الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الْمَلَائِكَةُ لَا يَدْخُلُونَ بَيْتًا فِيهِ كَلْب
(م ت س جة حم)، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ:(" وَاعَدَ جِبْرِيلُ عليه السلام رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي سَاعَةٍ يَأْتِيهِ فِيهَا، فَجَاءَتْ تِلْكَ السَّاعَةُ وَلَمْ يَاتِهِ ، وَفِي يَدِهِ صلى الله عليه وسلم عَصًا، فَأَلْقَاهَا مِنْ يَدِهِ وَقَالَ: مَا يُخْلِفُ اللهُ وَعْدَهُ وَلَا رُسُلُهُ)(1)(فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَإِذَا هُوَ بِجِبْرِيلَ قَائِمٌ عَلَى الْبَابِ)(2)(فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: وَاعَدْتَنِي فَجَلَسْتُ لَكَ ، فَلَمْ تَأْتِ)(3)(فَقَالَ جِبْرِيلُ: لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَكُونَ دَخَلْتُ عَلَيْكَ الْبَيْتَ الَّذِي كُنْتَ فِيهِ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ عَلَى بَابِ الْبَيْتِ تِمْثَالُ)(4)(رَجُلٍ (5)) (6)(- وَكَانَ فِي الْبَيْتِ قِرَامُ (7) سِتْرٍ فِيهِ تَمَاثِيلُ (8) وَكَانَ فِي الْبَيْتِ كَلْبٌ - فَمُرْ بِرَاسِ التِّمْثَالِ الَّذِي بِالْبَابِ فَلْيُقْطَعْ، فَلْيُصَيَّرْ (9) كَهَيْئَةِ الشَّجَرَةِ (10)) (11)
وفي رواية: (وَمُرْ بِالسِّتْرِ أَنْ تُقْطَعَ رُءُوسُهَا، أَوْ)(12)(يُجْعَلْ مِنْهُ وِسَادَتَيْنِ مُنْتَبَذَتَيْنِ (13) تُوطَآنِ (14)) (15)(أَوْ تُجْعَلَ بِسَاطًا يُوطَأُ)(16)(وَمُرْ بِالْكَلْبِ فَلْيُخْرَجْ)(17)(فَإِنَّا مَعْشَرَ الْمَلَائِكَةِ لَا نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ)(18)(كَلْبٌ ، وَلَا صُورَةٌ أَوْ تَمَاثِيلُ (19)) (20)(فَفَعَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم (21) وَكَانَ ذَلِكَ الْكَلْبُ جَرْوًا لِلْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ تَحْتَ نَضَدٍ (22) لَهُ) (23)(فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:: يَا عَائِشَةُ مَتَى دَخَلَ هَذَا الْكَلْبُ هَاهُنَا؟ " ، فَقَالَتْ: وَاللهِ مَا دَرَيْتُ ،" فَأَمَرَ بِهِ فَأُخْرِجَ)(24)(ثُمَّ أَمَرَ بِالْكِلَابِ حِينَ أَصْبَحَ فَقُتِلَتْ ")(25)
(1)(م) 2104
(2)
(جة) 3651 ، (حم) 25143 ، وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: صحيح.
