المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ما لا ينقض الوضوء - الجامع الصحيح للسنن والمسانيد - جـ ٢٣

[صهيب عبد الجبار]

فهرس الكتاب

- ‌الدُّخَان الْمُتَخَلِّف عَنْ حَرْق النَّجَاسَات

- ‌أَنْوَاعُ النَّجَاسَات

- ‌مَا يُعْفَى عَنْهُ مِنْ النَّجَاسَات

- ‌الْمِقْدَار الْقَلِيل مِنْ نَجِس الْعَيْن

- ‌قَلِيل الدَّم

- ‌قَلِيلُ الْبَوْل

- ‌مَا تَعُمّ بِهِ الْبَلْوَى

- ‌إِزَالَةُ النَّجَاسَة

- ‌حُكْم إِزَالَة النَّجَاسَة وَالتَّطَهُّر مِنْهَا وَالِاسْتِنْزَاه عَنْهَا

- ‌اِشْتِرَاط النِّيَّة لِإِزَالَة النَّجَاسَة

- ‌طُرُقُ إِزَالَةِ النَّجَاسَة

- ‌إِزَالَةُ النَّجَاسَةِ بِالْمَاء

- ‌حُكْمُ التَّطْهِير بِالْمَائِعَاتِ عَدَا الْمَاء

- ‌التَّطْهِيرُ بِالصَّعِيد

- ‌التطهير بالذَّكَاة الشَّرْعِيَّة

- ‌التَّطْهِيرُ بِالدِّبَاغ

- ‌تَعْرِيف اَلدِّبَاغ

- ‌مَا يُطْهُرُ بِالدِّبَاغ

- ‌مَا لَا يُطْهُرُ بِالدِّبَاغِ

- ‌التَّطْهِيرُ بِالْفَرْك

- ‌التَّطْهِيرُ بِالدَّلْك

- ‌إِزَالَةُ النَّجَاسَةِ بِالْمَسْح

- ‌تَطْهِيرُ مَا كَانَ أَمْلَسَ السَّطْحِ

- ‌إِزَالَة النَّجَاسَة بِمَطْعُوم آدَمِيّ

- ‌التَّطْهِير بِالنَّضْحِ

- ‌التَّطْهِير بِالنَّزْح

- ‌عَزْلُ الْجُزْءِ الْمُتَنَجِّس

- ‌الثَّوْبُ الطَّوِيلُ الذِي يَمَسُّ الْأَرْضَ النَّجِسَةَ وَالطَّاهِرَة

- ‌جَفَافُ النَّجَاسَةِ بِالشَّمْسِ أَوْ الْهَوَاء

- ‌اسْتِحَالَةُ النَّجَاسَة

- ‌تَحَوُّل النَّجَاسَة بِالنَّارِ

- ‌كَيْفِيَّةُ التَّطْهِيرِ مِنَ النَّجَاسَات

- ‌تَطْهِيرُ الْبَدَنِ وَالثَّوْب

- ‌تَطْهِيرُ الْأَرْض

- ‌تَطْهِيرُ الْمَاء

- ‌تَطْهِير الْبِئْر الْمُتَنَجِّسَة

- ‌ آلَةِ النَّزْحِ

- ‌حُلُولُ النَّجَاسَةِ فِي الْجَامِد

- ‌حُلُولُ النَّجَاسَةِ فِي الْمَائِع

- ‌تَطْهِيرُ مَا يَتَشَرَّبُ النَّجَاسَةَ

- ‌تَطْهِيرُ مَا لَاقَتْهُ نَجَاسَة الْكَلْب

- ‌لُعَاب اَلْكَلْب

- ‌شَعْر اَلْكَلْب

- ‌لَحْم اَلْكَلْب

- ‌عَرَق اَلْكَلْب

- ‌سُؤْر الْكَلْب

- ‌تَطْهِير مَا لَاقَتْهُ نَجَاسَةُ الْخِنْزِير

- ‌تَطْهِيرُ الْجَلَّالَة

- ‌الْإِخْبَار عَن النَّجَاسَة

- ‌الشَّكّ فِي وُجُود النَّجَاسَة وَزَوَالهَا

- ‌الِانْتِفَاعُ بِالنَّجَاسَات

- ‌ الْآنِيَة

- ‌تَعْرِيف الْآنِيَة

- ‌أَنْوَاع الْآنِيَة

- ‌آنِيَةُ الْجِلْد

- ‌الْآنِيَة الْمَأخُوذَة مِنْ الْحَيَوَان غَيْر الْجِلْد

- ‌آنِيَةُ الذَّهَبِ وَالْفِضَّة

- ‌حُكْمُ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّة

- ‌حُكْمُ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ فِي الْإنَاءِ الْمُضَبَّبِ بِالْفِضَّة

- ‌الْوُضُوء مِنْ آنِيَة الذَّهَب وَالْفِضَّة

- ‌اِتِّخَاذ آنِيَة الذَّهَب وَالْفِضَّة لِلزِّينَةِ

- ‌اِقْتِنَاء آنِيَة الذَّهَب وَالْفِضَّة

- ‌الآنِيَةُ الْمُمَوَّهَةُ وَالْمُغَشَّاةُ بِالذَّهَبِ أَوِ الْفِضَّةِ

- ‌الْإِنَاء الْمُطَعَّم بِالذَّهَبِ

- ‌الْإِنَاء الْمُطَعَّم بِالْفِضَّةِ

- ‌الآنِيَةُ النَّفِيسَةُ مِنْ غَيْرِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ

- ‌الْأَوَانِي مِنْ غَيْرِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّة

- ‌آنِيَةُ الْمُشْرِكِين

- ‌آنِيَةُ أَهْلِ الْكِتَاب

- ‌آنِيَةُ غَيْرِ أَهْلِ الْكِتَاب

- ‌ التَّطْهِيرُ بِالْمَاء

- ‌أَقْسَامُ الْمَاء

- ‌الْمَاءُ الْمُطْلَق

- ‌تَعْرِيف الْمَاء الْمُطْلَق

- ‌حُكْمُ الْمَاءِ الْمُطْلَق

- ‌أَنْوَاعُ الْمَاءِ الْمُطْلَق

- ‌مَاءُ الْمَطَر

- ‌مَاءُ الثَّلْج

- ‌مَاءُ الْبَرَد

- ‌مَاءُ الْبَحْر

- ‌مَاء الْبِئْر

- ‌مَاءُ زَمْزَم

- ‌الْمَاءُ الآجِنُ (الرَّاكِد)

