الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الْإقْرَارُ بالشَّهَادَتَيْنِ يَعْصِمُ الدَّمَ وَالْمَالَ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَام
(م حم)، عَنْ طَارِقِ بْنِ أَشْيَمَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ، وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللهِ ، حَرُمَ مَالُهُ وَدَمُهُ وَحِسَابُهُ عَلَى اللهِ "(1)
(1)(م) 23 ، (حم) 27255
(خ م د حم)، وَعَنْ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ رضي الله عنه قَالَ:(" بَعَثَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى الْحُرَقَةِ مِنْ جُهَيْنَةَ (1)) (2)(قَالَ: فَصَبَّحْنَا الْقَوْمَ (3)) (4)(فَقَاتَلْنَاهُمْ ، فَكَانَ مِنْهُمْ رَجُلٌ إِذَا أَقْبَلَ الْقَوْمُ كَانَ مِنْ أَشَدِّهِمْ عَلَيْنَا، وَإِذَا أَدْبَرُوا كَانَ حَامِيَتَهُمْ (5) قَالَ: فَغَشِيتُهُ أَنَا وَرَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ) (6)(فَلَمَّا غَشِينَاهُ (7) قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ، فَكَفَّ عَنْهُ الْأَنْصَارِيُّ وَطَعَنْتُهُ بِرُمْحِي حَتَّى قَتَلْتُهُ) (8)(فَلَمَّا قَدِمْنَا ، بَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم -فَقَالَ لِي: " يَا أُسَامَةُ، أَقَتَلْتَهُ بَعْدَ مَا قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ؟ ")(9)(فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ ، أَوْجَعَ فِي الْمُسْلِمِينَ ، وَقَتَلَ فُلَانًا وَفُلَانًا ، وَسَمَّيْتُ لَهُ نَفَرًا ، وَإِنِّي حَمَلْتُ عَلَيْهِ ، فَلَمَّا رَأَى السَّيْفَ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " أَقَتَلْتَهُ؟ " ، قُلْتُ: نَعَمْ ، قَالَ: " فَكَيْفَ تَصْنَعُ بِلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ إِذَا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ ")(10)(فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّمَا قَالَهَا خَوْفًا مِنَ)(11)(الْقَتْلِ)(12)(قَالَ:" أَفَلَا شَقَقْتَ عَنْ قَلْبِهِ حَتَّى تَعْلَمَ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ قَالَهَا أَمْ لَا (13)؟) (14)(كَيْفَ تَصْنَعُ بِلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ إِذَا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ "، فَقُلْتُ: اسْتَغْفِرْ لِي يَا رَسُولَ اللهِ ، فَقَالَ: " وَكَيْفَ تَصْنَعُ بِلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ إِذَا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ ، فَجَعَلَ لَا يَزِيدُهُ عَلَى أَنْ يَقُولَ: كَيْفَ تَصْنَعُ بِلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ إِذَا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟)(15)(قَالَ: فَمَا زَالَ فَكَرَّرَهَا عَلَيَّ " حَتَّى تَمَنَّيْتُ أَنِّي لَمْ أَكُنْ أَسْلَمْتُ قَبْلَ ذَلِكَ الْيَوْمِ (16)) (17)(قَالَ عُقْبَةَ بْنِ مَالِكٍ اللَّيْثِيِّ رضي الله عنه: " فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم خَطِيبًا ، فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ ، فَمَا بَالُ الْمُسْلِمِ يَقْتُلُ الرَّجُلَ وَهُوَ يَقُولُ إِنِّي مُسْلِمٌ؟)(18)(فَقَالَ فِيهِ قَوْلًا شَدِيدًا)(19)(فَبَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ " إذْ قَالَ الْقَاتِلُ: يَا رَسُولَ اللهِ ، وَاللهِ مَا قَالَ الَّذِي قَالَ إِلَّا تَعَوُّذًا مِنْ الْقَتْلِ)(20)(" فَأَعْرَضَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْهُ وَعَمَّنْ قِبَلَهُ مِنْ النَّاسِ وَأَخَذَ فِي خُطْبَتِهِ" ثُمَّ قَالَ أَيْضًا: يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا قَالَ الَّذِي قَالَ إِلَّا تَعَوُّذًا مِنْ الْقَتْلِ ، " فَأَعْرَضَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْهُ وَعَمَّنْ قِبَلَهُ مِنْ النَّاسِ وَأَخَذَ فِي خُطْبَتِهِ " ثُمَّ لَمْ يَصْبِرْ ، فَقَالَ الثَّالِثَةَ: يَا رَسُولَ اللهِ ، وَاللهِ مَا قَالَ إِلَّا تَعَوُّذًا مِنْ الْقَتْلِ ، " فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم تُعْرَفُ الْمَسَاءَةُ (21) فِي وَجْهِهِ ، فَقَالَ لَهُ: إِنَّ اللهَ عز وجل أَبَى عَلَيَّ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا - ثَلَاثَ مَرَّاتٍ - ") (22) وفي رواية (23): " أَبَى اللهُ عَلَيَّ مَنْ قَتَلَ مُسْلِمًا - ثَلَاثَ مَرَّاتٍ - "
(فَقَالَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ رضي الله عنه: وَأَنَا وَاللهِ لَا أَقْتُلُ مُسْلِمًا حَتَّى يَقْتُلَهُ ذُو الْبُطَيْنِ - يَعْنِي أُسَامَةَ - فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: أَلَمْ يَقُلِ اللهُ: {وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ (24) وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ ِللهِ؟} (25) فَقَالَ سَعْدٌ: قَدْ قَاتَلْنَا حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، وَأَنْتَ وَأَصْحَابُكَ تُرِيدُونَ أَنْ تُقَاتِلُوا حَتَّى تَكُونَ فِتْنَةٌ (26)) (27).
