الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مِنْ أَقْسَامِ الطَّهَارَةِ: الْوُضُوء
حُكْمُ الْوُضُوء
(حم) ، عَنْ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم " أَنَّ جِبْرِيلَ عليه السلام أَتَاهُ فِي أَوَّلِ مَا أُوحِيَ إِلَيْهِ فَعَلَّمَهُ الْوُضُوءَ وَالصَلَاةَ "(2)
(1)[المائدة: 6]
(2)
(حم) 17515 ، (طب) 4657 ، (قط) ج1ح2 ، (هق) 734، انظر صَحِيح الْجَامِع: 76 ، الصَّحِيحَة: 841 ، المشكاة: 366
(خ م حم)، وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " (لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَث حَتَّى يَتَوَضَّأَ ") (1)(فَقَالَ رَجُلٌ: مَا الْحَدَثُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟، قَالَ: فُسَاءٌ أَوْ ضُرَاطٌ (2)) (3).
(1)(خ) 6554 ، (م) 225
(2)
فَسَّرَ أَبُو هُرَيْرَة الْحَدَث بِذَلِكَ تَنْبِيهًا بِالْأَخَفِّ عَلَى الْأَغْلَظ ، وَلِأَنَّهُمَا قَدْ يَقَعَانِ فِي أَثْنَاء الصَّلَاة أَكْثَر مِنْ غَيْرهمَا، وَأَمَّا بَاقِي الْأَحْدَاث الْمُخْتَلَف فِيهَا بَيْن الْعُلَمَاء - كَمَسِّ الذَّكَر وَلَمْس الْمَرْأَة وَالْقَيْء مِلْء الْفَم وَالْحِجَامَة - فَلَعَلَّ أَبَا هُرَيْرَة كَانَ لَا يَرَى النَّقْض بِشَيْءٍ مِنْهَا ، وَاسْتُدِلَّ بِالْحَدِيثِ عَلَى أَنَّ الْوُضُوء لَا يَجِب لِكُلِّ صَلَاة. فتح الباري (ح135)
(3)
(خ) 135 ، (حم) 8064
(ت)، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ ، وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ ، وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ (1) "(2)
(1) قَالَ ابنُ بَطَّالٍ: فِيهِ رَدٌّ عَلَى مَنْ قَالَ: إِنَّ مَنْ أَحْدَثَ فِي الْقَعْدَةِ الْأَخِيرَةِ أَنَّ صَلَاتَهُ صَحِيحَةٌ ، لِأَنَّهُ أَتَى بِمَا يُضَادُّهَا ..
وَتَقْرِيرُ ذَلِكَ أَنَّ الْبُخَارِيَّ بَنَى عَلَى أَنَّ التَّحَلُّلَ مِنَ الصَّلَاةِ رُكْنٌ مِنْهَا ، فَلَا تَصِحُّ مَعَ الْحَدَثِ ، وَالْقَائِلُ بِأَنَّهَا تَصِحُّ يَرَى أَنَّ التَّحَلُّلَ مِنَ الصَّلَاةِ ضِدُّهَا ، فَتَصِحُّ مَعَ الْحَدَثِ.
قَالَ وَإِذَا تَقَرَّرَ ذَلِكَ ، فَلَا بُدَّ مِنْ تَحَقُّقِ كَوْنِ السَّلَامِ رُكْنًا دَاخِلًا فِي الصَّلَاةِ ، لَا ضِدًّا لَهَا ، وَقَدِ اسْتَدَلَّ مَنْ قَالَ بِرُكْنِيَّتِهِ ، بِمُقَابَلَتِهِ بِالتَّحْرِيمِ ، لِحَدِيثِ:(تَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ) ، فَإِذَا كَانَ أَحَدُ الطَّرَفَيْنِ رُكْنًا ، كَانَ الطَّرَفُ الْآخَرُ رُكْنًا.
وَيُؤَيِّدُهُ أَنَّ السَّلَامَ مِنْ جِنْسِ الْعِبَادَاتِ ، لِأَنَّهُ ذِكْرُ اللهِ تَعَالَى ، وَدُعَاءٌ لِعِبَادِهِ ، فَلَا يَقُومُ الْحَدَثُ الْفَاحِشُ مَقَامَ الذِّكْرِ الْحَسَنِ.
وَانْفَصَلَ الْحَنَفِيَّةُ بِأَنَّ السَّلَامَ وَاجِبٌ لَا رُكْنٌ ، فَإِنْ سَبَقَهُ الْحَدَثُ بَعْدَ التَّشَهُّدِ ، تَوَضَّأَ وَسَلَّمَ ، وَإِنْ تَعَمَّدَهُ ، فَالْعَمْدُ قَاطِعٌ ، وَإِذَا وُجِدَ الْقَطْعُ ، انْتَهَتِ الصَّلَاةُ ، لِكَوْنِ السَّلَام لَيْسَ ركنا. فتح (12/ 329)
(2)
(ت) 3 ، (جة) 276 ، (د) 61 ، (جة) 275