المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌إطالة الغرة والتحجيل - الجامع الصحيح للسنن والمسانيد - جـ ٢٣

[صهيب عبد الجبار]

فهرس الكتاب

- ‌الدُّخَان الْمُتَخَلِّف عَنْ حَرْق النَّجَاسَات

- ‌أَنْوَاعُ النَّجَاسَات

- ‌مَا يُعْفَى عَنْهُ مِنْ النَّجَاسَات

- ‌الْمِقْدَار الْقَلِيل مِنْ نَجِس الْعَيْن

- ‌قَلِيل الدَّم

- ‌قَلِيلُ الْبَوْل

- ‌مَا تَعُمّ بِهِ الْبَلْوَى

- ‌إِزَالَةُ النَّجَاسَة

- ‌حُكْم إِزَالَة النَّجَاسَة وَالتَّطَهُّر مِنْهَا وَالِاسْتِنْزَاه عَنْهَا

- ‌اِشْتِرَاط النِّيَّة لِإِزَالَة النَّجَاسَة

- ‌طُرُقُ إِزَالَةِ النَّجَاسَة

- ‌إِزَالَةُ النَّجَاسَةِ بِالْمَاء

- ‌حُكْمُ التَّطْهِير بِالْمَائِعَاتِ عَدَا الْمَاء

- ‌التَّطْهِيرُ بِالصَّعِيد

- ‌التطهير بالذَّكَاة الشَّرْعِيَّة

- ‌التَّطْهِيرُ بِالدِّبَاغ

- ‌تَعْرِيف اَلدِّبَاغ

- ‌مَا يُطْهُرُ بِالدِّبَاغ

- ‌مَا لَا يُطْهُرُ بِالدِّبَاغِ

- ‌التَّطْهِيرُ بِالْفَرْك

- ‌التَّطْهِيرُ بِالدَّلْك

- ‌إِزَالَةُ النَّجَاسَةِ بِالْمَسْح

- ‌تَطْهِيرُ مَا كَانَ أَمْلَسَ السَّطْحِ

- ‌إِزَالَة النَّجَاسَة بِمَطْعُوم آدَمِيّ

- ‌التَّطْهِير بِالنَّضْحِ

- ‌التَّطْهِير بِالنَّزْح

- ‌عَزْلُ الْجُزْءِ الْمُتَنَجِّس

- ‌الثَّوْبُ الطَّوِيلُ الذِي يَمَسُّ الْأَرْضَ النَّجِسَةَ وَالطَّاهِرَة

- ‌جَفَافُ النَّجَاسَةِ بِالشَّمْسِ أَوْ الْهَوَاء

- ‌اسْتِحَالَةُ النَّجَاسَة

- ‌تَحَوُّل النَّجَاسَة بِالنَّارِ

- ‌كَيْفِيَّةُ التَّطْهِيرِ مِنَ النَّجَاسَات

- ‌تَطْهِيرُ الْبَدَنِ وَالثَّوْب

- ‌تَطْهِيرُ الْأَرْض

- ‌تَطْهِيرُ الْمَاء

- ‌تَطْهِير الْبِئْر الْمُتَنَجِّسَة

- ‌ آلَةِ النَّزْحِ

- ‌حُلُولُ النَّجَاسَةِ فِي الْجَامِد

- ‌حُلُولُ النَّجَاسَةِ فِي الْمَائِع

- ‌تَطْهِيرُ مَا يَتَشَرَّبُ النَّجَاسَةَ

- ‌تَطْهِيرُ مَا لَاقَتْهُ نَجَاسَة الْكَلْب

- ‌لُعَاب اَلْكَلْب

- ‌شَعْر اَلْكَلْب

- ‌لَحْم اَلْكَلْب

- ‌عَرَق اَلْكَلْب

- ‌سُؤْر الْكَلْب

- ‌تَطْهِير مَا لَاقَتْهُ نَجَاسَةُ الْخِنْزِير

- ‌تَطْهِيرُ الْجَلَّالَة

- ‌الْإِخْبَار عَن النَّجَاسَة

- ‌الشَّكّ فِي وُجُود النَّجَاسَة وَزَوَالهَا

- ‌الِانْتِفَاعُ بِالنَّجَاسَات

- ‌ الْآنِيَة

- ‌تَعْرِيف الْآنِيَة

- ‌أَنْوَاع الْآنِيَة

- ‌آنِيَةُ الْجِلْد

- ‌الْآنِيَة الْمَأخُوذَة مِنْ الْحَيَوَان غَيْر الْجِلْد

- ‌آنِيَةُ الذَّهَبِ وَالْفِضَّة

- ‌حُكْمُ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّة

- ‌حُكْمُ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ فِي الْإنَاءِ الْمُضَبَّبِ بِالْفِضَّة