(1)(الْحُرَقَة): بَطْنٌ مِنْ جُهَيْنَة، وَهَذِهِ السَّرِيَّةُ يُقَالُ لَهَا: سَرِيَّةُ غَالِبِ بْن عُبَيْدِ الله اللَّيْثِيّ ، وَكَانَتْ فِي رَمَضَانَ سَنَةَ سَبْع. فتح الباري (ج 19 / ص 308)
(2)
(خ) 6478 ، (م) 96
(3)
أَيْ: هَجَمُوا عَلَيْهِمْ صَبَاحًا قَبْل أَنْ يَشْعُرُوا بِهِمْ، يُقَال: صَبَّحْتُه ، أَتَيْتُهُ صَبَاحًا بَغْتَةً، وَمِنْهُ قَوْله تعالى:(وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرّ).فتح (19/ 308)
(4)
(خ) 6478 ، (م) 96
(5)
الحامِيَةُ: الرجُلُ يَحْمِي أَصْحَابَه في الحَرْب. لسان العرب (ج 14 / ص 197)
(6)
(حم) 21793
(7)
أَيْ: لَحِقْنَا بِهِ حَتَّى تَغَطَّى بِنَا. فتح الباري (ج 19 / ص 308)
(8)
(خ) 4021 ، (م) 96 ،
(9)
(م) 96 ، (خ) 4021
(10)
(م) 97
(11)
(م) 96
(12)
(حم) 21850
(13)
مَعْنَاهُ أَنَّكَ إِنَّمَا كُلِّفْتَ بِالْعَمَلِ بِالظَّاهِرِ ، وَمَا يَنْطِق بِهِ اللِّسَان ، وَأَمَّا الْقَلْبُ فَلَيْسَ لَك طَرِيقٌ إِلَى مَا فِيهِ، فَأَنْكَرَ عَلَيْهِ تَرْكَ الْعَمَلِ بِمَا ظَهَرَ مِنْ اللِّسَان ، فَقَالَ:" أَفَلَا شَقَقْتَ عَنْ قَلْبِه " لِتَنْظُرَ هَلْ كَانَتْ فِيهِ حِينَ قَالَهَا وَاعْتَقَدَهَا أَوْ لَا، وَالْمَعْنَى أَنَّكَ إِذَا كُنْتَ لَسْتَ قَادِرًا عَلَى ذَلِكَ ، فَاكْتَفِ مِنْهُ بِاللِّسَانِ.
وَقَالَ الْقُرْطُبِيّ: فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى تَرَتُّبِ الْأَحْكَامِ عَلَى الْأَسْبَابِ الظَّاهِرَةِ دُونَ الْبَاطِنَة. فتح الباري (ج 19 / ص 308)
(14)
(د) 2643 ، (م) 96
(15)
(م) 97
(16)
لِأَنَّ الْإِسْلَامَ يَجُبُّ مَا قَبْلَهُ، فَتَمَنَّى أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ الْوَقْتُ أَوَّلَ دُخُولِهِ فِي الْإِسْلَام ، لِيَامَنَ مِنْ جَرِيرَةِ تِلْكَ الْفَعْلَة.
وَأَمَّا كَوْنُهُ لَمْ يُلْزِمْهُ دِيَةً وَلَا كَفَّارَةً ، فَقَالَ الْقُرْطُبِيّ: لَا يَلْزَمُ مِنْ السُّكُوتِ عَنْهُ عَدَمُ الْوُقُوع. فتح الباري (ج 19 / ص 308)
(17)
(خ) 4021 ، (م) 96
(18)
(حم) 17050 ، وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح.
(19)
(حم) 22543، وصححه الألباني في صَحِيح الْجَامِع: 1698 ،
وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.
(20)
(حم) 17050
(21)
المَسَاءَة: الحُزن والغضب.
(22)
(حم) 22543
(23)
(حم) 17050
(24)
قال ابن الأَعرابي: الفِتْنة: الاختبار ، والفِتْنة: المِحْنة ، والفِتْنة: المال ، والفِتْنة: الأَوْلادُ ، والفِتْنة: الكُفْرُ ، والفِتْنةُ: اختلافُ الناسِ بالآراء ، والفِتْنةُ: الإِحراق بالنار. لسان العرب - (ج 13 / ص 317)
(25)
[الأنفال/39]
(26)
روى (خ) 6693 عَنْ حَرْمَلَةَ مَوْلَى أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رضي الله عنهما قَالَ: أَرْسَلَنِي أُسَامَةُ إِلَى عَلِيٍّ وَقَالَ: إِنَّهُ سَيَسْأَلُكَ الْآنَ فَيَقُولُ: مَا خَلَّفَ صَاحِبَكَ؟، فَقُلْ لَهُ: يَقُولُ لَكَ: لَوْ كُنْتَ فِي شِدْقِ الْأَسَدِ ، لَأَحْبَبْتُ أَنْ أَكُونَ مَعَكَ فِيهِ، وَلَكِنَّ هَذَا أَمْرٌ لَمْ أَرَهُ، فَلَمْ يُعْطِنِي شَيْئًا، فَذَهَبْتُ إِلَى حَسَنٍ وَحُسَيْنٍ وَابْنِ جَعْفَرٍ رضي الله عنهم فَأَوْقَرُوا (أَيْ: ملأوا) لِي رَاحِلَتِي.
(27)
(م) 96
(الضياء)، وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " أَبَى اللهُ أَنْ يَجْعَلَ لِقَاتِلِ الْمُؤمِنِ (1) تَوْبَةٌ (2) "(3)
(1) أَيْ: لقاتل المؤمن بغير حق.
(2)
أَيْ: إن استحلَّ ، وإلا فهو زجرٌ وتخويف.
ومذهب أهل السنة أنه لا يموت أحد إلا بأجله ، وأن القاتلَ لا يَكْفُرُ ، ولا يُخَلَّدُ في النار ، وإن مات مُصِرًّا ، وأن له توبة ،
والقتل ظلما أكبر الكبائر بعد الكفر ، وبالقَوَد أو العفو ، لا تبقى مُطالبة أُخروية ، ومن أَطلق بقاءَها ، أراد بقاء حق الله ، إذ لا يسقط إلا بتوبة صحيحة ، والتمكين من القَوَد لا يُؤَثِّر إلا إن صَحِبَه نَدَمٌ من حيث الفعل، وعَزْمٌ أن لا يعود. فيض القدير - (ج 1 / ص 94)
(3)
أخرجه محمد بن حمزة الفقيه في " أحاديثه "(ق 215/ 2) ، والواحدي في " الوسيط "(1/ 180 / 2) ، والضياء في " المختارة "(127/ 1)، انظر صَحِيح الْجَامِع: 23 ، الصَّحِيحَة: 689
(خ م)، وَعَنْ الْمِقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ رضي الله عنه قَالَ:(قُلْتُ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: يَا رَسُولَ اللهِ ، أَرَأَيْتَ إِنْ لَقِيتُ رَجُلًا مِنْ الْكُفَّارِ فَاقْتَتَلْنَا ، فَضَرَبَ إِحْدَى يَدَيَّ بِالسَّيْفِ فَقَطَعَهَا ، ثُمَّ لَاذَ مِنِّي بِشَجَرَةٍ (1) فَقَالَ: أَسْلَمْتُ للهِ (2) أَأَقْتُلُهُ يَا رَسُولَ اللهِ بَعْدَ أَنْ قَالَهَا؟ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:" لَا تَقْتُلْهُ "، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّهُ قَدْ قَطَعَ يَدِي ثُمَّ قَالَ ذَلِكَ بَعْدَ أَنْ قَطَعَهَا) (3) (أَأَقْتُلُهُ؟) (4) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:" لَا تَقْتُلْهُ ، فَإِنْ قَتَلْتَهُ ، فَإِنَّهُ بِمَنْزِلَتِكَ قَبْلَ أَنْ تَقْتُلَهُ ، وَإِنَّكَ بِمَنْزِلَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ كَلِمَتَهُ الَّتِي قَالَ ") (5)
الشرح (6)
(1) أَيْ: اِلْتَجَأَ إِلَيْهَا. فتح الباري (ج 19 / ص 301)
(2)
أَيْ: دَخَلْتُ فِي الْإِسْلَام. فتح الباري (ج 19 / ص 301)
(3)
(خ) 3794 ، (م) 95
(4)
(خ) 6472 ، (م) 95
(5)
(خ) 3794 ، (م) 95
(6)
مَعْنَاهُ أَنَّ الْكَافِرَ مُبَاحُ الدَّم بِحُكْمِ الدِّينِ قَبْلَ أَنْ يُسْلِم، فَإِذَا أَسْلَمَ صَارَ مُصَانَ الدَّمِ كَالْمُسْلِمِ، فَإِنْ قَتَلَهُ الْمُسْلِمُ بَعْدَ ذَلِكَ ، صَارَ دَمُهُ مُبَاحًا بِحَقِّ الْقِصَاص ، كَالْكَافِرِ بِحَقِّ الدِّين.
