المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌تعليم جبريل النبي صلى الله عليه وسلم أمور الدين - الجامع الصحيح للسنن والمسانيد - جـ ١

[صهيب عبد الجبار]

فهرس الكتاب

- ‌(1) شَرَف أصحاب الحديث

- ‌(2) مُقَدِّمَة المؤلف

- ‌أَقْوَالُ الْعُلَمَاءِ فِي جَمْعِ أَسَانِيدِ الْأَحَادِيثِ وَمُتُونِهَا

- ‌مُحَاوَلَاتُ الْعُلَمَاءِ قَدِيمًا وَحَدِيثًا جَمْعَ طُرُقِ الْحَدِيثِ فِي مَتْنٍ وَاحِد

- ‌منهج العمل في هذا الكتاب

- ‌طريقة شرح الحديث في الأجزاء الفقهية:

- ‌ طريقة البحث:

- ‌مَيِّزَاتُ الْجَامِعِ الصَّحِيحِ لِلسُّنَنِ وَالْمَسَانِيد

- ‌أقسام الكتاب

- ‌مفاتيح الرموز

- ‌كِتَابُ الْعَقِيدَة الأول

- ‌(1) الْإسْلَام

- ‌عُلُوُّ الْإسْلَام

- ‌الْمُؤمِنُ عَزِيزٌ عَلَى الله

- ‌أَرْكَانُ الْإِسْلَام

- ‌إسْلَامُ قَائِلِ الشَّهَادَتَيْن

- ‌الْإقْرَارُ بالشَّهَادَتَيْنِ يَعْصِمُ الدَّمَ وَالْمَالَ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَام

- ‌نَجَاةُ الْمُوَحِّدِينَ مِنَ الْخُلُودِ فِي النَّار

- ‌(2) اَلْإيمَان

- ‌أَرْكَانُ الْإيمَان

- ‌الْإِيمَانُ بِالله

- ‌تَنْزِيهُ الرَّبِ سُبْحَانَهُ عَنِ اتِّخَاذِ الشَّرِيكِ وَالْوَلَد

- ‌عَدَدُ أَسْمَاءِ اللهِ عز وجل

- ‌بَعْضُ صِفَاتِ الرَّبِّ عز وجل

- ‌غِنَى الرَّبِ عز وجل عَنْ خَلْقِه

- ‌عَظَمَةُ عَرْشِ الرَّبِّ سُبْحَانَهُ وَسَعَةُ كُرْسِيِّه

- ‌عُلُوُّ الرَّبِّ عز وجل عَلَى خَلْقِه

- ‌تَفَرُّدُ الرَّبِّ عز وجل بِالْقُدْرَةِ عَلَى الْخَلْق

- ‌تَفَرُّدُ الرَّبِّ عز وجل بِمَعْرِفَةِ الْغَيْب

- ‌سَعَةُ رَحْمَةِ اللهِ وَمَغْفِرَتِه

- ‌غَيْرَةُ الرَّبِّ عز وجل

- ‌صَبْرُ الرَّبِّ عز وجل

- ‌قُرْبُ الرَّبِّ عز وجل مِنْ عِبَادِه

- ‌الرَّبُّ عز وجل سِتِّيرٌ يُحِبُّ السَّتْر

- ‌مَحَبَّةُ الرَّبِّ عز وجل لِلْمَدْح

- ‌مَحَبَّةُ الرَّبِّ عز وجل لِأَوْلِيَائِهِ ، وَتَايِيدِهِ لَهُمْ بِنُصْرَتِهِ وَمَعِيَّتِه