- ‌الْوُضُوء مِنْ آنِيَة الذَّهَب وَالْفِضَّة

- ‌اِتِّخَاذ آنِيَة الذَّهَب وَالْفِضَّة لِلزِّينَةِ

- ‌اِقْتِنَاء آنِيَة الذَّهَب وَالْفِضَّة

- ‌الآنِيَةُ الْمُمَوَّهَةُ وَالْمُغَشَّاةُ بِالذَّهَبِ أَوِ الْفِضَّةِ

- ‌الْإِنَاء الْمُطَعَّم بِالذَّهَبِ

- ‌الْإِنَاء الْمُطَعَّم بِالْفِضَّةِ

- ‌الآنِيَةُ النَّفِيسَةُ مِنْ غَيْرِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ

- ‌الْأَوَانِي مِنْ غَيْرِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّة

- ‌آنِيَةُ الْمُشْرِكِين

- ‌آنِيَةُ أَهْلِ الْكِتَاب

- ‌آنِيَةُ غَيْرِ أَهْلِ الْكِتَاب

- ‌ التَّطْهِيرُ بِالْمَاء

- ‌أَقْسَامُ الْمَاء

- ‌الْمَاءُ الْمُطْلَق

- ‌تَعْرِيف الْمَاء الْمُطْلَق

- ‌حُكْمُ الْمَاءِ الْمُطْلَق

- ‌أَنْوَاعُ الْمَاءِ الْمُطْلَق

- ‌مَاءُ الْمَطَر

- ‌مَاءُ الثَّلْج

- ‌مَاءُ الْبَرَد

- ‌مَاءُ الْبَحْر

- ‌مَاء الْبِئْر

- ‌مَاءُ زَمْزَم

- ‌الْمَاءُ الآجِنُ (الرَّاكِد)

- ‌الْمَاءُ إِذَا خَالَطَهُ طَاهِرٌ وَلَمْ يُغَيِّرْ أَحَدَ أَوْصَافِه

- ‌الْمَاءُ الْكَثِيرُ إِذَا خَالَطَتْهُ نَجَاسَة

- ‌حَدُّ الْمَاءِ الْكَثِير

- ‌مِنْ أَقْسَامِ الْمَاءِ: الْمَاءُ الْمُسْتَعْمَل

- ‌حُكْمُ الْمَاءِ الْمُسْتَعْمَل

- ‌الْأَسْآر

- ‌سُؤْرُ الْآدَمِيّ

- ‌سُؤْر الْكَلْب

- ‌سُؤْرُ الْحَيَوَانِ غَيْرِ مَأكُولِ اللَّحْم

- ‌أَقْسَامُ الطَّهَارَة

- ‌مِنْ أَقْسَامِ الطَّهَارَة: الِاسْتِنْجَاءُ وَالِاسْتِجْمَار

- ‌آدَابُ دُخُولِ الْخَلَاءِ وَقَضَاءِ الْحَاجَة

- ‌إِعْدَادُ مَا يُتَطَهَّر بِهِ قَبْلَ قَضَاءِ الْحَاجَة

- ‌يَسْتَتِرُ عَنْ الْعُيُونِ عِنْدَ قَضَاءِ الْحَاجَة

- ‌إِنْ كَانَ فِي الصَّحْرَاءِ أَبْعَدَ عِنْدَ قَضَاءِ الْحَاجَة

- ‌لَا يَقْضِي حَاجَتَهُ فِي الطَّرِيقِ وَالظِّلِّ وَالْمَوَارِد

- ‌لَا يَبُولُ ولَا يَتَغَوَّطُ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ قَلِيلًا كَانَ أَوْ كَثِيرًا