- ‌الْمَاءُ إِذَا خَالَطَهُ طَاهِرٌ وَلَمْ يُغَيِّرْ أَحَدَ أَوْصَافِه

- ‌الْمَاءُ الْكَثِيرُ إِذَا خَالَطَتْهُ نَجَاسَة

- ‌حَدُّ الْمَاءِ الْكَثِير

- ‌مِنْ أَقْسَامِ الْمَاءِ: الْمَاءُ الْمُسْتَعْمَل

- ‌حُكْمُ الْمَاءِ الْمُسْتَعْمَل

- ‌الْأَسْآر

- ‌سُؤْرُ الْآدَمِيّ

- ‌سُؤْر الْكَلْب

- ‌سُؤْرُ الْحَيَوَانِ غَيْرِ مَأكُولِ اللَّحْم

- ‌أَقْسَامُ الطَّهَارَة

- ‌مِنْ أَقْسَامِ الطَّهَارَة: الِاسْتِنْجَاءُ وَالِاسْتِجْمَار

- ‌آدَابُ دُخُولِ الْخَلَاءِ وَقَضَاءِ الْحَاجَة

- ‌إِعْدَادُ مَا يُتَطَهَّر بِهِ قَبْلَ قَضَاءِ الْحَاجَة

- ‌يَسْتَتِرُ عَنْ الْعُيُونِ عِنْدَ قَضَاءِ الْحَاجَة

- ‌إِنْ كَانَ فِي الصَّحْرَاءِ أَبْعَدَ عِنْدَ قَضَاءِ الْحَاجَة

- ‌لَا يَقْضِي حَاجَتَهُ فِي الطَّرِيقِ وَالظِّلِّ وَالْمَوَارِد

- ‌لَا يَبُولُ ولَا يَتَغَوَّطُ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ قَلِيلًا كَانَ أَوْ كَثِيرًا

- ‌لَا يَبُولُ فِي مُسْتَحَمِّه

- ‌جَوَازُ الْبَوْلِ فِي الْإنَاء

- ‌ذِكْرُ اللهِ عِنْدَ دُخُولِ الْخَلَاءِ وَالْخُرُوجِ مِنْه

- ‌عَدَمُ اِسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ وَاسْتِدْبَارِهَا عِنْدَ قَضَاءِ الْحَاجَة

- ‌اِسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ وَاسْتِدْبَارُهَا عِنْد قَضَاءِ الْحَاجَةِ فِي الْفَضَاء

- ‌اِسْتِقْبَال الْقِبْلَة وَاسْتِدْبَارهَا عِنْد قَضَاء الْحَاجَة فِي الْبُنْيَانِ

- ‌لَا يَرْفَعُ ثَوْبَهُ حَتَّى يَدْنُوَ مِنْ الْأَرْضِ عِنْدَ قَضَاءِ الْحَاجَة

- ‌اَلْبَوْلُ جَالِسًا

- ‌لَا يَرُدُّ السَّلَامَ أَثْنَاءَ قَضَاءِ الْحَاجَة

- ‌لَا يَمَسُّ ذَكَرَهُ بِيَمِينهِ أَثْنَاءَ الْبَوْل

- ‌لَا يَسْتَنْجِي وَلَا يَسْتَجْمِرْ بِالْيَمِين

- ‌مَا يُسْتَنْجَى وَيُسْتَجْمَرُ بِه

- ‌الاسْتِنْجَاءُ بِالْمَاء

- ‌الِاسْتِجْمَارُ بِالْحَجَرِ الطَّاهِر

- ‌مَا لَا يُسْتَنْجَى وَلَا يُسْتَجْمَر بِهِ

- ‌الاسْتِجْمَار بِالْعِظَامِ

- ‌الاسْتِنْجَاءُ وَالِاسْتِجْمَارُ بِالرَّجِيع

- ‌إِنْقَاءُ الْمَحَلِّ فِي الاسْتِنْجَاءِ وَالِاسْتِجْمَار

- ‌إِنْقَاءُ الْمَحَلِّ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ فِي الِاسْتِجْمَار

- ‌إِنْقَاءُ الْمَحَلِّ بِأَكْثَرِ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ فِي الِاسْتِجْمَار

- ‌نَضْحُ الْمَاءِ عَلَى الْفَرْجِ وَالسَّرَاوِيلِ لِيُزِيلَ الْوَسْوَاسَ عَنْه

- ‌غَسْلُ الْيَدَيْنِ بَعْدَ الِاسْتِنْجَاء

- ‌مِنْ أَقْسَامِ الطَّهَارَةِ: الْوُضُوء

- ‌حُكْمُ الْوُضُوء

- ‌فَضْلُ الْوُضُوء

- ‌مَاءُ الْوُضُوء

- ‌فَضْلُ طَهُورِ الْمَرْأَة

- ‌الْمَاءُ الْمُسَخَّن

- ‌مِقْدَارُ مَاءِ الْوُضُوء

- ‌أَرْكَانُ وَفَرَائِضُ الْوُضُوء

- ‌نِيَّةُ الْوُضُوء

- ‌تَحْوِيلُ النِّيَّةِ فِي الْوُضُوءِ

- ‌التَّسْمِيَةُ عِنْدَ الْوُضُوء

- ‌الْمَضْمَضَةُ وَالِاسْتِنْشَاقُ وَالِاسْتِنْثَارُ فِي الْوُضُوء

- ‌غَسْلُ الْوَجْهِ فِي الْوُضُوء

- ‌تَخْلِيلُ اللِّحْيَةِ الْكَثَّةِ فِي الْوُضُوء

- ‌غَسْلُ الْيَدَيْنِ فِي الْوُضُوء

- ‌غَسْلُ الْيَدَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْن

- ‌تَخْلِيلُ أَصَابِعِ الْيَدَيْنِ فِي الْوُضُوء

- ‌مَسْحُ الرَّأسِ وَالْأُذُنَيْنِ فِي الْوُضُوء

- ‌صِفَةُ مَسْحِ الرَّأس

- ‌الْمَسْحُ عَلَى الْعِمَامَةِ وَالْخِمَار

- ‌غَسْلُ الرِّجْلَيْنِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ فِي الْوُضُوء