وَلَيْسَ الْمُرَادُ إِلْحَاقُهُ فِي الْكُفْرِ كَمَا تَقَوَّلَهُ الْخَوَارِجُ مِنْ تَكْفِيرِ الْمُسْلِم بِالْكَبِيرَةِ، وَحَاصِلُهُ اِتِّحَادُ الْمَنْزِلَتَيْنِ ، مَعَ اِخْتِلَافِ الْمَاخَذ، فَالْأَوَّلُ: أَنَّهُ مِثْلُكَ فِي صَوْنِ الدَّم، وَالثَّانِي: أَنَّكَ مِثْلُهُ فِي الْهَدَر. فتح الباري (ج 19 / ص 301)
(خ م س حم)، وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ، وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ:)(1)(رَجُلٌ زَنَى بَعْدَ إِحْصَانِهِ فَعَلَيْهِ الرَّجْمُ)(2)
(أَوْ رَجُلٌ قَتَلَ مُسْلِمًا مُتَعَمِّدًا)(3)(فَعَلَيْهِ الْقَوَدُ (4)) (5) فَيُقْتَلُ بِهِ (6)(وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ ، الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ (7)) (8)
وفي رواية (9): (وَرَجُلٌ يَخْرُجُ مِنَ الْإِسْلَامِ ، فَيُحَارِبُ اللهَ وَرَسُولَهُ، فَيُقْتَلُ، أَوْ يُصْلَبُ، أَوْ يُنْفَى مِنَ الْأَرْضِ ")
(1)(خ) 6484 ، (م) 25 - (1676)
(2)
(س) 4057 ، (خ) 6484
(3)
(س) 4743 ، (خ) 6484
(4)
أَيْ: القِصاص.
(5)
(س) 4057
(6)
(حم) 509
(7)
قَوْله " التَّارِك لِدِينِهِ " عَامٌّ فِي كُلِّ مَنْ اِرْتَدَّ بِأَيِّ رِدَّة كَانَتْ ، فَيَجِبُ قَتْلُهُ إِنْ لَمْ يَرْجِعْ إِلَى الْإِسْلَام.
وَقَوْله " الْمُفَارِق لِلْجَمَاعَةِ " يَتَنَاوَلُ كُلَّ خَارِجٍ عَنْ الْجَمَاعَة ، بِبِدْعَةٍ أَوْ نَفْيِ إِجْمَاعٍ كَالرَّوَافِضِ وَالْخَوَارِج وَغَيْرهمْ.
وَقَالَ الْقُرْطُبِيّ فِي " الْمُفْهِم ": ظَاهِرُ قَوْله " الْمُفَارِق لِلْجَمَاعَةِ " أَنَّهُ نَعْتٌ لِلتَّارِكِ لِدِينِهِ، لِأَنَّهُ إِذَا اِرْتَدَّ فَارَقَ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ، غَيْرَ أَنَّهُ يَلْتَحِقُ بِهِ كُلُّ مَنْ خَرَجَ عَنْ جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ ، وَإِنْ لَمْ يَرْتَدَّ ، كَمَنْ يَمْتَنِعُ مِنْ إِقَامَةِ الْحَدِّ عَلَيْهِ إِذَا وَجَبَ ، وَيُقَاتَلُ عَلَى ذَلِكَ ، كَأَهْلِ الْبَغْي ، وَقُطَّاعِ الطَّرِيق ، وَالْمُحَارِبِينَ مِنْ الْخَوَارِج وَغَيْرهمْ، قَالَ: فَيَتَنَاوَلهُمْ لَفْظ الْمُفَارِق لِلْجَمَاعَةِ بِطَرِيقِ الْعُمُوم، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ ، لَمْ يَصِحَّ الْحَصْر ، لِأَنَّهُ يَلْزَمُ أَنْ يَنْفِيَ مَنْ ذُكِرَ وَدَمُهُ حَلَالٌ ، فَلَا يَصِحُّ الْحَصْر، وَكَلَامُ الشَّارِعِ مُنَزَّهٌ عَنْ ذَلِكَ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّ وَصْفَ الْمُفَارَقَةِ لِلْجَمَاعَةِ يَعُمُّ جَمِيعَ هَؤُلَاءِ ، قَالَ: وَتَحْقِيقُهُ أَنَّ كُلَّ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةِ تَرَكَ دِينَه ، غَيْر أَنَّ الْمُرْتَدَّ تَرَكَ كُلَّهُ ، وَالْمُفَارِقُ بِغَيْرِ رِدَّةٍ تَرَكَ بَعْضَه.
وَفِيهِ مُنَاقَشَةٌ ، لِأَنَّ أَصْلَ الْخَصْلَةِ الثَّالِثَةِ: الِارْتِدَاد ، فَلَا بُدّ مِنْ وُجُودِه، وَالْمُفَارِقُ بِغَيْرِ رِدَّةٍ لَا يُسَمَّى مُرْتَدًّا ، فَيَلْزَم الْخُلْفُ فِي الْحَصْر.
