الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مَا يُسَنُّ لَهُ الْغُسْل
غُسْل الْجُمْعَة
(ك خز)، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ:(" دَخَلَ عَلَيَّ أَبِي وَأنا أَغْتَسِلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ)(1)(فَقَالَ: غُسْلُكَ مِنَ جَنَابَةٍ)(2)(أَوْ لِلْجُمُعَةِ؟ ، فَقُلْتُ: مِنْ جَنَابَةٍ، فَقَالَ: أَعِدْ غُسْلًا آخَرَ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، كَانَ فِي طَهَارَةٍ إِلَى الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى (3) ") (4)
(1)(ك) 1044
(2)
(خز) 1760 ، (حب) 1222
(3)
قال ابن حبان: يريدُ أنَّ من حضَرَ الجمعةَ بِشَرَائِطِها ، غُفِرَ لَه ما بينها وبين الجمعة الأخرى.
وقال الألباني في تمام المنة ص128: فلو كان أبو قتادة يرى إجزاءَ الغُسلِ الواحد عن الغُسلين ، لمَا أمَرَهُ بإعادة غُسلٍ للجمعة ، بل لقال له: انْوِ في غُسلك من الجنابة الغسلَ للجمعة أيضا. أ. هـ
(4)
(ك) 1044 ، (حب) 1222 ، (طس) 8180 ، (هق) 1323 ، انظر صَحِيح الْجَامِع: 6065، الصَّحِيحَة: 2321
(خ م)، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " حَقٌّ للهِ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَغْتَسِلَ فِي كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ، يَغْسِلُ رَأسَهُ وَجَسَدَهُ "(1)
(1)(م) 9 - (849) ، (خ) 3298
(س)، وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " عَلَى كُلِّ رَجُلٍ مُسْلِمٍ فِي كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ غُسْلُ يَوْمٍ ، وَهُوَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ "(1)
(1)(س) 1378 ، (حم) 14305
(خ م)، وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ:(قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ قَائِمٌ عَلَى الْمِنْبَرِ: ")(1)(إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأتِيَ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ ")(2)
(1)(م) 2 - (844) ، (س) 1406 ، (جة) 1088 ، (حم) 4942
(2)
(م) 1 - (844) ، (خ) 837 ، (ت) 492 ، (س) 1376
(خ م)، وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ:(بَيْنَمَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضي الله عنه قَائِمٌ فِي الْخُطْبَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، إِذْ دَخَلَ رَجُلٌ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ الْأَوَّلِينَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، فَنَادَاهُ عُمَرُ: أَيَّةُ سَاعَةٍ هَذِهِ؟)(1)(لِمَ تَحْتَبِسُونَ عَنْ الصَلَاةِ)(2)(بَعْدَ النِّدَاءِ؟)(3)(فَقَالَ الرَّجُلُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنِّي شُغِلْتُ ، فَلَمْ أَنْقَلِبْ إِلَى أَهْلِي حَتَّى سَمِعْتُ التَّأذِينَ ، فَلَمْ أَزِدْ أَنْ تَوَضَّأتُ)(4)(ثُمَّ أَقْبَلْتُ (5)) (6)(فَقَالَ عُمَرُ: وَالْوُضُوءُ أَيْضًا (7)؟) (8)(أَلَمْ تَسْمَعُوا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ (9)؟ ") (10)
(1)(خ) 838 ، (م) 845
(2)
(خ) 842 ، (حم) 319
(3)
(م) 845
(4)
(خ) 838 ، (م) 845
(5)
لَمْ أَشْتَغِل بِشَيْءٍ بَعْد أَنْ سَمِعْت النِّدَاء إِلَّا بِالْوُضُوءِ، وَهَذَا يَدُلّ عَلَى أَنَّهُ دَخَلَ الْمَسْجِد فِي اِبْتِدَاء شُرُوع عُمَر فِي الْخُطْبَة. فتح الباري لابن حجر - (ج 3 / ص 280)
(6)
(م) 845
(7)
أَيْ: وَالْوُضُوء أَيْضًا اِقْتَصَرْت عَلَيْهِ أَوْ اِخْتَرْته دُون الْغُسْل؟ وَالْمَعْنَى مَا اِكْتَفَيْت بِتَأخِيرِ الْوَقْت وَتَفْوِيت الْفَضِيلَة حَتَّى تَرَكْت الْغُسْل وَاقْتَصَرْت عَلَى الْوُضُوء؟. فتح الباري لابن حجر - (ج 3 / ص 280)
(8)
(خ) 838 ، (م) 845
(9)
فِي هَذَا الْحَدِيث مِنْ الْفَوَائِد: سُقُوط مَنْع الْكَلَام عَنْ الْمُخَاطَب بِذَلِكَ ، وَإِبَاحَة الشَّغْل وَالتَّصَرُّف يَوْم الْجُمُعَة قَبْل النِّدَاء وَلَوْ أَفْضَى إِلَى تَرْك فَضِيلَة الْبُكُور إِلَى الْجُمُعَة، لِأَنَّ عُمَر لَمْ يَأمُر بِرَفْعِ السُّوق بَعْد هَذِهِ الْقِصَّة ، وَاسْتَدَلَّ بِهِ مَالِك عَلَى أَنَّ السُّوق لَا تُمْنَع يَوْم الْجُمُعَة قَبْل النِّدَاء ، لِكَوْنِهَا كَانَتْ فِي زَمَن عُمَر، وَلِكَوْنِ الذَّاهِب إِلَيْهَا مِثْل عُثْمَان ، وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى أَنَّ غُسْل الْجُمُعَة وَاجِب لِقَطْعِ عُمَر الْخُطْبَة وَإِنْكَاره عَلَى عُثْمَان تَرْكه، وَهُوَ مُتَعَقَّب لِأَنَّهُ أَنْكَرَ عَلَيْهِ تَرْك السُّنَّة الْمَذْكُورَة وَهِيَ التَّبْكِير إِلَى الْجُمُعَة ، فَيَكُون الْغُسْل كَذَلِكَ، وَعَلَى أَنَّ الْغُسْل لَيْسَ شَرْطًا لِصِحَّةِ الْجُمُعَة. فتح الباري لابن حجر - (ج 3 / ص 280)
(10)
(م) 845 ، (خ) 842
(خ م حم)، وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ ، وَأَنْ يَسْتَنَّ (1) وَأَنْ يَمَسَّ طِيبًا إِنْ وَجَدَ) (2)(وَلَوْ مِنْ طِيبِ أَهْلِهِ)(3) وفي رواية: (وَلَوْ مِنْ طِيبِ الْمَرْأَةِ ")(4)
(1) الاسْتِنان: اسْتعمال السِّواك، وهو افْتِعاَل من الأسْنان: أي يُمِرُّه عليها.
(2)
(خ) 840 ، (م) 7 - (846) ، (س) 1375 ، (د) 344
(3)
(حم) 11268
(4)
(م) 7 - (846) ، (س) 1375
(حم)، وَعَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " ثَلَاثٌ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ: الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، وَالسِّوَاكُ ، وَيَمَسُّ مِنْ طِيبٍ إِنْ وَجَدَ "(1)
(1)(حم) 16444، انظر صَحِيح الْجَامِع: 3028 ، الصَّحِيحَة: 1796
(خ م)، وَعَنْ طَاوُسٍ قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: ذَكَرُوا أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " اغْتَسِلُوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاغْسِلُوا رُءُوسَكُمْ وَإِنْ لَمْ تَكُونُوا جُنُبًا ، وَأَصِيبُوا مِنْ الطِّيبِ "، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَمَّا الْغُسْلُ فَنَعَمْ ، وَأَمَّا الطِّيبُ فَلَا أَدْرِي. (1)
(1)(خ) 844 ، (م) 8 - (848) ، (حم) 3059
(جة)، وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّ هَذَا يَوْمُ عِيدٍ جَعَلَهُ اللهُ لِلْمُسْلِمِينَ ، فَمَنْ جَاءَ إِلَى الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ ، وَإِنْ كَانَ طِيبٌ فَلْيَمَسَّ مِنْهُ ، وَعَلَيْكُمْ بِالسِّوَاكِ "(1)
(1)(جة) 1098 ، (طس) 7355، انظر صَحِيح الْجَامِع: 2258 ، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب:707
(د)، وَعَنْ حَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ رَوَاحٌ إِلَى الْجُمُعَةِ ، وَعَلَى كُلِّ مَنْ رَاحَ إِلَى الْجُمُعَةِ الْغُسْلُ "(1)