- ‌استجابةُ اللهِ سَبْحَانَهُ لِدُعَاءِ عِبَادِه

- ‌حُسْنُ الظَّنِّ بِاللهِ تَعَالَى بِالرَّجَاء

- ‌كَرَاهِيَةُ الرَّبِّ لِقُنُوطِ عِبَادِهِ مِنْ رَحْمَتِه

- ‌كَرَاهِيَةُ الرَّبِّ لِلشِّرْك

- ‌كَرَاهِيَةُ الرَّبِّ لِلظُّلم

- ‌رُؤْيَةُ الْمُؤْمِنِينَ لِلهِ يَوْمَ الْقِيَامَة

- ‌بَدْءُ الْخَلْق

- ‌الحِكْمَةُ مِن إِيجَادِ الخَلْق

- ‌كَيْفِيَّةُ بَدْءِ الْخَلْق

- ‌الْإِيمَانُ بِالْمَلَائِكَة

- ‌وُجُوبُ الْإِيمَانِ بِالْمَلَائِكَة

- ‌صِفَةُ خَلْقِ الْمَلَائِكَة

- ‌خَصَائِصُ الْمَلَائِكَة

- ‌طَهَارَةُ الْمَلَائِكَة

- ‌جَمَالُ صُوَرِ بَعْضِهِم

- ‌الْمَلَائِكَةُ لَيْسُوا إنَاثًا

- ‌الْمَلَائِكَةُ لا يَأكُلُونَ الطَّعَامَ

- ‌قُدْرَةُ الْمَلَائِكَةِ عَلَى التَّشَكُّل

- ‌نُزُولُ جِبْرِيلَ فِي صُورَةِ دِحْيَة الْكَلْبِيّ

- ‌بَعْضُ الْمَخْلُوقَاتِ تَرَى الْمَلَائِكَة

- ‌ضَخَامَةُ أَحْجَامِهِم

- ‌الْمَلَائِكَة لَهَا أَجْنِحَة

- ‌قُوَّةُ الْمَلَائِكَة

- ‌الْمَلَائِكَةُ لَا يَعْصُونَ اللهَ مُطْلَقًا

- ‌الْمَلَائِكَةُ يَخَافُونَ كَثِيرًا مِنَ الله

- ‌الْمَلَائِكَةُ لَا يَدْخُلُونَ بَيْتًا فِيهِ كَلْب

- ‌الْمَلَائِكَةُ لَا يَدْخُلُونَ بَيْتًا فِيهِ صُورَة

- ‌الْمَلَائِكَةُ لَا يَدْخُلُونَ بَيْتًا فِيهِ جَرَس

- ‌الْمَلَائِكَةُ لَا يَدْخُلُونَ بَيْتًا فِيهِ بَوْلٌ مُنْتَقِع

- ‌الْمَلَائِكَةُ لَا يَصْحَبُونَ رُفْقَةً فِيهَا كَلْبٌ وَلَا جَرَسٌ وَلَا جِلْدُ نَمِرٍ

- ‌الْمَلَائِكَةُ لَا يَقْرَبُونَ الْجُنُب

- ‌الْمَلَائِكَةُ تَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ الْإنْسَان

- ‌نُزُولُ الْمَلَائِكَةِ فِي الْعِنَان

- ‌تَكْلِيمُ الرَّبِّ سُبْحَانَهُ لِلْمَلَائِكَة

- ‌جِبْرِيلُ عليه السلام

- ‌صِفَةُ جِبْرِيل

- ‌تَكْلِيمُ الرَّبِّ سُبْحَانَهُ لِجِبْرِيل

- ‌تسميةُ جبريلَ بالرُّوح

- ‌لِقَاءُ جِبْرِيلَ فِي بَدْءِ الْوَحْي

- ‌حُبُّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لِقَاءَ جِبْرِيل

- ‌عَرْضُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم الْقُرْآنَ عَلَى جِبْرِيلَ فِي رَمَضَان

- ‌تَعْلِيمُ جِبْرِيلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أُمُورَ الدِّين

- ‌عَدَاوَةُ الْيَهُودِ لِجِبْرِيل

- ‌وَظَائِفُ الْمَلَائِكَة

- ‌مِنْ وَظَائِفِ الْمَلَائِكَةِ تَبْلِيغُ رِسَالَاتِ اللَه

- ‌مِنْ وَظَائِفِ الْمَلَائِكَةِ كِتَابَةُ الْأَعْمَال

- ‌دُعَاءُ الْمَلَائكَةِ لِلْمُسْلِمِين

- ‌مُشَارَكَةُ الْمَلَائكَةِ الْمُؤمِنِينَ فِي الصَّلَوَات

- ‌مُشَارَكَةُ الْمَلَائكَةِ الْمُؤمِنِينَ فِي الْقِتَال

- ‌مِنْ وَظَائِفِ الْمَلَائِكَةِ إرْشَادُ الْمُسْلِمِ إلَى طَرِيقِ الْحَقّ

- ‌مِنْ وَظَائِفِ الْمَلَائِكَةِ التَّسْبِيحُ وَالتَّقْدِيسُ وَالصَّلَاة

- ‌مِنْ وَظَائِفِ الْمَلَائِكَةِ قَبْضُ أَرْوَاحِ الْبَشَرِ ، وَسُؤالِهِمْ فِي الْقَبْرِ ، وَتَعْذِيبِ الْعُصَاةِ والْكَفَرَة مِنْهُم

- ‌مِنْ وَظَائِفِ الْمَلَائِكَةِ تَشْيِيعُ جَنَائِزِ الصَّالِحِينَ وَالصَّلَاةِ عَلَيْهِم

