح فيما تبنَّاه من أحكام ، ولو خالف النص في وجهة نظر المأمور ، وزعمهم أن العمل جرى على ذلك من المسلمين الأولين ، وهو زعم باطل لَا سبيل لهم إلى إثباته، كيف وهو منقوض بعشرات النصوص؟ ، هذا واحد منها ومنها مخالفة علي رضي الله عنه في متعة الحج لعثمان بن عفان في خلافته، فلم يُطِعْه، بل خالفه مخالفة صريحة كما في " صحيح مسلم "(4/ 46)، عَنْ سعيد بن المسيب قال:" اجتمع علي وعثمان بعُسفان، فكان عثمان ينهى عن المتعة أو العمرة، فقال علي: ما تريد إلى أمر فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم تنهى عنه؟! ، فقال عثمان: دعنا منك! ، فقال: إني لَا أستطيع أن أدعك. فلما أن رأى علي ذلك أهل بهما جميعا ". أ. هـ
(هق)، وَعَنْ أَبِي غَطَفَانَ (1) قَالَ: كَانَ ابْنَ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما يَقُولُ: فِي الْأَصَابِعِ عَشْرٌ عَشْرٌ، فَأَرْسَلَ مَرْوَانُ إِلَيْهِ ، فَقَالَ: أَتُفْتِي فِي الْأَصَابِعِ عَشْرٌ عَشْرٌ ، وَقَدْ بَلَغَكَ عَنْ عُمَرَ رضي الله عنه فِي الْأَصَابِعِ؟، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: رَحِمَ اللهُ عُمَرَ، وَقَوْلُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ مِنْ قَوْلِ عُمَرَ. (2)
(1) هو: أبو غطفان بن طريف المري ، حجازي ، قيل: اسمه سعد ، وثَّقه ابن حجر ، والذهبي ، والنسائي.
(2)
(هق) 16066 ، وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 2271
(م)، وَعَنْ وَبَرَةَ بنِ عبدِ الرحمن (1) قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: أَيَصْلُحُ لِي أَنْ أَطُوفَ بِالْبَيْتِ وَقَدْ أَحْرَمْتُ بِالْحَجِّ ، قَبْلَ أَنْ آتِيَ الْمَوْقِفَ؟، فَقَالَ: نَعَمْ ، وَمَا يَمْنَعُكَ؟ ، قَالَ: إِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما يَقُولُ: لَا تَطُفْ بِالْبَيْتِ حَتَّى تَأْتِيَ الْمَوْقِفَ (2) وَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيْنَا مِنْهُ ، رَأَيْنَاهُ قَدْ فَتَنَتْهُ الدُّنْيَا (3) فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: وَأَيُّنَا لَمْ تَفْتِنْهُ الدُّنْيَا؟ ، " رَأَيْنَا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَحْرَمَ بِالْحَجِّ (4) فَطَافَ بِالْبَيْتِ ، وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ الْمَوْقِفَ "، فَبِقَوْلِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَحَقُّ أَنْ تَاخُذَ أَوْ بِقَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ إِنْ كُنْتَ صَادِقًا؟. (5)
الشرح (6)
(1) هو: وَبَرَة بن عبد الرحمن المسلي، أبو خزيمة، الكوفي ، الطبقة: 4 طبقة تلى الوسطى من التابعين ، الوفاة: 116 ، روى له:(البخاري - مسلم - أبو داود - النسائي) رتبته عند ابن حجر: ثقة ، وعند الذهبي: ثقة.