وَالتَّحْقِيقُ فِي جَوَابِ ذَلِكَ: أَنَّ الْحَصْرَ فِيمَنْ يَجِبُ قَتْلُهُ عَيْنًا، وَأَمَّا مَنْ ذَكَرَهُمْ فَإِنَّ قَتْلَ الْوَاحِدِ مِنْهُمْ إِنَّمَا يُبَاحُ إِذَا وَقَعَ حَالَ الْمُحَارَبَة وَالْمُقَاتَلَة، بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَوْ أُسِرَ ، لَمْ يَجُزْ قَتْلُهُ صَبْرًا اِتِّفَاقًا فِي غَيْرِ الْمُحَارِبِينَ، وَعَلَى الرَّاجِحِ فِي الْمُحَارِبِينَ أَيْضًا. فتح الباري (ج 19 / ص 317)
(8)
(م) 25 - (1676) ، (خ) 6484
(9)
(س) 4743 ، (د) 4353 ، وصححها الألباني في الإرواء تحت حديث: 2196
(خ م)، وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَيُقِيمُوا الصَلَاةَ ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ (1)) (2)(وَيُؤْمِنُوا بِمَا جِئْتُ بِهِ)(3)(فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ)(4)(عَصَمُوا (5) مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ) (6)(إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ (7)) (8)(وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ (9)) (10)(ثُمَّ قَرَأَ: {فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ، لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ (11)} (12) ") (13)
(1) الْمُرَاد بِالصَّلَاةِ: الْمَفْرُوضُ مِنْهَا، لَا جِنْسُهَا، وَإِنْ صَدَقَ اِسْمُ الصَّلَاةِ عَلَيْهَا ، وَقَالَ النَّوَوِيّ فِي هَذَا الْحَدِيث: إِنَّ مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ عَمْدًا يُقْتَل ، ثُمَّ ذَكَرَ اِخْتِلَافَ الْمَذَاهِب فِي ذَلِكَ.
وَسُئِلَ الْكَرْمَانِيُّ هُنَا عَنْ حُكْمِ تَارِكِ الزَّكَاة، فَأَجَابَ بِأَنَّ حُكْمَهُمَا وَاحِدٌ ، لِاشْتِرَاكِهِمَا فِي الْغَايَة، وَكَأَنَّهُ أَرَادَ فِي الْمُقَاتَلَة، أَمَّا فِي الْقَتْلِ فَلَا ، وَالْفَرْقُ أَنَّ الْمُمْتَنِعَ مِنْ إِيتَاءِ الزَّكَاةِ يُمْكِنُ أَنْ تُؤْخَذُ مِنْهُ قَهْرًا، بِخِلَافِ الصَّلَاة، فَإِنْ اِنْتَهَى إِلَى نَصْبِ الْقِتَالِ لِيَمْنَعَ الزَّكَاة ، قُوتِلَ، وَبِهَذِهِ الصُّورَة قَاتَلَ الصِّدِّيقُ رضي الله عنه مَانِعِي الزَّكَاة، وَلَمْ يُنْقَلْ أَنَّهُ قَتَلَ أَحَدًا مِنْهُمْ صَبْرًا.
وَعَلَى هَذَا فَفِي الِاسْتِدْلَالِ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَلَى قَتْلِ تَارِك الصَّلَاةِ نَظَر؛ لِلْفَرْقِ بَيْنَ صِيغَةِ أُقَاتِل ، وَأَقْتُل ، وَالله أَعْلَم.
وَقَدْ أَطْنَبَ اِبْنُ دَقِيق الْعِيدِ فِي الْإِنْكَارِ عَلَى مَنْ اِسْتَدَلَّ بِهَذَا الْحَدِيث عَلَى ذَلِكَ وَقَالَ: لَا يَلْزَمُ مِنْ إِبَاحَةِ الْمُقَاتَلَةِ إِبَاحَةُ الْقَتْل ، لِأَنَّ الْمُقَاتَلَةَ مُفَاعَلَةٌ تَسْتَلْزِمُ وُقُوعَ الْقِتَالِ مِنْ الْجَانِبَيْنِ، وَلَا كَذَلِكَ الْقَتْل.
وَحَكَى الْبَيْهَقِيُّ عَنْ الشَّافِعِيّ أَنَّهُ قَالَ: لَيْسَ الْقِتَالُ مِنْ الْقَتْل بِسَبِيلٍ، قَدْ يَحِلُّ قِتَالُ الرَّجُل ، وَلَا يَحِلُّ قَتْلُه.
وقَوْله: (حَتَّى يَشْهَدُوا) جُعِلَتْ غَايَةُ الْمُقَاتَلَةِ وُجُودَ مَا ذُكِرَ، فَمُقْتَضَاهُ أَنَّ مَنْ شَهِدَ وَأَقَامَ وَآتَى ، عُصِمَ دَمُه ، وَلَوْ جَحَدَ بَاقِيَ الْأَحْكَام.
وَالْجَوَابُ أَنَّ الشَّهَادَةَ بِالرِّسَالَةِ تَتَضَمَّنُ التَّصْدِيقَ بِمَا جَاءَ بِهِ، مَعَ أَنَّ نَصَّ الْحَدِيِث وَهُوَ قَوْله " إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَام " يَدْخُلُ فِيهِ جَمِيعُ ذَلِكَ.
فَإِنْ قِيلَ: فَلِمَ لَمْ يَكْتَفِ بِهِ؟ ، وَنَصَّ عَلَى الصَّلَاة وَالزَّكَاة؟.
فَالْجَوَاب: أَنَّ ذَلِكَ لِعِظَمِهِمَا ، وَالِاهْتِمَام بِأَمْرِهِمَا؛ لِأَنَّهُمَا إِمَّا الْعِبَادَاتُ الْبَدَنِيَّة وَالْمَالِيَّة. (فتح - ح25)
(2)
(خ) 25 ، (م) 22
(3)
(م) 21
(4)
(خ) 25 ، (م) 22
(5)
أَيْ: مَنَعُوا. فتح الباري (ج 1 / ص 41)
(6)
(خ) 25 ، (م) 21
(7)
اِسْتَبْعَدَ قَوْمٌ صِحَّةَ هذا الْحَدِيث ، وقالوا: لَوْ كَانَ عِنْدَ اِبْنِ عُمَر ، لَمَا تَرَكَ أَبَاهُ يُنَازِعُ أَبَا بَكْرٍ فِي قِتَالِ مَانِعِي الزَّكَاة، وَلَوْ كَانُوا يَعْرِفُونَهُ لَمَا كَانَ أَبُو بَكْرٍ يُقِرُّ عُمَرَ عَلَى الِاسْتِدْلَال بِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم " أُمِرْت أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَه إِلَّا الله "، وَيَنْتَقِلُ عَنْ الِاسْتِدْلَالِ بِهَذَا النَّصِّ إِلَى الْقِيَاس ، إِذْ قَالَ:" لَأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْن الصَّلَاة وَالزَّكَاة؛ لِأَنَّهَا قَرِينَتهَا فِي كِتَاب الله ".
