الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
اِسْتِيعَابُ الْأَعْضَاءِ فِي الْوُضُوء
(م جة حم)، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه قَالَ:(تَوَضَّأَ رَجُلٌ فَتَرَكَ مَوْضِعَ ظُفُرٍ عَلَى قَدَمِهِ ، " فَأَبْصَرَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، فَقَالَ: ارْجِعْ فَأَحْسِنْ وُضُوءَكَ)(1) وفي رواية: (فَأَمَرَهُ أَنْ يُعِيدَ الْوُضُوءَ وَالصَلَاةَ ")(2)(فَرَجَعَ ثُمَّ صَلَّى)(3) وفي رواية: (فَرَجَعَ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ صَلَّى)(4).
(1)(م) 31 - (243) ، (د) 173 ، (جة) 665 ، (حم) 134
(2)
(جة) 666 ، (د) 175، وصححه الألباني في الإرواء: 86
(3)
(م) 31 - (243)
(4)
(حم) 134 ، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: صحيح
(خ م ت حم)، وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما قَالَ:(" تَخَلَّفَ عَنَّا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي سَفْرَةٍ سَافَرْنَاهَا ، فَأَدْرَكَنَا " وَقَدْ أَرْهَقَتْنَا الصَلَاةُ (1) وَنَحْنُ نَتَوَضَّأُ ، فَجَعَلْنَا نَمْسَحُ عَلَى أَرْجُلِنَا (2) " فَنَادَى بِأَعْلَى صَوْتِهِ:) (3)(أَسْبِغُوا الْوُضُوءَ (4)) (5)(وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ (6) وَبُطُونِ الْأَقْدَامِ مِنَ النَّارِ) (7)
وفي رواية: (وَيْلٌ لِلْعَرَاقِيبِ مِنَ النَّارِ)(8)(يَوْمَ الْقِيَامَةِ)(9)(- مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا - ")(10)
(1) الْإِرْهَاق: الْإِدْرَاك وَالْغِشْيَان.
(2)
قَوْله: " وَنَمْسَح عَلَى أَرْجُلنَا " اِنْتَزَعَ مِنْهُ الْبُخَارِيّ أَنَّ الْإِنْكَار عَلَيْهِمْ كَانَ بِسَبَبِ الْمَسْحِ ، لَا بِسَبَبِ الِاقْتِصَار عَلَى غَسْل بَعْضِ الرِّجْل، فَلِهَذَا قَالَ فِي التَّرْجَمَة:" وَلَا يَمْسَح عَلَى الْقَدَمَيْنِ "، وَهَذَا ظَاهِرُ الرِّوَايَة الْمُتَّفَقِ عَلَيْهَا. وَفِي أَفْرَاد مُسْلِم " فَانْتَهَيْنَا إِلَيْهِمْ وَأَعْقَابُهُمْ بِيضٌ تَلُوحُ لَمْ يَمَسَّهَا الْمَاء " ، فَتَمَسَّكَ بِهَذَا مَنْ يَقُولُ بِإِجْزَاءِ الْمَسْح، وَبِحَمْلِ الْإِنْكَارِ عَلَى تَرْكِ التَّعْمِيم؛ لَكِنَّ الرِّوَايَة الْمُتَّفَقَ عَلَيْهَا أَرْجَح ، فَتُحْمَلُ هَذِهِ الرِّوَايَةُ عَلَيْهَا بِالتَّأوِيلِ، فَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مَعْنَى قَوْلِه:" لَمْ يَمَسَّهَا الْمَاء "، أَيْ: مَاءُ الْغُسْل ، جَمْعًا بَيْن الرِّوَايَتَيْنِ ، وَأَصْرَحُ مِنْ ذَلِكَ: رِوَايَةُ مُسْلِم عَنْ أَبِي هُرَيْرَة رضي الله عنه
" أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَأَى رَجُلًا لَمْ يَغْسِلْ عَقِبَه ، فَقَالَ ذَلِكَ "
وَأَيْضًا فَمَنْ قَالَ بِالْمَسْحِ ، لَمْ يُوجِبْ مَسْحَ الْعَقِب، وَالْحَدِيثُ حُجَّةٌ عَلَيْهِ. وَقَالَ الطَّحَاوِيُّ: لَمَّا أَمَرَهُمْ بِتَعْمِيمِ غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ حَتَّى لَا يَبْقَى مِنْهُمَا لُمْعَة ، دَلَّ عَلَى أَنَّ فَرْضَهَا الْغَسْل.
وَتَعَقَّبَهُ اِبْن الْمُنِير بِأَنَّ التَّعْمِيمَ لَا يَسْتَلْزِمُ الْغَسْل، فَالرَّأسُ تُعَمُّ بِالْمَسْحِ ، وَلَيْسَ فَرْضُهَا الْغَسْل. فتح الباري (ج 1 / ص 264)
وقَالَ الترمذي: وَفِقْهُ هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَى الْقَدَمَيْنِ إِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِمَا خُفَّانِ أَوْ جَوْرَبَانِ.
(3)
(خ) 60 ، (حم) 6976
(4)
أَيْ: أَكْمِلُوا، وَكَأَنَّهُ رَأَى مِنْهُمْ تَقْصِيرًا ، وَخَشِيَ عَلَيْهِمْ. فتح (1/ 268)
(5)
(م) 241 ، (س) 111
(6)
الْعَقِب: مُؤَخَّر الْقَدَم.
قَالَ الْبَغَوِيُّ: مَعْنَاهُ: وَيْلٌ لِأَصْحَابِ الْأَعْقَابِ الْمُقَصِّرِينَ فِي غَسْلِهَا.
