الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مَكْرُوهَاتُ الْوُضُوء
(س د جة حم)، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما قَالَ:(جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَسْأَلُهُ عَنْ الْوُضُوءِ)(1)(" فَدَعَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِمَاءٍ فِي إِنَاءٍ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلَاثًا ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا ، ثُمَّ غَسَلَ ذِرَاعَيْهِ ثَلَاثًا ، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأسِهِ فَأَدْخَلَ إِصْبَعَيْهِ السَّبَّاحَتَيْنِ (2) فِي أُذُنَيْهِ ، وَمَسَحَ بِإِبْهَامَيْهِ عَلَى ظَاهِرِ أُذُنَيْهِ ، وَبِالسَّبَّاحَتَيْنِ بَاطِنَ أُذُنَيْهِ ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا ، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا الْوُضُوءُ (3) فَمَنْ زَادَ عَلَى هَذَا) (4)(فَقَدْ أَسَاءَ وَتَعَدَّى وَظَلَمَ ")(5)
(1)(س) 140
(2)
(السَّبَّاحَتَيْنِ): تَثْنِيَة سَبَّاحَة ، وَأَرَادَ بِهِمَا مُسَبِّحَتَيْ الْيَد الْيُمْنَى وَالْيُسْرَى، وَسُمِّيَتْ سَبَّاحَة لِأَنَّهُ يُشَار بِهَا عِنْد التَّسْبِيح. عون المعبود - (ج 1 / ص 150)
(3)
أَيْ: تَثْلِيث الْغَسْل هُوَ أَسْبَغُ الْوُضُوء وَأَكْمَلُهُ. عون المعبود - (ج 1 / ص 150)
(4)
(د) 135
(5)
(س) 140 ، (د) 135 ، (جة) 422 ، (حم) 6684، انظر الصَّحِيحَة: 2980
(جة)، وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما قَالَ:" مَرَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِسَعْدٍ رضي الله عنه وَهُوَ يَتَوَضَّأُ، فَقَالَ: مَا هَذَا السَّرَفُ؟ "، فَقَالَ: أَفِي الْوُضُوءِ إِسْرَافٌ؟ ، قَالَ:" نَعَمْ ، وَإِنْ كُنْتَ عَلَى نَهَرٍ جَارٍ"(1)
(1)(جة) 425 ، (حم) 7065 ، وكان الألباني رحمه الله قد ضعف الحديث في إرواء الغليل (1/ 171رقم140)، وفي "الرد على بليق (ص/98)، وضعيف ابن ماجه (ص/35رقم425 - القديمة)، والمشكاة (1/ 133رقم427) ، ثم تراجع الشيخ رحمه الله عن تضعيفه ، فحسنه في السلسلة الصحيحة (7/ 860 - 861ح3292).
(خ م ت حم)، وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما قَالَ:(" تَخَلَّفَ عَنَّا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي سَفْرَةٍ سَافَرْنَاهَا ، فَأَدْرَكَنَا " وَقَدْ أَرْهَقَتْنَا الصَلَاةُ (1) وَنَحْنُ نَتَوَضَّأُ ، فَجَعَلْنَا نَمْسَحُ عَلَى أَرْجُلِنَا (2) " فَنَادَى بِأَعْلَى صَوْتِهِ:) (3)(أَسْبِغُوا الْوُضُوءَ (4)) (5)(وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ (6) وَبُطُونِ الْأَقْدَامِ مِنَ النَّارِ) (7)
وفي رواية: (وَيْلٌ لِلْعَرَاقِيبِ مِنَ النَّارِ)(8)(يَوْمَ الْقِيَامَةِ)(9)(- مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا - ")(10)
(1) الْإِرْهَاق: الْإِدْرَاك وَالْغِشْيَان.
(2)
قَوْله: " وَنَمْسَح عَلَى أَرْجُلنَا " اِنْتَزَعَ مِنْهُ الْبُخَارِيّ أَنَّ الْإِنْكَار عَلَيْهِمْ كَانَ بِسَبَبِ الْمَسْحِ ، لَا بِسَبَبِ الِاقْتِصَار عَلَى غَسْل بَعْضِ الرِّجْل، فَلِهَذَا قَالَ فِي التَّرْجَمَة:" وَلَا يَمْسَح عَلَى الْقَدَمَيْنِ "، وَهَذَا ظَاهِرُ الرِّوَايَة الْمُتَّفَقِ عَلَيْهَا. وَفِي أَفْرَاد مُسْلِم " فَانْتَهَيْنَا إِلَيْهِمْ وَأَعْقَابُهُمْ بِيضٌ تَلُوحُ لَمْ يَمَسَّهَا الْمَاء " ، فَتَمَسَّكَ بِهَذَا مَنْ يَقُولُ بِإِجْزَاءِ الْمَسْح، وَبِحَمْلِ الْإِنْكَارِ عَلَى تَرْكِ التَّعْمِيم؛ لَكِنَّ الرِّوَايَة الْمُتَّفَقَ عَلَيْهَا أَرْجَح ، فَتُحْمَلُ هَذِهِ الرِّوَايَةُ عَلَيْهَا بِالتَّأوِيلِ، فَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مَعْنَى قَوْلِه:" لَمْ يَمَسَّهَا الْمَاء "، أَيْ: مَاءُ الْغُسْل ، جَمْعًا بَيْن الرِّوَايَتَيْنِ ، وَأَصْرَحُ مِنْ ذَلِكَ: رِوَايَةُ مُسْلِم عَنْ أَبِي هُرَيْرَة رضي الله عنه
" أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَأَى رَجُلًا لَمْ يَغْسِلْ عَقِبَه ، فَقَالَ ذَلِكَ "
وَأَيْضًا فَمَنْ قَالَ بِالْمَسْحِ ، لَمْ يُوجِبْ مَسْحَ الْعَقِب، وَالْحَدِيثُ حُجَّةٌ عَلَيْهِ. وَقَالَ الطَّحَاوِيُّ: لَمَّا أَمَرَهُمْ بِتَعْمِيمِ غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ حَتَّى لَا يَبْقَى مِنْهُمَا لُمْعَة ، دَلَّ عَلَى أَنَّ فَرْضَهَا الْغَسْل.
وَتَعَقَّبَهُ اِبْن الْمُنِير بِأَنَّ التَّعْمِيمَ لَا يَسْتَلْزِمُ الْغَسْل، فَالرَّأسُ تُعَمُّ بِالْمَسْحِ ، وَلَيْسَ فَرْضُهَا الْغَسْل. فتح الباري (ج 1 / ص 264)
وقَالَ الترمذي: وَفِقْهُ هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَى الْقَدَمَيْنِ إِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِمَا خُفَّانِ أَوْ جَوْرَبَانِ.
(3)
(خ) 60 ، (حم) 6976
(4)
أَيْ: أَكْمِلُوا، وَكَأَنَّهُ رَأَى مِنْهُمْ تَقْصِيرًا ، وَخَشِيَ عَلَيْهِمْ. فتح (1/ 268)
(5)
(م) 241 ، (س) 111
(6)
الْعَقِب: مُؤَخَّر الْقَدَم.
قَالَ الْبَغَوِيُّ: مَعْنَاهُ: وَيْلٌ لِأَصْحَابِ الْأَعْقَابِ الْمُقَصِّرِينَ فِي غَسْلِهَا.
(7)
(ت) 41 ، (خ) 60 ، (م) 241 ، (حم) 17742
(8)
(م) 29 - (242) ، (جة) 452
(9)
(حم) 17742 ، انظر صَحِيح الْجَامِع: 7133 ، وصَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 220
(10)
(خ) 60 ، (حم) 6976