وَالْجَوَاب: أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ كَوْنِ الْحَدِيثِ الْمَذْكُورِ عِنْدَ اِبْنِ عُمَرَ أَنْ يَكُونَ اِسْتَحْضَرَهُ فِي تِلْكَ الْحَالَة، وَلَوْ كَانَ مُسْتَحْضِرًا لَهُ ، فَقَدْ يُحْتَمَلُ أَنْ لَا يَكُونَ حَضَرَ الْمُنَاظَرَةَ الْمَذْكُورَة، وَلَا يَمْتَنِعُ أَنْ يَكُونَ ذَكَرَهُ لَهُمَا بَعْدُ، وَلَمْ يَسْتَدِلَّ أَبُو بَكْرٍ فِي قِتَالِ مَانِعِي الزَّكَاةِ بِالْقِيَاسِ فَقَطْ، بَلْ أَخَذَهُ أَيْضًا مِنْ قَوْله صلى الله عليه وسلم فِي الْحَدِيثِ الَّذِي رَوَاهُ " إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَام "، قَالَ أَبُو بَكْر:" وَالزَّكَاة حَقّ الْإِسْلَام ".
وَفِي الْقِصَّةِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ السُّنَّةَ قَدْ تَخْفَى عَلَى بَعْضِ أَكَابِرِ الصَّحَابَة ، وَيَطَّلِعُ عَلَيْهَا آحَادُهُمْ، وَلِهَذَا لَا يُلْتَفَتُ إِلَى الْآرَاءِ وَلَوْ قَوِيَتْ مَعَ وُجُودِ سُنَّةٍ تُخَالِفهَا، وَلَا يُقَال: كَيْفَ خَفِيَ هذَا عَلَى فُلَان؟ ، وَالله الْمُوَفِّق. (فتح - ح25)
(8)
(خ) 25
(9)
أَيْ: فِي أَمْرِ سَرَائِرهمْ، وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى قَبُولِ الْأَعْمَالِ الظَّاهِرَةِ ، وَالْحُكْمِ بِمَا يَقْتَضِيهِ الظَّاهِرُ.
وَالِاكْتِفَاءُ فِي قَبُولِ الْإِيمَانِ بِالِاعْتِقَادِ الْجَازِم ، خِلَافًا لِمَنْ أَوْجَبَ تَعَلُّم الْأَدِلَّة.
وَيُؤْخَذُ مِنْهُ تَرْكُ تَكْفِيرِ أَهْلِ الْبِدَعِ الْمُقِرِّينَ بِالتَّوْحِيدِ ، الْمُلْتَزِمِينَ لِلشَّرَائِعِ،
وَقَبُولِ تَوْبَةِ الْكَافِرِ مِنْ كُفْرِه، مِنْ غَيْر تَفْصِيلٍ بَيْن كُفْرٍ ظَاهِرٍ أَوْ بَاطِن.
فَإِنْ قِيلَ: مُقْتَضَى الْحَدِيثِ قِتَالُ كُلِّ مَنْ اِمْتَنَعَ مِنْ التَّوْحِيد، فَكَيْفَ تُرِكَ قِتَالُ مُؤَدِّي الْجِزْيَة وَالْمُعَاهَد؟.
فَالْجَوَاب أَنَّ الحديث مِنْ الْعَامِّ الَّذِي أُرِيدَ بِهِ الْخَاصّ، فَيَكُون الْمُرَادُ بِالنَّاسِ فِي قَوْله " أُقَاتِل النَّاس " أَيْ: الْمُشْرِكِينَ مِنْ غَيْر أَهْل الْكِتَاب، وَيَدُلُّ عَلَيْهِ رِوَايَة النَّسَائِيّ بِلَفْظِ " أُمِرْت أَنْ أُقَاتِل الْمُشْرِكِينَ ". (فتح - ح25)
(10)
(خ) 25 ، (م) 21
(11)
الْمُسَيْطِر: الْمُسَلَّط ، وَقِيلَ: الْجَبَّار. شرح النووي (ج 1 / ص 94)
(12)
[الغاشية/22]
(13)
(م) 21 ، (ت) 3341
(م حم)، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ:(" قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ خَيْبَرَ: لَأُعْطِيَنَّ هَذِهِ الرَّايَةَ رَجُلًا يُحِبُّ اللهَ وَرَسُولَهُ، يَفْتَحُ اللهُ عَلَى يَدَيْهِ "، قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضي الله عنه: مَا أَحْبَبْتُ الْإِمَارَةَ إِلَّا يَوْمَئِذٍ)(1)(قَالَ: فَتَطَاوَلْتُ لَهَا وَاسْتَشْرَفْتُ رَجَاءَ أَنْ يَدْفَعَهَا إِلَيَّ)(2)(قَالَ: " فَدَعَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه فَأَعْطَاهُ إِيَّاهَا، وَقَالَ: امْشِ وَلَا تَلْتَفِتْ حَتَّى يَفْتَحَ اللهُ عَلَيْكَ "، قَالَ: فَسَارَ عَلِيٌّ شَيْئًا ثُمَّ وَقَفَ وَلَمْ يَلْتَفِتْ، فَصَرَخَ: يَا رَسُولَ اللهِ عَلَى مَاذَا أُقَاتِلُ النَّاسَ؟ ، قَالَ: " قَاتِلْهُمْ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ، فَقَدْ مَنَعُوا مِنْكَ دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ ")(3)
(1)(م) 33 - (2405)
(2)
(حم) 8978، (م) 33 - (2405
(3)
(م) 33 - (2405)، (حم) 8978
(س جة حم)، وَعَنْ أَوْسِ بْنِ حُذَيْفَةَ الثَّقَفِيُّ رضي الله عنه قَالَ:(أَتَيْتُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي وَفْدِ ثَقِيفٍ ، فَكُنْتُ مَعَهُ فِي قُبَّةٍ ، فَنَامَ مَنْ كَانَ فِي الْقُبَّةِ غَيْرِي وَغَيْرُهُ ، فَجَاءَ رَجُلٌ فَسَارَّهُ)(1)(يَسْتَاذِنُهُ فِي قَتْلِ رَجُلٍ مِنْ الْمُنَافِقِينَ)(2)(فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " اذْهَبُوا فَاقْتُلُوهُ " ، فَلَمَّا وَلَّى الرَّجُلُ " دَعَاهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:)(3)(هَلْ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ، وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ؟ ")(4)(قَالَ: نَعَمْ يَشْهَدُ ، وَلَكِنَّهُ يَقُولُهَا تَعَوُّذًا)(5)(فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " أَيُصَلِّي؟ " ، قَالَ: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ ، وَلَا صَلَاةَ لَهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " أُولَئِكَ الَّذِينَ نَهَانِي اللهُ عَنْهُمْ)(6)(فَاذْهَبُوا فَخَلُّوا سَبِيلَهُ)(7)(فَإِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ، فَإِذَا قَالُوهَا)(8)(حَرُمَتْ عَلَيَّ)(9)(دِمَاؤُهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا ، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ ")(10)
(1)(س) 3982
(2)
(حم) 23720 ، وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح.