(7)
(ت) 41 ، (خ) 60 ، (م) 241 ، (حم) 17742
(8)
(م) 29 - (242) ، (جة) 452
(9)
(حم) 17742 ، انظر صَحِيح الْجَامِع: 7133 ، وصَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 220
(10)
(خ) 60 ، (حم) 6976
(طس)، وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَتُنْهَكُنَّ الْأَصَابِعَ بِالطَّهُورِ أَوْ لَتَنْهَكَنَّهَا النَّارُ (1) "(2)
(1) أي: لتبالغُن في غسل الأصابع وإيصال الماء إليها أو لتبالغَن النار في إحراقها ، والنهك: المبالغة في كل شيء.
(2)
(طس) 2674 ، انظر الصَّحِيحَة: 3489 ، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 218
(طب)، وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ:" خَلِّلُوا الْأَصَابِعَ الْخَمْسَ ، لَا يَحْشُوهَا اللهُ نَارًا "(1)
(1)(طب) 9213 ، انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 218
(حب)، عَنْ أَبِي رَزِينٍ لَقِيطِ بْنِ صَبِرَةَ الْعُقَيْلِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَخْبِرْنِي عَنْ الْوُضُوءِ ، فَقَالَ:" إِذَا تَوَضَّأتَ فَأَسْبِغْ الْوُضُوءَ ، وَخَلِّلْ بَيْنَ الْأَصَابِعِ ، وَبَالِغْ فِي الِاسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا "(1)
(1)(حب) 4510 ، (ت)(788) ، (س)(114 ، 87) ، (د)(142)، (حم) 16431 ، وصححه الألباني في التعليقات الحسان: 4493
(ت جة حم)، وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ:(سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنْ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الصَّلَاةِ)(1)(فَقَالَ لَهُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِذَا تَوَضَّأتَ فَخَلِّلْ أَصَابِعَ يَدَيْكَ وَرِجْلَيْكَ)(2) وفي رواية: (اجْعَلْ الْمَاءَ بَيْنَ أَصَابِعِ يَدَيْكَ وَرِجْلَيْكَ)(3)(وَإِذَا رَكَعْتَ فَضَعْ كَفَّيْكَ عَلَى رُكْبَتَيْكَ حَتَّى تَطْمَئِنَّ ، وَإِذَا سَجَدْتَ فَأَمْكِنْ جَبْهَتَكَ مِنْ الْأَرْضِ ، حَتَّى تَجِدَ حَجْمَ الْأَرْضِ ")(4)
(1)(حم) 2604، انظر صَحِيح الْجَامِع: 739 ، الصَّحِيحَة: 1349
(2)
(ت) 39 ، (ك) 648، انظر صَحِيح الْجَامِع: 452 ، الصحيحة: 1306
(3)
(جة) 447
(4)
(حم) 2604 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.
(جة)، وَعَنْ أَبِي رَافِعٍ مَوْلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:" كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا تَوَضَّأَ حَرَّكَ خَاتَمَهُ "(1)(ضعيف)
مَذَاهِبُ الْفُقَهَاءِ فِي الْمَسْأَلَة:
ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّهُ يَجِبُ فِي الْوُضُوءِ تَحْرِيكُ الْخَاتَمِ أَثْنَاءَ غَسْلِ الْيَدِ، إِنْ كَانَ ضَيِّقًا وَلا يُعْلَمُ وُصُولُ مَاءِ الْوُضُوءِ إِلَى مَا تَحْتَهُ، فَإِنْ كَانَ الْخَاتَمُ وَاسِعًا، أَوْ كَانَ ضَيِّقًا وَعَلِمَ وُصُولَ الْمَاءِ إِلَى مَا تَحْتَهُ فَإِنَّ تَحْرِيكَهُ لا يَجِبُ، بَلْ يَكُونُ مُسْتَحَبًّا.
وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ لا يَجِبُ تَحْوِيلُ خَاتَمِ الْمُتَوَضِّئِ مِنْ مَوْضِعِهِ وَلَوْ كَانَ ضَيِّقًا إِنْ كَانَ مَأذُونًا فِيهِ، وَعَلَى الْمُتَوَضِّئِ إِزَالَةُ غَيْرِ الْمَأذُونِ فِيهِ إِنْ كَانَ يَمْنَعُ وُصُولَ الْمَاءِ لِلْبَشَرَةِ وَإِلا فَلا، وَلَيْسَ الْحُكْمُ بِإِزَالَةِ مَا يَمْنَعُ وُصُولَ الْمَاءِ لِلْبَشَرَةِ خَاصًّا بِالْخَاتَمِ غَيْرِ الْمَأذُونِ فِيهِ، بَلْ هُوَ عَامٌّ فِي كُلِّ حَائِلٍ كَشَمْعٍ وَزِفْتٍ وَوَسَخٍ. (2)
(1)(جة) 449 ، (هق) 263
(2)
رد المحتار على الدر المختار 1/ 86، وجواهر الإكليل 1/ 14، وقليوبي وعميرة 1/ 49، ومسائل الإمام أحمد ص 8.
(حم)، وَعَنْ أَبِي رَوْحٍ الْكَلَاعِيِّ رضي الله عنه قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الصُّبْحَ " فَقَرَأَ سُورَةَ الرُّومِ ، فَتَرَدَّدَ فِي آيَةٍ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: إِنَّهُ يَلْبِسُ عَلَيْنَا الْقُرْآنُ أَنَّ أَقْوَامًا مِنْكُمْ يُصَلُّونَ مَعَنَا لَا يُحْسِنُونَ الْوُضُوءَ ، فَمَنْ شَهِدَ الصَلَاةَ مَعَنَا فَلْيُحْسِنْ الْوُضُوءَ "(1)
(1)(حم) 15914 ، 15913 ، (س) 947، انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 222، وهداية الرواة: 282 ، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن.