الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إِيصَالُ الْمَاءِ إِلَى جَمِيعِ الشَّعْرِ وَالْبَشَرَةِ فِي الْغُسْل
(خ م ت حم)، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ رضي الله عنه قَالَ: كُنَّا فِي سَفَرٍ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم
…
ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِبِلَالٍ: " أَقِمْ الصَلَاةَ ، فَصَلَّى الْفَرْضَ وَهُوَ غَيْرُ عَجِلٍ ، فَصَنَعَ كَمَا كَانَ يَصْنَعُ كُلَّ يَوْمٍ ، فَلَمَّا انْفَتَلَ مِنْ صَلَاتِهِ إِذَا هُوَ بِرَجُلٍ مُعْتَزِلٍ لَمْ يُصَلِّ مَعَ الْقَوْمِ ، فَقَالَ: مَا مَنَعَكَ يَا فُلَانُ أَنْ تُصَلِّيَ مَعَ الْقَوْمِ؟ "، فَقَالَ: أَصَابَتْنِي جَنَابَةٌ وَلَا مَاءَ ، قَالَ:" عَلَيْكَ بِالصَّعِيدِ فَإِنَّهُ يَكْفِيكَ ، ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، وَرَكِبْنَا مَعَهُ .. وَدَعَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِإِنَاءٍ فَفَرَّغَ فِيهِ مِنْ أَفْوَاهِ الْمَزَادَتَيْنِ (1) وَأَوْكَأَ (2) أَفْوَاهَهُمَا وَأَطْلَقَ الْعَزَالِيَ (3) وَنُودِيَ فِي النَّاسِ: اسْقُوا وَاسْتَقُوا ، فَشَرِبْنَا عِطَاشًا أَرْبَعِينَ رَجُلًا حَتَّى رَوِينَا ، فَمَلَأنَا كُلَّ قِرْبَةٍ مَعَنَا وَإِدَاوَةٍ ، وَكَانَ آخِرُ ذَاكَ أَنْ أَعْطَى الَّذِي أَصَابَتْهُ الْجَنَابَةُ إِنَاءً مِنْ مَاءٍ ، فَقَالَ: اذْهَبْ فَأَفْرِغْهُ عَلَيْكَ "
(1) المزادة: الوعاء الذي يُحمل فيه الماء.
(2)
الإيكاء: سَدُّ فُتحة الإناء وربط فم القربة.
(3)
العَزَالِي: جمعُ العَزْلَاء، وهو فمُ المزادة أو القربة الأسْفَل، فشبَّه اتّساعَ المطَرِ واندِفَاقَه بالذي يَخْرُج من فَمِ المَزادة.
(خ م ت حم)، وَعَنْ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ:(" وَضَعْتُ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مَاءً لِلْغُسْلِ)(1)(مِنْ الْجَنَابَةِ)(2)(وَسَتَرْتُهُ)(3)(بِثَوْبٍ)(4)(وَهُوَ يَغْتَسِلُ)(5)(فَأَكْفَأَ الْإِنَاءَ بِشِمَالِهِ عَلَى يَمِينِهِ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ)(6) وفي رواية: (فَأَفْرَغَ بِيَمِينِهِ عَلَى يَسَارِهِ فَغَسَلَهُمَا)(7)(مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا)(8)(ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ ، ثُمَّ أَفْرَغَ بِهِ عَلَى فَرْجِهِ وَغَسَلَهُ بِشِمَالِهِ)(9)(فَغَسَلَ فَرْجَهُ وَمَا أَصَابَهُ مِنْ الْأَذَى)(10)(ثُمَّ قَالَ بِيَدِهِ الْأَرْضَ فَمَسَحَهَا بِالتُّرَابِ)(11) وفي رواية: (ثُمَّ دَلَكَ بِهَا الْحَائِطَ)(12)(دَلْكًا شَدِيدًا)(13)(ثُمَّ غَسَلَهَا ، ثُمَّ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ)(14)(غَيْرَ رِجْلَيْهِ)(15)(فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ)(16)(وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا ، وَذِرَاعَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا)(17)(وَغَسَلَ رَأسَهُ ثَلَاثًا)(18) وفي رواية: (ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى رَأسِهِ الْمَاءَ)(19) وفي رواية: (ثُمَّ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَلَاةِ ، ثُمَّ أَفْرَغَ عَلَى رَأسِهِ ثَلَاثَ حَفَنَاتٍ مِلْءَ كَفِّهِ ، ثُمَّ غَسَلَ سَائِرَ جَسَدِهِ)(20)(ثُمَّ تَحَوَّلَ مِنْ مَكَانِهِ فَغَسَلَ قَدَمَيْهِ)(21)(ثُمَّ أَتَيْتُهُ بِالْمِنْدِيلِ فَرَدَّهُ)(22) وفي رواية: (فَلَمْ يَأخُذْهُ ، وَانْطَلَقَ وَهُوَ يَنْفُضُ يَدَيْهِ (23) ") (24)
(1)(خ) 254 ، (م) 73 - (337)
(2)
(خ) 257 ، (م) 37 - (317)