(3)
(م) 2104
(4)
(ت) 2806 ، (د) 4158
(5)
أَيْ: صُورَةُ رَجُلْ. تحفة الأحوذي - (ج 7 / ص 118)
(6)
(حم) 8032 ، انظر الصَّحِيحَة: 356
(7)
الْقِرَامُ: سِتْرٌ رَقِيقٌ ذُو أَلْوَانٍ ،، وَقِيلَ: الْقِرَامُ السِّتْرُ الرَّقِيقُ وَرَاءَ السِّتْرِ الْغَلِيظِ، وَلِذَلِكَ أُضِيفَ. تحفة الأحوذي - (ج 7 / ص 118)
(8)
أَيْ: تَصَاوِيرُ. تحفة الأحوذي - (ج 7 / ص 118)
(9)
أَيْ: التِّمْثَال الْمُقَطَّع رَاسه. عون المعبود - (ج 9 / ص 195)
(10)
لِأَنَّ الشَّجَرَ وَنَحْوَه مِمَّا لَا رُوحَ فِيهِ لَا يَحْرُمُ صَنْعَتُهُ وَلَا التَّكَسُّبُ بِهِ ، مِنْ غَيْرِ فَرْقٍ بَيْن الشَّجَرةِ الْمُثْمِرَة وَغَيْرهَا. عون المعبود - (ج 9 / ص 195)
وقال الألباني في آداب الزفاف ص119: هذا نص صريح في أن التغيير الذي يَحِلُّ به استعمال الصورة إنما هو الذي يأتي على معالم الصورة فيغيرها ، بحيث أنه يجعلها في هيئة أخرى. أ. هـ
(11)
(ت) 2806 ، (د) 4158
(12)
(س) 5365 ، (ت) 2806
(13)
أَيْ: مَطْرُوحَتَيْنِ مَفْرُوشَتَيْنِ. تحفة الأحوذي - (ج 7 / ص 118)
(14)
أَيْ: تُهَانَانِ بِالْوَطْءِ عَلَيْهِمَا وَالْقُعُودِ فَوْقَهُمَا وَالِاسْتِنَادِ عَلَيْهِمَا، وَأَصْلُ الْوَطْءِ: الضَّرْبُ بِالرِّجْلِ. تحفة الأحوذي - (ج 7 / ص 118)
قَالَ الْقَارِي: وَالْمُرَاد بِقَطْعِ السِّتْر: التَّوَصُّلُ إِلَى جَعْلِه وِسَادَتَيْنِ كَمَا هُوَ ظَاهِر مِنْ الْحَدِيث، فَيُفِيدُ جَوَازَ اِسْتِعْمَالِ مَا فِيهِ الصُّورَةُ بِنَحْوِ الْوِسَادَة وَالْفِرَاش، وَالْبِسَاط. عون المعبود - (ج 9 / ص 195)
(15)
(ت) 2806 ، (د) 4158
(16)
(س) 5365 ، (حم) 8065
(17)
(ت) 2806 ، (د) 4158
(18)
(س) 5365 ، (جة) 3651
(19)
قَالَ أَصْحَابُنَا وَغَيْرُهُمْ مِنَ الْعُلَمَاءِ: تَصْوِيرُ صُورَةِ الْحَيَوَانِ حَرَامٌ شَدِيدُ التَّحْرِيمِ وَهُوَ مِنَ الْكَبَائِرِ ، لِأَنَّهُ مُتَوَعَّدٌ عَلَيْهِ بِهَذَا الْوَعِيدِ الشَّدِيدِ الْمَذْكُورِ فِي الْأَحَادِيثِ ، وَسَوَاءٌ صَنَعَهُ بِمَا يُمْتَهَنُ ، أَوْ بِغَيْرِهِ ، فَصَنْعَتُهُ حَرَامٌ بِكُلِّ حَالٍ ، لِأَنَّ فِيهِ مُضَاهَاةً لِخَلْقِ اللهِ تَعَالَ، ى وَسَوَاءٌ مَا كَانَ في ثَوْبٍ أو بِسَاطٍ أو دِرهمٍ أَوْ دِينَارٍ أَوْ فَلْسٍ ، أَوْ إِنَاءٍ ، أَوْ حَائِطٍ ، أَوْ غَيْرِهَا.
وَأَمَّا تَصْوِيرُ صُورَةِ الشَّجَرِ وَرِحَالِ الْإِبِلِ ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا لَيْسَ فِيهِ صُورَةُ حَيَوَانٍ فَلَيْسَ بِحِرَامٍ ، هَذَا حُكْمُ نَفْسِ التَّصْوِيرِ.
وَأَمَّا اتِّخَاذُ الْمُصَوَّرِ فِيهِ صُورَةَ حَيَوَانٍ ، فَإِنْ كَانَ مُعَلَّقًا عَلَى حَائِطٍ ، أَوْ ثَوْبًا مَلْبُوسًا أَوْ عِمامَة ونحو ذلك مما لا يُعَدُّ مُمْتَهَنًا ، فَهُوَ حَرَامٌ.