(2)
أَيْ: يَقُول: الطَّوَافُ يُوجِبُ التَّحْلِيل ، فَمَنْ أَرَادَ الْبَقَاءَ عَلَى إِحْرَامِهِ ، فَعَلَيْهِ أَنْ لَا يَطُوف ، وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ كَانَ يَرَى الْفَسْخَ الَّذِي أَمَرَ بِهِ صلى الله عليه وسلم الصَّحَابَةَ. شرح سنن النسائي - (ج 4 / ص 282)
(3)
مَعْنَى قَوْلهمْ: (فَتَنَتْهُ الدُّنْيَا) لِأَنَّهُ تَوَلَّى الْبَصْرَة، وَالْوِلَايَاتُ مَحَلُّ الْخَطَرِ وَالْفِتْنَة، وَأَمَّا ابْنُ عُمَر ، فَلَمْ يَتَوَلَّ شَيْئًا. شرح النووي على مسلم (4/ 336)
(4)
قَدْ جَاءَ مِنْهُ أَنَّهُ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ ، وَهَذَا الْجَوَابُ يَقْتَضِي أَنَّهُ أَرَادَ بِالتَّمَتُّعِ الْقِرَان ، فَلْيُتَأَمَّلْ ، وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَم. شرح سنن النسائي - (ج 4 / ص 282)
(5)
(م) 1233 ، (س) 2930 ، 2960 ، و (حم) 5194
(6)
هَذَا الَّذِي قَالَهُ اِبْنُ عُمَر هُوَ إِثْبَاتُ طَوَاف الْقُدُومِ لِلْحَاجِّ، وَهُوَ مَشْرُوعٌ قَبْلَ الْوُقُوفِ بِعَرَفَاتٍ، وَبِهَذَا الَّذِي قَالَهُ اِبْنُ عُمَرَ قَالَ الْعُلَمَاءُ كَافَّة ، سِوَى اِبْن عَبَّاس، وَكُلُّهُمْ يَقُولُونَ: إِنَّهُ سُنَّةٌ لَيْسَ بِوَاجِبٍ ، إِلَّا بَعْضَ أَصْحَابنَا وَمَنْ وَافَقَهُ ، فَيَقُولُونَ: وَاجِبٌ يُجْبَرُ تَرْكُهُ بِالدَّمِ ، وَالْمَشْهُورُ أَنَّهُ سُنَّة لَيْسَ بِوَاجِبٍ ، وَلَا دَمَ فِي تَرْكِهِ، فَإِنْ وَقَفَ بِعَرَفَاتٍ قَبْلَ طَوَافِ الْقُدُومِ ، فَاتَ، فَإِنْ طَافَ بَعْدَ ذَلِكَ بِنِيَّةِ طَوَافِ الْقُدُوم ، لَمْ يَقَعْ عَنْ طَوَافِ الْقُدُوم، بَلْ يَقَعُ عَنْ طَوَافِ الْإِفَاضَةِ ، إِنْ لَمْ يَكُنْ طَافَ لِلْإِفَاضَةِ، فَإِنْ كَانَ طَافَ لِلْإِفَاضَةِ ، وَقَعَ الثَّانِي تَطَوُّعًا ، لَا عَنْ الْقُدُومِ ، وَلِطَوَافِ الْقُدُومِ أَسْمَاء: طَوَافُ الْقُدُوم ، وَالْقَادِم ، وَالْوُرُود ، وَالْوَارِد ، وَالتَّحِيَّة، وَلَيْسَ فِي الْعُمْرَةِ طَوَافُ قُدُوم، بَلْ الطَّوَافُ الَّذِي يَفْعَلُهُ فِيهَا رُكْنًا لَهَا، حَتَّى لَوْ نَوَى بِهِ طَوَافَ الْقُدُوم ، وَقَعَ رُكْنًا، وَلَغَتْ نِيَّتُهُ، كَمَا لَوْ كَانَ عَلَيْهِ حَجَّةٌ وَاجِبَةٌ ، فَنَوَى حَجَّةَ تَطَوُّع ، فَإِنَّهَا تَقَعُ وَاجِبَة ، وَالله أَعْلَم. وَأَمَّا قَوْله:(إِنْ كُنْت صَادِقًا) فَمَعْنَاهُ إِنْ كُنْت صَادِقًا فِي إِسْلَامِكَ وَاتِّبَاعِكَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَلَا تَعْدِلْ عَنْ فِعْلِهِ وَطَرِيقَتِهِ إِلَى قَوْلِ اِبْن عَبَّاسٍ وَغَيْره ، وَاللهُ أَعْلَم. شرح النووي على مسلم - (ج 4 / ص 335)
