الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الْأَنْبِيَاءُ لَا تُورَث
(خ م ت حم)، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ:(لَمَّا قُبِضَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَاسْتُخْلِفَ أَبُو بَكْرٍ رضي الله عنه)(1)(جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِلَى أَبِي بَكْرٍ)(2)(تَسْأَلُهُ مِيرَاثَهَا مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِمَّا أَفَاءَ اللهُ عَلَيْهِ بِالْمَدِينَةِ (3) وَفَدَكٍ (4) وَمَا بَقِيَ مِنْ خُمُسِ خَيْبَرَ) (5)(فَقَالَتْ لِأَبِي بَكْرٍ: مَنْ يَرِثُكَ؟ ، قَالَ: أَهْلِي وَوَلَدِي ، قَالَتْ: فَمَا لِي لَا أَرِثُ أَبِي؟ ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:)(6)
(" إِنَّا مَعْشَرَ الْأَنْبِيَاءِ لَا نُورَثُ)(7)(لَا يَقْتَسِمُ وَرَثَتِي دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِي وَمَئُونَةِ عَامِلِي (8) فَهُوَ صَدَقَةٌ) (9)(إِنَّمَا يَاكُلُ آلُ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم فِي هَذَا الْمَالِ - يَعْنِي: مَالَ اللهِ - لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَزِيدُوا عَلَى الْمَاكَلِ ")(10)(فَقَالَتْ فَاطِمَةُ لِأَبِي بَكْرٍ: فَأَيْنَ سَهْمُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟ ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " إِنَّ اللهَ عز وجل إِذَا أَطْعَمَ نَبِيًّا طُعْمَةً (11) ثُمَّ قَبَضَهُ ، فَهِيَ لِلَّذِي يَقُومُ مِنْ بَعْدِهِ (12) " ، فَرَأَيْتُ أَنْ أَرُدَّهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ) (13)(وَإِنِّي وَاللهِ لَا أُغَيِّرُ شَيْئًا مِنْ صَدَقَةِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ حَالِهَا الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهَا فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَلَأَعْمَلَنَّ فِيهَا بِمَا عَمِلَ بِهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم)(14)(فَأَعُولُ مَنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَعُولُهُ ، وَأُنْفِقُ عَلَى مَنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُنْفِقُ عَلَيْهِ)(15)(فَإِنِّي أَخْشَى إِنْ تَرَكْتُ شَيْئًا مِنْ أَمْرِهِ أَنْ أَزِيغَ (16)) (17)(وَأَبَى أَبُو بَكْرٍ أَنْ يَدْفَعَ إِلَى فَاطِمَةَ مِنْهَا شَيْئًا)(18)(فَقَالَتْ فَاطِمَةُ: فَأَنْتَ وَمَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَعْلَمُ)(19)(وَغَضِبَتْ)(20)(عَلَى أَبِي بَكْرٍ فِي ذَلِكَ فَهَجَرَتْهُ فَلَمْ تُكَلِّمْهُ حَتَّى تُوُفِّيَتْ (21) وَعَاشَتْ بَعْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم سِتَّةَ أَشْهُرٍ ، فَلَمَّا تُوُفِّيَتْ) (22)(لَمْ يُؤْذِنْ عَلِيٌّ رضي الله عنه بِهَا أَبَا بَكْرٍ ، وَصَلَّى عَلَيْهَا زَوْجُهَا وَدَفَنَهَا لَيْلًا (23) وَكَانَ لِعَلِيٍّ مِنْ النَّاسِ وَجْهٌ فِي حَيَاةِ فَاطِمَةَ (24) فَلَمَّا تُوُفِّيَتْ اسْتَنْكَرَ عَلِيٌّ وُجُوهَ النَّاسِ ، فَالْتَمَسَ مُصَالَحَةَ أَبِي بَكْرٍ وَمُبَايَعَتَهُ ، وَلَمْ يَكُنْ بَايِعَ تِلْكَ الْأَشْهُرَ (25)
فَأَرْسَلَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ أَنْ ائْتِنَا ، وَلَا يَاتِنَا أَحَدٌ مَعَكَ - كَرَاهِيَةً لِمَحْضَرِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه (26) - فَقَالَ عُمَرُ: لَا وَاللهِ لَا تَدْخُلُ عَلَيْهِمْ وَحْدَكَ (27) فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَمَا عَسَيْتَهُمْ أَنْ يَفْعَلُوا بِي؟ ، وَاللهِ لآتِيَنَّهُمْ ، فَدَخَلَ عَلَيْهِمْ أَبُو بَكْرٍ ، فَتَشَهَّدَ عَلِيٌّ فَقَالَ: يَا أَبَا بَكْرٍ ، إِنَّا قَدْ عَرَفْنَا فَضْلَكَ وَمَا أَعْطَاكَ اللهُ ، وَلَمْ نَنْفَسْ عَلَيْكَ خَيْرًا سَاقَهُ اللهُ إِلَيْكَ (28) وَلَكِنَّكَ اسْتَبْدَدْتَ عَلَيْنَا بِالْأَمْرِ (29) وَكُنَّا نَرَى) (30)(لَنَا حَقًّا لِقَرَابَتِنَا (31) مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم (32) فَلَمْ يَزَلْ يُكَلِّمُ أَبَا بَكْرٍ ، حَتَّى فَاضَتْ عَيْنَا أَبِي بَكْرٍ ، فَلَمَّا تَكَلَّمَ أَبُو بَكْرٍ قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، لَقَرَابَةُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَصِلَ قَرَابَتِي ، وَأَمَّا الَّذِي شَجَرَ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ (33) مِنْ هَذِهِ الْأَمْوَالِ (34) فَلَمْ آلُ (35) فِيهَا عَنْ الْحَقِّ وَلَمْ أَتْرُكْ أَمْرًا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَصْنَعُهُ فِيهَا إِلَّا صَنَعْتُهُ ، فَقَالَ عَلِيٌّ لِأَبِي بَكْرٍ: مَوْعِدُكَ الْعَشِيَّةَ (36) لِلْبَيْعَةِ ، فَلَمَّا صَلَّى أَبُو بَكْرٍ صَلَاةَ الظُّهْرَ ، رَقِيَ عَلَى الْمِنْبَرِ (37) فَتَشَهَّدَ وَذَكَرَ شَأْنَ عَلِيٍّ وَتَخَلُّفَهُ عَنْ الْبَيْعَةِ ، وَعُذْرَهُ بِالَّذِي اعْتَذَرَ إِلَيْهِ ثُمَّ اسْتَغْفَرَ ، فَتَشَهَّدَ عَلِيٌّ ، فَعَظَّمَ حَقَّ أَبِي بَكْرٍ ، وَحَدَّثَ أَنَّهُ لَمْ يَحْمِلْهُ عَلَى الَّذِي صَنَعَ نَفَاسَةً عَلَى أَبِي بَكْرٍ ، وَلَا إِنْكَارًا لِلَّذِي فَضَّلَهُ اللهُ بِهِ ، وَلَكِنَّا كُنَّا نَرَى لَنَا فِي هَذَا الْأَمْرِ نَصِيبًا ، فَاسْتُبِدَّ عَلَيْنَا بِهِ ، فَوَجَدْنَا فِي أَنْفُسِنَا ، فَسُرَّ بِذَلِكَ الْمُسْلِمُونَ ، وَقَالُوا: أَصَبْتَ وَأَحْسَنْتَ ، فَكَانَ النَّاسُ إِلَى عَلِيٍّ قَرِيبًا (38) حِينَ رَاجَعَ الْأَمْرَ الْمَعْرُوفَ (39)) (40) (قَالَتْ عَائِشَةُ: وَخَاصَمَ الْعَبَّاسُ عَلِيًّا فِي أَشْيَاءَ تَرَكَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ رضي الله عنه: شَيْءٌ تَرَكَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَلَمْ يُحَرِّكْهُ ، فلَا أُحَرِّكُهُ ، فَلَمَّا اسْتُخْلِفَ عُمَرُ رضي الله عنه اخْتَصَمَا إِلَيْهِ) (41)(فَأَمَّا صَدَقَةُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِالْمَدِينَةِ ، فَدَفَعَهَا عُمَرُ إِلَى عَلِيٍّ وَعَبَّاسٍ ، فَغَلَبَهُ عَلَيْهَا عَلِيٌّ ، وَأَمَّا خَيْبَرُ وَفَدَكٌ ، فَأَمْسَكَهَا عُمَرُ ، وَقَالَ: هُمَا صَدَقَةُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَتَا لِحُقُوقِهِ الَّتِي تَعْرُوهُ وَنَوَائِبِهِ (42) وَأَمْرُهُمَا إِلَى مَنْ وَلِيَ الْأَمْرَ ، فَهُمَا عَلَى ذَلِكَ إِلَى الْيَوْمِ (43)) (44) (فَلَمَّا اسْتُخْلِفَ عُثْمَانُ رضي الله عنه اخْتَصَمَا إِلَيْهِ، فَأَسْكَتَ عُثْمَانُ وَنَكَسَ رَأْسَهُ ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: فَخَشِيتُ أَنْ يَأْخُذَهُ ، فَضَرَبْتُ بِيَدِي بَيْنَ كَتِفَيْ الْعَبَّاسِ ،
فَقُلْتُ: يَا أَبَتِ، أَقْسَمْتُ عَلَيْكَ إِلَّا سَلَّمْتَهُ لِعَلِيٍّ ، قَالَ: فَسَلَّمَهُ لَهُ) (45).
