الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
رُجُوعُ الصَّحَابَةِ عَنْ آرائِهِمْ لَمَّا عَلِمُوا أَنَّهَا مُخَالِفَةٌ لِسُنَّةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم
-
(خ م س د)، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى الْخُزاعِيِّ (1) قَالَ:(جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه فَقَالَ: إِنِّي أَجْنَبْتُ فَلَمْ أَجِدْ مَاءً فَقَالَ: لَا تُصَلِّ ، فَقَالَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ رضي الله عنهما لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: أَمَا تَذْكُرُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّا كُنَّا أَنَا وَأَنْتَ فِي سَرِيَّةٍ فَأَجْنَبْنَا ، فَأَمَّا أَنْتَ فَلَمْ تُصَلِّ ، وَأَمَّا أَنَا فَتَمَعَّكْتُ (2) فِي التُّرَابِ وَصَلَّيْتُ) (3)(فَأَتَيْنَا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ:)(4)(" إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ هَكَذَا فَضَرَبَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِكَفَّيْهِ الْأَرْضَ ، ثُمَّ نَفَخَ فِيهِمَا (5) ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ (6)؟ ") (7)(فَقَالَ عُمَرُ: اتَّقِ اللهَ يَا عَمَّارُ (8) فَقَالَ عَمَّارٌ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنْ شِئْتَ أَنْ لَا أُحَدِّثُ بِهِ أَحَدًا ، لَمْ أُحَدِّثْ بِهِ ، لِمَا جَعَلَ اللهُ عَلَيَّ مِنْ حَقِّكَ (9)) (10) (فَقَالَ عُمَرُ: كَلَّا وَاللهِ (11)) (12)(بَلْ نُوَلِّيكَ (13) مِنْ ذَلِكَ (14) مَا تَوَلَّيْتَ (15)) (16).
(1) هو عبد الرحمن بن أبزى الخزاعي ; مولى نافع بن عبد الحارث (سكن الكوفة واستُعمل عليها)، الطبقة: 1: صحابي ، روى له: خ م د ت س جة
(2)
أَيْ: تَقَلَّبْتُ، وَكَأَنَّ عَمَّارًا اِسْتَعْمَلَ الْقِيَاسَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَة؛ لِأَنَّهُ لَمَّا رَأَى أَنَّ التَّيَمُّمَ إِذَا وَقَعَ بَدَلَ الْوُضُوء ، وَقَعَ عَلَى هَيْئَةِ الْوُضُوء ، رَأَى أَنَّ التَّيَمُّمَ عَنْ الْغُسْلِ يَقَعُ عَلَى هَيْئَةِ الْغُسْل.
وَيُسْتَفَادُ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ وُقُوعُ اِجْتِهَادِ الصَّحَابَةِ فِي زَمَنِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم وَأَنَّ الْمُجْتَهِدَ لَا لَوْمَ عَلَيْهِ إِذَا بَذَلَ وُسْعَهُ ، وَإِنْ لَمْ يُصِبْ الْحَقّ، وَأَنَّهُ إِذَا عَمِلَ بِالِاجْتِهَادِ لَا تَجِب عَلَيْهِ الْإِعَادَة. فتح الباري (ج 2 / ص 30)
(3)
(م) 368 ، (خ) 331
(4)
(س) 312
(5)
اسْتُدِلَّ بِالنَّفْخِ عَلَى اِسْتِحْبَابِ تَخْفِيفِ التُّرَابِ، وَعَلَى سُقُوطِ اِسْتِحْبَابِ التَّكْرَارِ فِي التَّيَمُّم؛ لِأَنَّ التَّكْرَارَ يَسْتَلْزِمُ عَدَمَ التَّخْفِيف. فتح الباري (ج 2 / ص 30)