- ‌الْإيمَانُ بِالْجِنّ

- ‌هَل الْجِنُّ يَمُوتُون

- ‌عَدَاوَةُ الشَّيْطَانِ لِلْإنسَان

- ‌وَسْوَسَةُ الشَّيْطَان

- ‌دُخُولُ الْجِنِّ فِي الْإنْسَانِ مِنْ حِينِ وِلَادَتِه

- ‌تَلَبُّس الْجِنّ بِالْآدَمِيِّ

- ‌أَمْرُ الْجِنِّيِّ بِالْخُرُوج

- ‌تَسَلُّطُ الشَّيْطَانِ عَلَى الْإِنْسَانِ عِنْدَ الْمَوْت

- ‌ظُهُورُ الْجِنِّ لِلْإنْسَانِ وَقُدْرَتِهِمْ عَلَى التَّشَكُّل

- ‌اسْتِرَاقُ الْجِنِّ السَّمْعَ مِنَ السَّمَاء

- ‌الْوِقَايَةُ مِنَ الشَّيَاطِين

- ‌الْإِيمَانُ بِالْكُتُبِ السَّمَاوِيَّة

- ‌الْإيمَانُ بِالرُّسُل

- ‌وُجُوبُ الْإيمَانِ بِالرُّسُل

- ‌الأنْبِيَاءُ دِينُهُمْ وَاحِد

- ‌وُجُوبُ اتِّباعِ الرُّسُل

- ‌نَماذِجُ مِن تَمَسُّكِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ بِإحْسَانٍ بِسُنَّتِه صلى الله عليه وسلم

- ‌رُجُوعُ الصَّحَابَةِ عَنْ آرائِهِمْ لَمَّا عَلِمُوا أَنَّهَا مُخَالِفَةٌ لِسُنَّةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌عَدَدُ الْأَنْبِيَاءِ وَالرُّسُل

- ‌صِفَاتٌ خَاصَّةٌ بِالْأَنْبِيَاء

- ‌الْأَنْبِيَاءُ لَا تُورَث

- ‌أَسْمَاؤُهُ صلى الله عليه وسلم

- ‌صِفَتُهُ صلى الله عليه وسلم فِي الْكُتُبِ السَّابِقَة

- ‌تَفْضِيلُهُ صلى الله عليه وسلم عَلَى سَائِرِ الْأَنْبِيَاء

- ‌دَلَائِلُ نُبُوَّتِهِ صلى الله عليه وسلم قَبْلَ الْبِعْثَة

- ‌دَلَائِلُ نُبُوَّتِهِ صلى الله عليه وسلم بَعْدَ الْبِعْثَة

- ‌انْشِقَاقُ الْقَمَرِ بِدُعَائِه صلى الله عليه وسلم

- ‌قُدُومُ الشَّجَرِ إلَيْه صلى الله عليه وسلم

- ‌إخْبَارُهُ صلى الله عليه وسلم بِمَا سَيَحْدُث

- ‌شِفَاءُ الْمَرْضَى بِبَرَكَتِهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌تَكْثِيرُ الطَّعَامِ بِبَرَكَتِهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌خُرُوجُ يَنَابِيعِ الْمَاءِ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌تَسْبِيحُ الْحَصَى بَيْنَ يَدَيْهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌تَسْلِيمُ الشَّجَرِ وَالْحَجَرِ عَلَيْهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌مَعْرِفَةُ الْمَخْلُوقَاتِ بِنُبُوَّتِهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌حَنِينُ الْجِذْعِ إلَيْهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌اسْتِجَابَةُ دُعَائِهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌إسْرَاعُ الْخَيْلِ والْإِبِلِ بِبَرَكَتِهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌حِمَايَةُ اللهِ لَهُ صلى الله عليه وسلم عَنْ أَذَى الْخَلْق

- ‌طَيُّ الْأَرْضِ لَهُ صلى الله عليه وسلم

- ‌خُرُوجُ النَّخْلِ الَّذِي زَرَعَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِيَدِهِ مِنْ عَامِه

- ‌إخْبَارُهُ صلى الله عليه وسلم بِبَعْضِ الْحَقَائِقِ الْعِلْمِيِّةِ الَّتِي لَمْ تُعْرَف إِلَّا فِي الْعَصْرِ الْحَدِيث

- ‌بَشَرِيَّتُه صلى الله عليه وسلم

الفصل: ‌تعليم جبريل النبي صلى الله عليه وسلم أمور الدين

‌تَعْلِيمُ جِبْرِيلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أُمُورَ الدِّين

(حم) ، عَنْ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ رضي الله عنه ، عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم " أَنَّ جِبْرِيلَ عليه السلام أَتَاهُ فِي أَوَّلِ مَا أُوحِيَ إِلَيْهِ ، فَعَلَّمَهُ الْوُضُوءَ وَالصَلَاةَ ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ الْوُضُوءِ ، أَخَذَ غَرْفَةً مِنْ مَاءٍ فَنَضَحَ بِهَا فَرْجَهُ "(1)

