الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عَدَدُ أَسْمَاءِ اللهِ عز وجل
-
(خ م جة)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" إِنَّ للهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا ، مِائَةً إِلَّا وَاحِدًا)(1)(إِنَّهُ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ (2)) (3)(مَنْ حَفِظَهَا)(4) وفي رواية: (مَنْ أَحْصَاهَا)(5)(كُلَّهَا)(6)
(دَخَلَ الْجَنَّةَ ")(7)
الشرح (8)
(1)(خ) 2585 ، (م) 2677
(2)
(الْوِتْر) بِفَتْحِ الْوَاو وَكَسْرهَا: الْفَرْد.
وَمَعْنَى (يُحِبّ) أَيْ: مِنْ الْأَذْكَار وَالطَّاعَات مَا هُوَ عَلَى عَدَد الْوِتْر ، وَيُثِيب عَلَيْهِ لِاشْتِمَالِهِ عَلَى الْفَرْدِيَّة. حاشية السندي على ابن ماجه - (ج 7 / ص 243)
(3)
(جة) 3861 ، (خ) 6047 ، (م) 5 - (2677)
(4)
(م) 2677 ، (خ) 6047
(5)
(خ) 6957
(6)
(حم) 9509 ، وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح.
(7)
(خ) 2585 ، (م) 2677
(8)
قَالَ الْأَصِيلِيّ: الْإِحْصَاء لِلْأَسْمَاءِ: الْعَمَل بِهَا ، لَا عَدُّهَا وَحِفْظُهَا؛ لِأَنَّ ذَلِكَ قَدْ يَقَع لِلْكَافِرِ الْمُنَافِق ، كَمَا فِي حَدِيث الْخَوَارِج:" يَقْرَءُونَ الْقُرْآن لَا يُجَاوِز حَنَاجِرهمْ ".
وَقَالَ اِبْن بَطَّال: الْإِحْصَاء يَقَع بِالْقَوْلِ ، وَيَقَع بِالْعَمَلِ ، فَالَّذِي بِالْعَمَلِ أَنَّ للهِ أَسْمَاءً يَخْتَصّ بِهَا ، كَالْأَحَدِ ، وَالْمُتَعَال ، وَالْقَدِير، وَنَحْوهَا، فَيَجِب الْإِقْرَار بِهَا وَالْخُضُوع عِنْدهَا، وَلَهُ أَسْمَاء يُسْتَحَبّ الِاقْتِدَاء بِهَا فِي مَعَانِيهَا: كَالرَّحِيمِ، وَالْكَرِيم ، وَالْعَفُوّ وَنَحْوهَا، فَيُسْتَحَبّ لِلْعَبْدِ أَنْ يَتَحَلَّى بِمَعَانِيهَا ، لِيُؤَدِّيَ حَقّ الْعَمَل بِهَا ، فَبِهَذَا يَحْصُل الْإِحْصَاء الْعَمَلِيّ.
وَأَمَّا الْإِحْصَاء الْقَوْلِيّ: فَيَحْصُل بِجَمْعِهَا ، وَحِفْظهَا ، وَالسُّؤَال بِهَا ، وَلَوْ شَارَكَ الْمُؤْمِن غَيْرَه فِي الْعَدّ وَالْحِفْظ، فَإِنَّ الْمُؤْمِن يَمْتَاز عَنْهُ بِالْإِيمَانِ وَالْعَمَل بِهَا. وَنُقِلَ عَنْ إِسْحَاق بْن رَاهْوَيْهِ أَنَّ جَهْمًا قَالَ: لَوْ قُلْتُ إِنَّ للهِ تِسْعَة وَتِسْعِينَ اِسْمًا ، لَعَبَدْت تِسْعَة وَتِسْعِينَ إِلَهًا.
قَالَ: فَقُلْنَا لَهُمْ: إِنَّ الله أَمَرَ عِبَاده أَنْ يَدْعُوهُ بِأَسْمَائِهِ، فَقَالَ (وَللهِ الْأَسْمَاء الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا) وَالْأَسْمَاء جَمْعٌ ، أَقَلُّه ثَلَاثَة ، وَلَا فَرْق فِي الزِّيَادَة عَلَى الْوَاحِد بَيْن الثَّلَاثَة ، وَبَيْن التِّسْعَة وَالتِّسْعِينَ. فتح الباري (ج20 /ص466)