- ‌تَخْلِيلُ أَصَابِعِ الرِّجْلَيْنِ فِي الْوُضُوء

- ‌التَّرْتِيبُ بَيْنَ الْأَعْضَاءِ فِي الْوُضُوء

- ‌التَّيَامُنُ فِي الْوُضُوء

- ‌الْمُوَالَاةُ فِي الْوُضُوء

- ‌دَلْكُ الْأَعْضَاءِ فِي الْوُضُوء

- ‌اِسْتِيعَابُ الْأَعْضَاءِ فِي الْوُضُوء

- ‌سُنَنُ وَآدَابُ الْوُضُوء

- ‌اِسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ أَثْنَاءَ الْوُضُوء

- ‌غَسْلُ الْكَفَّيْنِ قَبْلَ إِدْخَالِهِمَا فِي الْإنَاء

- ‌غَسْلُ الْيَدَيْنِ عِنْدَ الِاسْتِيقَاظِ مِنْ نَوْمِ لَيْل

- ‌التَّثْلِيثُ فِي الْوُضُوء

- ‌جواز الجمع بين التثنية والتثليث

- ‌حكم الزيادة على الثلاث

- ‌دَلْكُ الْأَعْضَاءِ فِي الْوُضُوء

- ‌إطَالَةُ الْغُرَّةِ وَالتَّحْجِيل

- ‌الِاقْتِصَادُ فِي مِيَاهِ الْوُضُوء

- ‌نَضْحُ الْفَرْجِ بَعْدَ الْوُضُوء

- ‌جواز الاسْتِعَانَة بِغَيْرِه فِي الْوُضُوء

- ‌تَنْشِيفُ أَعْضَاءِ الْوُضُوء

- ‌الدُّعَاءُ بَعْدَ الْوُضُوء

- ‌صَلَاةُ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْوُضُوء

- ‌مُبَاحَاتُ الْوُضُوء

- ‌مَكْرُوهَاتُ الْوُضُوء

- ‌نَوَاقِضُ الْوُضُوء

- ‌مَا خَرَجَ مِنْ السَّبِيلَيْن

- ‌الْبَوْل

- ‌الْغَائِط

- ‌الْمَذْي

- ‌خُرُوجُ الرِّيحِ مِنْ الدُّبُر

- ‌خُرُوجُ الرِّيحِ مِنْ الْقُبُل

- ‌الدَّمُ الْخَارِجُ مِنْ السَّبِيلَيْن

- ‌مِنْ نَوَاقِضِ الْوُضُوءِ مَسُّ فَرْجِ الْآدَمِيّ

- ‌مِنْ نَوَاقِضِ الْوُضُوءِ زَوَالُ الْعَقْل

- ‌زَوَالُ الْعَقْلِ بِالنَّوْم

- ‌زَوَالُ الْعَقْلِ بِغَيْرِ النَّوْم

- ‌زَوَالُ الْعَقْلِ بِالْإِغْمَاءِ

- ‌مِنْ نَوَاقِضِ الْوُضُوءِ أَكْلُ لُحُومِ الْإِبِل

- ‌مَا لَا يَنْقُضُ الوُضُوء

- ‌مَسُّ الْمَرْأَةِ وَتَقْبِيلُها لَا يَنْقُضُ الْوُضُوء

- ‌الْقَيْءُ لَا يَنْقُضُ الْوُضُوء

- ‌غَسْلُ الْمَيِّتِ لَا يَنْقُضُ الْوُضُوء

- ‌انْتِهَاءُ مُدَّةِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ لَا تَنْقُضُ الْوُضُوء