(1)(حم) 17515 ، (طب) 4657 ، (قط) ج1ح2 ، (هق) 734،

انظر صَحِيح الْجَامِع: 76 ، الصَّحِيحَة: 841 ، المشكاة: 366

ص: 234

(ت س د حم)، وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" أَمَّنِي جِبْرِيلُ عليه السلام عِنْدَ الْبَيْتِ (1) مَرَّتَيْنِ (2) فَصَلَّى بِيَ الظُّهْرَ فِي الْأُولَى مِنْهُمَا) (3)(حِينَ زَالَتْ الشَّمْسُ وَكَانَتْ (4) قَدْرَ الشِّرَاكِ (5)) (6)(ثُمَّ صَلَّى بِيَ الْعَصْرَ حِينَ كَانَ كُلُّ شَيْءٍ مِثْلَ ظِلِّهِ ، ثُمَّ صَلَّى بِيَ الْمَغْرِبَ حِينَ)(7)(غَرَبَتْ الشَّمْسُ ، وَحَلَّ فِطْرُ الصَّائِمِ)(8)(ثُمَّ صَلَّى بِيَ الْعِشَاءَ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ (9) ثُمَّ صَلَّى بِيَ الْفَجْرَ حِينَ بَرَقَ سَطَعَ (10) الْفَجْرُ حِينَ أَسْفَرَ قَلِيلًا (11) وَحَرُمَ الطَّعَامُ [وَالشَّرَابُ](12) عَلَى الصَّائِمِ (13)) (14)(فَلَمَّا كَانَ الْغَدُ ، صَلَّى بِيَ)(15)(الظُّهْرَ حِينَ كَانَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ (16)) (17) وفي رواية: (حِينَ كَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ مِثْلَ شَخْصِهِ)(18)(لِوَقْتِ الْعَصْرِ بِالْأَمْسِ (19) ثُمَّ صَلَّى بِيَ الْعَصْرَ حِينَ كَانَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَيْهِ) (20) وفي رواية: (حِينَ كَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ مِثْلَ شَخْصَيْهِ)(21)(ثُمَّ صَلَّى بِيَ الْمَغْرِبَ لِوَقْتِهِ الْأَوَّلِ)(22) وفي رواية: (ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ بِوَقْتٍ وَاحِدٍ حِينَ غَرَبَتْ الشَّمْسُ ، وَحَلَّ فِطْرُ الصَّائِمِ)(23)(ثُمَّ صَلَّى بِيَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ حِينَ ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ)(24)(الْأَوَّلُ)(25)(ثُمَّ صَلَّى الصُّبْحَ حِينَ أَسْفَرَتْ الْأَرْضُ (26)) (27) وفي رواية: (ثُمَّ صَلَّى الْفَجْرَ فَأَسْفَرَ جِدًّا)(28)(ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيَّ جِبْرِيلُ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، هَذَا وَقْتُ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِكَ ، وَالْوَقْتُ فِيمَا بَيْنَ هَذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ ")(29) وفي رواية: (" مَا بَيْنَ هَاتَيْنِ الصَّلَاتَيْنِ وَقْتٌ (30) ") (31)

الشرح (32)

(1) أَيْ: الْكَعْبَة. عون المعبود - (ج 1 / ص 438)

(2)

أَيْ: فِي يَوْمَيْنِ لِيُعَرِّفنِي كَيْفِيَّةَ الصَّلَاةِ وَأَوْقَاتِهَا. عون المعبود (1/ 438)

(3)

(ت) 149 ، (د) 393 ، (خ) 3049 ، (م) 166 - (610) ،

وقال الألباني: حسن صحيح ، انظر المشكاة (583)، والإرواء (249)، وصحيح أبي داود (416)

(4)

أَيْ: الشَّمْس ، وَالْمُرَاد مِنْهَا الْفَيْء ، أَيْ: الظِّلّ الرَّاجِع مِنْ النُّقْصَان إِلَى الزِّيَادَة ، وَهُوَ بَعْدَ الزَّوَالِ مِثْلُ شِرَاك النَّعْل. عون المعبود - (ج 1 / ص 438)

(5)