(خ م)، وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ قَالَ:(رَأَى عَبْدُ اللهِ بْنُ مُغَفَّلٍ الْمُزَنِيِّ رضي الله عنه رَجُلًا يَخْذِفُ (1) فَقَالَ لَهُ: لَا تَخْذِفْ ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم " نَهَى عَنْ الْخَذْفِ ، وَقَالَ: إِنَّهُ لَا يَقْتُلُ الصَّيْدَ ، وَلَا يَنْكَأُ الْعَدُوَّ (2) وَإِنَّهُ يَفْقَأُ الْعَيْنَ ، وَيَكْسِرُ السِّنَّ " ، ثُمَّ رَآهُ بَعْدَ ذَلِكَ يَخْذِفُ ، فَقَالَ لَهُ: أُحَدِّثُكَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ نَهَى عَنْ الْخَذْفِ ، وَأَنْتَ تَخْذِفُ؟ ، لَا أُكَلِّمُكَ كَذَا وَكَذَا) (3)
وفي رواية: لَا أُكَلِّمُكَ أَبَدًا. (4)
(1) الخذف: الرمي والقذف بصغار الحصى.
(2)
أَيْ: لا يسبب الأذى للعدو.
(3)
(خ) 5479 ، (م) 1954
(4)
(م) 1954
فِي الحديث هِجْرَانُ أَهْلِ الْبِدَعِ وَالْفُسُوقِ ، وَمُنَابِذِي السُّنَّةِ مَعَ الْعِلْم ، وَأَنَّهُ يَجُوزُ هِجْرَانُهُ دَائِمًا، وَالنَّهْيُ عَنْ الْهِجْرَانِ فَوْق ثَلَاثَةٍ أَيَّامٍ إِنَّمَا هُوَ فِيمَنْ هَجَرَ لِحَظّ نَفْسِهِ وَمَعَايِشِ الدُّنْيَا، وَأَمَّا أَهْلُ الْبِدَعِ وَنَحْوِهِمْ ، فَهِجْرَانهمْ دَائِمًا، وَهَذَا الْحَدِيثُ مِمَّا يُؤَيِّدهُ مَعَ نَظَائِر لَهُ ، كَحَدِيثِ كَعْب بْن مَالِك وَغَيْره. شرح النووي (6/ 444)
(د)، وَعَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما فَثَوَّبَ رَجُلٌ فِي الظُّهْرِ أَوْ الْعَصْرِ ، فَقَالَ: اخْرُجْ بِنَا ، فَإِنَّ هَذِهِ بِدْعَةٌ. (1)
(1)(د) 538 ، (طب) ج12/ص403 ح13486 ، (هق) 1841 ،
وحسنه الألباني في الإرواء: 236، وقال:(فائدة) التثويب هنا هو مناداة المؤذن بعد الأذان: " الصلاة رحمكم الله الصلاة " ، يدعو إليها عودا بعد بدء، وهو بدعة كما قال ابن عمر رضي الله عنه وإن كانت فاشِيَة في بعض البلاد. أ. هـ
(جة)، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " تَوَضَّئُوا مِمَّا غَيَّرَتِ النَّارُ "، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَتَوَضَّأُ مِنَ الْحَمِيمِ (1)؟ ، فَقَالَ لَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ: يَا ابْنَ أَخِي ، إِذَا سَمِعْتَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَدِيثًا فلَا تَضْرِبْ لَهُ الْأَمْثَالَ (2). (3)