(1)(حم) 77 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(2)
(ت) 1608 ، (م) 1759
(3)
أَيْ: مِنْ أَمْوَال بَنِي النَّضِير كَالنَّخْلِ ، وَكَانَتْ قَرِيبَة مِنْ الْمَدِينَة. عون المعبود (ج 6 / ص 449)
(4)
فَدَك: بَلَدٌ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْمَدِينَةِ ثَلَاث مَرَاحِلَ، وَكَانَ مِنْ شَأْنِهَا مَا ذَكَرَ أَصْحَابُ الْمَغَازِي قَاطِبَةً أَنَّ أَهْل فَدَكَ كَانُوا مِنْ يَهُود، فَلَمَّا فُتِحَتْ خَيْبَر أَرْسَلَ أَهْلُ فَدَكَ يَطْلُبُونَ مِنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم الْأَمَانَ ، عَلَى أَنْ يَتْرُكُوا الْبَلَدَ وَيَرْحَلُوا، وَرَوَى أَبُو دَاوُد مِنْ طَرِيقِ اِبْن إِسْحَاق عَنْ الزُّهْرِيِّ وَغَيْره قَالُوا:" بَقِيَتْ بَقِيَّة مِنْ خَيْبَرَ تَحَصَّنُوا، فَسَأَلُوا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَحْقِنَ دِمَاءَهُمْ وَيُسَيِّرَهُمْ فَفَعَلَ، فَسَمِعَ بِذَلِكَ أَهْل فَدَكَ فَنَزَلُوا عَلَى مِثْلِ ذَلِكَ، وَكَانَتْ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم خَاصَّة ". فتح الباري (ج 9 / ص 345)
(5)
(خ) 3998 ، (م) 1759
(6)
(ت) 1608
(7)
(حم) 9973 ، (خ) 3508 ، وقال الأرناءوط: إسناده صحيح.
(8)
قِيلَ: هُوَ الْقَائِمُ عَلَى هَذِهِ الصَّدَقَات، وَالنَّاظِرُ فِيهَا، وَقِيلَ: كُلُّ عَامِل لِلْمُسْلِمِينَ مِنْ خَلِيفَةٍ وَغَيْره؛ لِأَنَّهُ عَامِلُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَنَائِبٌ عَنْهُ فِي أُمَّته.
قَالَ الْقَاضِي عِيَاض فِي تَفْسِير صَدَقَاتِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم الْمَذْكُورَة فِي هَذِهِ الْأَحَادِيث ، قَالَ: صَارَتْ إِلَيْهِ بِثَلَاثَةِ حُقُوق: أَحَدُهَا: مَا وُهِبَ لَهُ صلى الله عليه وسلم وَذَلِكَ وَصِيَّةُ مُخَيْرِيق الْيَهُودِيّ لَهُ عِنْد إِسْلَامِهِ يَوْم أُحُد، وَكَانَتْ سَبْعَ حَوَائِطَ فِي بَنِي النَّضِير، وَمَا أَعْطَاهُ الْأَنْصَارُ مِنْ أَرْضِهِمْ ، وَهُوَ مَا لَا يَبْلُغهُ الْمَاء، وَكَانَ هَذَا مِلْكًا لَهُ صلى الله عليه وسلم. الثَّانِي: حَقُّهُ مِنْ الْفَيْءِ مِنْ أَرْضِ بَنِي النَّضِير حِين أَجْلَاهُمْ ، كَانَتْ لَهُ خَاصَّة، لِأَنَّهَا لَمْ يُوجِفْ عَلَيْهَا الْمُسْلِمُونَ بِخَيْلٍ وَلَا رِكَاب، وَأَمَّا مَنْقُولَاتُ بَنِي النَّضِير ، فَحَمَلُوا مِنْهَا مَا حَمَلَتْهُ الْإِبِلُ غَيْرَ السِّلَاحِ كَمَا صَالَحَهُمْ، ثُمَّ قَسَمَ صلى الله عليه وسلم الْبَاقِي بَيْن الْمُسْلِمِينَ، وَكَانَتْ الْأَرْضُ لِنَفْسِهِ، وَيُخْرِجُهَا فِي نَوَائِب الْمُسْلِمِينَ، وَكَذَلِكَ نِصْفُ أَرْضِ فَدَك، صَالَحَ أَهْلهَا بَعْدَ فَتْحِ خَيْبَرَ عَلَى نِصْفِ أَرْضهَا، وَكَانَ خَالِصًا لَهُ، وَكَذَلِكَ ثُلُثُ أَرْضِ وَادِي الْقُرَى، أَخَذَهُ فِي الصُّلْحِ حِين صَالَحَ أَهْلُهَا الْيَهُود. وَكَذَلِكَ حِصْنَانِ مِنْ حُصُونِ خَيْبَر، وَهُمَا الْوَطِيخ ، وَالسَّلَالِم، أَخَذَهُمَا صُلْحًا. الثَّالِث: سَهْمُهُ مِنْ خُمُسِ خَيْبَر، وَمَا افْتَتَحَ فِيهَا عَنْوَة ، فَكَانَتْ هَذِهِ كُلُّهَا مِلْكًا لِرَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم خَاصَّة ، لَا حَقَّ فِيهَا لِأَحَدٍ غَيْره، لَكِنْ صلى الله عليه وسلم كَانَ لَا يَسْتَاثِرُ بِهَا ، بَلْ يُنْفِقهَا عَلَى أَهْلِهِ وَالْمُسْلِمِينَ، وَلِلْمَصَالِحِ الْعَامَّة، وَكُلُّ هَذِهِ صَدَقَاتٌ مُحَرَّمَاتُ التَّمَلُّكِ بَعْدَه. شرح النووي على مسلم - (ج 6 / ص 211)
(9)
(خ) 2624 ، (حم) 9982
(10)
(خ) 3508 ، (م) 1759
(11)
أَيْ: مَاكَلَة، وَالْمُرَاد الْفَيْء وَنَحْوه. عون المعبود - (ج 6 / ص 452)
(12)
أَيْ: بِالْخِلَافَةِ ، أَيْ يَعْمَل فِيهَا مَا كَانَ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم يَعْمَل ، لَا أَنَّهَا تَكُون لَهُ مِلْكًا. عون المعبود - (ج 6 / ص 452)
(13)
(حم) 14 ، (د) 2973
(14)
(خ) 3998 ، (م) 1759
(15)
(ت) 1608
(16)
الزيغ: البعد عن الحق، والميل عن الاستقامة.