قَالَ اِبْنُ الْأَثِيرِ: قَدْرُهُ هَاهُنَا لَيْسَ عَلَى مَعْنَى التَّحْدِيدِ ، وَلَكِنَّ زَوَالَ الشَّمْسِ لَا يَبِينُ إِلَّا بِأَقَلِّ مَا يُرَى مِنْ الظِّلِّ ، وَكَانَ حِينَئِذٍ بِمَكَّةَ هَذَا الْقَدْرُ ، وَالظِّلُّ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْأَزْمِنَةِ وَالْأَمْكِنَةِ ، وَإِنَّمَا يَتَبَيَّنُ ذَلِكَ فِي مِثْلِ مَكَّةَ مِنْ الْبِلَادِ الَّتِي يَقِلُّ فِيهَا الظِّلُّ ، فَإِذَا كَانَ طُولُ النَّهَارِ ، وَاسْتَوَتْ الشَّمْسُ فَوْقَ الْكَعْبَةِ ، لَمْ يُرَ بِشَيْءٍ مِنْ جَوَانِبِهَا ظَلَّ ، فَكُلُّ بَلَدٍ يَكُون أَقْرَبَ إِلَى خَطِّ الِاسْتِوَاءِ وَمُعَدَّلِ النَّهَارِ ، يَكُونُ الظِّلُّ فِيهِ أُقْصَرَ ، وَكَلَّمَا بَعُدَ عَنْهُمَا إِلَى جِهَةِ الشِّمَالِ ، يَكُونُ الظِّلُّ أَطْوَلَ.

والشِّرَاكُ: سَيْرُ النَّعْلِ الذي يُمْسِكُ بِالنَّعْلِ عَلَى ظَهْرِ الْقَدَمِ. تحفة الأحوذي (1/ 178)

(6)

(د) 393 ، (حم) 3081

(7)

(ت) 149 ، (د) 393

(8)

(س) 502 ، (ت) 149

(9)

أَيْ: الْأَحْمَر عَلَى الْأَشْهَر.

قَالَ اِبْن الْأَثِير: الشَّفَق مِنْ الْأَضْدَاد ، يَقَعُ عَلَى الْحُمْرَةِ الَّتِي تُرَى فِي الْمَغْرِبِ بَعْدَ مَغِيبِ الشَّمْس ، وَبِهِ أَخَذَ الشَّافِعِيّ، وَعَلَى الْبَيَاضِ الْبَاقِي فِي الْأُفُقِ الْغَرْبِيِّ بَعْد الْحُمْرَةِ الْمَذْكُورَة، وَبِهِ أَخَذَ أَبُو حَنِيفَة. عون المعبود - (ج 1 / ص 438)

(10)

(س) 526

(11)

(س) 502

(12)

(د) 393 ، (حم) 3081

(13)

يَعْنِي أَوَّلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ الثَّانِي ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنْ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنْ الْفَجْرِ} . عون المعبود (ج 1 / ص 438)

(14)

(ت) 149 ، (د) 393

(15)

(د) 393

(16)

أَيْ: قَرِيبًا مِنْهُ ، أَيْ: مِنْ غَيْر الْفَيْء. عون المعبود - (ج 1 / ص 438)

(17)

(ت) 149 ، (د) 393 ، (س) 526

(18)

(س) 513

(19)

أَيْ: فَرَغَ مِنْ الظُّهْرِ حِينَئِذٍ كَمَا شَرَعَ فِي الْعَصْرِ فِي الْيَوْمِ الْأَوَّلِ حِينَئِذٍ ،

قَالَ الشَّافِعِيّ: وَبِهِ يَنْدَفِعُ اِشْتِرَاكُهُمَا فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ عَلَى مَا زَعَمَهُ جَمَاعَة، وَيَدُلّ لَهُ خَبَرُ مُسْلِم " وَقْتُ الظُّهْر ، مَا لَمْ يَحْضُرْ الْعَصْر ".عون المعبود (1/ 438)

(20)

(ت) 149 ، (د) 393 ، (س) 526

(21)

(س) 513

(22)

(ت) 149 ، (د) 393 ، (س) 526

(23)

(س) 502

(24)

(ت) 149 ، (د) 393 ، (س) 526

(25)

(حم) 3081 ، (س) 526 ، وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده حسن.

(26)

أَيْ: أَضَاءَت ، أَوْ دَخَلَتْ فِي وَقْت الْإِسْفَار. عون المعبود (ج 1 / ص 438)

(27)

(ت) 149 ، (د) 393

(28)

(س) 526

(29)

(ت) 149 ، (د) 393 ، وصححه الألباني في الإرواء: 249

(30)

فَيَجُوزُ الصَّلَاةُ فِي أَوَّلِهِ ، وَوَسَطِهِ ، وَآخِرِه. عون المعبود (ج 1 / ص 438)

(31)

(س) 513 ، وصححه الألباني في الإرواء: 250

(32)

قَالَ الْخَطَّابِيُّ: اعْتَمَدَ الشَّافِعِيُّ هَذَا الْحَدِيثَ وَعَوَّلَ عَلَيْهِ فِي بَيَانِ مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الْقَوْلِ بِظَاهِرِهِ ، فَقَالَتْ بِهِ طَائِفَةٌ ، وَعَدَلَ آخَرُونَ عَنِ الْقَوْلِ بِبَعْضِ مَا فِيهِ إِلَى حَدِيثٍ آخَر.