(3)
(حم) 23720
(4)
(س) 3982 ، (جة) 3929
(5)
(س) 3979 ، (حم) 15727
(6)
(حم) 23720
(7)
(حم) 16208 ، وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح.
(8)
(س) 3979
(9)
(جة) 3929 ، (س) 3982
(10)
(س) 3979
(خ ت س)، وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ)(1)(فَإِذَا شَهِدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَاسْتَقْبَلُوا قِبْلَتَنَا، وَصَلَّوْا صَلَاتَنَا (2) وَأَكَلُوا ذَبِيحَتَنَا، وَذَبَحُوا ذَبِيحَتَنَا (3) فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْنَا دِمَاؤُهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ ، إِلَّا بِحَقِّهَا (4)) (5)(وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ)(6)(لَهُمْ مَا لِلْمُسْلِمِينَ (7) وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُسْلِمِين (8) ") (9)
(1)(ت) 2608 ، (خ) 385
(2)
أَيْ: كَمَا نُصَلِّي، وَلَا تُوجَدُ إِلَّا مِنْ مُوَحِّدٍ مُعْتَرِفٍ بِنُبُوَّتِهِ، وَمَنْ اِعْتَرَفَ بِهِ صلى الله عليه وسلم اِعْتَرَفَ بِجَمِيعِ مَا جَاءَ بِهِ. عون المعبود - (ج 6 / ص 70)
(3)
(خ) 385
(4)
أَيْ: إِلَّا بِحَقِّ الدِّمَاءِ وَالْأَمْوَالِ ، وفِي الْحَدِيثِ أَنَّ أُمُورَ النَّاسِ مَحْمُولَةٌ عَلَى الظَّاهِر، فَمَنْ أَظْهَرَ شِعَارَ الدِّينِ ، أُجْرِيَتْ عَلَيْهِ أَحْكَامُ أَهْلِهِ ، مَا لَمْ يَظْهَر مِنْهُ خِلَافُ ذَلِكَ. عون المعبود - (ج 6 / ص 70)
(5)
(س) 3966 ، (خ) 385
(6)
(خ) 385
(7)
أَيْ: مِنْ النَّفْعِ. تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 405)
(8)
أَيْ: مِنْ الْمَضَرَّةِ. تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 405)
(9)
(ت) 2608 ، (س) 3967
(خ)، وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ صَلَّى صَلَاتَنَا، وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا، وَأَكَلَ ذَبِيحَتَنَا، فَذَلِكَ الْمُسْلِمُ الَّذِي لَهُ ذِمَّةُ اللهِ (1) وَذِمَّةُ رَسُولِهِ، فَلَا تُخْفِرُوا (2) اللهَ فِي ذِمَّتِهِ "(3)
(1)(ذِمَّةُ اللهِ) أَيْ: أَمَانَتُهُ وَعَهْدُه.
(2)
أَيْ: لَا تَغْدِرُوا، يُقَال: أَخَفَرْتَ إِذَا غَدَرْتَ، وَخَفَرْتَ إِذَا حَمَيْتَ،
فَالْهَمْزَة فِي (أَخَفَرْت) لِلْإِزَالَةِ، أَيْ: تَرَكْت حِمَايَته. فتح الباري (2/ 107)
(3)
(خ) 384 ، (س) 4997
(خ م حم)، وَعَنْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنه قَالَ:(لَمَّا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَاسْتُخْلِفَ أَبُو بَكْرٍ رضي الله عنه وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ)(1)(أَرَادَ أَبُو بَكْرٍ قِتَالَهُمْ)(2)(فَقَالَ عُمَرُ: يَا أَبَا بَكْرٍ)(3)(كَيْفَ تُقَاتِلُ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ وَهُمْ يُصَلُّونَ؟)(4)(وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، فَمَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ، فَقَدْ عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلَّا بِحَقِّهِ ، وَحِسَابُهُ عَلَى الله (5) "، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَاللهِ لَأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَلَاةِ وَالزَّكَاةِ (6) فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ (7) وَاللهِ لَوْ مَنَعُونِي عَنَاقًا (8) عِقَالًا (9) كَانُوا يُؤَدُّونَهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهَا، قَالَ عُمَرُ: فَوَاللهِ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ رَأَيْتُ أَنَّ اللهَ قَدْ شَرَحَ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ لِلْقِتَالِ ، فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ (10)) (11).
(1)(خ) 6526 ، (م) 20
(2)
(حم) 10852 ، (س) 3975
(3)
(خ) 6526 ، (م) 20
(4)
(حم) 10852 ، وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده حسن.
(5)
قَالَ الْخَطَّابِيّ: زَعَمَ الرَّوَافِضُ أَنَّ حَدِيثَ الْبَابِ مُتَنَاقِضٌ ، لِأَنَّ فِي أَوَّلِهِ أَنَّهُمْ كَفَرُوا ، وَفِي آخِرِهِ أَنَّهُمْ ثَبَتُوا عَلَى الْإِسْلَامِ ، إِلَّا أَنَّهُمْ مَنَعُوا الزَّكَاة، فَإِنْ كَانُوا مُسْلِمِينَ ، فَكَيْفَ اِسْتَحَلَّ قِتَالَهُمْ وَسَبْيَ ذَرَارِيّهمْ؟ ، وَإِنْ كَانُوا كُفَّارًا ، فَكَيْف احْتَجَّ عَلَى عُمَرَ بِالتَّفْرِقَةِ بَيْن الصَّلَاة وَالزَّكَاة؟، فَإِنَّ فِي جَوَابِهِ إِشَارَةً إِلَى أَنَّهُمْ كَانُوا مُقِرِّينَ بِالصَّلَاةِ.
