الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الْمَلَائِكَةُ لَا يَقْرَبُونَ الْجُنُب
(د)، عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ رضي الله عنه قَالَ: قَدِمْتُ عَلَى أَهْلِي لَيْلًا وَقَدْ تَشَقَّقَتْ يَدَايَ (1) فَخَلَّقُونِي (2) بِزَعْفَرَانٍ (3) فَغَدَوْتُ (4) عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ، " فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ ، وَلَمْ يُرَحِّبْ بِي ، وَقَالَ: اذْهَبْ فَاغْسِلْ هَذَا عَنْكَ " ، فَذَهَبْتُ فَغَسَلْتُهُ ، ثُمَّ جِئْتُ وَقَدْ بَقِيَ عَلَيَّ مِنْهُ رَدْعٌ (5) فَسَلَّمْتُ ، " فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ ، وَلَمْ يُرَحِّبْ بِي ، وَقَالَ: اذْهَبْ فَاغْسِلْ هَذَا عَنْكَ " ، فَذَهَبْتُ فَغَسَلْتُهُ ، ثُمَّ جِئْتُ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ، " فَرَدَّ عَلَيَّ ، وَرَحَّبَ بِي ، وَقَالَ:) (6) (ثَلَاثَةٌ لَا تَقْرَبُهُمْ الْمَلَائِكَةُ (7) جِيفَةُ الْكَافِرِ (8) وَالْمُتَضَمِّخُ بِالْخَلُوقِ (9) وَالْجُنُبُ إِلَّا أَنْ يَتَوَضَّأَ (10) ") (11)
(1) أَيْ: مِنْ إِصَابَةِ الرِّيَاحِ وَاسْتِعْمَالِ الْمَاءِ ، كَمَا يَكُونُ فِي الشِّتَاء. عون (9/ 215)
(2)
التَّخَلُّق: التَطَيُّب بالعطور والروائح الزكية ، كالخَلوق ، وهو طِيبٌ معروف مُرَكَّب يُتَّخذ من الزَّعْفَرَان وغيره من أنْواع الطِّيب، وتَغْلِب عليه الْحُمرة والصُّفْرة فَقَوْله (خَلَّقُونِي) أَيْ: جَعَلُوا الْخَلُوقَ فِي شُقُوقِ يَدِي لِلْمُدَاوَاةِ. عون (9/ 215)
(3)
الزعفران: نوع من الطيب يُستخدم أيضا في الصباغة.
(4)
الغُدُو: السير أول النهار.
(5)
الرَّدع: بَقِيَّة لَوْن الزَّعْفَرَان وغيره في الثياب والجسد. عون المعبود (9/ 215)
(6)
(د) 4176 ، (س) 5120
(7)
أَيْ: النَّازِلُونَ بِالرَّحْمَةِ وَالْبَرَكَةِ عَلَى بَنِي آدَم ، لَا الْكَتَبَةُ ، فَإِنَّهُمْ لَا يُفَارِقُونَ الْمُكَلَّفِينَ. عون المعبود (ج9ص 218)
(8)
أَيْ: جَسَدُ مَنْ مَاتَ كَافِرًا. عون المعبود - (ج 9 / ص 218)
(9)
أَيْ: الْمُتَلَطِّخ بِهِ. عون المعبود - (ج 9 / ص 218)
وقال الألباني في آداب الزفاف ص42: أي: المكثر التلطُّخ بـ " الخَلوق "
قال ابن الأثير: وهو طيب معروف مركب من الزعفران وغيره من أنواع الطيب ، وإنما نُهِي عنه لأنه من طِيب النساء.
(10)
قال الألباني في الصَّحِيحَة: 652: ولعل المراد به هنا الذي يترك الاغتسال من الجنابة عادة، فيكون أكثر أوقاته جنبا ، وهذا يدلُّ على قِلة دينه، وخُبْث باطنه كما قال ابن الأثير ، وإلا فإنه قد صَحَّ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام وهو جنب من غير أن يمسَّ ماء ، كما حقتته في " صحيح أبي داود "(223). أ. هـ
(11)
(د) 4180 ، انظر صَحِيح الْجَامِع: 3060 ، الصَّحِيحَة: 1804