فَمِمَّنْ قَالَ بِظَاهِرِ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِتَوْقِيتِ أَوَّلِ صَلَاةِ الظُّهْرِ وَآخِرِهَا: مَالِكٌ ، وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَأَحْمَدُ ، وَبِهِ قَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: آخِرُ وَقْتِ الظُّهْرِ إِذَا صَارَ الظِّلُّ قَامَتَيْنِ.

وَقَالَ اِبْنُ الْمُبَارَك ، وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهْوَيْهِ: آخِرُ وَقْتِ الظُّهْرِ ، أَوَّلُ وَقْتِ الْعَصْرِ. وَاحْتَجَّ بِمَا فِي الرِّوَايَةِ الْآتِيَةِ أَنَّهُ صَلَّى الظُّهْرَ مِنَ الْيَوْمِ الثَّانِي فِي الْوَقْتِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ الْعَصْرَ مِنَ الْيَوْمِ الْأَوَّلِ.

وَقَدْ نُسِبَ هَذَا الْقَوْلُ إِلَى مُحَمَّدِ بْنِ جَرِيرٍ الطَّبَرِيِّ ، وَإِلَى مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ أَيْضًا.

وَقَالَ: لَوْ أَنَّ مُصَلِّيَيْنِ صَلَّيَا أَحَدُهُمَا الظُّهْرَ ، وَالْآخَرُ الْعَصْرَ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ ، صَحَّتْ صَلَاةُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا.

قَالَ الْخَطَّابِيُّ: إِنَّمَا أَرَادَ فَرَاغَهُ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي فِي الْوَقْتِ الَّذِي ابْتَدَأَ فِيهِ صَلَاةَ الْعَصْرِ مِنَ الْيَوْمِ الْأَوَّلِ ، وَذَلِكَ أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ إِنَّمَا سِيقَ لِبَيَانِ الْأَوْقَاتِ ، وَتَحْدِيدِ أَوَائِلِهَا وَآخِرِهَا ، دُونَ عَدَدِ الرَّكَعَاتِ وَصِفَاتِهَا وَسَائِرِ أَحْكَامِهَا أَلَا تَرَى أَنَّهُ يَقُولُ فِي آخِرِهِ:" وَالْوَقْتُ فِيمَا بَيْنَ هَذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ " ، فَلَوْ كَانَ الْأَمْرُ عَلَى مَا قَدَّرَهُ هَؤُلَاءِ ، لَجَاءَ مِنْ ذَلِكَ الْإِشْكَالُ فِي أَمْرِ الْأَوْقَاتِ.

وَقَدِ اخْتَلَفُوا فِي أَوَّلِ وَقْتِ الْعَصْرِ ، فَقَالَ بِظَاهِرِ حَدِيثِ اِبْنِ عَبَّاسٍ: مَالِكٌ ، وَالثَّوْرِيُّ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَأَحْمَدُ ، وَإِسْحَاقُ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: أَوَّلُ وَقْتِ الْعَصْرِ أَنْ يَصِيرَ الظِّلُّ قَامَتَيْنِ بَعْدَ الزَّوَالِ.

وَخَالَفَهُ صَاحِبَاهُ.

وَاخْتَلَفُوا فِي آخِرِ وَقْتِ الْعَصْرِ ، فَقَالَ الشَّافِعِيُّ: آخِرُ وَقْتِهَا إِذَا صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَيْهِ ، لِمَنْ لَيْسَ لَهُ عُذْرٌ وَلَا ضَرُورَةٌ ، عَلَى ظَاهِرِ هَذَا الْحَدِيثِ ،

فَأَمَّا أَصْحَابُ الْعُذْرِ وَالضَّرُورَاتِ ، فَآخِرُ وَقْتِهَا لَهُمْ غُرُوبُ الشَّمْسِ.

وَقَالَ سُفْيَانُ ، وَأَبُو يُوسُفَ ، وَمُحَمَّدٌ ، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: أَوَّلُ وَقْتِ الْعَصْرِ إِذَا صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلُهُ ، وَيَكُونُ بَاقِيًا مَا لَمْ تَصْفَرُّ الشَّمْسُ.

وَعَنِ الْأَوْزَاعِيِّ نَحْوًا مِنْ ذَلِكَ.