(6)
فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْوَاجِبَ فِي التَّيَمُّمِ هِيَ الصِّفَةُ الْمَشْرُوحَةُ فِي هَذَا الْحَدِيث، وَالزِّيَادَةُ عَلَى ذَلِكَ لَوْ ثَبَتَتْ بِالْأَمْرِ ، دَلَّتْ عَلَى النَّسْخِ ، وَلَزِمَ قَبُولهَا، لَكِنْ إِنَّمَا وَرَدَتْ بِالْفِعْلِ ، فَتُحْمَلُ عَلَى الْأَكْمَل، وَهَذَا هُوَ الْأَظْهَرُ مِنْ حَيْثُ الدَّلِيل. فتح الباري (ج 2 / ص 30)
(7)
(خ) 331 ، (م) 368 ، (د) 324
(8)
أَيْ: قَالَ عُمَر لِعَمَّارٍ: اِتَّقِ اللهَ تَعَالَى فِيمَا تَرْوِيهِ ، وَتَثَبَّتْ ، فَلَعَلَّكَ نَسِيتَ أَوْ اِشْتَبَهَ عَلَيْكَ الْأَمْر. شرح النووي على مسلم - (ج 2 / ص 85)
(9)
أَيْ: إِنْ رَأَيْتَ الْمَصْلَحَةَ فِي إِمْسَاكِي عَنْ التَّحْدِيثِ بِهِ رَاجِحَةً عَلَى مَصْلَحَةِ تَحْدِيثِي بِهِ ، أَمْسَكْت، فَإِنَّ طَاعَتكَ وَاجِبَةٌ عَلَيَّ فِي غَيْرِ الْمَعْصِيَة، وَأَصْلُ تَبْلِيِغ هَذِهِ السُّنَّةِ وَأَدَاءِ الْعِلْمِ قَدْ حَصَلَ. شرح النووي على مسلم - (ج 2 / ص 85)
(10)
(م) 368
(11)
أَيْ: لَا تُمْسِكْ تَحْدِيثَكَ بِهِ ، وَلَا يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِ تَذَكُّرِي أَنْ لَا يَكُونَ حَقًّا فِي نَفْسِ الْأَمْر، فَلَيْسَ لِي أَنْ أَمْنَعكَ مِنْ التَّحْدِيث بِهِ. عون المعبود (1/ 370)
(12)
(د) 322 ، (م) 368
(13)
أَيْ: نَكِلُ إِلَيْكَ ، وَنَرُدُّ إِلَيْكَ مَا قُلْتَ. عون المعبود - (ج 1 / ص 370)
(14)
أَيْ: مِنْ أَمْرِ التَّيَمُّم. عون المعبود - (ج 1 / ص 370)
(15)
أَيْ: مَا وَلَّيْتَهُ نَفْسَك ، وَرَضِيت لَهَا بِهِ ، كَأَنَّهُ مَا قَطَعَ بِخَطَئِهِ ، وَإِنَّمَا لَمْ يَذْكُرْهُ ، فَجَوَّزَ عَلَيْهِ الْوَهْم ، وَعَلَى نَفْسِهِ النِّسْيَان.
وَهَذَا الْحَدِيثُ يُفِيدُ أَنَّ الِاسْتِيعَابَ إِلَى الذِّرَاعِ غَيْرُ مَشْرُوطٍ فِي التَّيَمُّم. شرح سنن النسائي - (ج 1 / ص 236)
(16)
(س) 318 ، (م) 368
(ت حم)، وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضي الله عنه قَالَ:(مَا أَرَى الدِّيَةَ إِلَّا لِلْعَصَبَةِ ، لِأَنَّهُمْ يَعْقِلُونَ عَنْهُ)(1)(وَلَا تَرِثُ الْمَرْأَةُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا شَيْئًا)(2)(فَهَلْ سَمِعَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي ذَلِكَ شَيْئًا؟ ، فَقَالَ الضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيَانَ الْكِلَابِيُّ - وَكَانَ اسْتَعْمَلَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْأَعْرَابِ -: " كَتَبَ إِلَيَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: أَنْ أُوَرِّثَ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضِّبَابِيِّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا " ، فَأَخَذَ بِذَلِكَ عُمَرُ)(3)
وفي رواية: (فَرَجَعَ عُمَرُ عَنْ قَوْلِهِ)(4).