(1)(الْحَمِيم): الْمَاء الْحَارّ ، أَيْ: يَنْبَغِي عَلَى مُقْتَضَى هَذَا الْحَدِيث أَنَّ الْإِنْسَان إِذَا تَوَضَّأَ بِالْمَاءِ الْحَارّ أَنْ يَتَوَضَّأَ ثَانِيَةً بِالْمَاءِ الْبَارِد. حاشية السندي على ابن ماجه - (ج 1 / ص 430)
(2)
أَيْ: اِعْمَلْ بِهِ ، وَاسْكُتْ عَنْ ضَرْبِ الْمَثَلِ لَهُ. تحفة الأحوذي (ج 1 / ص 90)
(3)
(جة) 485 ، (ت) 79
(م س)، وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ:(" صَلَّى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الظُّهْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ ، ثُمَّ)(1)(أَشْعَرَ الْهَدْيَ (2) فِي جَانِبِ السَّنَامِ الْأَيْمَنِ ، ثُمَّ أَمَاطَ عَنْهُ الدَّمَ ، وَقَلَّدَهُ نَعْلَيْنِ ، ثُمَّ رَكِبَ نَاقَتَهُ) (3) وفي رواية:(ثُمَّ رَكِبَ رَاحِلَتَهُ ، فَلَمَّا اسْتَوَتْ بِهِ عَلَى الْبَيْدَاءِ أَهَلَّ بِالْحَجِّ ")(4)
قَالَ أَبُو عِيسَى الترمذي: العَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَغَيْرِهِمْ ، يَرَوْنَ الإِشْعَارَ ، وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ.
سَمِعْتُ يُوسُفَ بْنَ عِيسَى يَقُولُ: سَمِعْتُ وَكِيعًا يَقُولُ حِينَ رَوَى هَذَا الحَدِيثَ ، فَقَالَ: لَا تَنْظُرُوا إِلَى قَوْلِ أَهْلِ الرَّايِ فِي هَذَا، فَإِنَّ الإِشْعَارَ سُنَّةٌ، وَقَوْلُهُمْ بِدْعَةٌ.
وَسَمِعْتُ أَبَا السَّائِبِ يَقُولُ: " كُنَّا عِنْدَ وَكِيعٍ، فَقَالَ لِرَجُلٍ عِنْدَهُ مِمَّنْ يَنْظُرُ فِي الرَّايِ: أَشْعَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَيَقُولُ أَبُو حَنِيفَةَ: هُوَ مُثْلَةٌ؟ ، قَالَ الرَّجُلُ: فَإِنَّهُ قَدْ رُوِيَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ أَنَّهُ قَالَ: الإِشْعَارُ مُثْلَةٌ قَالَ: فَرَأَيْتُ وَكِيعًا غَضِبَ غَضَبًا شَدِيدًا وَقَالَ: أَقُولُ لَكَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَتَقُولُ: قَالَ إِبْرَاهِيمُ؟، مَا أَحَقَّكَ بِأَنْ تُحْبَسَ، ثُمَّ لَا تَخْرُجَ حَتَّى تَنْزِعَ عَنْ قَوْلِكَ هَذَا. (5)
(1)(م) 205 - (1243) ، (س) 2791
(2)
قال الحافظ في الفتح: (ج 5 / ص 379): الْحَدِيث فِيهِ مَشْرُوعِيَّة الْإِشْعَار ، وَهُوَ أَنْ يَكْشِطَ جِلْد الْبَدَنَة حَتَّى يَسِيلَ دَمٌ ، ثُمَّ يَسْلِتُهُ ، فَيَكُونَ ذَلِكَ عَلَامَة عَلَى كَوْنِهَا هَدْيًا ، وَبِذَلِكَ قَالَ الْجُمْهُور مِنْ السَّلَفِ وَالْخَلْفِ.
(3)
(س) 2782 ، (م) 205 - (1243) ، (ت) 906
(4)
(م) 205 - (1243) ، (س) 2782 ، (د) 1752 ، (حم) 2296
(5)
(ت) 906 ، (ش) 36079