وَأَمَّا الْمَغْرِبُ ، فَقَدْ أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ أَوَّلَ وَقْتِهَا غُرُوب الشَّمْس، وَاِخْتَلَفُوا فِي آخِرِ وَقْتِهَا ، فَقَالَ مَالِكٌ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَالْأَوْزَاعِيُّ: لَا وَقْتَ لِلْمَغْرِبِ إِلَّا وَقْتٌ وَاحِد.

وَقَالَ الثَّوْرِيُّ ، وَأَصْحَابُ الرَّايِ ، وَأَحْمَدُ ، وَإِسْحَاقُ: آخِرُ وَقْتِ الْمَغْرِبِ إِلَى أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ.

وَهَذَا أَصَحُّ الْقَوْلَيْنِ.

وَأَمَّا الشَّفَقُ ، فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: هُوَ الْحُمْرَة ، وَهُوَ الْمَرْوِيّ عَنْ اِبْن عُمَر، وَابْن عَبَّاس وَهُوَ قَوْلُ مَكْحُول ، وَطَاوُسٍ ، وَبِهِ قَالَ مَالِك ، وَالثَّوْرِيُّ ، وَابْن أَبِي لَيْلَى ، وَأَبُو يُوسُفَ ، وَمُحَمَّدٌ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَأَحْمَدُ ، وَإِسْحَاقُ.

وَرُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ: الشَّفَقُ الْبَيَاضُ.

وَعَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ مِثْلُهُ.

وَإِلَيْهِ ذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالْأَوْزَاعِيُّ.

وَقَدْ حُكِيَ عَنِ الْفَرَّاءِ أَنَّهُ قَالَ الشَّفَقُ: الْحُمْرَةُ.

وَقَالَ أَبُو الْعَبَّاسَ الشَّفَقُ: الْبَيَاضُ.

قَالَ بَعْضُهُمُ: الشَّفَقُ: اسْمٌ لِلْحُمْرَةِ وَالْبَيَاضُ مَعًا ، إِلَّا أَنَّهُ إِنَّمَا يُطْلَقُ فِي أَحْمَرَ لَيْسَ بِقَانِي ، وَأَبْيَضَ لَيْسَ بِنَاصِعٍ ، وَإِنَّمَا يُعْرَفُ الْمُرَادُ مِنْهُ بِالْأَدِلَّةِ، لَا بِنَفْسِ الِاسْمِ كَالْقَرْءِ ، الَّذِي يَقَعُ اسْمُهُ عَلَى الْحَيْضِ وَالطُّهْرِ مَعًا ، وَكَسَائِرِ نَظَائِرِهِ مِنَ الْأَسْمَاءِ الْمُشْتَرَكَةِ.

وَأَمَّا آخِرُ وَقْتِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ ، فَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ آخِرَ وَقْتِهَا ثُلُثُ اللَّيْلِ ، وَكَذَلِكَ قَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، وَبِهِ قَالَ الشافعي.

وَقَالَ الثَّوْرِيّ ، وَأَصْحَابُ الرَّاي ، وَابْنُ الْمُبَارَكِ ، وَإِسْحَاقُ: آخِرُ وَقْتِهَا نِصْفُ اللَّيْلِ.

وَقَدْ رُوِيَ عَنْ اِبْن عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: " لَا يَفُوتُ وَقْتُ الْعِشَاءِ إِلَى الْفَجْرِ "

وَإِلَيْهِ ذَهَبَ عَطَاءٌ ، وَطَاوُسٌ ، وَعِكْرِمَةُ.

وَأَمَّا آخِرُ وَقْتِ الْفَجْرِ، فَذَهَبَ الشَّافِعِيُّ إِلَى ظَاهِرِ حَدِيثِ اِبْن عَبَّاسٍ وَهُوَ الْإِسْفَارُ وَذَلِكَ لِأَصْحَابِ الرَّفَاهِيَةِ ، وَلِمَنْ لَا عُذْرَ لَهُ ، وَقَالَ: مَنْ صَلَّى رَكْعَةً مِنَ الصُّبْحِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ ، لَمْ تَفُتْهُ الصُّبْحُ ، وَهَذَا فِي أَصْحَابِ الْعُذْرِ وَالضَّرُورَاتِ.

وَقَالَ مَالِكٌ ، وَأَحْمَدُ ، وَإِسْحَاقُ: مَنْ صَلَّى رَكْعَةً مِنَ الصُّبْحِ، وَطَلَعَتْ لَهُ الشَّمْسُ أَضَافَ إِلَيْهَا أُخْرَى ، وَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ ، فَجَعَلُوهُ مُدْرِكًا لِلصَّلَاةِ.

وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّايِ: مَنْ طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ وَقَدْ صَلَّى رَكْعَةً مِنَ الْفَجْرِ ، فَسَدَتْ صَلَاتُهُ. عون المعبود - (2/ 43)

ص: 235

(م س حم)، وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ رضي الله عنه قَالَ:" قَامَ فِينَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ لَنَا أَنَّ الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللهِ ، وَالْإِيمَانَ بِاللهِ أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ "، فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ (1) إِنْ قُتِلْتُ فِي سَبِيلِ اللهِ؟، أَتُكَفَّرُ عَنِّي خَطَايَايَ؟ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:" نَعَمْ، إِنْ قُتِلْتَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَأَنْتَ صَابِرٌ (2) مُحْتَسِبٌ (3) مُقْبِلٌ (4) غَيْرُ مُدْبِرٍ (5)) (6) (ثُمَّ سَكَتَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم سَاعَةً ، ثُمَّ قَالَ: أَيْنَ السَّائِلُ آنِفًا (7)؟ " ،

فَقَالَ الرَّجُلُ: هَا أَنَا ذَا) (8)(فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " كَيْفَ قُلْتَ؟ " ، قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ قُتِلْتُ فِي سَبِيلِ اللهِ؟، أَتُكَفَّرُ عَنِّي خَطَايَايَ؟ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " نَعَمْ، وَأَنْتَ صَابِرٌ مُحْتَسِبٌ ، مُقْبِلٌ غَيْرُ مُدْبِرٍ)(9)

(إِلَّا أَنْ تَدَعَ دَيْنًا لَيْسَ عِنْدَكَ وَفَاءٌ لَهُ (10)) (11)(فَإِنَّ جِبْرِيلَ عليه السلام قَالَ لِي ذَلِكَ (12) ") (13)

(1) أَيْ: أَخْبِرْنِي. تحفة الأحوذي - (ج 4 / ص 398)

(2)

أَيْ: غَيْرُ جَزِعٍ. تحفة الأحوذي - (ج 4 / ص 398)

(3)

الْمُحْتَسِب: هُوَ الْمُخْلِص للهِ تَعَالَى، فَإِنْ قَاتَلَ لِعَصَبِيَّةٍ ، أَوْ لِغَنِيمَةٍ ، أَوْ لِصِيتٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ ، فَلَيْسَ لَهُ هَذَا الثَّوَابُ وَلَا غَيْره. شرح النووي (ج 6 / ص 362)

(4)

أَيْ: عَلَى الْعَدُوِّ. تحفة الأحوذي - (ج 4 / ص 398)

(5)

أَيْ: غَيْرُ مُدْبِرٍ عَنْهُ، وَهُوَ تَاكِيدٌ لِمَا قَبْلَهُ. تحفة الأحوذي - (ج 4 / ص 398)

(6)

(م) 1885 ، (ت) 1712

(7)

أي: قبل قليل.

(8)

(س) 3155

(9)

(م) 1885 ، (ت) 1712

(10)

فِيهِ تَنْبِيهٌ عَلَى جَمِيعِ حُقُوقِ الْآدَمِيِّينَ، وَأَنَّ الْجِهَادَ وَالشَّهَادَةَ وَغَيْرَهُمَا مِنْ أَعْمَالِ الْبِرِّ لَا يُكَفِّرُ حُقُوقَ الْآدَمِيِّينَ وَإِنَّمَا يُكَفِّرُ حُقُوقَ اللهِ تَعَالَى. النووي (6/ 362)

وَقَالَ التُّورْبَشْتِيُّ: أَرَادَ بِالدَّيْنِ هُنَا مَا يَتَعَلَّقُ بِذِمَّتِهِ مِنْ حُقُوقِ الْمُسْلِمِينَ ، إِذْ لَيْسَ الدَّائِنُ أَحَقَّ بِالْوَعِيدِ وَالْمُطَالَبَةِ مِنْهُ مِنْ الْجَانِي وَالْغَاصِبِ وَالْخَائِنِ وَالسَّارِقِ. تحفة الأحوذي - (ج 4 / ص 398)

(11)

(حم) 15052 ، (م) 1885 ، وقال الأرناؤوط: صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن

(12)

هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ أُوحِيَ إِلَيْهِ بِهِ فِي الْحَال. شرح النووي (ج 6 / ص 362)

(13)

(م) 1885 ، (ت) 1712

ص: 236

(ت)، وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " الْقَتْلُ فِي سَبِيلِ اللهِ يُكَفِّرُ كُلَّ خَطِيئَةٍ "، فَقَالَ جِبْرِيلُ: إِلَّا الدَّيْنَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:" إِلَّا الدَّيْنَ "(1)

(1)(ت) 1640 ، انظر صحيح الجامع 4440

ص: 237