- ‌لَا يَبُولُ فِي مُسْتَحَمِّه

- ‌جَوَازُ الْبَوْلِ فِي الْإنَاء

- ‌ذِكْرُ اللهِ عِنْدَ دُخُولِ الْخَلَاءِ وَالْخُرُوجِ مِنْه

- ‌عَدَمُ اِسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ وَاسْتِدْبَارِهَا عِنْدَ قَضَاءِ الْحَاجَة

- ‌اِسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ وَاسْتِدْبَارُهَا عِنْد قَضَاءِ الْحَاجَةِ فِي الْفَضَاء

- ‌اِسْتِقْبَال الْقِبْلَة وَاسْتِدْبَارهَا عِنْد قَضَاء الْحَاجَة فِي الْبُنْيَانِ

- ‌لَا يَرْفَعُ ثَوْبَهُ حَتَّى يَدْنُوَ مِنْ الْأَرْضِ عِنْدَ قَضَاءِ الْحَاجَة

- ‌اَلْبَوْلُ جَالِسًا

- ‌لَا يَرُدُّ السَّلَامَ أَثْنَاءَ قَضَاءِ الْحَاجَة

- ‌لَا يَمَسُّ ذَكَرَهُ بِيَمِينهِ أَثْنَاءَ الْبَوْل

- ‌لَا يَسْتَنْجِي وَلَا يَسْتَجْمِرْ بِالْيَمِين

- ‌مَا يُسْتَنْجَى وَيُسْتَجْمَرُ بِه

- ‌الاسْتِنْجَاءُ بِالْمَاء

- ‌الِاسْتِجْمَارُ بِالْحَجَرِ الطَّاهِر

- ‌مَا لَا يُسْتَنْجَى وَلَا يُسْتَجْمَر بِهِ

- ‌الاسْتِجْمَار بِالْعِظَامِ

- ‌الاسْتِنْجَاءُ وَالِاسْتِجْمَارُ بِالرَّجِيع

- ‌إِنْقَاءُ الْمَحَلِّ فِي الاسْتِنْجَاءِ وَالِاسْتِجْمَار

- ‌إِنْقَاءُ الْمَحَلِّ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ فِي الِاسْتِجْمَار

- ‌إِنْقَاءُ الْمَحَلِّ بِأَكْثَرِ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ فِي الِاسْتِجْمَار

- ‌نَضْحُ الْمَاءِ عَلَى الْفَرْجِ وَالسَّرَاوِيلِ لِيُزِيلَ الْوَسْوَاسَ عَنْه

- ‌غَسْلُ الْيَدَيْنِ بَعْدَ الِاسْتِنْجَاء

- ‌مِنْ أَقْسَامِ الطَّهَارَةِ: الْوُضُوء

- ‌حُكْمُ الْوُضُوء

- ‌فَضْلُ الْوُضُوء

- ‌مَاءُ الْوُضُوء

- ‌فَضْلُ طَهُورِ الْمَرْأَة

- ‌الْمَاءُ الْمُسَخَّن

- ‌مِقْدَارُ مَاءِ الْوُضُوء

- ‌أَرْكَانُ وَفَرَائِضُ الْوُضُوء

- ‌نِيَّةُ الْوُضُوء

- ‌تَحْوِيلُ النِّيَّةِ فِي الْوُضُوءِ

- ‌التَّسْمِيَةُ عِنْدَ الْوُضُوء

- ‌الْمَضْمَضَةُ وَالِاسْتِنْشَاقُ وَالِاسْتِنْثَارُ فِي الْوُضُوء

- ‌غَسْلُ الْوَجْهِ فِي الْوُضُوء

- ‌تَخْلِيلُ اللِّحْيَةِ الْكَثَّةِ فِي الْوُضُوء

- ‌غَسْلُ الْيَدَيْنِ فِي الْوُضُوء

- ‌غَسْلُ الْيَدَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْن

- ‌تَخْلِيلُ أَصَابِعِ الْيَدَيْنِ فِي الْوُضُوء

- ‌مَسْحُ الرَّأسِ وَالْأُذُنَيْنِ فِي الْوُضُوء

- ‌صِفَةُ مَسْحِ الرَّأس

- ‌الْمَسْحُ عَلَى الْعِمَامَةِ وَالْخِمَار

- ‌غَسْلُ الرِّجْلَيْنِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ فِي الْوُضُوء