- ‌أَكْلُ مَا مَسَّتْهُ النَّارُ لَا يَنْقُضُ الْوُضُوء

- ‌استحباب المضمضة لمن أكل قبل الصلاة

- ‌جواز عدم المضمضة

- ‌حُكْمُ الْوُضُوءِ قَبْلَ الْأَكْل

- ‌حُكْمُ تَجْدِيدِ الْوُضُوء

- ‌مَا يُسَنُّ لَهُ الْوُضُوء

- ‌الْوُضُوءُ عِنْدَ ذِكْرِ اللَّه

- ‌يُسَنُّ الْوُضُوءُ عِنْدَ النَّوْم

- ‌مِنْ أَقْسَامِ الطَّهَارَة: الْغُسْل

- ‌مُوجِبَات الْغُسْل

- ‌خُرُوج الْمَنِيّ

- ‌مِنْ مُوجِبَاتِ الْغُسْلِ اِلْتِقَاءُ الْخِتَانَيْن

- ‌مِنْ مُوجِبَاتِ الْغُسْلِ انْقِطَاعُ الْحَيْض

- ‌مِنْ مُوجِبَاتِ الْغُسْلِ النِّفَاس

- ‌مِنْ مُوجِبَاتِ الْغُسْلِ إِسْلَامُ الْكَافِر

- ‌مِنْ مُوجِبَاتِ الْغُسْلِ الْمَوْت

- ‌كَيْفِيَّة الْغُسْل

- ‌أَرْكَان وَفَرَائِض الْغُسْل

- ‌النِّيَّة فِي الْغُسْل

- ‌التَّسْمِيَةُ فِي الْغُسْل

- ‌إِزَالَةُ النَّجَاسَةِ فِي الْغُسْل

- ‌الْمَضْمَضَةُ وَالِاسْتِنْشَاقُ فِي الْغُسْل

- ‌إِيصَالُ الْمَاءِ إِلَى جَمِيعِ الشَّعْرِ وَالْبَشَرَةِ فِي الْغُسْل

- ‌إِجْزَاءُ الْغُسْلِ عَنْ الْوُضُوء

- ‌سُنَنُ وَآدَابُ الْغُسْل

- ‌الِاسْتِتَارُ عَنْ أَعْيُنِ النَّاسِ فِي الْغُسْل

- ‌غَسْلُ الْيَدَيْنِ ثَلَاثًا فِي الْغُسْل

- ‌الْوُضُوءُ فِي الْغُسْل

- ‌الْحَثْو عَلَى الرَّأس ثَلَاثًا فِي الْغُسْل

- ‌الْبُدَاءَة بِالشِّقِّ الْأَيْمَن فِي الْغُسْل

- ‌مِقْدَارُ مَاءِ الْغُسْلِ والِاقْتِصَادِ فِيه

- ‌مَكْرُوهَات الْغُسْل

- ‌مَا يُسَنُّ لَهُ الْغُسْل

- ‌غُسْل الْجُمْعَة

- ‌غُسْل الْعِيدَيْنِ

- ‌الْغُسْل مِنْ تَغْسِيل الْمَيِّت

- ‌الْغُسْلُ مِنَ الْإِغْمَاء

- ‌الْغُسْلُ عِنْدَ الْإِحْرَام

- ‌الْغُسْل لِدُخُول مَكَّة

- ‌الْغُسْل لِلْوُقُوفِ بِعَرَفَة

- ‌مَكَان اَلْغُسْل

- ‌حُكْم دُخُول اَلْحَمَّام

- ‌دُخُول اَلنِّسَاء اَلْحَمَّام

- ‌اَلصَّلَاة فِي اَلْحَمَّام

- ‌مِنْ أَقْسَامِ الطَّهَارَة: التَّيَمُّم

- ‌حُكْمُ التَّيَمُّم

الفصل: ‌ما لا ينقض الوضوء

‌مَا لَا يَنْقُضُ الوُضُوء

الدَّمُ الْخَارِجُ مِنْ غَيِرِ السَّبِيلَيْنِ لَا يَنْقُضُ الوُضُوء (1)

قَال الْبُخَارِيُّ ج1ص46: بَاب مَنْ لَمْ يَرَ الْوُضُوءَ إِلَّا مِنْ الْمَخْرَجَيْنِ مِنْ الْقُبُلِ وَالدُّبُرِ

وَقَوْلُ اللهِ تَعَالَى {أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الغائط} سورة المائدة آية: 6.

الشَّرْح:

قَوْلُهُ: (بَابُ مَنْ لَمْ يَرَ الْوُضُوءَ إِلَّا مِنَ الْمَخْرَجَيْنِ) الِاسْتِثْنَاءُ مُفَرَّغٌ، وَالْمَعْنَى مَنْ لَمْ يَرَ الْوُضُوءَ وَاجِبًا مِنَ الْخُرُوجِ مِنْ شَيْءٍ مِنْ مَخَارِجِ الْبَدَنِ إِلَّا مِنَ الْقُبُلِ وَالدُّبُرِ، وَأَشَارَ بِذَلِكَ إِلَى خِلَافِ مَنْ رَأَى الْوُضُوءَ مِمَّا يَخْرُجُ مِنْ غَيْرِهِمَا مِنَ الْبَدَنِ كَالْقَيْءِ وَالْحِجَامَةِ وَغَيْرِهِمَا، وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ: إِنَّ نَوَاقِضَ الْوُضُوءِ الْمُعْتَبَرَةَ تَرْجِعُ إِلَى الْمَخْرَجَيْنِ: فَالنَّوْمُ مَظِنَّةُ خُرُوجِ الرِّيحِ، وَلَمْسُ الْمَرْأَةِ وَمَسُّ الذَّكَرِ مَظِنَّةُ خُرُوجِ الْمَذْيِ.

قَوْلُهُ: (لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الغائط} فَعَلَّقَ وُجُوبَ الْوُضُوءِ - أَوِ التَّيَمُّمَ عِنْدَ فَقَدِ الْمَاءِ - عَلَى الْمَجِيءِ مِنَ الْغَائِطِ، وَهُوَ الْمَكَانُ الْمُطَمْئِنُ مِنَ الْأَرْضِ الَّذِي كَانُوا يَقْصِدُونَهُ لِقَضَاءِ الْحَاجَةِ، فَهَذَا دَلِيلُ الْوُضُوءِ مِمَّا يَخْرُجُ مِنَ الْمَخْرَجَيْنِ. وَقَوْلُهُ: {أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ} دَلِيلُ الْوُضُوءِ مِنْ مُلَامَسَةِ النِّسَاءِ، وَفِي مَعْنَاهُ مَسُّ الذَّكَرِ مَعَ صِحَّةِ الْحَدِيثِ فِيهِ، إِلَّا أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَقَدْ صَحَّحَهُ مَالِكٌ وَجَمِيعُ مَنْ أَخْرَجَ الصَّحِيحَ غَيْرَ الشَّيْخَيْنِ. فتح (1/ 281)

(1) قال الألباني في هداية الرواة ح318: لا يصح حديثٌ في وجوب الوضوء من الدم ، سواء كان قليلا أو كثيرا ، باستثناء دم الاستحاضة. أ. هـ

ص: 352

قَال الْبُخَارِيُّ ج1ص46: وَيُذْكَرُ عَنْ جَابِرٍ: «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ فِي غَزْوَةِ ذَاتِ الرِّقَاعِ ، فَرُمِيَ رَجُلٌ بِسَهْمٍ، فَنَزَفَهُ الدَّمُ، فَرَكَعَ، وَسَجَدَ وَمَضَى فِي صَلَاتِهِ»

الشَّرْح:

قَوْلُهُ: (وَيُذْكَرُ عَنْ جَابِرٍ) وَصَلَهُ ابْنُ إِسْحَاقَ فِي الْمَغَازِي قَالَ: حَدَّثَنِي صَدَقَةُ بْنُ يَسَارٍ عَنْ عَقِيلِ بْنِ جَابِرٍ عَنْ أَبِيهِ مُطَوَّلًا. وَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالدَّارَقُطْنِيُّ وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ كُلُّهُمْ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ إِسْحَاقَ، وَشَيْخُهُ صَدَقَةُ ثِقَةٌ، وَعَقِيلٌ بِفَتْحِ الْعَيْنِ لَا أَعْرِفُ رَاوِيًا عَنْهُ غَيْرَ صَدَقَةَ، وَلِهَذَا لَمْ يَجْزِمْ بِهِ الْمُصَنِّفُ، أَوْ لِكَوْنِهِ اخْتَصَرَهُ، أَوْ لِلْخِلَافِ فِي ابْنِ إِسْحَاقَ.

قَوْلُهُ: (فِي غَزْوَةِ ذَاتِ الرِّقَاعِ) سَيَاتِي الْكَلَامُ عَلَيْهَا إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى.

قَوْلُهُ: (فَرُمِيَ) بِضَمِّ الرَّاءِ.

قَوْلُهُ: (رَجُلٌ) تَبَيَّنَ مِنْ سِيَاقِ الْمَذْكُورِينَ سَبَبُ هَذِهِ الْقِصَّةِ، وَمُحَصَّلُهَا أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَزَلَ بِشِعْبٍ فَقَالَ: مَنْ يَحْرُسُنَا اللَّيْلَةَ؟ فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ وَرَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ فَبَاتَا بِفَمِ الشِّعْبِ فَاقْتَسَمَا اللَّيْلَ لِلْحِرَاسَةِ، فَنَامَ الْمُهَاجِرِيُّ وَقَامَ الْأَنْصَارِيُّ يُصَلِّي، فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْعَدُوِّ فَرَأَى الْأَنْصَارِيَّ فَرَمَاهُ بِسَهْمٍ فَأَصَابَهُ فَنَزَعَهُ وَاسْتَمَرَّ فِي صَلَاتِهِ، ثُمَّ رَمَاهُ بِثَانٍ فَصَنَعَ كَذَلِكَ، ثُمَّ رَمَاهُ بِثَالِثٍ فَانْتَزَعَهُ وَرَكَعَ وَسَجَدَ وَقَضَى صَلَاتَهُ، ثُمَّ أَيْقَظَ رَفِيقَهُ فَلَمَّا رَأَى مَا بِهِ مِنَ الدِّمَاءِ قَالَ لَهُ: لِمَ لَا أَنْبَهْتَنِي أَوَّلَ مَا رَمَى؟ قَالَ: كُنْتُ فِي سُورَةٍ فَأَحْبَبْتُ أَنْ لَا أَقْطَعَهَا.

وَأَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي الدَّلَائِلِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ وَسَمَّى الْأَنْصَارِيَّ الْمَذْكُورَ عَبَّادَ بْنَ بِشْرٍ، وَالْمُهَاجِرِيَّ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ، وَالسُّورَةَ الْكَهْفَ.

قَوْلُهُ: (فَنَزَفَهُ) قَالَ ابْنُ طَرِيفٍ هُوَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ طَرِيفٍ الْأَنْدَلُسِيُّ، مَاتَ فِي حُدُودِ الْأَرْبَعِمِائَةِ. قَالَهُ السُّيُوطِيُّ فِي بُغْيَةِ الْوُعَاةِ. فِي الْأَفْعَالِ: يُقَالُ نَزَفَهُ الدَّمُ وَأَنْزَفَهُ إِذَا سَالَ مِنْهُ كَثِيرًا حَتَّى يُضْعِفَهُ فَهُوَ نَزِيفٌ وَمَنْزُوفٌ. وَأَرَادَ الْمُصَنِّفُ بِهَذَا الْحَدِيثِ الرَّدَّ عَلَى الْحَنَفِيَّةِ فِي أَنَّ الدَّمَ السَّائِلَ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ، فَإِنْ قِيلَ: كَيْفَ مَضَى فِي صَلَاتِهِ مَعَ وُجُودِ الدَّمِ فِي بَدَنِهِ أَوْ ثَوْبِهِ وَاجْتِنَابُ النَّجَاسَةِ فِيهَا وَاجِبٌ؟ أَجَابَ الْخَطَّابِيُّ بِأَنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الدَّمُ جَرَى مِنَ الْجِرَاحِ عَلَى سَبِيلِ الدَّفْقِ بِحَيْثُ لَمْ يُصِبْ شَيْئًا مِنْ ظَاهِرِ بَدَنِهِ وَثِيَابِهِ، وَفِيهِ بُعْدُ. وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الدَّمُ أَصَابَ الثَّوْبَ فَقَطْ فَنَزَعَهُ عَنْهُ وَلَمْ يَسِلْ عَلَى جِسْمِهِ إِلَّا قَدْرٌ يَسِيرٌ مَعْفُوٌّ عَنْهُ. ثُمَّ الْحُجَّةُ قَائِمَةٌ بِهِ عَلَى كَوْنِ خُرُوجِ الدَّمِ لَا يَنْقُضُ، وَلَوْ لَمْ يَظْهَرِ الْجَوَابُ عَنْ كَوْنِ الدَّمِ أَصَابَهُ.

وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْبُخَارِيَّ كَانَ يَرَى أَنَّ خُرُوجَ الدَّمَ فِي الصَّلَاةِ لَا يُبْطِلُهَا بِدَلِيلِ أَنَّهُ ذَكَرَ عَقِبَ هَذَا الْحَدِيثِ أَثَرَ الْحَسَنِ وَهُوَ الْبَصْرِيُّ قَالَ: مَا زَالَ الْمُسْلِمُونَ يُصَلُّونَ فِي جِرَاحَاتِهِمْ، وَقَدْ صَحَّ أَنَّ عُمَرَ صَلَّى وَجُرْحُهُ يَنْبُعُ دَمًا. فتح (1/ 281)

قُلْت: أَثَرُ عُمَرَ هَذَا رَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ وَفِيهِ: فَصَلَّى عُمَرُ وَجُرْحُهُ يَثْعَبُ دَمًا. قَالَ الزُّرْقَانِيُّ بِمُثَلَّثَةٍ ثُمَّ عَيْنٍ مَفْتُوحَةٍ، قَالَ اِبْنُ الْأَثِيرِ أَيْ: يَجْرِي اِنْتَهَى. تحفة87

