الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
غَسْلُ الْمَيِّتِ لَا يَنْقُضُ الْوُضُوء
(حم)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ، وَمَنْ حَمَلَهُ فَلْيَتَوَضَّأ (1) "(2)
(1) قَالَ أَبُو عِيسَى الترمذي: اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الَّذِي يُغَسِّلُ الْمَيِّتَ، فَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَغَيْرِهِمْ: إِذَا غَسَّلَ مَيِّتًا فَعَلَيْهِ الْغُسْلُ، وقَالَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ: أَسْتَحِبُّ الْغُسْلَ مِنْ غُسْلِ الْمَيِّتِ ، وَلَا أَرَى ذَلِكَ وَاجِبًا، وَهَكَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ ، وقَالَ أَحْمَدُ: مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا أَرْجُو أَنْ لَا يَجِبَ عَلَيْهِ الْغُسْلُ ، وَأَمَّا الْوُضُوءُ فَأَقَلُّ مَا قِيلَ فِيهِ.
وقَالَ إِسْحَاق: لَا بُدَّ مِنْ الْوُضُوءِ، قَالَ: وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُبَارَكِ، أَنَّهُ قَالَ: لَا يَغْتَسِلُ وَلَا يَتَوَضَّأُ مَنْ غَسَّلَ الْمَيِّتَ ،
وقَالَ أَبُو دَاوُد: هَذَا مَنْسُوخٌ. أ. هـ
وقَالَ الألباني في الإرواء 144: الأمر فيه للاستحباب لَا للوجوب ، لأنه قد صَحَّ عن الصحابة أنهم كانوا إذا غَسَّلوا الميت ، فمنهم من يغتسل ومنهم من لَا يغتسل ، كما ذكرته في كتابي " أحكام الجنائز " وغيره. أ. هـ
(2)
(حم) 9862 ، (د) 3161 ، (ت) 993 ، (جة) 1463 ، وصححه الألباني في الإرواء: 144 ، وصَحِيح الْجَامِع: 6404
(ك)، وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَيْسَ عَلَيْكُمْ فِي غَسْلِ مَيِّتِكُمْ غُسْلٌ إِذَا غَسَّلْتُمُوهُ، فَإِنَّ مَيِّتَكُمْ لَيْسَ بِنَجَسٍ ، فَحَسْبُكُمْ أَنْ تَغْسِلُوا أَيْدِيَكُمْ "(1)
(1)(ك) 1426 ، (هق) 1358، انظر صَحِيح الْجَامِع: 5408 ، أحكام الجنائز ص53
(قط)، وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: كُنَّا نُغَسِّلُ الْمَيِّتَ ، فَمِنَّا مَنْ يَغْتَسِلُ وَمِنَّا مَنْ لَا يَغْتَسِلُ. (1)
(1)(قط) ج2ح4 ، (هق) 1363 ، وصححه الألباني في أحكام الجنائز ص54 ، وتمام المنة ص121 ، وقال شعيب الأرنؤوط في (حم) تحت حديث 7675: إسناده صحيح