الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الْأَوَانِي مِنْ غَيْرِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّة
(م س حم)، وَعَنْ بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " (إِنِّي قَدْ كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ النَّبِيذِ (1)) (2) (فِي ظُرُوفِ الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ وَالنَّقِيرِ وَالْحَنْتَمِ (3)) (4) (فَانْتَبِذُوا فِيمَا بدَا لَكُمْ) (5) (وَاشْرَبُوا فِي أَيِّ وِعَاءٍ شِئْتُمْ) (6) (فَإِنَّ الْوِعَاءً لَا يُحِلُّ شَيْئًا وَلَا يُحَرِّمُهُ) (7) (غَيْرَ أَنْ لَا تَشْرَبُوا مُسْكِرًا (8)) (9) (فَمَنْ شَاءَ أَوْكَأَ سِقَاءَهُ عَلَى إِثْمٍ ") (10)
(1) النبيذ: مَا يُعْمَل مِنْ الْأَشْرِبَة مِنْ التَّمْر وَالزَّبِيب وَالْعَسَل وَالْحِنْطَة وَالشَّعِير ، سَوَاء كَانَ مُسْكِرًا أَوْ لَا ، نَبَذْتُ التَّمْرَ وَالْعِنَب: إِذَا تَرَكْت عَلَيْهِ الْمَاء لِيَصِيرَ نَبِيذًا ، قَالَهُ اِبْن الْأَثِير فِي النِّهَايَة. عون المعبود - (ج 1 / ص 105)
(2)
(م) 977
(3)
الْحَنْتَم: هِيَ الْجِرَار الْخُضْر، وَالدُّبَّاء: هُوَ الْقَرْع، وَالنَّقِير: أَصْل النَّخْلَة يُنْقَر فَيُتَّخَذ مِنْهُ وِعَاء ، وَالْمُزَفَّت: مَا طُلِيَ بِالزِّفْتِ ، وَالْمُقَيَّر: مَا طُلِيَ بِالْقَارِ، وَهُوَ نَبْت يُحْرَق إِذَا يَبِسَ تُطْلَى بِهِ السُّفُن وَغَيْرهَا كَمَا تُطْلَى بِالزِّفْتِ، قَالَهُ صَاحِب الْمُحْكَم.
(4)
(س) 2033 ، (م) 977
(5)
(س) 5654 (حم) 23055
(6)
(س) 4429 ، (م) 977
(7)
(حم) 23088 ، (م) 977
(8)
فِيهِ دَلِيل عَلَى نَسْخ النَّهْي عَنْ الِانْتِبَاذ فِي الْأَوْعِيَة الْمَذْكُورَة ، قَالَ النَّوَوِيّ: كَانَ الِانْتِبَاذ فِي هَذِهِ الْأَوْعِيَة مَنْهِيًّا عَنْهُ فِي أَوَّل الْإِسْلَام خَوْفًا مِنْ أَنْ يَصِير مُسْكِرًا فِيهَا وَلَا نَعْلَم بِهِ لِكَثَافَتِهَا ، فَيُتْلِف مَالِيَّته، وَرُبَّمَا شَرِبَهُ الْإِنْسَان ظَانًّا أَنَّهُ لَمْ يَصِرْ مُسْكِرًا فَيَصِير شَارِبًا لِلْمُسْكِرِ، وَكَانَ الْعَهْد قَرِيبًا بِإِبَاحَةِ الْمُسْكِر، فَلَمَّا طَالَ الزَّمَان وَاشْتَهَرَ تَحْرِيم الْمُسْكِرَات وَتَقَرَّرَ ذَلِكَ فِي نُفُوسهمْ ، نُسِخَ ذَلِكَ وَأُبِيحَ لَهُمْ الِانْتِبَاذ فِي كُلّ وِعَاء ، بِشَرْطِ أَنْ لَا يَشْرَبُوا مُسْكِرًا. عون المعبود - (ج 8 / ص 199)
(9)
(م) 977 ، (س) 2032
(10)
(حم) 13512 ، وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: صحيح بطرقه.