ص: 353

(د حم)، وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما قَالَ:(خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي غَزْوَةِ ذَاتِ الرِّقَاعِ (1) فَأَصَابَ رَجُلٌ امْرَأَةَ رَجُلٍ مِنْ الْمُشْرِكِينَ (2) فَحَلَفَ أَنْ لَا يَنْتَهِيَ حَتَّى يُهَرِيقَ دَمًا فِي أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ، فَخَرَجَ يَتْبَعُ أَثَرَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم " فَنَزَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَنْزِلًا ، فَقَالَ: مَنْ رَجُلٌ يَكْلَؤُنَا (3)؟ " فَانْتَدَبَ رَجُلٌ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ (4) وَرَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ (5) فَقَالَ: " كُونَا بِفَمِ الشِّعْبِ (6) " قَالَ: فَلَمَّا خَرَجَ الرَّجُلَانِ إِلَى فَمِ الشِّعْبِ ، اضْطَجَعَ الْمُهَاجِرُ ، وَقَامَ الْأَنْصَارِيُّ يُصَلِّي ، وَأَتَى الرَّجُلُ ، فَلَمَّا رَأَى شَخْصَهُ (7) عَرَفَ أَنَّهُ رَبِيئَةٌ (8) لِلْقَوْمِ ، فَرَمَاهُ بِسَهْمٍ فَوَضَعَهُ فِيهِ (9) فَنَزَعَهُ (10) حَتَّى رَمَاهُ بِثَلَاثَةِ أَسْهُمٍ (11) ثُمَّ رَكَعَ وَسَجَدَ ، ثُمَّ انْتَبَهَ صَاحِبُهُ ، فَلَمَّا عَرَفَ أَنَّهُمْ قَدْ نَذِرُوا بِهِ هَرَبَ ، فَلَمَّا رَأَى الْمُهَاجِرُ مَا بِالْأَنْصَارِيِّ مِنْ الدَّمِ قَالَ: سُبْحَانَ اللهِ ، أَلَا أَنْبَهْتَنِي أَوَّلَ مَا رَمَى؟ ، قَالَ: كُنْتَ فِي سُورَةٍ أَقْرَؤُهَا ، فَلَمْ أُحِبَّ أَنْ أَقْطَعَهَا) (12)(حَتَّى أُنْفِذَهَا، فَلَمَّا تَابَعَ الرَّمْيَ ، رَكَعْتُ فَأَرَيْتُكَ ، وَايْمُ اللهِ (13) لَوْلَا أَنْ أُضَيِّعَ ثَغْرًا أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِحِفْظِهِ ، لَقَطَعَ نَفْسِي قَبْلَ أَنْ أَقْطَعَهَا أَوْ أُنْفِذَهَا (14)) (15).

(1) كَانَتْ هَذِهِ الْغَزْوَة فِي سَنَة أَرْبَع ، قَالَهُ اِبْن هِشَام فِي سِيرَته ، وَفِي تَسْمِيَة هَذِهِ الْغَزْوَة بِذَاتِ الرِّقَاع وُجُوه ، وَالْأَصَحّ مِنْ هَذِهِ الْأَقْوَال مَا رَوَاهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيّ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم فِي غَزْوَة وَنَحْنُ سِتَّة نَفَر بَيْننَا بَعِير نَعْتَقِبهُ ، فَنَقِبَتْ أَقْدَامنَا ، وَنَقِبَتْ قَدَمَايَ وَسَقَطَتْ أَظْفَارِي ، فَكُنَّا نَلُفّ عَلَى أَرْجُلنَا الْخِرَق ، فَسُمِّيَتْ غَزْوَة ذَات الرِّقَاع ، لِمَا كُنَّا نَعْصِب مِنْ الْخِرَق عَلَى أَرْجُلنَا. عون المعبود - (ج 1 / ص 225)

(2)

أَيْ: قَتَلَهَا. عون المعبود - (ج 1 / ص 225)

(3)

أَيْ: مَنْ يَحْفَظنَا وَيَحْرُسنَا. عون المعبود - (ج 1 / ص 225)

(4)

هُوَ عَمَّار بْن يَاسِر. عون المعبود - (ج 1 / ص 225)

(5)

هُوَ عَبَّاد بْن بِشْر ، سَمَّاهُمَا الْبَيْهَقِيُّ فِي رِوَايَته فِي دَلَائِل النُّبُوَّة. عون المعبود - (ج 1 / ص 225)

(6)

الشِّعْب: مَسِيل الْمَاء فِي بَطْن مِنْ الْأَرْض ، لَهُ حَرْفَانِ مُشْرِفَانِ ، وَعَرْضُهُ بَطْحَةُ رَجُل وَقَدْ يَكُون بَيْن سَنَدَيْ جَبَلَيْنِ.

وَمَعْنَى (كُونَا بِفَمِ الشِّعْب) أَيْ: قِفَا بِطَرَفِهِ الَّذِي يَلِي الْعَدُوّ ، وَ (الْفَمُ) هَاهُنَا كِنَايَة عَنْ طَرَفه. عون المعبود (ج1ص225)

(7)

أَيْ: شَخْصَ الْأَنْصَارِيّ ، وَالشَّخْص: سَوَادُ الْإِنْسَان وَغَيْره ، تَرَاهُ مِنْ بَعِيد ، يُقَال: ثَلَاثَة أَشْخُص ، وَالْكَثِير: شُخُوص وَأَشْخَاص. عون المعبود (ج1ص225)

(8)

الرَّبيئَة: العين والطليعة ، الذي ينظر للقوم لئلا يدهمهم العدو.

(9)

أَيْ: رَمَاهُ بِسَهْمٍ ، فَمَا أَخْطَأَ نَفْسَه ، كَأَنَّهُ وَضَعَهُ فِيهِ وَضْعًا بِيَدِهِ ، مَا رَمَاهُ بِهِ رَمْيًا عون المعبود - (ج 1 / ص 225)

(10)

أَيْ: نَزَعَ السَّهْم مِنْ جَسَده وَاسْتَمَرَّ فِي الصَّلَاة. عون المعبود (ج1 / ص 225)

(11)

وَلَفْظُ مُحَمَّد بْن إِسْحَاق: فَرَمَى بِسَهْمٍ فَوَضَعَهُ فِيهِ ، قَالَ: فَنَزَعَهُ فَوَضَعَهُ ، فَثَبَتَ قَائِمًا ، ثُمَّ رَمَاهُ بِسَهْمٍ آخَر ، فَوَضَعَهُ فِيهِ ، فَنَزَعَهُ فَوَضَعَهُ ، وَثَبَتَ قَائِمًا، ثُمَّ عَادَ لَهُ فِي الثَّالِث ، فَوَضَعَهُ فِيهِ ، فَنَزَعَهُ. عون المعبود - (ج 1 / ص 225)

(12)

(د) 198 ، (حم) 14745 ، (حب) 1096

(13)

(وَايْمُ اللهِ) أي: وَاللهِ.

