الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حكم الزيادة على الثلاث
(د)، وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ الْمُزَنِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّهُ سَيَكُونُ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ قَوْمٌ يَعْتَدُونَ فِي الطَّهُورِ وَالدُّعَاءِ (1) "(2)
(1) الِاعْتِدَاء فِي الطُّهُور: الزِّيَادَةُ عَلَى الثَّلَاث، وَإِسْرَاف الْمَاء، وَالْمُبَالَغَةِ فِي الْغَسْل إِلَى حَدّ الْوَسْوَاس.
أَجْمَعَ الْعُلَمَاء عَلَى النَّهْي عَنْ الْإِسْرَاف فِي الْمَاء ، وَلَوْ فِي شَاطِئ الْبَحْر، لِمَا أَخْرَجَهُ أَحْمَد وَابْن مَاجَهْ عَنْ عَبْد الله بْن عَمْرو " أَنَّ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم مَرَّ بِسَعْدٍ وَهُوَ يَتَوَضَّأ فَقَالَ: مَا هَذَا السَّرَفُ يَا سَعْد؟ ، قَالَ: أَفِي الْوُضُوء سَرَف؟ ، قَالَ: نَعَمْ، وَإِنْ كُنْت عَلَى نَهَر جَارٍ ".
وَحَدِيث ابْن مُغَفَّل هَذَا يَتَنَاوَل الْغُسْل وَالْوُضُوء وَإِزَالَة النَّجَاسَة. عون (1/ 119)
(2)
(د) 96 ، (جة) 3864 ، (حم) 16847
(س د جة حم)، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما قَالَ:(جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَسْأَلُهُ عَنْ الْوُضُوءِ)(1)(" فَدَعَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِمَاءٍ فِي إِنَاءٍ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلَاثًا ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا ، ثُمَّ غَسَلَ ذِرَاعَيْهِ ثَلَاثًا ، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأسِهِ فَأَدْخَلَ إِصْبَعَيْهِ السَّبَّاحَتَيْنِ (2) فِي أُذُنَيْهِ ، وَمَسَحَ بِإِبْهَامَيْهِ عَلَى ظَاهِرِ أُذُنَيْهِ ، وَبِالسَّبَّاحَتَيْنِ بَاطِنَ أُذُنَيْهِ ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا ، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا الْوُضُوءُ (3) فَمَنْ زَادَ عَلَى هَذَا) (4)(فَقَدْ أَسَاءَ وَتَعَدَّى وَظَلَمَ ")(5)
(1)(س) 140
(2)
(السَّبَّاحَتَيْنِ): تَثْنِيَة سَبَّاحَة ، وَأَرَادَ بِهِمَا مُسَبِّحَتَيْ الْيَد الْيُمْنَى وَالْيُسْرَى، وَسُمِّيَتْ سَبَّاحَة لِأَنَّهُ يُشَار بِهَا عِنْد التَّسْبِيح. عون المعبود - (ج 1 / ص 150)
(3)
أَيْ: تَثْلِيث الْغَسْل هُوَ أَسْبَغُ الْوُضُوء وَأَكْمَلُهُ. عون المعبود - (ج 1 / ص 150)
(4)
(د) 135
(5)
(س) 140 ، (د) 135 ، (جة) 422 ، (حم) 6684، انظر الصَّحِيحَة: 2980