قَالَ: وَالْجَوَابُ عَنْ ذَلِكَ أَنَّ الَّذِينَ نُسِبُوا إِلَى الرِّدَّةِ كَانُوا صِنْفَيْنِ، صِنْفٌ رَجَعُوا إِلَى عِبَادَةِ الْأَوْثَان، وَصِنْفٌ مَنَعُوا الزَّكَاة ، وَتَأَوَّلُوا قَوْلَهُ تَعَالَى {خُذْ مِنْ أَمْوَالهمْ صَدَقَة تُطَهِّرهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا ، وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ} ، فَزَعَمُوا أَنَّ دَفْعَ الزَّكَاةِ خَاصٌّ بِهِ صلى الله عليه وسلم لِأَنَّ غَيْرَهُ لَا يُطَهِّرُهُمْ وَلَا يُصَلِّي عَلَيْهِمْ ، فَكَيْف تَكُونُ صَلَاتُهُ سَكَنًا لَهُمْ؟، وَإِنَّمَا أَرَادَ عُمَرُ بِقَوْلِهِ الصِّنْفَ الثَّانِي ، لِأَنَّهُ لَا يَتَرَدَّدُ فِي جَوَازِ قَتْلِ الصِّنْفِ الْأَوَّل، كَمَا أَنَّهُ لَا يَتَرَدَّدُ فِي قِتَالِ غَيْرِهِمْ مِنْ عُبَّادِ الْأَوْثَانِ وَالنِّيرَاِن وَالْيَهُودِ وَالنَّصَارَى ، قَالَ: وَكَأَنَّهُ لَمْ يَسْتَحْضِرْ مِنْ الْحَدِيثِ إِلَّا الْقَدْرَ الَّذِي ذَكَرَهُ ، وَقَدْ حَفِظَ غَيْرُهُ فِي الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَعًا، وَقَدْ رَوَاهُ عَبْد الرَّحْمَن بْن يَعْقُوب بِلَفْظٍ يَعُمُّ جَمِيعَ الشَّرِيعَةِ ، حَيْثُ قَالَ فِيه:" وَيُؤْمِنُوا بِي وَبِمَا جِئْت بِهِ " ، فَإِنَّ مُقْتَضَى ذَلِكَ أَنَّ مَنْ جَحَدَ شَيْئًا مِمَّا جَاءَ بِهِ صلى الله عليه وسلم وَدُعِيَ إِلَيْهِ ، فَامْتَنَعَ وَنَصَبَ الْقِتَالَ ، أَنَّهُ يَجِبُ قِتَالُه ، وَقَتْلُه إِذَا أَصَرَّ، قَالَ: وَإِنَّمَا عَرَضَتْ الشُّبْهَةُ لِمَا دَخَلَهُ مِنْ الِاخْتِصَارِ وَكَأَنَّ رَاوِيهِ لَمْ يَقْصِدْ سِيَاقَ الْحَدِيثِ عَلَى وَجْهِه ، وَإِنَّمَا أَرَادَ سِيَاقَ مُنَاظَرَةِ أَبِي بَكْر وَعُمَر ، وَاعْتَمَدَ عَلَى مَعْرِفَةِ السَّامِعِينَ بِأَصْلِ الْحَدِيث، اِنْتَهَى.
قُلْت: وَفِي هَذَا الْجَوَاب نَظَر، لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ عِنْدَ عُمَرَ فِي الْحَدِيث " حَتَّى يُقِيمُوا الصَّلَاة ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاة " مَا اسْتَشْكَلَ قِتَالَهُمْ ، لِلتَّسْوِيَةِ فِي كَوْنِ غَايَةِ الْقِتَالِ تَرْكَ كُلٍّ مِنْ التَّلَفُّظِ بِالشَّهَادَتَيْنِ ، وَإِقَامِ الصَّلَاة ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاة.
قَالَ عِيَاض: حَدِيثُ اِبْن عُمَر نَصٌّ فِي قِتَالِ مَنْ لَمْ يُصَلِّ وَلَمْ يُزَكِّ ، كَمَنْ لَمْ يُقِرَّ بِالشَّهَادَتَيْنِ، وَاحْتِجَاجُ عُمَرَ عَلَى أَبِي بَكْرٍ ، وَجَوَابُ أَبِي بَكْرٍ ، دَلَّ عَلَى أَنَّهُمَا لَمْ يَسْمَعَا فِي الْحَدِيثِ الصَّلَاةَ وَالزَّكَاةَ ، إِذْ لَوْ سَمِعَهُ عُمَرُ ، لَمْ يَحْتَجَّ عَلَى أَبِي بَكْر ، وَلَوْ سَمِعَهُ أَبُو بَكْر ، لَرَدَّ بِهِ عَلَى عُمَر وَلَمْ يَحْتَجْ إِلَى الِاحْتِجَاج بِعُمُومِ قَوْله " إِلَّا بِحَقِّهِ ".
قُلْت: إِنْ كَانَ الضَّمِيرُ فِي قَوْله " بِحَقِّهِ " لِلْإِسْلَامِ ، فَمَهْمَا ثَبَتَ أَنَّهُ مِنْ حَقِّ الْإِسْلَام تَنَاوَلَهُ، وَلِذَلِكَ اِتَّفَقَ الصَّحَابَةُ عَلَى قِتَالِ مَنْ جَحَدَ الزَّكَاة. فتح (19/ 382)
(6)
الْمُرَاد بِالْفَرْقِ: مَنْ أَقَرَّ بِالصَّلَاةِ ، وَأَنْكَرَ الزَّكَاةَ جَاحِدًا ، أَوْ مَانِعًا مَعَ الِاعْتِرَافِ وَإِنَّمَا أُطْلِقَ فِي أَوَّلِ الْقِصَّة الْكُفْرُ ، لِيَشْمَل الصِّنْفَيْنِ، فَهُوَ فِي حَقِّ مَنْ جَحَدَ حَقِيقَة ، وَفِي حَقِّ الْآخَرِينَ مَجَازٌ تَغْلِيبًا، وَإِنَّمَا قَاتَلَهُمْ الصِّدِّيقُ وَلَمْ يَعْذُرْهُمْ بِالْجَهْلِ ، لِأَنَّهُمْ نَصَبُوا الْقِتَال ، فَجَهَّزَ إِلَيْهِمْ مَنْ دَعَاهُمْ إِلَى الرُّجُوع، فَلَمَّا أَصَرُّوا قَاتَلَهُمْ.
قَالَ الْمَازِرِيّ: ظَاهِرُ السِّيَاقِ أَنَّ عُمَرَ كَانَ مُوَافِقًا عَلَى قِتَالِ مَنْ جَحَدَ الصَّلَاة ، فَأَلْزَمَهُ الصِّدِّيقُ بِمِثْلِهِ فِي الزَّكَاة ، لِوُرُودِهِمَا فِي الْكِتَاب وَالسُّنَّة مَوْرِدًا وَاحِدًا. فتح الباري (ج 19 / ص 382)
(7)
قوله (فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ) يُشِيرُ إِلَى دَلِيلِ مَنْعِ التَّفْرِقَةِ الَّتِي ذَكَرَهَا أَنَّ حَقَّ النَّفْسِ الصَّلَاة ، وَحَقَّ الْمَالِ الزَّكَاة، فَمَنْ صَلَّى عَصَمَ نَفْسَه، وَمَنْ زَكَّى عَصَمَ مَالَه، فَإِنْ لَمْ يُصَلِّ ، قُوتِلَ عَلَى تَرْكِ الصَّلَاة، وَمَنْ لَمْ يُزَكِّ ، أُخِذَتْ الزَّكَاةُ مِنْ مَالِهِ قَهْرًا، وَإِنْ نَصَبَ الْحَرْبَ لِذَلِكَ ، قُوتِلَ ، وَهَذَا يُوَضِّحُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ سَمِعَ فِي الْحَدِيث " وَيُقِيمُوا الصَّلَاة وَيُؤْتُوا الزَّكَاة " لَمَا احْتَاجَ إِلَى هَذَا الِاسْتِنْبَاط، لَكِنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ سَمِعَهُ ، وَاسْتَظْهَرَ بِهَذَا الدَّلِيلِ النَّظَرِيّ. فتح الباري (19/ 382)
(8)
العَناق: الأنثى من المَعْزِ إذا قَوِيَت ، ما لم تَستكمل سنة.