- ‌تَخْلِيلُ أَصَابِعِ الرِّجْلَيْنِ فِي الْوُضُوء

- ‌التَّرْتِيبُ بَيْنَ الْأَعْضَاءِ فِي الْوُضُوء

- ‌التَّيَامُنُ فِي الْوُضُوء

- ‌الْمُوَالَاةُ فِي الْوُضُوء

- ‌دَلْكُ الْأَعْضَاءِ فِي الْوُضُوء

- ‌اِسْتِيعَابُ الْأَعْضَاءِ فِي الْوُضُوء

- ‌سُنَنُ وَآدَابُ الْوُضُوء

- ‌اِسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ أَثْنَاءَ الْوُضُوء

- ‌غَسْلُ الْكَفَّيْنِ قَبْلَ إِدْخَالِهِمَا فِي الْإنَاء

- ‌غَسْلُ الْيَدَيْنِ عِنْدَ الِاسْتِيقَاظِ مِنْ نَوْمِ لَيْل

- ‌التَّثْلِيثُ فِي الْوُضُوء

- ‌جواز الجمع بين التثنية والتثليث

- ‌حكم الزيادة على الثلاث

- ‌دَلْكُ الْأَعْضَاءِ فِي الْوُضُوء

- ‌إطَالَةُ الْغُرَّةِ وَالتَّحْجِيل

- ‌الِاقْتِصَادُ فِي مِيَاهِ الْوُضُوء

- ‌نَضْحُ الْفَرْجِ بَعْدَ الْوُضُوء

- ‌جواز الاسْتِعَانَة بِغَيْرِه فِي الْوُضُوء

- ‌تَنْشِيفُ أَعْضَاءِ الْوُضُوء

- ‌الدُّعَاءُ بَعْدَ الْوُضُوء

- ‌صَلَاةُ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْوُضُوء

- ‌مُبَاحَاتُ الْوُضُوء

- ‌مَكْرُوهَاتُ الْوُضُوء

- ‌نَوَاقِضُ الْوُضُوء

- ‌مَا خَرَجَ مِنْ السَّبِيلَيْن

- ‌الْبَوْل

- ‌الْغَائِط

- ‌الْمَذْي

- ‌خُرُوجُ الرِّيحِ مِنْ الدُّبُر

- ‌خُرُوجُ الرِّيحِ مِنْ الْقُبُل

- ‌الدَّمُ الْخَارِجُ مِنْ السَّبِيلَيْن

- ‌مِنْ نَوَاقِضِ الْوُضُوءِ مَسُّ فَرْجِ الْآدَمِيّ

- ‌مِنْ نَوَاقِضِ الْوُضُوءِ زَوَالُ الْعَقْل

- ‌زَوَالُ الْعَقْلِ بِالنَّوْم

- ‌زَوَالُ الْعَقْلِ بِغَيْرِ النَّوْم

- ‌زَوَالُ الْعَقْلِ بِالْإِغْمَاءِ

- ‌مِنْ نَوَاقِضِ الْوُضُوءِ أَكْلُ لُحُومِ الْإِبِل

- ‌مَا لَا يَنْقُضُ الوُضُوء

- ‌مَسُّ الْمَرْأَةِ وَتَقْبِيلُها لَا يَنْقُضُ الْوُضُوء

- ‌الْقَيْءُ لَا يَنْقُضُ الْوُضُوء

- ‌غَسْلُ الْمَيِّتِ لَا يَنْقُضُ الْوُضُوء

- ‌انْتِهَاءُ مُدَّةِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ لَا تَنْقُضُ الْوُضُوء