(1)(حم) 15783 ، (د) 2927 ، (جة) 2642 ، وقال الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(2)
(ت) 1415 ، (د) 2927 ، (جة) 2642 ، (حم) 15784
(3)
(حم) 15783 ، (ت) 1415 ، (د) 2927 ، (جة) 2642 ، (عب) 17764
(4)
(حم) 15784 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(جة حم)، وَعَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ (1) قَالَ:(سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما عَنْ الصَّرْفِ يَدًا بِيَدٍ ، فَقَالَ: لَا بَأسَ بِذَلِكَ ، اثْنَيْنِ بِوَاحِدٍ ، أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ وَأَقَلُّ (2)) (3)(قَالَ (4): فَأَفْتَيْتُ بِهِ زَمَانًا) (5)(ثُمَّ بَلَغَنِي أَنَّهُ رَجَعَ عَنْ ذَلِكَ ، فَلَقِيتُهُ بِمَكَّةَ ، فَقُلْتُ: إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّكَ رَجَعْتَ ، قَالَ: نَعَمْ)(6)(وَزْنًا بِوَزْنٍ، قَالَ: فَقُلْتُ: إِنَّكَ قَدْ أَفْتَيْتَنِي اثْنَيْنِ بِوَاحِدٍ، فَلَمْ أَزَلْ أُفْتِي بِهِ مُنْذُ أَفْتَيْتَنِي ، فَقَالَ: إِنَّ ذَلِكَ كَانَ عَنْ رَايِي)(7)(وَهَذَا أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ رضي الله عنه يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ " نَهَى عَنْ الصَّرْفِ ")(8)(فَتَرَكْتُ رَأيِي إِلَى حَدِيثِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم)(9).
(1) هو: أوس بن عبد الله الربعي، أبو الجوزاء البصري ، الطبقة: 3: من الوسطى من التابعين ، الوفاة: 83 هـ ، روى له: خ م د ت س جة ، رتبته عند ابن حجر: ثقة يرسل كثيرا ، رتبته عند الذهبي: ثقة.
(2)
الصَّرْف: دَفْعُ ذَهَبٍ وَأَخْذُ فِضَّة ، وَعَكْسُه ، قَالَهُ الْحَافِظ.
وَالْأَوْلَى فِي تَعْرِيفِ الصَّرْفِ أَنْ يُقَال: هُوَ بَيْعُ النُّقُودِ وَالْأَثْمَانِ بِجِنْسِهَا ،
وَاعْلَمْ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يَعْتَقِدُ أَوَّلًا أَنَّهُ لَا رِبَا فِيمَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ ، وَأَنَّهُ يَجُوزُ بَيْعُ دِرْهَمٍ بِدِرْهَمَيْنِ ، وَدِينَارٌ بِدِينَارَيْنِ ، وَصَاعُ تَمْرٍ بِصَاعَيْ تَمْر ، وَكَذَا الْحِنْطَةُ وَسَائِرُ الرِّبَوِيَّات ، وَكَانَ مُعْتَمَدُهُ حَدِيثُ أُسَامَةَ بْن زَيْد:" إِنَّمَا الرِّبَا فِي النَّسِيئَة " ، ثُمَّ رَجَعَ عَنْ ذَلِكَ ، وَقَالَ بِتَحْرِيمِ بَيْعِ الْجِنْسِ بَعْضِهِ بِبَعْضٍ حِين بَلَغَهُ حَدِيثُ أَبِي سَعِيد. عون المعبود - (ج 5 / ص 81)
(3)
(حم) 11497، (جة) 2258 ، (م) 99 - (1594)، وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1337 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(4)
أيْ: أبو الجوزاء.
(5)
(حم) 11465، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(6)
(جة) 2258 ، (م) 100 - (1594)
(7)
(حم) 11497
(8)
(جة) 2258 ، (طب) ج1ص177ح456
(9)
(حم) 11497
(مي)، وَعَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: إِنَّهُ لَا رَأيَ لِأَحَدٍ فِي كِتَابِ اللهِ ، وَإِنَّمَا رَأيُ الْأَئِمَّةِ فِيمَا لَمْ يَنْزِلْ فِيهِ كِتَابٌ ، وَلَمْ تَمْضِ بِهِ سُنَّةٌ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَلَا رَأيَ لِأَحَدٍ فِي سُنَّةٍ سَنَّهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم. (1)
(1)(مي) 432 ، إسناده صحيح.