(د)، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ:" كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي تَوْرٍ (1) مِنْ شَبَهٍ (2) "(3)
(1) التَّوْر: شِبْه الطَّسْت ، وَقِيلَ هُوَ الطَّسْت. فتح الباري لابن حجر - (ج 1 / ص 316)
(2)
(الشَّبَه): ضَرْبٌ مِنْ النُّحَاس ، يُصْنَع فَيُصَفَّر وَيُشْبِهُ الذَّهَب بِلَوْنِهِ. عون المعبود - (ج 1 / ص 123)
(3)
(د) 98 ، (طص) 593 ، (هق) 122 ، وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث28
(جة)، وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ رضي الله عنه قَالَ:" أَتَانَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم " ، فَأَخْرَجْنَا لَهُ مَاءً فِي تَوْرٍ مِنْ صُفْرٍ " فَتَوَضَّأَ بِهِ "(1)
مَذَاهِبُ الْفُقَهَاءِ فِي الْمَسْأَلَة:
الأَوَانِي مِنْ غَيْرِ مَا تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ مُبَاحٌ اسْتِعْمَالُهَا، سَوَاءٌ أَكَانَتْ ثَمِينَةً كَبَعْضِ أَنْوَاعِ الْخَشَبِ وَالْخَزَفِ، وَكَالْيَاقُوتِ وَالْعَقِيقِ وَالصُّفْرِ، أَمْ غَيْرَ ثَمِينَةٍ كَالأَوَانِي الْعَادِيَّةِ (2) إِلا أَنَّ بَعْضَ الآنِيَةِ لَهَا حُكْمٌ خَاصٌّ مِنْ حَيْثُ الانْتِبَاذُ فِيهَا، فَقَدْ نَهَى الرَّسُولُ عليه الصلاة والسلام أَوَّلا عَنِ الانْتِبَاذِ فِي الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالنَّقِيرِ وَالْمُزَفَّتِ ثُمَّ نُسِخَ بِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم " كُنْت نَهَيْتُكُمْ عَنِ الأَشْرِبَةِ إِلا فِي ظُرُوفِ الأُدْمِ، فَاشْرَبُوا فِي كُلِّ وِعَاءٍ غَيْرَ أَلا تَشْرَبُوا مُسْكِرًا ".
وَجُمْهُورُ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى جَوَازِ اسْتِعْمَالِ هَذِهِ الآنِيَةِ عَلَى أَنْ يُحْذَرَ مِنْ تَخَمُّرِ مَا فِيهَا نَظَرًا إِلَى أَنَّهَا بِطَبِيعَتِهَا يُسْرِعُ التَّخَمُّرُ إِلَى مَا يُنْبَذُ فِيهَا.
وَفِي رِوَايَةٍ عَنِ الإِمَامِ أَحْمَدَ أَنَّهُ كَرِهَ الانْتِبَاذَ فِي الآنِيَةِ الْمَذْكُورَةِ.
وَنَقَلَ الشَّوْكَانِيُّ عَنِ الْخَطَّابِيِّ أَنَّ النَّهْيَ عَنِ الانْتِبَاذِ فِي هَذِهِ الأَوْعِيَةِ لَمْ يُنْسَخْ عِنْدَ بَعْضِ الصَّحَابَةِ وَالْفُقَهَاءِ، وَمِنْهُمُ ابْنُ عُمَرَ وَابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهم، وَمَالِكٌ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ. (3)
المبسوط (دار المعرفة-بيروت-د. ط-1414هـ-1993م) ج30 ص167: وَكَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى رحمه الله يَكْرَهُ النَّبِيذَ فِي الْمُزَفَّتِ وَالنَّقِيرِ لِلنَّهْيِ الْوَارِدِ فِي الْبَابِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ رحمه الله لا بَأسَ بِذَلِكَ لِوُرُودِ النَّسْخِ ، فَلِثُبُوتِ النَّسْخِ قُلْنَا: لا بَأسَ بِالشُّرْبِ فِي هَذِهِ الأَوَانِي وَاَللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ.
المنتقى (دار الكتاب الإسلامي-القاهرة-الطبعة الثانية-د. ت) ج1 ص94 - 95: وَقَدْ أَجْمَعَ الْفُقَهَاءُ عَلَى جَوَازِ الْوُضُوءِ بِكُلِّ إنَاءٍ طَاهِرٍ لَيْسَ فِيهِ مِنْ ذَهَبٍ وَلا فِضَّةٍ إلا مَا يُرْوَى عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَمْنَعُ الْوُضُوءَ مِنْ إنَاءِ الشَّبَهِ وَنَحَا بِهِ نَاحِيَةَ الذَّهَبِ وَقَدْ رَوَى أَنَّ الإِنَاءَ الَّذِي أَشَارَتْ إلَيْهِ عَائِشَةُ أَنَّهُ كَانَ مِنْ شَبَهٍ.
الأم (دار الفكر -بيروت-د. ط-1410هـ-1990م) ج1 ص23: (قَالَ الشَّافِعِيُّ): وَلا أَكْرَهُ إنَاءً تُوُضِّئَ فِيهِ مِنْ حِجَارَةٍ وَلا حَدِيدٍ وَلا نُحَاسٍ وَلا شَيْءٍ غَيْرِ ذَوَاتِ الأَرْوَاحِ
(1)(جة) 471 ، (خ) 194 ، (د) 100
(2)
الهداية 8/ 82، وابن عابدين 5/ 218 وما بعدها بتصرف.
(3)
نيل الأوطار 8/ 184 ط العثمانية المصرية.