- ‌أَكْلُ مَا مَسَّتْهُ النَّارُ لَا يَنْقُضُ الْوُضُوء

- ‌استحباب المضمضة لمن أكل قبل الصلاة

- ‌جواز عدم المضمضة

- ‌حُكْمُ الْوُضُوءِ قَبْلَ الْأَكْل

- ‌حُكْمُ تَجْدِيدِ الْوُضُوء

- ‌مَا يُسَنُّ لَهُ الْوُضُوء

- ‌الْوُضُوءُ عِنْدَ ذِكْرِ اللَّه

- ‌يُسَنُّ الْوُضُوءُ عِنْدَ النَّوْم

- ‌مِنْ أَقْسَامِ الطَّهَارَة: الْغُسْل

- ‌مُوجِبَات الْغُسْل

- ‌خُرُوج الْمَنِيّ

- ‌مِنْ مُوجِبَاتِ الْغُسْلِ اِلْتِقَاءُ الْخِتَانَيْن

- ‌مِنْ مُوجِبَاتِ الْغُسْلِ انْقِطَاعُ الْحَيْض

- ‌مِنْ مُوجِبَاتِ الْغُسْلِ النِّفَاس

- ‌مِنْ مُوجِبَاتِ الْغُسْلِ إِسْلَامُ الْكَافِر

- ‌مِنْ مُوجِبَاتِ الْغُسْلِ الْمَوْت

- ‌كَيْفِيَّة الْغُسْل

- ‌أَرْكَان وَفَرَائِض الْغُسْل

- ‌النِّيَّة فِي الْغُسْل

- ‌التَّسْمِيَةُ فِي الْغُسْل

- ‌إِزَالَةُ النَّجَاسَةِ فِي الْغُسْل

- ‌الْمَضْمَضَةُ وَالِاسْتِنْشَاقُ فِي الْغُسْل

- ‌إِيصَالُ الْمَاءِ إِلَى جَمِيعِ الشَّعْرِ وَالْبَشَرَةِ فِي الْغُسْل

- ‌إِجْزَاءُ الْغُسْلِ عَنْ الْوُضُوء

- ‌سُنَنُ وَآدَابُ الْغُسْل

- ‌الِاسْتِتَارُ عَنْ أَعْيُنِ النَّاسِ فِي الْغُسْل

- ‌غَسْلُ الْيَدَيْنِ ثَلَاثًا فِي الْغُسْل

- ‌الْوُضُوءُ فِي الْغُسْل

- ‌الْحَثْو عَلَى الرَّأس ثَلَاثًا فِي الْغُسْل

- ‌الْبُدَاءَة بِالشِّقِّ الْأَيْمَن فِي الْغُسْل

- ‌مِقْدَارُ مَاءِ الْغُسْلِ والِاقْتِصَادِ فِيه

- ‌مَكْرُوهَات الْغُسْل

- ‌مَا يُسَنُّ لَهُ الْغُسْل

- ‌غُسْل الْجُمْعَة

- ‌غُسْل الْعِيدَيْنِ

- ‌الْغُسْل مِنْ تَغْسِيل الْمَيِّت

- ‌الْغُسْلُ مِنَ الْإِغْمَاء

- ‌الْغُسْلُ عِنْدَ الْإِحْرَام

- ‌الْغُسْل لِدُخُول مَكَّة

- ‌الْغُسْل لِلْوُقُوفِ بِعَرَفَة

- ‌مَكَان اَلْغُسْل

- ‌حُكْم دُخُول اَلْحَمَّام

- ‌دُخُول اَلنِّسَاء اَلْحَمَّام

- ‌اَلصَّلَاة فِي اَلْحَمَّام

- ‌مِنْ أَقْسَامِ الطَّهَارَة: التَّيَمُّم

- ‌حُكْمُ التَّيَمُّم

الفصل: ‌إطالة الغرة والتحجيل

‌إطَالَةُ الْغُرَّةِ وَالتَّحْجِيل

(حب)، عَنْ أَبِي رَزِينٍ لَقِيطِ بْنِ صَبِرَةَ الْعُقَيْلِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَخْبِرْنِي عَنْ الْوُضُوءِ ، فَقَالَ:" إِذَا تَوَضَّأتَ فَأَسْبِغْ الْوُضُوءَ ، وَخَلِّلْ بَيْنَ الْأَصَابِعِ ، وَبَالِغْ فِي الِاسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا "(1)

(1)(حب) 4510 ، (ت)(788) ، (س)(114 ، 87) ، (د)(142)، (حم) 16431 ، وصححه الألباني في التعليقات الحسان: 4493