وَإِنْ كَانَ فِي بِسَاطٍ يُدَاسُ ، وَمِخَدَّةٍ ، وَوِسَادَةٍ وَنَحْوِهَا مِمَّا يُمْتَهَنُ ، فَلَيْسَ بِحِرَامٍ وَلَكِنْ هَلْ يَمْنَعُ دُخُولَ مَلَائِكَةِ الرَّحْمَةِ ذَلِكَ الْبَيْتَ؟ ، فِيهِ كَلَامٌ.
وَلَا فَرْق فِي هَذَا كُلّه بَيْن مَا لَهُ ظِلّ وَمَا لَا ظِلّ لَهُ، هَذَا تَلْخِيصُ مَذْهَبِنَا فِي الْمَسْأَلَةِ وَبِمَعْنَاهُ قَالَ جَمَاهِيرِ الْعُلَمَاءِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ ، وَهُوَ مَذْهَبُ الثَّوْرِيِّ ، وَمَالِكٍ ، وَأَبِي حَنِيفَةَ وَغَيْرِهِمْ.
وَقَالَ بَعْضُ السَّلَفِ: إِنَّمَا يُنْهَى عَمَّا كَانَ لَهُ ظِلٌّ، وَلَا بَأْسَ بِالصُّوَرِ الَّتِي لَيْسَ لَهَا ظِلٌّ ، وَهَذَا مَذْهَبٌ بَاطِلٌ ، فَإِنَّ السِّتْرَ الَّذِي أَنْكَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الصُّورَةَ فِيهِ ، لَا يَشُكُّ أَحَدٌ أَنَّهُ مَذْمُومٌ ، وَلَيْسَ لِصُورَتِهِ ظِلٌّ ، مَعَ بَاقِي الْأَحَادِيثِ الْمُطْلَقَةِ فِي كُلِّ صُورَةٍ وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: النَّهْيُ فِي الصُّورَةِ عَلَى الْعُمُومِ ، وَكَذَلِكَ اِسْتِعْمَالُ مَا هِيَ فِيهِ ، وَدُخُولُ الْبَيْتِ الَّذِي هِيَ فِيهِ ، سَوَاءٌ كَانَتْ رَقْمًا فِي ثَوْب، أَوْ غَيْرَ رَقْم ، وَسَوَاءٌ كَانَتْ فِي حَائِطٍ ، أَوْ ثَوْبٍ ، أَوْ بِسَاطٍ مُمْتَهَنٍ ، أَوْ غَيْرِ مُمْتَهَنٍ ، عَمَلًا بِظَاهِرِ الْأَحَادِيث، لَا سِيَّمَا حَدِيثُ النُّمْرُقَةِ الَّذِي ذَكَرَهُ مُسْلِمٌ ، وَهَذَا مَذْهَبٌ قَوِيّ.
وقال آخَرُونَ: يَجُوزُ مِنْهَا مَا كَانَ رَقْمًا فِي ثَوْبٍ ، سَوَاءٌ امْتُهِنَ أَمْ لَا ، وَسَوَاءٌ عُلِّقَ فِي حَائِط أَمْ لَا، وَكَرِهُوا مَا كَانَ لَهُ ظِلٌّ ، أَوْ كَانَ مُصَوَّرًا فِي الْحِيطَانِ وَشِبْهِهَا ، سَوَاءٌ كَانَ رَقْمًا أَوْ غَيْرَهُ ، وَاحْتَجُّوا بِقَوْلِهِ فِي بَعْضِ أَحَادِيثِ الْبَابِ:" إِلَّا مَا كَانَ رَقْمًا فِي ثَوْب " ، وَهَذَا مَذْهَبُ الْقَاسِمِ بْن مُحَمَّد.
وَأَجْمَعُوا عَلَى مَنْعِ مَا كَانَ لَهُ ظِلٌّ ، وَوُجُوبُ تَغْيِيرِهِ.