(17)
(خ) 2926 ، (م) 1759
(18)
(خ) 3998 ، (م) 1759
(19)
(حم) 14
(20)
(خ) 2926
(21)
قال الألباني في الإرواء: ج5 ص77 ح1241: قال الحافظ ابن كثير في
" تاريخه "(5/ 289): " فَفِي لَفْظِ هَذَا الْحَدِيثِ غَرَابَةٌ وَنَكَارَةٌ، وَلَعَلَّهُ روي بمعنى ما فهمه بعض الرواة، وفيهم مَنْ فِيهِ تَشَيُّعٌ ، فَلْيُعْلَمْ ذَلِكَ.
وَأَحْسَنُ مَا فِيهِ قَوْلُهَا: " أَنْتَ وَمَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم " ، وَهَذَا هُوَ الصواب والمظنون بِهَا، وَاللَّائِقُ بِأَمْرِهَا وَسِيَادَتِهَا وَعِلْمِهَا وَدِينِهَا رضي الله عنها.
وَكَأَنَّهَا سَأَلَتْهُ بَعْدَ هَذَا أَنْ يَجْعَلَ زَوْجَهَا نَاظِرًا عَلَى هَذِهِ الصَّدَقَةِ ، فَلَمْ يُجِبْهَا إِلَى ذَلِكَ لِمَا قَدَّمْنَاهُ، فَتَعَتَّبَتْ عَلَيْهِ بسبب ذلك ، وهي امرأة من بنات آدَمَ ، تَاسَفُ كَمَا يَاسَفُونَ ، وَلَيْسَتْ بِوَاجِبَةِ الْعِصْمَةِ ، مَعَ وُجُودِ نَصِّ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَمُخَالَفَةِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رضي الله عنه وَقَدْ رُوِّينَا عَنْ أَبِي بَكْرٍ أنه تَرَضَّا فَاطِمَةَ وَتَلَايَنَهَا قَبْلَ مَوْتِهَا فَرَضِيَتْ رضي الله عنها ". أ. هـ
(22)
(خ) 3998 ، (م) 1759
(23)
كَانَ ذَلِكَ بِوَصِيَّةٍ مِنْهَا لِإِرَادَةِ الزِّيَادَةِ فِي التَّسَتُّرِ، وَلَعَلَّهُ لَمْ يُعْلِمْ أَبَا بَكْر بِمَوْتِهَا لِأَنَّهُ ظَنَّ أَنَّ ذَلِكَ لَا يَخْفَى عَنْهُ. فتح الباري (ج 12 / ص 55)
(24)
أَيْ: كَانَ النَّاس يَحْتَرِمُونَهُ إِكْرَامًا لِفَاطِمَة، فَلَمَّا مَاتَتْ وَاسْتَمَرَّ عَلَى عَدَمِ الْحُضُورِ عِنْدَ أَبِي بَكْر ، قَصَرَ النَّاسُ عَنْ ذَلِكَ الِاحْتِرَامِ ، لِإِرَادَةِ دُخُولِهِ فِيمَا دَخَلَ فِيهِ النَّاسُ، وَلِذَلِكَ قَالَتْ عَائِشَةُ فِي آخِرِ الْحَدِيثِ:" لَمَّا جَاءَ وَبَايَعَ كَانَ النَّاس قَرِيبًا إِلَيْهِ حِين رَاجَعَ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ " ، وَكَأَنَّهُمْ كَانُوا يَعْذِرُونَهُ فِي التَّخَلُّفِ عَنْ أَبِي بَكْر فِي مُدَّةِ حَيَاةِ فَاطِمَةَ ، لِشَغْلِهِ بِهَا ، وَتَمْرِيضِهَا ، وَتَسْلِيَتِهَا عَمَّا هِيَ فِيهِ مِنْ الْحُزْنِ عَلَى أَبِيهَا صلى الله عليه وسلم لِأَنَّهَا لَمَّا غَضِبَتْ مِنْ رَدِّ أَبِي بَكْرٍ عَلَيْهَا فِيمَا سَأَلَتْهُ مِنْ الْمِيرَاثِ ، رَأَى عَلِيٌّ أَنْ يُوَافِقَهَا فِي الِانْقِطَاعِ عَنْهُ. (فتح) - (ج 12 / ص 55)
(25)
قَالَ الْمَازِرِيّ: الْعُذْرُ لِعَلِيٍّ فِي تَخَلُّفِهِ مَعَ مَا اِعْتَذَرَ هُوَ بِهِ أَنَّهُ يَكْفِي فِي بَيْعَةِ الْإِمَامِ أَنْ يَقَعَ مِنْ أَهْلِ الْحَلِّ وَالْعَقْدِ ، وَلَا يَجِب الِاسْتِيعَاب، وَلَا يَلْزَمُ كُلُّ أَحَدٍ أَنْ يَحْضُرَ عِنْدَهُ ، وَيَضَع يَدَهُ فِي يَدِهِ، بَلْ يَكْفِي اِلْتِزَامُ طَاعَتِهِ وَالِانْقِيَادُ لَهُ ، بِأَنْ لَا يُخَالِفَهُ ، وَلَا يَشُقَّ الْعَصَا عَلَيْهِ، وَهَذَا كَانَ حَالُ عَلِيٍّ ، لَمْ يَقَعْ مِنْهُ إِلَّا التَّأَخُّرُ عَنْ الْحُضُورِ عِنْدَ أَبِي بَكْر، وَقَدْ ذَكَرْتُ سَبَبَ ذَلِكَ. (فتح) - (ج 12 / ص 55)
(26)
وَالسَّبَب فِي ذَلِكَ مَا أَلِفُوهُ مِنْ قُوَّةِ عُمَرَ وَصَلَابَتِهِ فِي الْقَوْلِ وَالْفِعْلِ، وَكَانَ أَبُو بَكْر رَقِيقًا لَيِّنًا، فَكَأَنَّهُمْ خَشَوا مِنْ حُضُورِ عُمَرَ كَثْرَةَ الْمُعَاتَبَةِ الَّتِي قَدْ تُفْضِي إِلَى خِلَافِ مَا قَصَدُوهُ مِنْ الْمُصَافَاةِ. (فتح) - (ج 12 / ص 55)
(27)
أَيْ: لِئَلَّا يَتْرُكُوا مِنْ تَعْظِيمك مَا يَجِب لَك. فتح الباري (ج 12 / ص 55)
(28)
أَيْ: لَمْ نَحْسُدْك عَلَى الْخِلَافَة. (فتح) - (ج 12 / ص 55)
(29)
أَيْ: لَمْ تُشَاوِرْنَا، وَالْمُرَادُ بِالْأَمْرِ الْخِلَافَةُ. فتح الباري (ج 12 / ص 55)
(30)
(خ) 3998 ، 3508 ، (م) 1759
(31)
أَيْ: لِأَجْلِ قَرَابَتنَا. فتح الباري (ج 12 / ص 55)
(32)
قَالَ الْمَازِرِيّ: وَلَعَلَّ عَلِيًّا أَشَارَ إِلَى أَنَّ أَبَا بَكْر اِسْتَبَدَّ عَلَيْهِ بِأُمُورٍ عِظَامٍ كَانَ مِثْلُهُ عَلَيْهِ أَنْ يُحْضِرَهُ فِيهَا وَيُشَاوِرَهُ، أَوْ أَنَّهُ أَشَارَ إِلَى أَنَّهُ لَمْ يَسْتَشِرْهُ فِي عَقْدِ الْخِلَافَةِ لَهُ أَوَّلًا، وَالْعُذْرُ لِأَبِي بَكْرٍ أَنَّهُ خَشِيَ مِنْ التَّأَخُّرِ عَنْ الْبَيْعَةِ الِاخْتِلَافَ ، لِمَا كَانَ وَقَعَ مِنْ الْأَنْصَارِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي حَدِيثِ السَّقِيفَةِ فَلَمْ يَنْتَظِرُوهُ. (فتح)(ج 12 / ص 55)
(33)
أَيْ: وَقَعَ مِنْ الِاخْتِلَافِ وَالتَّنَازُعِ. (فتح) - (ج 12 / ص 55)
(34)
أَيْ: الَّتِي تَرَكَهَا النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم مِنْ أَرْضِ خَيْبَرَ وَغَيْرِهَا.