(14)

قال الألباني في تمام المنة ص52: وتفريقه - السيد سابق - بين الدم القليل والكثير - وإن كان مسبوقا إليه من بعض الأئمة - فإنه مما لَا دليل عليه من السُّنَّة ، بل حديث الأنصاري يُبطله كما هو ظاهر، ولم يستدل المؤلف على هذا التفريق بغير أثر أبي هريرة " أنه كان لَا يرى بأسا بالقطرة والقطرتين في الصلاة "، وقد عرفتَ ضَعْفَه ، وإن روي مرفوعا ففي إسناده متروك كما في " نيل الأوطار " ، وقد خرجتُه في " الضعيفة "(4386) وقد أجاد الردَّ على هذا التفريق ابن حزم / في آخر الجزء الأول من "المحلى" فليراجعه من شاء ، وكذا القرطبي ، وابن العربي في تفسيريهما ، فانظر إن شئت" الجامع لأحكام القرآن "(8/ 263). أ. هـ

(15)

(حم) 14745 ، (حب) 1096 ، (ك) 577

انظر صحيح موارد الظمآن: 210 ، التعليقات الحسان: 1093

ص: 354

قَال الْبُخَارِيُّ ج1ص46: وَقَالَ عَطَاءٌ فِيمَنْ يَخْرُجُ مِنْ دُبُرِهِ الدُّودُ أَوْ مِنْ ذَكَرِهِ نَحْوُ الْقَمْلَةِ يُعِيدُ الْوُضُوءَ

قَوْلُهُ: (وَقَالَ عَطَاءٌ) هُوَ ابْنُ أَبِي رَبَاحٍ. وَهَذَا التَّعْلِيقُ وَصَلَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَغَيْرُهُ بِنَحْوِهِ وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ، وَالْمُخَالِفُ فِي ذَلِكَ إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ وَقَتَادَةُ وَحَمَّادُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، قَالُوا لَا يَنْقُضُ النَّادِرُ، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ قَالَ: إِلَّا إِنْ حَصَلَ مَعَهُ تَلْوِيثٌ. فتح (1/ 280)

ص: 355

قَال الْبُخَارِيُّ ج1ص46: وَقَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ إِذَا ضَحِكَ فِي الصَّلَاةِ أَعَادَ الصَّلَاةَ وَلَمْ يُعِدْ الْوُضُوءَ

الشَّرْح:

قَوْلُهُ: (وَقَالَ جَابِرٌ) هَذَا التَّعْلِيقُ وَصَلَهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَالدَّارَقُطْنِيُّ وَغَيْرُهُمَا، وَهُوَ صَحِيحٌ مِنْ قَوْلِ جَابِرٍ، وَأَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى مَرْفُوعًا لَكِنْ ضَعَّفَهَا.

وَالْمُخَالِفُ فِي ذَلِكَ إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَالثَّوْرِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ قَالُوا: يَنْقُضُ الضَّحِكُ إِذَا وَقَعَ دَاخِلَ الصَّلَاةِ لَا خَارِجَهَا.

قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ لَا يَنْقُضُ خَارِجَ الصَّلَاةِ، وَاخْتَلَفُوا إِذَا وَقَعَ فِيهَا، فَخَالَفَ مَنْ قَالَ بِهِ الْقِيَاسَ الْجَلِيَّ، وَتَمَسَّكُوا بِحَدِيثٍ لَا يَصِحُّ، وَحَاشَا أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم الَّذِينَ هُمْ خَيْرُ الْقُرُونِ أَنْ يَضْحَكُوا بَيْنَ يَدَيِ اللهِ تَعَالَى خَلْفَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم انْتَهَى. عَلَى أَنَّهُمْ لَمْ يَاخُذُوا بِعُمُومِ الْخَبَرِ الْمَرْوِيِّ فِي الضَّحِكِ بَلْ خَصُّوهُ بِالْقَهْقَهَةِ. فتح (1/ 280)

ص: 356

قَال الْبُخَارِيُّ ج1ص46: وَقَالَ الْحَسَنُ إِنْ أَخَذَ مِنْ شَعَرِهِ وَأَظْفَارِهِ أَوْ خَلَعَ خُفَّيْهِ فَلَا وُضُوءَ عَلَيْهِ

الشَّرْح:

قَوْلُهُ: (وَقَالَ الْحَسَنُ) أَيِ: ابْنُ أَبِي الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ، وَالتَّعْلِيقُ عَنْهُ لِلْمَسْأَلَةِ الْأُولَى وَصَلَهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَابْنُ الْمُنْذِرِ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ. وَالْمُخَالِفُ فِي ذَلِكَ مُجَاهِدٌ وَالْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ وَحَمَّادٌ قَالُوا: مَنْ قَصَّ أَظْفَارَهُ أَوْ جَزَّ شَارِبَهُ فَعَلَيْهِ الْوُضُوءُ. وَنَقَلَ ابْنُ الْمُنْذِرِ أَنَّ الْإِجْمَاعَ اسْتَقَرَّ عَلَى خِلَافِ ذَلِكَ. وَأَمَّا التَّعْلِيقُ عَنْهُ لِلْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ فَوَصَلَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ وَوَافَقَهُ عَلَى ذَلِكَ إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ وَطَاوُسٌ وَقَتَادَةُ وَعَطَاءٌ وَبِهِ كَانَ يُفْتِي سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ وَدَاوُدُ، وَخَالَفَهُمُ الْجُمْهُورُ عَلَى قَوْلَيْنِ مُرَتَّبَيْنِ عَلَى إِيجَابِ الْمُوَالَاةِ وَعَدَمِهَا، فَمَنْ أَوْجَبَهَا قَالَ: يَجِبُ اسْتِئْنَافُ الْوُضُوءِ إِذَا طَالَ الْفَصْلُ، وَمَنْ لَمْ يُوجِبْهَا قَالَ: يَكْتَفِي بِغَسْلِ رِجْلَيْهِ وَهُوَ الْأَظْهَرُ مِنْ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ، وَقَالَ فِي الْمُوَطَّأِ بِهَامِشِ طَبْعَةِ بُولَاقَ: فِي بَعْضِ النُّسَخِ (وَقَالَ فِي الْبُوَيْطِيِّ.: أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَبْتَدِئَ الْوُضُوءَ مِنْ أَوَّلِهِ، وَقَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ وَغَيْرِهِمْ: يَجِبُ الِاسْتِئْنَافُ وَإِنْ لَمْ تَجِبِ الْمُوَالَاةُ، وَعَنِ اللَّيْثِ عَكْسُ ذَلِكَ. فتح (1/ 281)