(3)
(خ) 263 ، (م) 73 - (337) ، (حم) 26899
(4)
(خ) 272
(5)
(خ) 277
(6)
(ت) 103 ، (د) 245 ، (جة) 573 ، (حم) 26886
(7)
(خ) 272
(8)
(خ) 254 ، (م) 37 - (317) ، (س) 253
(9)
(م) 37 - (317) ، (خ) 272 ، (س) 253 ، (ت) 103
(10)
(خ) 246 ، (س) 418
(11)
(خ) 256
(12)
(خ) 257 ، (ت) 103
(13)
(م) 37 - (317) ، (س) 253
(14)
(خ) 257 ، (م) 37 - (317)
(15)
(خ) 246 ، (س) 418
(16)
(خ) 254 ، (ت) 103
(17)
(حم) 26886 ، (جة) 573 ، (خ) 270 ، (ت) 103
(18)
(خ) 262 ، (ت) 103
(19)
(خ) 270
(20)
(م) 37 - (317) ، (س) 253 ، (خ) 246
(21)
(خ) 254 ، (م) 37 - (317) ، (ت) 103 ، (س) 253
(22)
(م) 37 - (317) ، (خ) 256 ، (س) 253 ، (حم) 26885
(23)
قال الألباني في الإرواء (ج1ص169ح 138): وقد استُدِل بالحديث أن من سُنن الغسل: إزالة الأذى ، والوضوء قبله ، وإفراغ الماء على الرأس ثلاثا ، وعلى بقية جسده ثلاثا ، والتيامن ، والموالاة ، وإمرار اليد على الجسد وإعادة غسل رجليه بمكان آخر، وأما إعادة غسل الرجلين فليس ذلك في الحديث صراحة ، وإنما استنبط ذلك المؤلف تَبَعًا لغيره من قول عائشة في أول حديثها:" توضأ وضوءه للصلاة " فإنه بظاهره يشمل غسل الرجلين أيضا ومن قولها في آخره: " ثم غسل سائر جسده " ، فإنه يشمل غسلهما أيضا ، بل قد جاء هذا صريحا في صحيح مسلم بلفظ:" ثم أفاض عل سائر جسده ثم غسل رجليه " ، وله طربق أخرى عند الطيالسي في مسنده ، ونحوه في مسند أحمد ، ثم وجدت ما يشهد للظاهر من أول حديثها وهو ما أخرجه أحمد من طريق الشعبي عنها قالت:" أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة بدأ فتوضأ وضوءه الصلاة وغسل فرجه وقدميه .. الحديث " ، لكن الشعبي لم يسمع من عائشة كما قال ابن معين والحاكم ، وأما حديث ميمونة فتقدم نصه من المؤلف (131) وذكرت من هناك أقرب الألفاظ إلى لفظه وفيه:" ثم ننحى فغسل رجليه " وفي رواية للبخاري: " قالت: توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءه للصلاة غير رجليه "، قلت: وهذا نصٌّ على جواز تأخير غسل الرجلين في الغسل بخلاف حديث عائشة ، ولعله صلى الله عليه وسلم كان يفعل الأمرين: تارة يغسل رجليه مع الوضوء فيه ، وتارة يؤخر غسلهما إلى آخر الغسل. والله أعلم. أ. هـ
(24)
(خ) 272 ، (د) 245 ، (جة) 467
(خ م س حم)، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ:(" كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا اغْتَسَلَ مِنْ الْجَنَابَةِ دَعَا بِشَيْءٍ نَحْوَ الْحِلَابِ (1)) (2)(فَبَدَأَ بِيَمِينِهِ فَصَبَّ عَلَيْهَا مِنْ الْمَاءِ فَغَسَلَهَا)(3)(مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا)(4)(وفي رواية: (فَيَصُبُّ عَلَى يَدَيْهِ)(5)(ثَلَاثًا)(6)(قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهُمَا فِي الْإنَاءِ ، حَتَّى إِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ أَدْخَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى فِي الْإنَاءِ ثُمَّ صَبَّ)(7)(بِهَا عَلَى فَرْجِهِ، وَيَدُهُ الْيُسْرَى عَلَى فَرْجِهِ، فَيَغْسِلُ مَا هُنَالِكَ حَتَّى يُنْقِيَهُ وفي رواية: (فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ وَمَا أَصَابَهُ)(8) وفي رواية: (فَيَغْسِلُ مَا عَلَى فَخِذَيْهِ)(9) ثُمَّ يَضَعُ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى التُّرَابِ ، وفي رواية:(أَهْوَى بِيَدِهِ إِلَى الْحَائِطِ)(10) ثُمَّ يَصُبُّ عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى حَتَّى يُنْقِيَهَا) (11)(حَتَّى إِذَا فَرَغَ مِنْ ذَلِكَ)(12)(تَوَضَّأَ مِثْلَ وُضُوئِهِ لِلصَّلَاةِ)(13)(فَصَبَّ بِالْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى فَغَسَلَهُمَا)(14)(ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ يَتَمَضْمَضُ ثَلَاثًا، وَيَسْتَنْشِقُ ثَلَاثًا)(15)(وَيَغْسِلُ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا، حَتَّى إِذَا بَلَغَ رَأسَهُ لَمْ يَمْسَحْ وَأَفْرَغَ عَلَيْهِ الْمَاءَ)(16)(فَيَأخُذُ الْمَاءَ فَيُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِي أُصُولِ شَعَرِهِ)(17) وفي رواية: (ثُمَّ يُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِي الْمَاءِ فَيُخَلِّلُ بِهَا أُصُولَ شَعَرِهِ)(18)(حَتَّى إِذَا ظَنَّ أَنَّهُ قَدْ أَرْوَى بَشَرَتَهُ أَفَاضَ الْمَاءَ)(19)(عَلَى رَأسِهِ ثَلَاثَ غُرَفٍ بِيَدَيْهِ)(20) وفي رواية: (مِلْءَ كَفَّيْهِ)(21)(فَبَدَأَ بِشِقِّ رَأسِهِ الْأَيْمَنِ، ثُمَّ الْأَيْسَرِ ، ثُمَّ أَخَذَ بِكَفَّيْهِ فَقَالَ بِهِمَا)(22)(عَلَى وَسَطِ رَأسِهِ)(23)(ثُمَّ يُفِيضُ الْمَاءَ عَلَى جِلْدِهِ كُلِّهِ)(24) وفي رواية: (ثُمَّ غَسَلَ سَائِرَ جَسَدِهِ)(25)(فَإِذَا خَرَجَ غَسَلَ قَدَمَيْهِ ")(26)
(1) الْحِلَابُ: إنَاءٌ يُحْلَبُ فِيهِ ، قال الْخَطَّابِيِّ: إنَاءٌ يَسَعُ حَلْبَ نَاقَةٍ.
(2)
(خ) 255 ، (م) 39 - (318) ، (س) 424 ، (د) 240
(3)
(م) 43 - (321)
(4)
(س) 422
(5)
(س) 243 ، (خ) 269 ، (م) 35 - (316) ، (ت) 104
(6)
(م) 36 - (316) ، (خ) 245 ، (س) 246
(7)
(س) 243
(8)
(س) 246
(9)
(س) 245
(10)
(حم) 25418 ، (د) 243 ، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.
(11)
(س) 422 ، (م) 43 - (321) ، (حم) 24692
(12)
(م) 43 - (321) ، (س) 243
(13)
(م) 316 ، (خ) 269 ، (ت) 104 ، (س) 420
(14)
(س) 243
(15)
(س) 246 ، (حم) 24692
(16)
(س) 422 ، (حم) 24692
(17)
(م) 35 - (316)
(18)
(خ) 245 ، (س) 420 ، (د) 240
(19)
(خ) 269 ، (د) 240
(20)
(خ) 245 ، (م) 35 - (316) ، (ت) 104 ، (س) 420
(21)
(س) 243 ، (حم) 24302
(22)
(م) 39 - (318) ، (خ) 255 ، (د) 240
(23)
(خ) 255 ، (م) 39 - (318) ، (د) 240
(24)
(خ) 245 ، (م) 35 - (316) ، (س) 243 ، (حم) 24302
(25)
(خ) 269 ، (حم) 25151
(26)
(حم) 24692 ، (م) 35 - (316)، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن.
(م جة)، وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ:(سَأَلَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ شَكَلٍ رضي الله عنها النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ)(1)(فَقَالَ: " تَأخُذُ إِحْدَاكُنَّ)(2)(مَاءً فَتَطَهَّرُ فَتُحْسِنُ الطُّهُورَ أَوْ تُبْلِغُ الطُّهُورَ ثُمَّ تَصُبُّ عَلَى رَأسِهَا فَتَدْلُكُهُ حَتَّى تَبْلُغَ شُؤُونَ رَأسِهَا)(3)(ثُمَّ تُفِيضُ الْمَاءَ عَلَى جَسَدِهَا)(4)
(1)(م) 61 - (332) ، (د) 314 ، (جة) 642
(2)
(جة) 642
(3)
(م) 61 - (332) ، (د) 314 ، (جة) 642
(4)
(جة) 642 ، (م) 61 - (332) ، (د) 314 ، (حم) 25188
(م ت)، وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها قَالَتْ:(قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنِّي امْرَأَةٌ أَشُدُّ ضَفْرَ رَأسِي)(1)(أَفَأَحُلُّهُ فَأَغْسِلُهُ)(2)(لِلْحَيْضَةِ وَالْجَنَابَةِ؟)(3)(قَالَ: " لَا ، إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْثِي عَلَى رَأسِكِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ مِنْ مَاءٍ ، ثُمَّ تُفِيضِينَ عَلَى سَائِرِ جَسَدِكِ الْمَاءَ فَتَطْهُرِينَ ")(4)
(1)(م) 58 - (330) ، (ت) 105
(2)
(م) 330
(3)
(م) 330 ، (ت) 105
(4)
(ت) 105 ، (م) 58 - (330) ، (س) 241 ، (د) 251 ، (جة) 603