(35)
أَيْ: لَمْ أُقَصِّرْ.
(36)
أَيْ: بَعْدَ الزَّوَالِ. (فتح) - (ج 12 / ص 55)
(37)
أَيْ: عَلَاهُ. فتح الباري (ج 12 / ص 55)
(38)
أَيْ: كَانَ وُدُّهُمْ لَهُ قَرِيبًا. (فتح) - (ج 12 / ص 55)
(39)
أَيْ: مِنْ الدُّخُولِ فِيمَا دَخَلَ فِيهِ النَّاس.
قَالَ الْقُرْطُبِيّ: مَنْ تَأَمَّلَ مَا دَارَ بَيْنَ أَبِي بَكْرٍ وَعَلِيٍّ مِنْ الْمُعَاتَبَةِ وَمِنْ الِاعْتِذَارِ ، وَمَا تَضَمَّنَ ذَلِكَ مِنْ الْإِنْصَافِ ، عَرَفَ أَنَّ بَعْضَهُمْ كَانَ يَعْتَرِفُ بِفَضْلِ الْآخَرِ، وَأَنَّ قُلُوبَهُمْ كَانَتْ مُتَّفِقَةً عَلَى الِاحْتِرَام وَالْمَحَبَّة، وَإِنْ كَانَ الطَّبْعُ الْبَشَرِيُّ قَدْ يَغْلِبُ أَحْيَانًا ، لَكِنَّ الدِّيَانَةَ تَرُدُّ ذَلِكَ ، وَاللهُ الْمُوَفِّقُ ، وَقَدْ تَمَسَّكَ الرَّافِضَةُ بِتَأَخُّرِ عَلِيٍّ عَنْ بَيْعَةِ أَبِي بَكْر إِلَى أَنْ مَاتَتْ فَاطِمَة، وَهَذَيَانُهُمْ فِي ذَلِكَ مَشْهُور ، وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ مَا يَدْفَعُ فِي حُجَّتِهمْ، وَقَدْ صَحَّحَ اِبْنُ حِبَّانَ وَغَيْرُهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيد الْخُدْرِيِّ وَغَيْرِه أَنَّ عَلِيًّا بَايَعَ أَبَا بَكْر فِي أَوَّلِ الْأَمْرِ، وَأَمَّا مَا وَقَعَ فِي مُسْلِم " عَنْ الزُّهْرِيِّ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لَهُ: لَمْ يُبَايِعْ عَلِيٌّ أَبَا بَكْرٍ حَتَّى مَاتَتْ فَاطِمَة، قَالَ: لَا ، وَلَا أَحَدٌ مِنْ بَنِي هَاشِم " ، فَقَدْ ضَعَّفَهُ الْبَيْهَقِيُّ بِأَنَّ الزُّهْرِيَّ لَمْ يُسْنِدْهُ، وَأَنَّ الرِّوَايَةَ الْمَوْصُولَةَ عَنْ أَبِي سَعِيد أَصَحّ، وَجَمَعَ غَيْرُهُ بِأَنَّهُ بَايَعَهُ بَيْعَةً ثَانِيَةً مُؤَكِّدَةً لِلْأُولَى ، لِإِزَالَةِ مَا كَانَ وَقَعَ بِسَبَبِ الْمِيرَاثِ كَمَا تَقَدَّمَ، وَعَلَى هَذَا فَيُحْمَلُ قَوْلُ الزُّهْرِيِّ " لَمْ يُبَايِعهُ عَلِيٌّ فِي تِلْكَ الْأَيَّام " عَلَى إِرَادَةِ الْمُلَازَمَةِ لَهُ ، وَالْحُضُورِ عِنْدَهُ ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، فَإِنَّ فِي اِنْقِطَاع مِثْلِهِ عَنْ مِثْلِهِ مَا يُوهِمُ مَنْ لَا يَعْرِفُ بَاطِنَ الْأَمْرِ أَنَّهُ بِسَبَبِ عَدَمِ الرِّضَا بِخِلَافَتِهِ ، فَأَطْلَقَ مَنْ أَطْلَقَ ذَلِكَ، وَبِسَبَبِ ذَلِكَ أَظْهَر عَلِيٌّ الْمُبَايَعَةَ الَّتِي بَعْدَ مَوْتِ فَاطِمَةَ رضي الله عنها لِإِزَالَةِ هَذِهِ الشُّبْهَةِ. (فتح)(12/ 55)
(40)
(م) 1759 ، (خ) 3998
(41)
(حم) 77 ، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط مسلم
(42)
أَيْ: مَا يَطْرَأُ عَلَيْهِ مِنْ الْحُقُوقِ الْوَاجِبَةِ وَالْمَنْدُوبَة، وَيُقَالُ: عَرَوْتَهُ ، وَاعْتَرَيْتَهُ وَعَرَرْتَهُ ، وَاعْتَرَرْتُه: إِذَا أَتَيْتَهُ تَطْلُبُ مِنْهُ حَاجَةً. (النووي - ج 6 / ص 210)
(43)
هُوَ كَلَامُ الزُّهْرِيّ ، أَيْ: حِينِ حَدَّثَ بِذَلِكَ. فتح الباري (ج 9 / ص 345)
(44)
(م) 1759 ، (خ) 2926
(45)
(حم) 77
(خ م)، وَعَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ النَّصْرِيِّ (1) قَالَ:(بَيْنَمَا أَنَا جَالِسٌ فِي أَهْلِي حِينَ تَعَالَى النَّهَارُ ، إِذَا رَسُولُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه يَأْتِينِي ، فَقَالَ: أَجِبْ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ حَتَّى أَدْخُلَ عَلَى عُمَرَ ، فَإِذَا هُوَ جَالِسٌ عَلَى رِمَالِ سَرِيرٍ (2) لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ فِرَاشٌ ، مُتَّكِئٌ عَلَى وِسَادَةٍ مِنْ أَدَمٍ (3) فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ثُمَّ جَلَسْتُ، فَقَالَ: يَا مَالِكُ ، إِنَّهُ قَدِمَ عَلَيْنَا مِنْ قَوْمِكَ أَهْلُ أَبْيَاتٍ ، وَقَدْ أَمَرْتُ فِيهِمْ بِرَضْخٍ (4) فَاقْبِضْهُ فَاقْسِمْهُ بَيْنَهُمْ ، فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، لَوْ أَمَرْتَ بِهِ غَيْرِي (5) قَالَ: اقْبِضْهُ أَيُّهَا الْمَرْءُ قَالَ: فَبَيْنَمَا أَنَا جَالِسٌ عِنْدَهُ ، أَتَاهُ حَاجِبُهُ يَرْفَأُ فَقَالَ: هَلْ لَكَ فِي عُثْمَانَ ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، وَالزُّبَيْرِ ، وَسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رضي الله عنهم يَسْتَاذِنُونَ؟ ، قَالَ: نَعَمْ ، فَأَذِنَ لَهُمْ فَدَخَلُوا ، فَسَلَّمُوا وَجَلَسُوا ، ثُمَّ جَلَسَ يَرْفَأُ يَسِيرًا ، ثُمَّ قَالَ: هَلْ لَكَ فِي عَلِيٍّ وَعَبَّاسٍ؟ ، قَالَ: نَعَمْ ، فَأَذِنَ لَهُمَا فَدَخَلَا ، فَسَلَّمَا وَجَلَسَا ، فَقَالَ عَبَّاسٌ رضي الله عنه: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ اقْضِ بَيْنِي وَبَيْنَ هَذَا - وَهُمَا يَخْتَصِمَانِ فِيمَا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ مَالِ بَنِي النَّضِيرِ - فَقَالَ الرَّهْطُ (6) - عُثْمَانُ وَأَصْحَابُهُ -: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، اقْضِ بَيْنَهُمَا ، وَأَرِحْ أَحَدَهُمَا مِنْ الْآخَرِ ، فَقَالَ عُمَرُ: اتَّئِدُوا (7) أَنْشُدُكُمْ (8) بِاللهِ الَّذِي بِإِذْنِهِ تَقُومُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ ، هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:" لَا نُورَثُ ، مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ؟ "، فَقَالَ الرَّهْطُ:" قَدْ قَالَ ذَلِكَ "، فَأَقْبَلَ عُمَرُ عَلَى عَلِيٍّ وَعَبَّاسٍ فَقَالَ: أَنْشُدُكُمَا اللهَ ، أَتَعْلَمَانِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ قَالَ ذَلِكَ؟ ، فَقَالَا:" قَدْ قَالَ ذَلِكَ "، فَقَالَ عُمَرُ: فَإِنِّي أُحَدِّثُكُمْ عَنْ هَذَا الْأَمْرِ ، إِنَّ اللهَ قَدْ خَصَّ رَسُولَهُ صلى الله عليه وسلم فِي هَذَا الْفَيْءِ (9) بِشَيْءٍ لَمْ يُعْطِهِ أَحَدًا غَيْرَهُ) (10) (مِمَّا لَمْ يُوجِفْ (11) الْمُسْلِمُونَ عَلَيْهِ بِخَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ) (12) (ثُمَّ قَرَأَ: {وَمَا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ
وَلَكِنَّ اللهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ ، وَاللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (13)} (14) قَالَ: فَكَانَتْ هَذِهِ خَالِصَةً لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم (15) فَوَاللهِ مَا احْتَازَهَا (16) دُونَكُمْ ، وَلَا اسْتَاثَرَ (17) بِهَا عَلَيْكُمْ ، قَدْ أَعْطَاكُمُوهَا ، وَبَثَّهَا فِيكُمْ ، حَتَّى بَقِيَ مِنْهَا هَذَا الْمَالُ ، مَالُ بَنِي النَّضِيرِ ، فَكَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُنْفِقُ عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةَ سَنَتِهِمْ مِنْ هَذَا الْمَالِ (18) ثُمَّ يَأْخُذُ مَا بَقِيَ فَيَجْعَلُهُ) (19)(فِي السِّلَاحِ وَالْكُرَاعِ (20) عُدَّةً فِي سَبِيلِ اللهِ) (21)(فَعَمِلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِذَلِكَ حَيَاتَهُ ، أَنْشُدُكُمْ بِاللهِ هَلْ تَعْلَمُونَ ذَلِكَ؟ فَقَالُوا: نَعَمْ ، ثُمَّ قَالَ لِعَلِيٍّ وَعَبَّاسٍ: أَنْشُدُكُمَا بِاللهِ هَلْ تَعْلَمَانِ ذَلِكَ؟ فَقَالَا: نَعَمْ ، قَالَ عُمَرُ: ثُمَّ تَوَفَّى اللهُ نَبِيَّهُ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ رضي الله عنه: أَنَا وَلِيُّ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم (22) فَقَبَضَهَا أَبُو بَكْرٍ فَعَمِلَ فِيهَا بِمَا عَمِلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، وَاللهُ يَعْلَمُ أَنَّهُ فِيهَا لَصَادِقٌ بَارٌّ رَاشِدٌ تَابِعٌ لِلْحَقِّ ، ثُمَّ تَوَفَّى اللهُ أَبَا بَكْرٍ ، فَكُنْتُ أَنَا وَلِيَّ أَبِي بَكْرٍ ، فَقَبَضْتُهَا سَنَتَيْنِ مِنْ إِمَارَتِي أَعْمَلُ فِيهَا بِمَا عَمِلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَمَا عَمِلَ فِيهَا أَبُو بَكْرٍ ، وَاللهُ يَعْلَمُ أَنِّي فِيهَا لَصَادِقٌ بَارٌّ رَاشِدٌ تَابِعٌ لِلْحَقِّ ، ثُمَّ جِئْتُمَانِي تُكَلِّمَانِي وَكَلِمَتُكُمَا وَاحِدَةٌ وَأَمْرُكُمَا وَاحِدٌ ، جِئْتَنِي يَا عَبَّاسُ تَسْأَلُنِي نَصِيبَكَ مِنْ ابْنِ أَخِيكَ ، وَجَاءَنِي هَذَا - يُرِيدُ عَلِيًّا - يُرِيدُ نَصِيبَ امْرَأَتِهِ مِنْ أَبِيهَا ، فَقُلْتُ لَكُمَا: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " لَا نُورَثُ ، مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ "، فَلَمَّا بَدَا لِي (23) أَنْ أَدْفَعَهُ إِلَيْكُمَا قُلْتُ: إِنْ شِئْتُمَا دَفَعْتُهَا إِلَيْكُمَا ، عَلَى أَنَّ عَلَيْكُمَا عَهْدَ اللهِ وَمِيثَاقَهُ لَتَعْمَلَانِ فِيهَا بِمَا عَمِلَ فِيهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، وَبِمَا عَمِلَ فِيهَا أَبُو بَكْرٍ ، وَبِمَا عَمِلْتُ فِيهَا مُنْذُ وَلِيتُهَا) (24) (وَإِلَّا فلَا تُكَلِّمَانِي) (25) (فَقُلْتُمَا: ادْفَعْهَا إِلَيْنَا ، فَبِذَلِكَ دَفَعْتُهَا إِلَيْكُمَا ، فَأَنْشُدُكُمْ بِاللهِ هَلْ دَفَعْتُهَا إِلَيْهِمَا بِذَلِكَ؟ ، فَقَالَ الرَّهْطُ: نَعَمْ ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى عَلِيٍّ وَعَبَّاسٍ فَقَالَ: أَنْشُدُكُمَا بِاللهِ ، هَلْ دَفَعْتُهَا إِلَيْكُمَا بِذَلِكَ؟ ، فَقَالَا: نَعَمْ ، قَالَ: أَفَتَلْتَمِسَانِ (26) مِنِّي قَضَاءً غَيْرَ ذَلِكَ؟ ، فَوَاللهِ الَّذِي بِإِذْنِهِ تَقُومُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ ، لَا أَقْضِي فِيهَا قَضَاءً غَيْرَ ذَلِكَ ، فَإِنْ عَجَزْتُمَا عَنْهَا فَادْفَعَاهَا إِلَيَّ ، فَإِنِّي أَكْفِيكُمَاهَا) (27) (قَالَ مَالِكُ بْنُ أَوْسٍ: فَحَدَّثْتُ هَذَا الْحَدِيثَ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ فَقَالَ: صَدَقْتَ ، أَنَا سَمِعْتُ عَائِشَةَ رضي الله عنها زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم تَقُولُ: أَرْسَلَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عُثْمَانَ رضي الله عنه إِلَى أَبِي بَكْرٍ يَسْأَلْنَهُ مِيرَاثَهُنَّ مِمَّا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم ، فَكُنْتُ أَنَا أَرُدُّهُنَّ ، فَقُلْتُ لَهُنَّ: أَلَا تَتَّقِينَ اللهَ؟ ، أَلَمْ تَعْلَمْنَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُولُ:" لَا نُورَثُ ، مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ ، إِنَّمَا يَاكُلُ آلُ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم فِي هَذَا الْمَالِ) (28) إِنَّمَا هَذَا الْمَالُ لِآلِ مُحَمَّدٍ لِنَائِبَتِهِمْ وَلِضَيْفِهِمْ، فَإِذَا مُتُّ فَهُوَ إِلَى وَلِيِّ الْأَمْرِ مِنْ بَعْدِي ") (29)(فَانْتَهَى أَزْوَاجُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِلَى مَا أَخْبَرَتْهُنَّ ، قَالَ: فَكَانَتْ هَذِهِ الصَّدَقَةُ بِيَدِ عَلِيٍّ ، مَنَعَهَا عَلِيٌّ عَبَّاسًا فَغَلَبَهُ عَلَيْهَا ، ثُمَّ كَانَتْ بِيَدِ حَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، ثُمَّ بِيَدِ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ ثُمَّ بِيَدِ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ ، وَحَسَنِ بْنِ حَسَنٍ ، كِلَاهُمَا كَانَا يَتَدَاوَلَانِهَا ، ثُمَّ بِيَدِ زَيْدِ بْنِ حَسَنٍ ، وَهِيَ صَدَقَةُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَقًّا)(30).
(1) أَبُوهُ صَحَابِيّ، وَأَمَّا هُوَ فَقَدْ ذُكِرَ فِي الصَّحَابَةِ، وَقَالَ اِبْن أَبِي حَاتِم وَغَيْره: لَا تَصِحُّ لَهُ صُحْبَة. فتح الباري (ج9ص346)
(2)
هُوَ مَا يُنْسَجُ مِنْ سَعَفِ النَّخْلِ ، وَفِي رِوَايَة " فَوَجَدْتهُ فِي بَيْتِهِ جَالِسًا عَلَى سَرِير مُفْضِيًا إِلَى رِمَالِهِ، أَيْ لَيْسَ تَحْتَهُ فِرَاش ، وَالْإِفْضَاء إِلَى الشَّيْءِ لَا يَكُونُ بِحَائِل، وَفِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ الْعَادَةَ أَنْ يَكُونَ عَلَى السَّرِيرِ فِرَاش. (فتح)(ج9ص346)
(3)
الأَدَم: الجلد المدبوغ.
(4)
أَيْ: عَطِيَّةٍ غَيْرِ كَثِيرَة وَلَا مُقَدَّرَة. (فتح) - (ج 9 / ص 346)
(5)
قَالَهُ تَحَرُّجًا مِنْ قَبُولِ الْأَمَانَةِ. (فتح) - (ج 9 / ص 346)
(6)
الرَّهْط: الجماعة من الرجال دون العشرة.
(7)
التُّؤَدَة: الرِّفْقُ ، أَيْ: اِصْبِرُوا وَأَمْهِلُوا ، وَعَلَى رِسْلِكُمْ. (فتح)(9/ 346)
(8)
أَيْ: أَسْأَلكُمْ بِاللهِ. (النووي - ج 6 / ص 207)
(9)
الفيء: ما يؤخذ من العدو من مال ومتاع بغير حرب.
(10)
(خ) 2927 ، (م) 1757
(11)
قال فِي النِّهَايَةِ: الْإِيجَافُ: سُرْعَةُ السَّيْرِ ، وَقَدْ أَوْجَفَ دَابَّتَهُ ، يُوجِفُهَا إِيجَافًا: إِذَا حَثَّهَا. تحفة الأحوذي (ج4ص 408)
(12)
(خ) 2748 ، (م) 1757
(13)
ذَكَرَ الْقَاضِي فِي مَعْنَى هَذَا اِحْتِمَالَيْنِ: أَحَدهمَا: تَحْلِيل الْغَنِيمَة لَهُ وَلِأُمَّتِهِ ، وَالثَّانِي: تَخْصِيصه بِالْفَيْءِ، إِمَّا كُلُّه أَوْ بَعْضُه كَمَا سَبَقَ مِنْ اِخْتِلَاف الْعُلَمَاء،
قَالَ: وَهَذَا الثَّانِي أَظْهَرُ ، لِاسْتِشْهَادِ عُمَرَ عَلَى هَذَا بِالْآيَةِ. (النووي - 6/ 207)
(14)
[الحشر/6]
(15)
هَذَا يُؤَيِّد مَذْهَبَ الْجُمْهُورِ أَنَّهُ لَا خُمُسَ فِي الْفَيْءِ كَمَا سَبَقَ، وَقَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ الشَّافِعِيَّ أَوْجَبَهُ، وَمَذْهَبُ الشَّافِعِيّ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ لَهُ مِنْ الْفَيْء أَرْبَعَةَ أَخْمَاسِهِ ، وَخُمُسُ خُمُسِ الْبَاقِي، فَكَانَ لَهُ أَحَد وَعِشْرُونَ سَهْمًا مِنْ خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ ، وَالْأَرْبَعَةُ الْبَاقِيَة لِذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِين وَابْن السَّبِيل، وَيُتَأَوَّلُ هَذَا الْحَدِيث عَلَى هَذَا ، فَنَقُولُ: قَوْله: (كَانَتْ أَمْوَال بَنِي النَّضِير) أَيْ: مُعْظَمهَا.
(النووي - ج 6 / ص 207)
(16)
حازَ الشيء: إذا قَبضه ومَلَكَه ، واسْتَبدَّ به.
(17)
الاستئثار: الانفراد بالشيء.
(18)
أَيْ: يَعْزِلُ لَهُمْ نَفَقَةَ سَنَةٍ، وَلَكِنَّهُ كَانَ يُنْفِقهُ قَبْل اِنْقِضَاء السَّنَةِ فِي وُجُوهِ الْخَيْرِ فَلَا تَتِمُّ عَلَيْهِ السَّنَة، وَلِهَذَا تُوُفِّيَ صلى الله عليه وسلم وَدِرْعه مَرْهُونَة عَلَى شَعِير اِسْتَدَانَهُ لِأَهْلِهِ، وَلَمْ يَشْبَعْ ثَلَاثَة أَيَّام تِبَاعًا. (النووي - ج 6 / ص 207)
(19)
(خ) 2927 ، (م) 1757
(20)
(الْكُرَاع): الْخَيْل.
(21)
(خ) 2748 ، (م) 1757
(22)
الولي والمولى: من المشترك اللفظي الذي يطلق على عدة معان منها الرَّبُّ، والمَالكُ، والسَّيِّد والمُنْعِم، والمُعْتِقُ، والنَّاصر، والمُحِبّ، والتَّابِع، والجارُ، وابنُ العَمّ، والحَلِيفُ، والعَقيد، والصِّهْر، والعبْد، والمُعْتَقُ، والمُنْعَم عَلَيه ، وكل من ولي أمرا أو قام به فهو وليه ومولاه.
(23)
بدا: وضح وظهر.
(24)
(خ) 2927 ، (م) 1757
(25)
(خ) 3809
(26)
التمس الشيء: طَلَبَه.
(27)
(خ) 2927 ، (د) 2963
(28)
(خ) 3809 ، (م) 1758
(29)
(د) 2976
(30)
(خ) 3809
(م س حم)، وَعَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزَ (1) قَالَ:
(كَتَبَ نَجْدَةُ بْنُ عَامِرٍ (2) الْحَرُورِيَّ (3) حِينَ خَرَجَ فِي فِتْنَةِ ابْنِ الزُّبَيْرِ) (4)(إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما يَسْأَلُهُ عَنْ الْخُمُسِ (5) لِمَنْ هُوَ؟ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ ابْنُ عَبَّاسٍ: كَتَبْتَ تَسْأَلُنِي عَنْ الْخُمُسِ لِمَنْ هُوَ ، وَإِنَّا كُنَّا نَقُولُ: هُوَ لَنَا (6) فَأَبَى عَلَيْنَا قَوْمُنَا ذَاكَ (7) وَكَتَبْتَ تَسْأَلُنِي عَنْ ذَوِي الْقُرْبَى مَنْ هُمْ (8) وَإِنَّا زَعَمْنَا أَنَّا هُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ ، لِقُرْبَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم) (9)(" قَسَمَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَنَا ")(10)(فَأَبَى ذَلِكَ عَلَيْنَا قَوْمُنَا)(11)(وَقَدْ كَانَ عُمَرُ رضي الله عنه عَرَضَ عَلَيْنَا شَيْئًا رَأَيْنَاهُ دُونَ حَقِّنَا ، فَأَبَيْنَا أَنْ نَقْبَلَهُ - وَكَانَ الَّذِي عَرَضَ عَلَيْهِمْ: أَنْ يُعِينَ نَاكِحَهُمْ ، وَيَقْضِيَ عَنْ غَارِمِهِمْ (12) وَيُعْطِيَ فَقِيرَهُمْ ، وَأَبَى أَنْ يَزِيدَهُمْ عَلَى ذَلِكَ (13) -) (14)(فَأَبَيْنَا إِلَّا أَنْ يُسَلِّمَهُ لَنَا ، وَأَبَى ذَلِكَ)(15)(فَرَدَدْنَاهُ عَلَيْهِ ، وَأَبَيْنَا أَنْ نَقْبَلَهُ)(16).
(1) هو: يزيد بن هرمز المدني، أبو عبد الله ، مولى بنى ليث ، الطبقة: 3 من الوسطى من التابعين ، الوفاة: 100 هـ على رأسها ، روى له: م د ت س ، رتبته عند ابن حجر: ثقة.
(2)
هُوَ رَئِيس الْخَوَارِج.
(3)
الحَرورية: طائفة من الخوارج ، نسبوا إلى حَرُوراء ، وَهِيَ قَرْيَة بِالْكُوفَةِ. عون المعبود - (ج 6 / ص 460)
(4)
(س) 4133
(5)
أَيْ: خُمُس خُمُس الْغَنِيمَة ، الَّذِي جَعَلَهُ الله لِذَوِي الْقُرْبَى. النووي (12/ 191)
(6)
اِخْتَلَفَ الْعُلَمَاء فِيهِ ، فَقَالَ الشَّافِعِيّ مِثْل قَوْل اِبْن عَبَّاس، وَهُوَ: أَنَّ خُمُس الْخُمُس مِنْ الْفَيْء وَالْغَنِيمَة يَكُون لِذَوِي الْقُرْبَى، وَهُمْ عِنْد الشَّافِعِيّ وَالْأَكْثَرِينَ: بَنُو هَاشِم ، وَبَنُو الْمُطَّلِب. النووي (12/ 191)
(7)
أَيْ: رَأَوْا أَنَّه لَا يَتَعَيَّن صَرْفُه إِلَيْنَا، بَلْ يَصْرِفُونَهُ فِي الْمَصَالِح، وَأَرَادُوا بِقَوْمِهِ: وُلَاة الْأَمْر مِنْ بَنِي أُمَيَّة، فقَدْ صَرَّحَ بِأَنَّ سُؤَال نَجْدَة لِابْنِ عَبَّاس عَنْ هَذِهِ الْمَسَائِل كَانَ فِي فِتْنَة اِبْن الزُّبَيْر، وَكَانَتْ فِتْنَة اِبْن الزُّبَيْر بَعْد بِضْع وَسِتِّينَ سَنَة مِنْ الْهِجْرَة، وَقَدْ قَالَ الشَّافِعِيّ رحمه الله: يَجُوز أَنَّ اِبْن عَبَّاس أَرَادَ بِقَوْلِهِ: (أَبَى ذَاكَ عَلَيْنَا قَوْمنَا) مَنْ بَعْدَ الصَّحَابَة ، وَهُمْ: يَزِيد بْن مُعَاوِيَة ، وَالله أَعْلَم. النووي (12/ 191)
(8)
أَيْ: في الْغَنِيمَة الْمَذْكُورَة فِي قَوْله تَعَالَى {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ للهِ خُمُسَه} الْآيَة ، وَكَأَنَّهُ تَرَدَّدَ أَنَّهُ لِقُرْبَى الْإِمَام ، أَوْ لِقُرْبَى الرَّسُول صلى الله عليه وسلم فَبَيَّنَ لَهُ اِبْن عَبَّاس أَنَّ الْمُرَاد: الثَّانِي.
لَكِنَّ الدَّلِيلَ الَّذِي اِسْتَدَلَّ بِهِ عَلَى ذَلِكَ لَا يَتِمُّ ، لِجَوَازِ أَنَّ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قَسَمَ لَهُمْ ذَلِكَ لِكَوْنِهِ هُوَ الْإِمَام ، فَقَرَابَتُهُ قَرَابَةُ الْإِمَامِ ، لَا لِكَوْنِ الْمُرَاد قَرَابَة الرَّسُول صلى الله عليه وسلم.
إِلَّا أَنْ يُقَال: الْمُرَاد: قَسَمَ لَهُمْ مَعَ قَطْعِ النَّظَر عَنْ كَوْنِهِ إِمَامًا ، وَالْمُتَبَادَر مِنْ نَظْم الْقُرْآن هُوَ: قَرَابَة الرَّسُول ، مَعَ قَطْع النَّظَر عَنْ هَذَا الدَّلِيل ، فَلْيُتَأَمَّلْ. شرح سنن النسائي - (ج 5 / ص 444)
(9)
(م) 1812
(10)
(س) 4133
(11)
(م) 1812
(12)
الغاَرِم: الضَّامِنُ.
(13)
لَعَلَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ عُمَر رَآهُمْ مَصَارِفَ ، فَيَجُوز الصَّرْفُ إِلَى بَعْضٍ ، كَمَا فِي الزَّكَاة عِنْد الْجُمْهُور ، وَهُوَ مَذْهَب مَالك هَاهُنَا.
وَالْمُخْتَار مِنْ مَذْهَب الْحَنَفِيَّة: الْخِيَار لِلْإِمَامِ ، إِنْ شَاءَ قَسَمَ بَيْنهمْ بِمَا يَرَى ، وَإِنْ شَاءَ أَعْطَى بَعْضًا دُون بَعْض ، حَسْب مَا تَقْتَضِيه الْمَصْلَحَة.
وَابْن عَبَّاس رَآهُمْ مُسْتَحِقِّينَ لِخُمُسِ الْخُمُس كَمَا قَالَ الشَّافِعِيّ رحمه الله ، فَقَالَ بِنَاءً عَلَى ذَلِكَ أَنَّهُ: عَرْضٌ دُون حَقّهمْ ، وَالله أَعْلَم.
وَالْفَرْق بَيْن الْمَصْرِف وَالْمُسْتَحِقّ: أَنَّ الْمَصْرِف: مَنْ يَجُوز الصَّرْف إِلَيْهِ ، وَالْمُسْتَحِقّ: مَنْ كَانَ حَقُّه ثَابِتًا ، فَيَسْتَحِقُّ الْمُطَالَبَة وَالتَّقَاضِي ، بِخِلَافِ الْمَصْرِف فَإِنَّهُ لَا يَسْتَحِقّ الْمُطَالَبَة إِذَا لَمْ يُعْطَ. شرح سنن النسائي - (ج 5 / ص 444)
(14)
(س) 4133 ، (حم) 2943
(15)
(س) 4134
(16)
(د) 2982 ، وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1244
(ابن قانع)، وَعَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ السُّلَمِيِّ رضي الله عنه قَالَ:" كَانَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَا يُرَاجَعُ بَعْدَ ثَلَاثٍ "(1)
(1) معجم الصحابة لابن قانع ، حديث: 422 ، انظر صَحِيح الْجَامِع:4851 ، والصحيحة: 2108
(طب)، وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ:" كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَا يُخَيَّلُ عَلَى مَنْ رَآهُ "(1)
(1)(طب) 10510 ، الصَّحِيحَة: 2729
(م)، وَقَالَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ رضي الله عنه: مَا كَانَ أَحَدٌ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَلَا أَجَلَّ فِي عَيْنَيَّ مِنْهُ، وَمَا كُنْتُ أُطِيقُ أَنْ أَمْلَأَ عَيْنَيَّ مِنْهُ إِجْلَالًا لَهُ، وَلَوْ سُئِلْتُ أَنْ أَصِفَهُ ، مَا أَطَقْتُ؛ لِأَنِّي لَمْ أَكُنْ أَمْلَأُ عَيْنَيَّ مِنْهُ. (1)
(1)(م) 192 - (121)
(جة)، وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما قَالَ:" كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا مَشَى ، مَشَى أَصْحَابُهُ أَمَامَهُ ، وَتَرَكُوا ظَهْرَهُ لِلْمَلَائِكَةِ (1) "(2)
(1) أَيْ: تَعْظِيمًا لِلْمَلَائِكَةِ الْمَاشِينَ خَلْفَه ، لَا لِدَفْعِ التَّضْيِيق عَنْهُمْ. حاشية السندي على ابن ماجه - (ج 1 / ص 228)
(2)
(جة) 246 ، و (حم) 14596 ، انظر الصَّحِيحَة: 436
(خ م)، وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" ذَكَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَمَضَانَ فَقَالَ:)(1)(إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ ، لَا نَكْتُبُ ، وَلَا نَحْسُبُ (2)) (3)(الشَّهْرُ هَكَذَا ، وَهَكَذَا ، وَهَكَذَا - يَعْنِي: ثَلَاثِينَ - ثُمَّ قَالَ: وَهَكَذَا وَهَكَذَا ، وَهَكَذَا ، وَقَبَضَ إِبْهَامَهُ فِي الثَّالِثَةِ - يَعْنِي: تِسْعًا وَعِشْرِينَ - يَقُولُ: مَرَّةً يَكُونُ ثَلَاثِينَ ، وَمَرَّةً تِسْعًا وَعِشْرِينَ (4) ") (5).
وَقَالَ تَعَالَى: {الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ} (6)
(1)(م) 1080
(2)
قِيلَ لِلْعَرَبِ أُمِّيُّونَ لِأَنَّ الْكِتَابَةَ كَانَتْ فِيهِمْ عَزِيزَة ، قَالَ اللهُ تَعَالَى {هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ} ، وَلَا يَرُدُّ عَلَى ذَلِكَ أَنَّهُ كَانَ فِيهِمْ مَنْ يَكْتُبُ وَيَحْسِبُ ، لِأَنَّ الْكِتَابَةَ كَانَتْ فِيهِمْ قَلِيلَةً نَادِرَة، وَالْمُرَادُ بِالْحِسَابِ هُنَا حِسَابُ النُّجُومِ وَتَسْيِيرهَا، وَلَمْ يَكُونُوا يَعْرِفُونَ مِنْ ذَلِكَ أَيْضًا إِلَّا النَّزْرَ الْيَسِير، فَعَلَّقَ الْحُكْمَ بِالصَّوْمِ وَغَيْرِهِ بِالرُّؤْيَةِ ، لِرَفْعِ الْحَرَجِ عَنْهُمْ فِي مُعَانَاةِ حِسَابِ التَّسْيِير ، وَاسْتَمَرَّ الْحُكْمُ فِي الصَّوْمِ وَلَوْ حَدَثَ بَعْدَهُمْ مَنْ يَعْرِفُ ذَلِكَ، بَلْ ظَاهِرُ السِّيَاقِ يُشْعِرُ بِنَفْيِ تَعْلِيقِ الْحُكْمِ بِالْحِسَابِ أَصْلًا ، وَيُوَضِّحُهُ قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم:" فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ " وَلَمْ يَقُلْ: فَسَلُوا أَهْلَ الْحِسَاب، وَالْحِكْمَةُ فِيهِ كَوْنُ الْعَدَدَ عِنْدَ الْإِغْمَاءِ يَسْتَوِي فِيهِ الْمُكَلَّفُونَ ، فَيَرْتَفِعُ الِاخْتِلَاف وَالنِّزَاعُ عَنْهُمْ.
وَقَدْ ذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى الرُّجُوعِ إِلَى أَهْل التَّسْيِير فِي ذَلِكَ ، وَهُمْ الرَّوَافِضُ، وَنُقِلَ عَنْ بَعْضِ الْفُقَهَاءِ مُوَافَقَتُهُمْ ، قَالَ الْبَاجِي: وَإِجْمَاعُ السَّلَفِ الصَّالِحِ حُجَّةٌ عَلَيْهِمْ. وَقَالَ ابْن بَزِيزَةَ: وَهُوَ مَذْهَبٌ بَاطِلٌ ، فَقَدْ نَهَتْ الشَّرِيعَةُ عَنْ الْخَوْضِ فِي عِلْمِ النُّجُومِ ، لِأَنَّهَا حَدْسٌ وَتَخْمِينٌ ، لَيْسَ فِيهَا قَطْعَ وَلَا ظَنٌّ غَالِب، مَعَ أَنَّهُ لَوْ اِرْتَبَطَ الْأَمْرُ بِهَا لَضَاقَ ، إِذْ لَا يَعْرِفُهَا إِلَّا الْقَلِيل. فتح الباري (ج 6 / ص 156)
(3)
(خ) 1814 ، (س) 2140
(4)
أَيْ: أَشَارَ أَوَّلًا بِأَصَابِعِ يَدَيْهِ الْعَشْرِ جَمِيعًا مَرَّتَيْنِ ، وَقَبَضَ الْإِبْهَامَ فِي الْمَرَّةِ الثَّالِثَةِ ، وَهَذَا الْمَعْبَّرُ عَنْهُ بِقَوْلِهِ " تِسْع وَعِشْرُونَ " ، وَأَشَارَ مَرَّة أُخْرَى بِهِمَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، وَهُوَ الْمُعَبَّرُ عَنْهُ بِقَوْلِهِ " ثَلَاثُونَ ".
وَرَوَى أَحْمَد وَابْن أَبِي شَيْبَة عَنْ اِبْن عُمَر رَفَعَهُ " الشَّهْر تِسْع وَعِشْرُونَ ، ثُمَّ طَبَّقَ بَيْنَ كَفَّيْهِ مَرَّتَيْنِ ، وَطَبَق الثَّالِثَة ، فَقَبَضَ الْإِبْهَام "، فَقَالَتْ عَائِشَة: يَغْفِرُ اللهُ لِأَبِي عَبْد الرَّحْمَن، إِنَّمَا هَجَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم نِسَاءَهُ شَهْرًا ، فَنَزَلَ لِتِسْع وَعِشْرِينَ، فَقِيلَ لَهُ ، فَقَالَ: إِنَّ الشَّهْرَ يَكُونُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ ، وَشَهْرٌ ثَلَاثُونَ. فتح الباري (6/ 156)
(5)
(خ) 4996 ، (م) 1080
(6)
[الأعراف/ 157]