(9)
(خ) 6855 ، (م) 20
العِقال: الحبل الذي تُربط به الإبل ونحوها.
(10)
فِي هذا الحديثِ أَدَلُّ دَلِيلٍ عَلَى شَجَاعَةِ أَبِي بَكْر رضي الله عنه وَتَقَدُّمِهِ فِي الشَّجَاعَةِ وَالْعِلْمِ عَلَى غَيْرِه ، وهُوَ أَكْبَرُ نِعْمَةٍ أَنْعَمَ اللهُ تَعَالَى بِهَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ بَعْد رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فَإِنَّهُ ثَبَتَ لِلْقِتَالِ فِي هَذَا الْمَوْطِنِ الْعَظِيم ، وَاسْتَنْبَطَ رضي الله عنه مِنْ الْعِلْمِ بِدَقِيقِ نَظَرِهِ ، وَرَصَانَةِ فِكْرِهِ مَا لَمْ يُشَارِكْهُ فِي الِابْتِدَاءِ بِهِ غَيْره ، فَلِهَذَا وَغَيْرِه مِمَّا أَكْرَمَهُ الله تَعَالَى بِهِ ، أَجْمَعَ أَهْلُ الْحَقِّ عَلَى أَنَّهُ أَفْضَلُ أُمَّةِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَقَدْ صَنَّفَ الْعُلَمَاء رضي الله عنهم فِي مَعْرِفَةِ رُجْحَانِهِ أَشْيَاءَ كَثِيرَةً مَشْهُورَة. شرح النووي (ج1ص94)
(11)
(خ) 6526 ، (م) 20
(خ م)، وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ:(" كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا غَزَا بِنَا قَوْمًا)(1)(لَمْ يُغِرْ حَتَّى يُصْبِحَ)(2)(وَكَانَ يَتَسَمَّعُ الْأَذَانَ)(3)(فَإِنْ سَمِعَ أَذَانًا أَمْسَكَ، وَإِنْ لَمْ يَسْمَعْ أَذَانًا أَغَارَ بَعْدَمَا يُصْبِحُ (4)") (5) (فَسَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ: اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " عَلَى الْفِطْرَةِ (6)"، ثُمَّ قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " خَرَجْتَ مِنَ النَّارِ (7) "، فَنَظَرُوا ، فَإِذَا هُوَ رَاعِي مِعْزًى) (8).
(1)(خ) 585
(2)
(خ) 2784 ، (م) 382
(3)
(م) 382
(4)
أَيْ: كَانَ يَتَثَبَّتُ فِيهِ ، وَيَحْتَاطُ فِي الْإِغَارَةِ ، حَذَرًا عَنْ أَنْ يَكُونَ فِيهِمْ مُؤْمِنٌ ، فَيُغِيرُ عَلَيْهِ غَافِلًا عَنْهُ ، جَاهِلًا بِحَالِهِ.
وفِيهِ بَيَانُ أَنَّ الْأَذَانَ شِعَارٌ لِدِينِ الْإِسْلَامِ ، لَا يَجُوزُ تَرْكُهُ، فَلَوْ أَنَّ أَهْلَ بَلَدٍ أَجْمَعُوا عَلَى تَرْكِهِ ، كَانَ لِلسُّلْطَانِ قِتَالُهُمْ عَلَيْهِ.
وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ قِتَالِ مَنْ بَلَغَتْهُ الدَّعْوَةُ بِغَيْرِ دَعْوَةٍ. تحفة الأحوذي (4/ 291)
(5)
(خ) 2784 ، (م) 382
(6)
أَيْ: عَلَى الْإِسْلَام. شرح النووي على مسلم - (ج 2 / ص 107)
(7)
أَيْ: بِالتَّوْحِيدِ. شرح النووي على مسلم - (ج 2 / ص 107)
(8)
(م) 382 ، (ت) 1618
(س د)، وَعَنْ يَزِيدَ بْنِ الشِّخِّيرِ قَالَ:(بَيْنَمَا أَنَا مَعَ مُطَرِّفٍ بِالْمِرْبَدِ (1) إِذْ دَخَلَ رَجُلٌ مَعَهُ قِطْعَةُ أَدَمٍ (2) فَقَالَ: " كَتَبَ لِي هَذِهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم " ، فَهَلْ أَحَدٌ مِنْكُمْ يَقْرَأُ؟ ، فَقُلْتُ: أَنَا أَقْرَأُ ، فَإِذَا فِيهَا:" مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى بَنِي زُهَيْرِ بْنِ أُقَيْشٍ ، أَنَّكُمْ إِنْ شَهِدْتُمْ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ ، وَفَارَقْتُمُ الْمُشْرِكِينَ) (3) (وَأَقَمْتُمْ الصَلَاةَ ، وَآتَيْتُمْ الزَّكَاةَ ، وَأَدَّيْتُمْ الْخُمُسَ مِنْ الْمَغْنَمِ) (4) (وَسَهْمَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَصَفِيَّهُ (5)) (6) (فَأَنْتُمْ آمِنُونَ بِأَمَانِ اللهِ وَرَسُولِهِ ") (7)
(1)(الْمِرْبَد): اِسْم مَوْضِع.
(2)
الْأَدَم: الْجِلْد.
(3)
(س) 4146 ، (د) 2999
(4)
(د) 2999
(5)
أَمَّا سَهْمُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَإِنَّهُ كَانَ سَهْمًا لَهُ كَسَهْمِ رَجُلٍ مِمَّنْ يَشْهَدُ الْوَقْعَةَ ، حَضَرَهَا رَسُول الله صلى الله عليه وسلم أَوْ غَابَ عَنْهَا ، وَأَمَّا الصَّفِيّ: فَهُوَ مَا يَصْطَفِيهِ مِنْ عُرْضِ الْغَنِيمَةِ مِنْ شَيْءٍ قَبْلَ أَنْ يُخَمَّس ، عَبْدٌ ، أَوْ جَارِيَةٌ ، أَوْ فَرَسٌ ، أَوْ سَيْفٌ ، أَوْ غَيْرهَا، كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مَخْصُوصًا بِذَلِكَ ، مَعَ الْخُمُسِ الَّذِي لَهُ خَاصَّة. عون المعبود (6/ 477)
(6)
(س) 4146 ، (د) 2999
(7)
(د) 2999 ، (س) 4146 ، انظر الصحيحة: 2857