قَالَ الْقَاضِي: إِلَّا مَا وَرَدَ فِي اللَّعِبِ بِالْبَنَاتِ لِصِغَارِ الْبَنَاتِ ، وَالرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ. شرح النووي على مسلم - (ج 14 / ص 82)
(20)
(م) 2104 ، (جة) 3651
(21)
أَيْ: جَمِيعَ مَا ذُكِرَ. تحفة الأحوذي - (ج 7 / ص 118)
(22)
النَّضَد: هُوَ السَّرِيرُ الَّذِي تُنْضَدُ عَلَيْهِ الثِّيَاب ، أَيْ: يُجْعَلُ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْض. تحفة الأحوذي - (ج 7 / ص 118)
(23)
(ت) 2806 ، (د) 4158
(24)
(م) 2104
(25)
(حم) 25143 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح لغيره.
(م)، وَعَنْ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ:" أَصْبَحَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمًا وَاجِمًا (1) "، فَقُلْتْ: يَا رَسُولَ اللهِ ، لَقَدْ اسْتَنْكَرْتُ هَيْئَتَكَ مُنْذُ الْيَوْمِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:" إِنَّ جِبْرِيلَ كَانَ وَعَدَنِي أَنْ يَلْقَانِي اللَّيْلَةَ ، فَلَمْ يَلْقَنِي ، أَمَا وَاللهِ مَا أَخْلَفَنِي ، قَالَتْ: فَظَلَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَهُ ذَلِكَ عَلَى ذَلِكَ ، ثُمَّ وَقَعَ فِي نَفْسِهِ جِرْوُ كَلْبٍ تَحْتَ نَضَدٍ لَنَا ، فَأَمَرَ بِهِ فَأُخْرِجَ ، ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِهِ مَاءً فَنَضَحَ (2) مَكَانَهُ (3) فَلَمَّا أَمْسَى لَقِيَهُ جِبْرِيلُ عليه السلام فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: قَدْ كُنْتَ وَعَدْتَنِي أَنْ تَلْقَانِي الْبَارِحَةَ ، قَالَ: أَجَلْ ، وَلَكِنَّا لَا نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا صُورَةٌ (4) فَأَصْبَحَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَئِذٍ فَأَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ ، حَتَّى إِنَّهُ لَيَامُرُ بِقَتْلِ كَلْبِ الْحَائِطِ (5) الصَّغِيرِ ، وَيَتْرُكُ كَلْبَ الْحَائِطِ الْكَبِيرِ (6) "(7)
(1) الواجِم: هُوَ السَّاكِت ، الَّذِي يَظْهَرُ عَلَيْهِ الْهَمُّ وَالْكَآبَة. شرح النووي (5/ 234)
(2)
أَيْ: رَشَّ أَوْ غَسَلَ غَسْلًا خَفِيفًا. عون المعبود - (ج 9 / ص 194)
(3)
أَيْ: مكانَ مَرْقَدِ الْجِرْو. عون المعبود - (ج 9 / ص 194)
(4)
أَيْ: صُورَة ذِي رُوحٍ. شرح سنن النسائي - (ج 6 / ص 35)
(5)
الْحَائِطُ: الْبُسْتَانُ مِنْ النَّخْلِ إِذَا كَانَ عَلَيْهِ حَائِطٌ وَهُوَ الْجِدَارُ. كذا في النِّهَايَةِ.
(6)
فَرَّقَ بَيْن الْحَائِطَيْنِ ، لِأَنَّ الْكَبِيرَ تَدْعُو الْحَاجَةُ إِلَى حِفْظِ جَوَانِبِه، وَلَا يَتَمَكَّنُ النَّاظُورُ مِنْ الْمُحَافَظَةِ عَلَى ذَلِكَ، بِخِلَافِ الصَّغِير، وَالْأَمْرُ بِقَتْلِ الْكِلَابِ مَنْسُوخٌ. شرح النووي على مسلم - (ج 7 / ص 206)
(7)
(م) 2105 ، (د) 4157