ص: 357

قَال الْبُخَارِيُّ ج1ص46: وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ لَا وُضُوءَ إِلَّا مِنْ حَدَثٍ

الشَّرْح:

قَوْلُهُ: (وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ) وَصَلَهُ إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي فِي الْأَحْكَامِ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ مِنْ طَرِيقِ مُجَاهِدٍ عَنْهُ مَوْقُوفًا، وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ مِنْ طَرِيقِ شُعْبَةَ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْهُ مَرْفُوعًا وَزَادَ " أَوْ رِيحٍ ".فتح (1/ 281)

ص: 358

قَال الْبُخَارِيُّ ج1ص46: وَعَنْ الْحَسَنِ قَالَ: مَا زَالَ الْمُسْلِمُونَ يُصَلُّونَ فِي جِرَاحَاتِهِمْ. (1)

(1) رواه (خ) معلقا وقال الألباني في تمام المنة ص50: وصله ابن أبي شيبة بإسناد صحيح كما في " الفتح ": (1/ 281).

ص: 359

قَال الْبُخَارِيُّ ج1ص46: وَقَالَ طَاوُسٌ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ وَعَطَاءٌ وَأَهْلُ الْحِجَازِ لَيْسَ فِي الدَّمِ وُضُوءٌ

الشَّرْح:

قَوْلُهُ: (وَقَالَ طَاوُسٌ) هُوَ ابْنُ كَيْسَانَ التَّابِعِيُّ الْمَشْهُورُ، وَأَثَرُهُ هَذَا وَصَلَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ وَلَفْظُهُ " أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى فِي الدَّمِ وُضُوءًا، يَغْسِلُ عَنْهُ الدَّمَ ثُمَّ حَسْبَهُ ".

قَوْلُهُ: (وَمُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ) أَيِ: ابْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ أَبُو جَعْفَرٍ الْبَاقِرُ، وَأَثَرُهُ هَذَا رُوِّينَاهُ مَوْصُولًا فِي فَوَائِدِ الْحَافِظِ أَبِي بِشْرٍ الْمَعْرُوفُ بِسَمُّويَهْ مِنْ طَرِيقِ الْأَعْمَشِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ الْبَاقِرَ عَنِ الرُّعَافِ هل ينقض الوضوء، فَقَالَ: لَوْ سَالَ نَهَرٌ مِنْ دَمٍ مَا أَعَدْتُ مِنْهُ الْوُضُوءَ. وَعَطَاءٌ هُوَ ابْنُ أَبِي رَبَاحٍ وَأَثَرُهُ هَذَا وَصَلَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْهُ.

قَوْلُهُ (وَأَهْلُ الْحِجَازِ) هُوَ مِنْ عَطْفِ الْعَامِّ عَلَى الْخَاصِّ؛ لِأَنَّ الثَّلَاثَةَ الْمَذْكُورِينَ قَبْلُ حِجَازِيُّونَ. وَقَدْ رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ مِنْ طَرِيقِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَأَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ عُمَرَ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، وَأَخْرَجَهُ إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي مِنْ طَرِيقِ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْفُقَهَاءِ السَّبْعَةِ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ. فتح (1/ 281)

ص: 360

قَال الْبُخَارِيُّ ج1ص46: وَعَصَرَ ابْنُ عُمَرَ بَثْرَةً فَخَرَجَ مِنْهَا الدَّمُ وَلَمْ يَتَوَضَّأ

الشَّرْح:

قَوْلُهُ: (وَعَصَرَ ابْنُ عُمَرَ) وَصَلَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ وَزَادَ قَبْلَ قَوْلِهِ وَلَمْ يَتَوَضَّا " ثُمَّ صَلَّى ".

قَوْلُهُ: (بَثْرَةً) بِفَتْحِ الْمُوَحَّدَةِ وَسُكُونِ الْمُثَلَّثَةِ وَيَجُوزُ فَتْحُهَا، هِيَ خُرَّاجٌ صَغِيرٌ يُقَالُ بَثِرَ وَجْهُهُ مُثَلَّثُ الثَّاءِ الْمُثَلَّثَةِ. فتح (1/ 281)

ص: 361

قَال الْبُخَارِيُّ ج1ص46: وَبَزَقَ ابْنُ أَبِي أَوْفَى دَمًا فَمَضَى فِي صَلَاتِهِ

الشَّرْح:

قَوْلُهُ: (وَبَزَقَ ابْنُ أَبِي أَوْفَى) هُوَ عَبْدُ اللهِ الصَّحَابِيُّ ابْنُ الصَّحَابِيِّ، وَأَثَرُهُ هَذَا وَصَلَهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ فِي جَامِعِهِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ أَنَّهُ رَآهُ فَعَلَ ذَلِكَ. وَسُفْيَانُ سَمِعَ مِنْ عَطَاءٍ قَبْلَ اخْتِلَاطِهِ فَالْإِسْنَادُ صَحِيحٌ. فتح (1/ 281)

ص: 362

قَال الْبُخَارِيُّ ج1ص46: وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ وَالْحَسَنُ فِيمَنْ يَحْتَجِمُ لَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا غَسْلُ مَحَاجِمِهِ.

الشَّرْح:

قَوْلُهُ: (وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ) وَصَلَهُ الشَّافِعِيُّ وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ بِلَفْظِ " كَانَ إِذَا احْتَجَمَ غَسَلَ مَحَاجِمَهُ ".

قَوْلُهُ: (وَالْحَسَنُ) أَيِ: الْبَصْرِيُّ، وَأَثَرُهُ هَذَا وَصَلَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ أَيْضًا وَلَفْظُهُ " أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ الرَّجُلِ يَحْتَجِمُ مَاذَا عَلَيْهِ؟ قَالَ يَغْسِلُ أَثَرَ مَحَاجِمِهِ ".فتح (1/ 281)

ص: 363

(ط)، وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْمُجَبَّرِ قَالَ: رَأَيْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَخْرُجُ مِنْ أَنْفِهِ الدَّمُ حَتَّى تَخْتَضِبَ أَصَابِعُهُ ، ثُمَّ يَفْتِلُهُ ، ثُمَّ يُصَلِّي وَلَا يَتَوَضَّأُ. (1)

(1)(ط) 81

ص: 364