ص: 297

(خ م س حم)، وَعَنْ أَبِي حَازِمٍ قَالَ:(كُنْتُ خَلْفَ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه وَهُوَ يَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ)(1)(فَكَانَ يَغْسِلُ يَدَيْهِ حَتَّى يَبْلُغَ إِبْطَيْهِ)(2)(فَلَمَّا غَسَلَ رِجْلَيْهِ ، جَاوَزَ الْكَعْبَيْنِ إِلَى السَّاقَيْنِ)(3)(فَقُلْتُ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، مَا هَذَا الْوُضُوءُ؟ ، قَالَ: يَا بَنِي فَرُّوخَ (4) أَنْتُمْ هَاهُنَا؟، لَوْ عَلِمْتُ أَنَّكُمْ هَاهُنَا مَا تَوَضَّأتُ هَذَا الْوُضُوءَ (5) إِنِّي سَمِعْتُ خَلِيلِي صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:" تَبْلُغُ الْحِلْيَةُ مِنَ الْمُؤْمِنِ ، إِلَى حَيْثُ يَبْلُغُ الْوُضُوءُ ") (6)

(1)(م) 250

(2)

(خ) 5609 ، (س) 149

(3)

(حم) 7166 ، ، وقال الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين.

(4)

قَالَ صَاحِب الْعَيْن: (فَرُّوخ) بَلَغَنَا أَنَّهُ كَانَ مِنْ وَلَد إِبْرَاهِيم صلى الله عليه وسلم مِنْ وَلَدٍ كَانَ بَعْد إِسْمَاعِيل وَإِسْحَاق، كَثُرَ نَسْله وَنَمَا عَدَده فَوَلَد الْعَجَم الَّذِينَ هُمْ فِي وَسَط الْبِلَاد ، وأَرَادَ أَبُو هُرَيْرَة هُنَا الْمَوَالِي ، وَكَانَ خِطَابه لِأَبِي حَازِم. النووي (ج1ص405)

(5)

قَالَ الْقَاضِي عِيَاض: وَإِنَّمَا أَرَادَ أَبُو هُرَيْرَة بِكَلَامِهِ هَذَا أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِمَنْ يُقْتَدَى بِهِ إِذَا تَرَخَّصَ فِي أَمْر لِضَرُورَةٍ ، أَوْ تَشَدَّدَ فِيهِ لِوَسْوَسَةٍ أَوْ لِاعْتِقَادِهِ فِي ذَلِكَ مَذْهَبًا شَذَّ بِهُ عَنْ النَّاس أَنْ يَفْعَلَهُ بِحَضْرَةِ الْعَامَّة الْجَهَلَة ، لِئَلَّا يَتَرَخَّصُوا بِرُخْصَتِهِ لِغَيْرِ ضَرُورَة ، أَوْ يَعْتَقِدُوا أَنَّ مَا تَشَدَّدَ فِيهِ هُوَ الْفَرْض اللَّازِم. النووي (ج1ص405)

(6)

(م) 250 ، (س) 149

ص: 298

(خ م حم)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" إِنَّ أُمَّتِي (1) يَأتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا (2) مُحَجَّلِين (3) مِنْ إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ) (4)(فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ) وفي رواية: (5)(فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ فَلْيُطِلْ غُرَّتَهُ وَتَحْجِيلَه (6) ") (7)

(1) أَيْ: أُمَّة الْإِجَابَة وَهُمْ الْمُسْلِمُونَ، وَقَدْ تُطْلَق أُمَّة مُحَمَّد وَيُرَاد بِهَا أُمَّة الدَّعْوَة وَلَيْسَتْ مُرَادَة هُنَا.

فتح الباري (ج 1 / ص 218)

(2)

أَيْ: ذُوو غُرَّة، وَأَصْل الْغُرَّة لَمْعَة بَيْضَاء تَكُون فِي جَبْهَة الْفَرَس، ثُمَّ اُسْتُعْمِلَتْ فِي الْجَمَال وَالشُّهْرَة وَطِيب الذِّكْر وَالْمُرَاد بِهَا هُنَا النُّور الْكَائِن فِي وُجُوه أُمَّة مُحَمَّد صلى الله عليه وسلم، أَيْ: أَنَّهُمْ إِذَا دُعُوا عَلَى رُءُوس الْأَشْهَاد نُودُوا بِهَذَا الْوَصْف وَكَانُوا عَلَى هَذِهِ الصِّفَة. فتح الباري (ح136)

(3)