(1)(د) 342 ، (س) 1371
(خ م س حم)، وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ:(كَانَ النَّاسُ عُمَّالَ أَنْفُسِهِمْ)(1)(وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ كُفَاةٌ)(2)(فَيُصِيبُهُمْ الْغُبَارُ وَيَخْرُجُ مِنْهُمْ الْعَرَقُ)(3)(وَكَانُوا إِذَا رَاحُوا إِلَى الْجُمُعَةِ رَاحُوا فِي هَيْئَتِهِمْ)(4)(فَتَخْرُجُ مِنْهُمْ الرِّيحُ)(5)(فَيَتَأَذَّى بِهَا النَّاسُ)(6)(فَأَتَى رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِنْسَانٌ مِنْهُمْ وَهُوَ عِنْدِي)(7)(فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَوْ أَنَّكُمْ تَطَهَّرْتُمْ وفي رواية: (اغْتَسَلْتُمْ)(8) لِيَوْمِكُمْ هَذَا ") (9)
(1)(حم) 24384 ، (خ) 1965 ، (د) 352
(2)
(م)(847)
(3)
(خ) 860
(4)
(خ) 861 ، (د) 352
(5)
(م) 6 - (847) ، (خ) 1965 ، (س) 1379
(6)
(س) 1379
(7)
(م) 6 - (847) ، (خ) 860
(8)
(خ) 1965 ، (د) 352 ، (حم) 24384
(9)
(خ) 860 ، (م) 6 - (847)
(د)، وَعَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: جَاءَ أُنَاسٌ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ إلَى ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما فَقَالُوا: أَتَرَى الْغُسْلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاجِبًا؟ قَالَ: لَا ، وَلَكِنَّهُ أَطْهَرُ وَخَيْرٌ لِمَنْ اغْتَسَلَ ، وَمَنْ لَمْ يَغْتَسِلْ فَلَيْسَ عَلَيْهِ بِوَاجِبٍ ، وَسَأُخْبِرُكُمْ كَيْفَ بَدْءُ الْغُسْلِ ، كَانَ النَّاسُ مَجْهُودِينَ (1) يَلْبَسُونَ الصُّوفَ ، وَيَعْمَلُونَ عَلَى ظُهُورِهِمْ ، وَكَانَ مَسْجِدُهُمْ ضَيِّقًا مُقَارِبَ السَّقْفِ ، إِنَّمَا هُوَ عَرِيشٌ ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي يَوْمٍ حَارٍّ ، وَعَرِقَ النَّاسُ فِي ذَلِكَ الصُّوفِ حَتَّى ثَارَتْ مِنْهُمْ رِيَاحٌ ، فَآذَى بِذَلِكَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا ، " فَلَمَّا وَجَدَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم تِلْكَ الرِّيحَ قَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ إِذَا كَانَ هَذَا الْيَوْمَ فَاغْتَسِلُوا ، وَلْيَمَسَّ أَحَدُكُمْ أَفْضَلَ مَا يَجِدُ مِنْ دُهْنِهِ وَطِيبِهِ " ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ثُمَّ جَاءَ اللهُ بِالْخَيْرِ ، وَلَبِسُوا غَيْرَ الصُّوفِ ، وَكُفُوا الْعَمَلَ ، وَوُسِّعَ مَسْجِدُهُمْ ، وَذَهَبَ بَعْضُ الَّذِي كَانَ يُؤْذِي بَعْضُهُمْ بَعْضًا مِنْ الْعَرَقِ. (2)
(1) أَيْ: أَنَّهُمْ كَانُوا فِي الْمَشَقَّة وَالْعُسْرَة لِشِدَّةِ فَقْرهمْ. عون المعبود - (ج 1 / ص 398)
(2)
(د) 353، انظر المشكاة: 544
(ت)، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ ، فَدَنَا ، وَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ ، غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ ، وَزِيَادَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ "(1)
(1)(ت) 498 ، (م) 27 - (857) ، (د) 1050
(ت)، وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَبِهَا وَنِعْمَتْ، وَمَنِ اغْتَسَلَ فَالْغُسْلُ أَفْضَلُ "(1)
(1)(ت) 497 ، (س) 1380 ، (د) 354 ، (جة) 1091، انظر صَحِيح الْجَامِع: 6180 ، المشكاة: 540