التَّحْجِيل: بَيَاض يَكُون فِي ثَلَاث قَوَائِم مِنْ قَوَائِم الْفَرَس ، وَاسْتَدَلَّ الْحَلِيمِيّ بِهَذَا الْحَدِيث عَلَى أَنَّ الْوُضُوء مِنْ خَصَائِص هَذِهِ الْأُمَّة، وَفِيهِ نَظَر ، لِأَنَّهُ ثَبَتَ عِنْد الْمُصَنِّف فِي قِصَّة سَارَة رضي الله عنها مَعَ الْمَلِك الَّذِي أَعْطَاهَا هَاجَرَ أَنَّ سَارَة لَمَّا هَمَّ الْمَلِك بِالدُّنُوِّ مِنْهَا قَامَتْ تَتَوَضَّأ وَتُصَلِّي، وَفِي قِصَّة جُرَيْجٍ الرَّاهِب أَيْضًا أَنَّهُ قَامَ فَتَوَضَّأَ وَصَلَّى ثُمَّ كَلَّمَ الْغُلَام، فَالظَّاهِر أَنَّ الَّذِي اِخْتَصَّتْ بِهِ هَذِهِ الْأُمَّة هُوَ الْغُرَّة وَالتَّحْجِيل لَا أَصْل الْوُضُوء، وَقَدْ صُرِّحَ بِذَلِكَ فِي رِوَايَة لِمُسْلِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة أَيْضًا مَرْفُوعًا قَالَ:" سِيمَا لَيْسَتْ لِأَحَدٍ غَيْركُمْ ".فتح الباري (ح136)

(4)

(م) 246

(5)

(خ) 136 ، (م) 246

(6)

قَالَ اِبْن بَطَّال: كَنَّى أَبُو هُرَيْرَة بِالْغُرَّةِ عَنْ التَّحْجِيل لِأَنَّ الْوَجْه لَا سَبِيل إِلَى الزِّيَادَة فِي غَسْله، وَفِيمَا قَالَ نَظَر ،

لِأَنَّهُ يَسْتَلْزِم قَلْب اللُّغَة، وَمَا نَفَاهُ مَمْنُوع ، لِأَنَّ الْإِطَالَة مُمْكِنَة فِي الْوَجْه بِأَنْ يَغْسِل إِلَى صَفْحَة الْعُنُق مَثَلًا ،

وَنَقَلَ الرَّافِعِيّ عَنْ بَعْضهمْ أَنَّ الْغُرَّة تُطْلَق عَلَى كُلّ مِنْ الْغُرَّة وَالتَّحْجِيل ، ثُمَّ إِنَّ ظَاهِره أَنَّهُ بَقِيَّة الْحَدِيث، لَكِنْ رَوَاهُ أَحْمَد مِنْ طَرِيق فُلَيْح عَنْ نُعَيْمٍ وَفِي آخِره: قَالَ نُعَيْم: لَا أَدْرِي قَوْله مَنْ اِسْتَطَاعَ إِلَخْ مِنْ قَوْل النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم أَوْ مِنْ قَوْل أَبِي هُرَيْرَة، وَلَمْ أَرَ هَذِهِ الْجُمْلَة فِي رِوَايَة أَحَد مِمَّنْ رَوَى هَذَا الْحَدِيث مِنْ الصَّحَابَة - وَهُمْ عَشَرَة - وَلَا مِمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة غَيْر رِوَايَة نُعَيْمٍ هَذِهِ وَالله أَعْلَم ، وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاء فِي الْقَدْر الْمُسْتَحَبّ مِنْ التَّطْوِيل فِي التَّحْجِيل ، فَقِيلَ: إِلَى الْمَنْكِب وَالرُّكْبَة، وَقَدْ ثَبَتَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة رِوَايَة وَرَأيًا ، وَعَنْ اِبْن عُمَر مِنْ فِعْله ، أَخْرَجَهُ اِبْن أَبِي شَيْبَة وَأَبُو عُبَيْد بِإِسْنَادٍ حَسَن،

وَقِيلَ: الْمُسْتَحَبّ الزِّيَادَة إِلَى نِصْف الْعَضُد وَالسَّاق، وَقِيلَ إِلَى فَوْق ذَلِكَ ، وَفِي الْحَدِيث جَوَاز الْوُضُوء عَلَى ظَهْر الْمَسْجِد ، لَكِنْ إِذَا لَمْ يَحْصُل مِنْهُ أَذًى لِلْمَسْجِدِ أَوْ لِمَنْ فِيهِ. فتح الباري لابن حجر - (ج 1 / ص 218)

(7)

(م) 246

ص: 299